الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 12 يونيو 2023

الطعن 82 لسنة 29 ق جلسة 30 / 10 / 1963 مكتب فني 14 ج 3 ق 138 ص 986

جلسة 30 من أكتوبر سنة 1963

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أحمد زكى محمد، وأحمد أحمد الشامي، وإبراهيم محمد عمر هندي، ومحمد نور الدين عويس.

-----------------

(138)
الطعن رقم 82 لسنة 29 القضائية

حجز. "حجز إداري".
عدم سريان المادة 519 مرافعات على الحجز الإداري.

---------------
مجال تطبيق الماد 519 من قانون المرافعات مقصور على الحجز القضائي ولا يتعداه إلى الحجز الإداري الذي نظمه الشارع بتشريعات خاصة لا تتضمن نصاً مماثلاً عدا التشريع الجديد الذي صدر به قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 369 سنة 1950 كلي طنطا ضد مصلحة الضرائب والمرحوم السيد عبد الوهاب مورث باقي المطعون عليهم بطلب الحكم "أصلياً باعتبار الحجز كأن لم يكن واحتياطياً بأحقيته إلى الأخشاب المحجوز عليها." وقال شرحاً لدعواه إن مصلحة الضرائب أوقعت حجزين إداريين ضد المرحوم السيد عبد الوهاب بتاريخ 22 مارس سنة 1949 و23 يونيو سنة 1949 على أربع مجموعات من الخشب وفاء لمبلغ 499 جنيهاً و298 مليماً في حين أن الأخشاب المحجوزة مملوكة له وحجز عليها بمحل تجارته وأنه تحدد للبيع بالنسبة للثلاث مجموعات الأولى من الخشب يوم 21/ 4/ 1949 كما تحدد يوم 12/ 7/ 1949 للبيع بالنسبة للمجموعة الأخيرة ثم تحدد أخيراً للبيع يوم 7 يونيو سنة 1950 مع أن الحجز أصبح لاغياً لعدم حصول البيع في خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه عملاً بالمادة 519 من قانون المرافعات. وفي 27 ديسمبر سنة 1950 حكمت المحكمة: "باعتبار الحجزين المتوقعين بتاريخ 2/ 3/ 1949، 23/ 5/ 1949 كأن لم يكونا..." تأسيساً على نص المادتين 2/ 2، 519 من قانون المرافعات واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا وقيد الاستئناف برقم 246 سنة 1 قضائية وبتاريخ 26 مارس سنة 1953 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب المبينة بالتقرير. وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليهم ولم يبدوا دفاعاً ما وصممت النيابة العامة على طلب نقض الحكم.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون إذ أعمل أحكام قانون المرافعات على واقعة الدعوى وانتهى إلى القول بسقوط الحجز واعتباره كأن لم يكن بالتطبيق لنص المادة 519 من قانون المرافعات في حين أن الحجريين موضوع الدعوى من الحجوز الإدارية ويستمدان وجودهما القانوني من المادة 91 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والأمر العالي الصادر في 25 مارس سنة 1880 والأوامر المكملة والمعدلة له. ولا شأن لهما بقانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مجال تطبيق نص المادة 519 من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة مقصور على الحجز القضائي الذي يوقعه القاضي بالشروط التي نص عليها القانون ولا يتعدى إلى الحجز الإداري الذي نظمه الشارع بتشريعات خاصة. لم تكن إلى ما قبل صدور القانون رقم 308 لسنة 1955 - تتضمن نصاً مماثلاً للنص المتقدم الذكر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.


[(1)] راجع نقض جنائي 25/ 12/ 1956 الطعن 1028 س 26 ق السنة السابعة ص 1317، ونقض جنائي 21/ 5/ 1957 الطعن 60 س 27 ق السنة الثامنة ص 535 والمادة 20 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق