الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 12 يونيو 2023

الطعن 355 لسنة 28 ق جلسة 24 / 10 / 1963 مكتب فني 14 ج 3 ق 137 ص 981

جلسة 24 من أكتوبر سنة 1963

برياسة السيد المستشار/ الحسيني العوضي، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، ولطفي علي، وإبراهيم الجافي، وبطرس زغلول.

---------------

(137)
الطعن رقم 355 لسنة 28 القضائية

(أ) إثبات. "حجية الأمر المقضي". "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى".
اختلاف السبب في الدعويين. ينفي عن الحكم الصادر في الدعوى الأولى حجية الأمر المقضي في الدعوى الثانية.
(ب) وصية. وارث. "التحيل على أحكام الإرث". "تصرفات المورث". "الطعن فيها". نظام عام.
صدور تصرف في صورة بيع منجز ممن هو أهل للتصرف. حق الوارث في الطعن فيه بأن حقيقته وصية وأنه قصد به المساس بحقه في الميراث. قواعد الإرث من النظام العام وكل تحايل عليها لا يقره القانون.

----------------
1 - متى كان النزاع في الدعوى الأولى يدور حول صحة صدور العقود من المورث وقد اقتصر الحكم الصادر في تلك الدعوى على بحث هذا النزاع وفصل فيه برفض الادعاء بتزوير تلك العقود تأسيساً على ما ثبت له من صحة نسبتها إلى المورث ولم يفصل الحكم في منطوقه أو في أسبابه المرتبطة بهذا المنطوق في صحة انعقاد هذه العقود كما أنه لم يتعرض لمسالة استيفاء المورث الثمن أو لوضع يد الطاعن على العين المتصرف فيها بعد صدور التصرفات إليه، وكان النزاع في الدعوى الثانية منصباً على أن التصرفات التي تتناولها العقود المحكوم بصحة نسبتها إلى المورث في الدعوى الأولى ساترة لوصايا وما يترتب على ذلك من عدم نفاذها، فإن السبب في الدعوى الأولى يكون مغايراً للسبب في الدعوى الثانية وبالتالي فلا يكون للحكم الأول حجية الأمر المقضي في الدعوى الثانية (1).
2 - صدور تصرف في صورة بيع منجز ممن هو أهل للتصرف لا يمنع وارث المتصرف من الطعن في هذا المتصرف بأن حقيقته وصية وأنه قصد به المساس بحقه في الميراث ذلك أن قواعد الإرث تعتبر من النظام العام وكل تحايل عليها لا يقره القانون (2).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 511 سنة 1950 كلي الإسكندرية ضد الطاعنة وطلب تثبيت ملكيته بصفتيه إلى ثمانية عشر قيراطاً شائعة في المنزل المبين بصحيفة الدعوى استناداً إلى أنه يرث هذه الحصة عن والدته المرحومة السيدة عبد العال فقدمت الطاعنة ثلاثة عقود عرفية مؤرخة 18 أغسطس سنة 1922 و10 سبتمبر سنة 1922 و9 نوفمبر سنة 1922 صادرة إليها من المورثة المذكورة ومتضمنة بيعها للطاعنة القدر موضوع الدعوى فقرر المطعون ضده بالطعن في هذه العقود الثلاثة بالتزوير وبتاريخ 16 من ديسمبر سنة 1951 قضت المحكمة برفض الادعاء بالتزوير وبتغريم مدعي التزوير مبلغ خمسة وعشرين جنيهاً وبرفض الدعوى فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية وقيد هذا الاستئناف برقم 26 سنة 8 قضائية وقضى فيه بتاريخ 14 من نوفمبر سنة 1954 برفضه وبتأييد الحكم المستأنف. وقد أقام المطعون ضده بعد ذلك الدعوى رقم 798 سنة 1955 كلي الإسكندرية ضد الطاعنة طلب فيها بطلان التصرفات الصادرة من مورثته إلى الطاعنة بمقتضى تلك العقود الثلاثة وتثبيت ملكيته بصفتيه إلى حصة قدرها 19 ط و4/ 5 شائعة في ذات المنزل محل النزاع تأسيساً على أن هذه العقود تستر وصية وإذ أنها صادرة لوارث فلا تنفذ إلا بإجازة الورثة. فدفعت الطاعنة الدعوى بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها في الدعوى رقم 511 سنة 1951 كلي الإسكندرية وبتاريخ 20 من نوفمبر سنة 1955 قضت المحكمة برفض الدفع وبإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما ادعاه المطعون ضده من أن هذه العقود تستر وصية ثم قضت بعد التحقيق وبتاريخ 26 من مايو سنة 1957 برفض الدعوى فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية وقيد الاستئناف برقم 252 سنة 13 قضائية وحكمت محكمة الاستئناف بتاريخ 18 من أكتوبر سنة 1958 بإلغاء الحكم المستأنف وبطلان عقود البيع الصادرة من المرحومة السيدة عبد العال إلى الطاعنة وتثبيت ملكية المطعون ضده بصفتيه إلى حصة قدرها 19 و1/ 5 قيراطاً من 24 قيراطاً شائعة في المنزل الموضح بصحيفة افتتاح الدعوى وبنت المحكمة قضاءها على أن العقود المطعون فيها تستر وصايا وقد طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بتقرير مؤرخ 10 من ديسمبر سنة 1958 وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وصممت النيابة على المذكرة التي قدمتها وطلبت فيها رفض الطعن وقررت دائرة الفحص في 18 من فبراير سنة 1962 إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبعد استيفاء الإجراءات التالية لصدور قرار الإحالة تحدد لنظر الطعن جلسة 3/ 10/ 1963 وفيها صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب حاصل السببين الثالث والرابع منها أن الحكم المطعون فيه خالف القانون بقضائه على خلاف أحكام سابقة فصلت في ذات النزاع ذلك أن الحكم رقم 511 سنة 1950 كلي الإسكندرية المؤيد استئنافياً بالحكم رقم 26 سنة 8 قضائية قضى بصحة البيوع الثلاثة الصادرة إلى الطاعنة من مورثتها وأثبت أن المتصرفة استوفت الثمن وأن الطاعنة وضعت اليد على العين المبيعة إليها منذ سنة 1922 حتى قيام النزاع في سنة 1950 كما أن الحكمين بحثا أيضاً القرائن التي دلل بها المطعون ضده على استمرار وضع يد المورثة على العين بعد حصول البيع وانتهيا إلى أن هذه القرائن لا تؤثر على ملكية الطاعنة أو صحة العقود الصادرة إليها ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ القانون حين قضى للمطعون ضده بملكية عين كان قد قضى نهائياً برفض طلب ملكيته لها في نزاع سابق بين نفس الخصوم ولا يمكن التعلل باختلاف السبب في كل من النزاعين إذ أنه في كليهما هو الإرث ويتحصل السبب الأول في أن الحكم المطعون فيه قد شابه قصور في التسبيب لإغفاله الرد على الدفع الذي تمسكت به الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها انتهائياً بالحكم رقم 511 سنة 1950 كلي الإسكندرية المؤيد استئنافياً بالحكم رقم 26 سنة 8 قضائية.
وحيث إن هذا الأسباب مردودة بأن الثابت من الأوراق أن النزاع في الدعوى الأولى كان يدور حول صحة صدور العقود من المورثة وقد اقتصر الحكم الصادر في تلك الدعوى على بحث هذا النزاع وفصل فيه برفض الإدعاء بتزوير تلك العقود تأسيساً على ما ثبت له من صحة نسبتها إلى المورثة ولم يفصل الحكم في منطوقه أو في أسبابه المرتبطة بهذا المنطوق في صحة انعقاد هذه العقود كما أنه - على خلاف ما تقوله به الطاعنة لم يتعرض لمسألة استيفاء المورثة الثمن أو لوضع يد الطاعنة على العين المتصرف فيها بعد صدور التصرفات إليها. ولما كان النزاع في الدعوى الحالية منصباً على أن التصرفات التي تتناولها العقود المحكوم بصحة نسبتها إلى المورثة في الدعوى الأولى ساترة لوصايا وما يترتب على ذلك من عدم نفاذها لما كان ذلك، فإن السبب في الدعوى الأولى يكون مغايراً للسبب في الدعوى الثانية وبالتالي فلا يكون للحكم الأول حجية الأمر المقضي في الدعوى الحالية ويكون الدفع الذي أبدته الطاعنة أمام محكمة الموضوع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها على غير أساس. ومتى كان الأمر كذلك فإن النعي في الحكم المطعون فيه لإغفاله الرد على هذا الدفع يكون عديم الجدوى.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أخل بدفاع الطاعنة وشابه قصور في التسبيب في بيان ذلك تقول الطاعنة إن الحكم أغفل الرد على ما تمسكت به أمام محكمة الموضوع من كسبها ملكية المنزل محل النزاع بوضع اليد المدتين القصيرة والطويلة.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى أن المنزل المتنازع عليه بقى في حيازة المورثة حتى وفاتها في سنة 1948. وبذلك يكون قد نفى وضع يد الطاعنة على المنزل حتى وفاة المورثة وفي ذلك الرد الضمني على ما تمسكت به الطاعنة من تملكها العقار بالتقادم المكسب بنوعيه ذلك أنه لم يمض من تاريخ وفاة المورثة في سنة 1948 حتى تاريخ رفع هذه الدعوى مدة التقادم الطويل المكسب للملكية كما أن تمسك الطاعنة بالتقادم الخمسي لا يجديها لصدور التصرفات إليها من مالك.
وحيث إن الطاعنة تنعى في السبب الخامس على الحكم المطعون فيه أمرين الأول أنه خالف القانون عندما اعتبر التصرفات الصادرة من مورثة الطاعنة مضافة إلى ما بعد الموت وأجرى عليها حكم الوصية حالة أنه من المقرر قانوناً أن التصرفات متى كانت صادرة من شخص يكون أهلاً للتصرف فإن البيع يكون صحيحاً متى استوفى شكله القانوني. والأمر الثاني أن الحكم خالف الثابت في الأوراق إذ أسند إلى الشهود الذين سمعتهم محكمة أول درجة أقوالاً استند إليها في قضائه تخالف الثابت في الأوراق وما قررته محكمة أول درجة في شأنها.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول مردود بأن صدور تصرف في صورة بيع منجز ممن هو أهل للتصرف لا يمنع وارث المتصرف من الطعن في هذا التصرف بأن حقيقته وصية وأنه قصد به المساس بحقه في الميراث ذلك أن قواعد الإرث تعتبر من النظام العام. وكل تحايل عليها لا يقره القانون ومردود في شقه الثاني بأنه لما كانت الطاعنة لم تبين فيما خالف الحكم المطعون فيه أقوال الشهود الثابتة بالأوراق فإن نعيها في هذا الخصوص يعتبر مجهلاً.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) راجع نقض 3/ 1/ 1962 طعن 13 س 26 ق السنة 13 ص 13، ونقض 25/ 1/ 1962 طعن 392 س 26 ق السنة 13 ص 127، ونقض 20/ 4/ 1961 طعن 32 س 26 ق السنة 12 ص 392.
(2) راجع نقض 25/ 4/ 1963 الطعنان 459 و471 س 26 ق السنة 14 ص 84، ونقض 21/ 6/ 1962 الطعن 414 س 26 ق السنة 13 ص 824.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق