الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 12 يونيو 2023

الطعن 417 لسنة 35 ق جلسة 10 / 11 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 147 ص 888

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وجودة غيث، وحامد وصفي، وإبراهيم السعيد ذكرى.

---------------

(147)
الطعن رقم 417 لسنة 35 القضائية

(أ، ب) عمل. "الأجر". قانون.
(أ) نقل العمال من نظام الأجر اليومي إلى نظام الأجر الشهري نفاذاً للائحة 3546 لسنة 1962. خلو هذه اللائحة من بيان كيفية احتساب أجورهم عن أيام الأعياد والإجازات الرسمية. وجوب الرجوع إلى قانون العمل 91 لسنة 1959.
(ب) العامل الشهري. اعتبار أجره مدفوعاً عن 30 يوماً دون نظر لما يتخللها من عطلات. وجوب احتساب أجره عن الأعياد والإجازات الرسمية على أساس أن الشهر 30 يوماً.

----------------
1 - متى كان الثابت أن عمال الشركة الطاعنة نقلوا من نظام الأجر اليومي إلى نظام الأجر الشهري نفاذاً للائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962، وكانت هذه اللائحة قد خلت من بيان كيفية احتساب أجور هؤلاء العمال عن أيام الأعياد والإجازات السنوية، فإنه يتعين طبقاً للمادة الأولى من هذه اللائحة الرجوع في هذا الخصوص إلى قانون العمل رقم 91 لسنة 1959.
2 - مؤدى نص المادتين التاسعة والعاشرة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أن العامل الشهري يعتبر أجره مدفوعاً عن مدة ثانية لا تتغير، عدتها ثلاثون يوماً، بصرف النظر عما يتخلل هذه الفترة من أعطال أسبوعية أو إجازات، وأنه يتعين لذلك احتساب أجره عن الأعياد والإجازات الرسمية على أساس أن الشهر ثلاثون يوماً، يستوي في ذلك أن يكون هذا العامل معيناً أصلاً في سلك الأجر الشهري أو نقل إليه من سلك آخر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه بتاريخ 3/ 4/ 1963 تقدمت النقابة المطعون عليها إلى مكتب عمل شرق إسكندرية بشكوى ضد الشركة الطاعنة تضمنت عدة طلبات من بينها إلزام الشركة بأن تدفع لموظفيها أجراً عن أيام الأعياد والإجازات السنوية على أساس أن الشهر 26 يوماً، ولم يتمكن مكتب العمل من تسوية النزاع وإحالة إلى هيئة التوفيق التي أحالته إلى هيئة التحكيم بمحكمة استئناف الإسكندرية، وقيد بجدولها برقم 22 سنة 1963 وقالت المطعون عليها بياناً لطلبها إن أجور عمال اليومية بالشركة الطاعنة احتسبت عند نقلهم إلى السلك الشهري على أساس الأجر اليومي مضروباً في 26 يوماً، وإنه يتعين اتباع هذا الميعاد عند احتساب أجر أيام الأعياد والإجازات. وبتاريخ 27/ 4/ 1965 قررت الهيئة إلزام الطاعنة بأن تدفع لعمالها الذين نقلوا من السلك اليومي إلى السلك الشهري نفاذاً للائحة العالمين بالشركات أجر أيام الأعياد والإجازات السنوية على أساس أن الشهر 26 يوماً. طعنت الشركة في هذا القرار بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض القرار المطعون فيه وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه أنه قضى بإلزامها باحتساب الأجر عن أيام الأعياد والإجازات بالنسبة لعمال اليومية الذين نقلوا إلى السلك الشهري على أساس قسمة الأجر الشهري على 26 يوماً استناداً إلى أن هذا هو الأساس الذي روعي في احتساب أجورهم عند نقلهم إلى السلك الشهري وهو من الحكم خطأ في تطبيق القانون، ذلك أن أجر العامل الشهري يعد مدفوعاً عن أيام الشهر كلها بما فيها أيام الراحة ويتعين احتساب أجره عن الأعياد والإجازات الرسمية على أساس أن الشهر ثلاثون يوماً وهو ما تقضي به المادتان التاسعة والعاشرة من القانون رقم 91 لسنة 1959 ويتعين اتباعه بالنسبة لمن يعين في السلك الشهري أصلاً أو ينقل إليه من سلك آخر.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كان الثابت من القرار المطعون فيه أن عمال الشركة الطاعنة نقلوا من نظام الأجر اليومي إلى نظام الأجر الشهري نفاذاً للائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962، وكانت اللائحة قد خلت من بيان كيفية احتساب أجور هؤلاء العمال عن أيام الأعياد والإجازات السنوية، وكان يتعين طبقاً للمادة الأولى من هذه اللائحة الرجوع في هذا الخصوص إلى قانون العمل رقم 91 لسنة 1959، وإذ نصت المادة التاسعة من القانون الأخير على أنه "يكون حساب متوسط الأجر اليومي لغير العمال الذين يتقاضون أجورهم بالشهر أو بالأسبوع أو باليوم على أساس متوسط ما تناوله العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة" ونصت المادة العاشرة على أنه "تعتبر السنة في تطبيق أحكام هذا القانون 365 يوماً والشهر ثلاثين يوماً إلا إذا نص على خلاف ذلك" وكان مؤدى هاتين المادتين أن العامل الشهري يعتبر أجره مدفوعاً عن مدة ثابتة لا تتغير عدتها ثلاثون يوماً بصرف النظر عما يتخلل هذه الفترة من أعطال أسبوعية أو إجازات، وأنه يتعين لذلك احتساب أجره عن الأعياد والإجازات الرسمية على أساس أن الشهر ثلاثون يوماً، يستوي في ذلك أن يكون هذا للعامل معيناً أصلاً في سلك الأجر الشهري أو نقل إليه من سلك آخر، وإذ خالف القرار المطعون فيه هذا النظر وقضى بإجابة المطعون عليها إلى طلبها باحتساب أجور عمال اليومية الذي نقلوا إلى السلك الشهري عن أيام الأعياد والإجازات الرسمية على أساس أن الشهر 26 يوماً، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين رفض هذا الطلب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق