الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 14 يونيو 2023

الطعن 3 لسنة 38 ق جلسة 1 / 12 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 أحوال شخصية ق 162 ص 963

جلسة أول ديسمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وجودة أحمد غيث، وحامد وصفي، ومحمد عادل مرزوق.

----------------

(162)
الطعن رقم 3 لسنة 38 ق "أحوال شخصية"

(أ) نقض. "الحكم في الطعن". "أثره نقض الحكم".
نقض الحكم وإحالة القضية إلى محكمة الموضوع، التزام هذه المحكمة باتباع حكم النقض في المسألة القانونية التي فصل فيها.
(ب) نقض. "حالات الطعن". حكم. "الطعن في الحكم". قوة الأمر المقضى.
جواز الطعن بالنقض في الحكم الانتهائي لفصله في نزاع على خلاف حكم آخر سابق حائز قوة الأمر المقضى. شرطه. أن يكون الحكم السابق صادراً في النزاع عينه وبين الخصوم أنفسهم.
(ج) أحوال شخصية. "الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية". حكم. "الطعن في الحكم". اعتراض الخارج عن الخصومة.
الطعن على الحكم بطريق الاعتراض ممن يتعدى أثره إليه طبقاً للمادة 341 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. طريق اختياري. لمن يتعدى إليه أثر الحكم الاستغناء عنه والاكتفاء بأفكار حجيته. له كذلك طلب تقرير حقه بدعوى أصلية.
(د) وقف. "النظر على الوقف". "وكالة ناظر الوقف". وكالة.
وكالة ناظر الوقف عن المستحقين. وقوفها عند حد المحافظة على حقوقهم في الغلة والعناية بالأعيان الموقوفة. عدم امتدادها إلى ما يمس حقوقهم في الاستحقاق.

----------------
1 - مفاد نص المادة 444 من قانون المرافعات السابق أنه إذا نقض الحكم وأحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم فإنه يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة.
2 - تشترط المادة 426 من قانون المرافعات السابق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - لجواز الطعن بالنقض في الحكم الانتهائي لفصله في نزاع على خلاف آخر سابق حائز لقوة الأمر المقضى أن يكون هذا الحكم السابق صادراً في النزاع بعينه وبين الخصوم أنفسهم، ولا يغير من ذلك أن تكون المسألة المقضى فيها مسألة كلية شاملة أو مسألة أصلية أساسية.
3 - المستقر في قضاء هذه المحكمة (2) - أن الطعن على الحكم بطريق الاعتراض ممن يتعدى أثره إليه، طبقاً للمادة 341 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية قبل إلغائها بالقانون رقم 462 لسنة 1955، هو وبصريح نص تلك المادة طريق اختياري يجوز له أن يسلكه أو أن يستغني عنه اكتفاء بإنكار حجية الحكم كلما أريد الاحتجاج به أو تنفيذه عليه، كما له أن يتجاهل الحكم وأن يطلب تقرير حقه بدعوى أصلية.
4 - وكالة ناظر الوقف عن المستحقين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (3) - تقف عند حد المحافظة على حقوقهم في الغلة وفي العناية بمصدر هذا الحق وهي الأعيان دون أن تمتد إلى ما يمس حقوقهم في الاستحقاق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن السيدة/ نعيمة محمود رمزي - المطعون عليها الثانية - أقامت الدعوى رقم 15 لسنة 1955 أمام محكمة القاهرة الابتدائية الشرعية - والتي أحيلت بمناسبة توحيد القضاء إلى محكمة القاهرة الابتدائية وقيدت بجدولها برقم 263 لسنة 1956 - ضد سائر الطاعنين ووزارة الأوقاف - المطعون عليها الأولى - وطلبت الحكم باستحقاقها لحصة قدرها عشرة أسهم ونصف قيراط من أربعة وعشرين قيراطاً ينقسم إليها وقف المرحوم محمود اليازجي وأمر وزارة الأوقاف بأن تسلمها ما يقابله من غلة الوقف ومنع التعرض لها في ذلك، وقالت شرحاً لدعواها إنه بمقتضى الإشهاد المحرر بمحكمة الباب العالي بمصر في 15 شعبان سنة 1255 الهجرية وقف الأمير محمود أفندي ناظر المجلس العالي سابقاً الأطيان المبينة به وأنشأ وقفه هذا على نفسه حال حياته ثم من بعده يكون الربع أي ستة قراريط وقفاً على من سيحدثه له الله من الأولاد ذكوراً وإناثاً مع مشاركة لبيبه مصطفى ابنة أخته المرحومة فاطمة لهم، فإذا مات الواقف وابنة أخته من غير عقب يضم لباقي الوقف، أما الثلاثة أرباع الباقية فتكون وقفاً على عتقاء الواقف ذكوراً وإناثاً بيضاً وسوداً وحبوشاً وعلي عتقاء زوجته الثلاثة بحيث يكون للأبيض من العتقاء ضعف ما للأسود والحبشي، ثم من بعد كل منهم فعلى أولاده ثم على أولاد أولاده، ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة على أن من مات منهم وترك ولداً أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه لولده أو ولد ولده وإن سفل فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه لإخوته وأخواته المشاركين له في الدرجة والاستحقاق فإن لم يكن له إخوة ولا أخوات فلأقرب الطبقات إليه من الموقوف عليهم، وقد توفيت حسن شاه عتيقة زوجة الواقف عقيماً في حياة الواقف، ثم توفى الواقف وبعده لبيبه بنت شقيقته عقيمين وبوفاتهم انحصر الاستحقاق في خمسة عشر عتيقاً من بينهم إسماعيل زهدي جد المطعون عيها الثانية فخص كل واحد من العتقاء البيض 7 و1/ 7 سهماً من أربعة وعشرين قيراطاً ينقسم إليها الوقف جميعه، وخص كلاً من زهرة السوداء وفداية ومسعدة 20 و4/ 7 سهماً وآل النظر في هذا الوقف إلى وزارة الأوقاف المطعون عليها الأولى - التي صارت حارسة بصدور قانون إنهاء الوقف على غير الخيرات - وعلى الرغم من صدور حكم المحكمة العليا الشرعية بتاريخ 29 من يونيه سنة 1907 في الاستئناف رقم 3 لسنة 1906 بناء على التصادق الصادر من جميع المستحقين في الوقف بما فيهم فاطمة بنت إسماعيل زهدي عتيق الواقف وأولادها الثمانية وهم محمد توفيق وبهية وحنيفة وأنيسة وزكية وفهيمة وهانم وأسماء والذي تضمن أن هذا الوقف يعتبر بمثابة أوقاف متعددة وأن ترتيب الطبقات فيه ترتيب أفرادي بين الأصل وفرعه في كل وقف فلا يحجب أصل فرع غيره ومن مات انتقل ما استحقه أو كان يستحقه إلى فرعه دون أن تنقض القسمة بانقراض أية طبقة بل يستمر ما استحقه الفرع مستقلاً في فروعه وأن مجموع نصيب المطعون عليها الثانية في الوقف أصلاً وآيلا صار 10.5 سهماً من قيراط إلا أنه بعد وفاة فاطمة بنت إسماعيل زهدي المشار إليها أخذ ورثتها - الطاعنون - ينازعونها استحقاقها لهذا النصيب بدعوى أن الوقف غير مرتب الطبقات ترتيباً أفرادياً وأن القسمة تنقص في فرع إسماعيل زهدي عتيق الواقف بوفاة ولديه محمود - والد المطعون عليها الثانية - وفاطمة - مورثة سائر الطاعنين - بحيث يقسم نصيبه على أفراد الطبقة التي تليها رغم المصادقة السابقة أمام المحكمة العليا الشرعية على عدم نقض القسمة بانقراض أية طبقة في أي فرع من فروع العتقاء وعلى أن يستمر ما آل إلى الفرع متنقلاً في فروعه، مما اضطرها إلى إقامة الدعوى رقم 127 لسنة 1919 أمام محكمة مصر الشرعية ضد وزارة الأوقاف والمعارضين لها ودار النزاع فيها حول نقض القسمة أو عدم نقضها وحكمت المحكمة لها في 30 من إبريل سنة 1921 باستحقاقها المذكور تأسيساً على أن ترتيب الطبقات في هذا الوقف تريب أفرادي وأيدت المحكمة العليا الشرعية هذا الحكم بتاريخ 7 من نوفمبر سنة 1921 في الاستئناف رقم 162 لسنة 1921، وإذ لم تنقطع منازعة الطاعنين لها في استحقاقها لهذا النصيب رغم صدور هذه الأحكام النهائية وقامت وزارة الأوقاف بحجز ثلاثة أخماس نصيبها فقد انتهت إلى طلباتها سالفة البيان. دفع الطاعنون السادس والسابعة والتاسع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في القضية رقم 69 لسنة 1949 مصر الابتدائية الشرعية والمؤيد من المحكمة العليا الشرعية في الاستئناف رقم 148 لسنة 1951. وبتاريخ 27 من يونيو 1957 حكمت المحكمة برفض الدفع، ثم حكمت في 27 من يناير سنة 1963 باستحقاق المطعون عليها الثانية في الوقف إلى 10 و2/ 11 سهماً من أربعة وعشرين سهماً ينقسم إليها القيراط من أربعة وعشرين قيراطاً ينقسم إليها الوقف جميعه وأمرت وزارة الأوقاف بتسليمها ما يعادل ذلك من غلته ومنع تعرض الطاعنين لها في ذلك. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 27 لسنة 80 ق القاهرة، وبتاريخ 25 من ديسمبر 1963 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف واستحقاق المطعون عليها الثانية إلى5 و35329/ 547085 سهماً من قيراطاً من أربعة وعشرين قيراطاً ينقسم إليها. طعنت المطعون عليها الثانية في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 5 لسنة 34 ق أحوال شخصية، وبتاريخ 22 من يونيو 1966 نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف وبعد تعجيلها حكمت المحكمة في 23 من ديسمبر 1967 بتأييد الحكم المستأنف. قرر الطاعنون بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من وجهين: أولهما أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى عدم نقض القسمة بانقراض الطبقة استناداً إلى أن الترتيب في حصة إسماعيل زهدي العتيق هو ترتيب أفرادي، في حين أن ذلك مخالف للشريعة الإسلامية في أرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة، إذ أن إجماع فقهاء الحنفية على أن الأصل في الترتيب في الوقف أن يكون جملياً لا يعطي فيه أحد من الطبقة السفلى مادام أحد موجوداً من الطبقة العليا، وأن الوقف إذا كان مرتباً ثم أو قال الواقف: بطناً بعد بطن فإن الترتيب يكون جمليا، وأن الواقف إذا ذكر في وقفه شرطين يتعارضان وأمكن الجمع بينهما والعمل معاً وجب المصير إلى ذلك وإلا كان المتأخر منها ناسخاً لأولهما، وبالرجوع إلى كتاب الوقف يبين أن الواقف غير في جانب حصة كل عتيق وهي تعتبر وقفاً مستقلاً بما يفيد أن الترتيب جملي لوجود نصين يدلان على ذلك أحدهما التعبير بين الطبقات بلفظ "ثم" والثاني في قوله "طبقة بعد طبقة" ولو اقتصر الواقف على ذلك لأفاد هذا ألا يعطي أحد من أفراد الطبقة السفلى ما دام أحد من أفراد الطبقة العليا موجوداً، غير أن الواقف أضاف بعد ذلك عبارة على النص والترتيب المشروحين وهي تشير إلى ما سبق بيانه في جانب الوقف على أولاده، ويفيد هذان النصان أن الفرد من الطبقة العليا يحجب فرعه دون فرع غيره وأن فرع مات وإن تعدد لا يستحق سوى نصيب أصله فقط، مما يتعين معه العمل بمجموع هذين النصين مادام أحد من الطبقة الأولى موجوداً فإذا انقرضت الطبقة العليا وجب نقض القسمة ووزع الريع على جميع أفراد الطبقة الثانية لأنهم مستحقون ينفسهم والثاني أن حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه أسس قضاءه بالترتيب الأفرادي في الوقف على سند من نص الفقرة الثانية من المادة 32 من القانون رقم 48 لسنة 1946 بشأن أحكام الوقف مع أن هذه المادة لا تطبق في الأحوال التي نقضت فيها قسمة الريع قبل العمل بذلك القانون عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 57 منه، وإذ قام السبب الموجب لنقض القسمة بوفاة فاطمة بنت إسماعيل زهدي التي كانت آخر طبقتها موتاً في سنة 1919 فإن هذا يكفي لإخراج الوقف موضوع النزاع من مجال تطبيق الفقرة الثانية من المادة 33 آنفة الذكر، الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
وحيث إنه لما كان مفاد نص المادة 444 من قانون المرافعات السابق أنه إذا نقض الحكم وأحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم، فإنه يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة، وكان الطاعنون ينازعون بالسبب الأول من أسباب الطعن في تفسير شرط الواقف وفي أن ترتيب الطبقات في هذا الوقف هو ترتيب أفرادي فلا تنقض فيه القسمة بوفاة فاطمة إسماعيل زهدي بنت العتيق إسماعيل زهدي والتي هي آخر طبقتها موتاً، وقالوا إن ذلك الترتيب جملي فتنقض القسمة بوفاتها، وكانت محكمة النقض قد فصلت في هذه المسألة القانونية بحكمها الصادر في 22 من يونيو سنة 1966 في الطعن الذي سبق أن أقامته المطعون عليها الثانية على حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 25 من ديسمبر سنة 1963 في الدعوى الحالية وقررت محكمة النقض في حكمها أن ظاهر عبارات الإنشاء في هذا الوقف يدل على أنه مرتب الطبقات ترتيباً أفرادياً لازمه ومقتضاه أن يكون استحقاق الفرع بعد أصله استحقاقاً أصلياً لا ينتزع منه ولا وجه معه لنقض القسمة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا القضاء وفصل في الدعوى على هذا الأساس فإن النعي عليه بالسبب الأول يكون غير مقبول والنعي بالسبب الثاني مردود ذلك أنه لما كانت القسمة - وعلى ما سلف بيانه - لم تنقص بوفاة فاطمة إسماعيل زهدي لأن الوقف مرتب ترتيباً أفرادياً فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة الفقرة الأخيرة من المادة 57 من القانون رقم 48 لسنة 1949 بشأن أحكام الوقف قولاً من الطاعنين بأن القسمة نقضت بوفاة فاطمة إسماعيل زهدي سنة 1919 مما لا يجوز معه الاستناد إلى حكم المادة 32/ 2 من القانون المشار إليه للتدليل على أن الترتيب أفرادي هذا النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه إذا أسس قضاءه على اعتبار أن الترتيب في الوقف هو ترتيب أفرادي على أفراد فلا تنقض فيه القسمة بانقراض أي طبقة فإنه يكون قد فصل في النزاع خلافاً لحكمين سابقين حائزين قوة الشيء المحكوم به صادرين بين نفس الخصوم مما يجوز معه الطعن بالنقض عملاً بالمادة 426 من قانون المرافعات السابق، أولهما الحكم الصادر في الدعوى رقم 127 لسنة 1919 مصر الابتدائية الشرعية والمؤيد من المحكمة العليا الشرعية بالاستئناف رقم 162 لسنة 1920 والمقامة من المطعون عليها الثانية ضد وزارة الأوقاف بصفتها ناظرة على الوقف وضد محمد توفيق الوصي على القاصر أسماء حسين سعيد بذات الطلبات في الدعوى الحالية، فإنه انتهى إلى أن القسمة وإن كانت لا تنقض طبقاً للتصادق الصادر من المستحقين إلا أنها تنقض عملاً بشرط الواقف بالنسبة لأسماء حسين سعيد مورثة الطاعنين الأول والرابعة لأنها كانت قاصراً وقت التصادق فلا يسري عليها إقرار الوصي في ذلك، والثاني الحكم في الدعوى رقم 69 لسنة 1949 القاهرة الابتدائية الشرعية المقامة من الطاعن السادس ضد وزارة الأوقاف والذي أصبح نهائياً بحكم الالتماس رقم 123 سنة 1952 من المحكمة العليا الشرعية، فإنه صدر باستحقاق الطاعن السادس لنصيبه في الوقف على أساس نقض القسمة في حصة العتيق إسماعيل زهدي، وقد أعلن هذا الحكم إلى المطعون عليها الثانية وفقاً للمادة 341 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بشأن اللائحة الشرعية ولم تطعن فيه فيعتبر حجة عليها.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كانت المادة 426 من قانون المرافعات السابق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تشترط لجواز الطعن بالنقض في الحكم الانتهائي لفصله في نزاع على خلاف آخر سابق حائز لقوة الأمر المقضى أن يكون هذا الحكم السابق صادراً في النزاع بعينه وبين الخصوم أنفسهم، ولا يغير من ذلك أن تكون المسألة المقضى فيها مسألة كلية شاملة أو مسألة أصلية أساسية، ولما كان يبين الحكم الصادر في الدعوى رقم 127 لسنة 1919 مصر الابتدائية الشرعية واستئنافه أن المطعون عليها الثانية أقامت تلك الدعوى ضد وزارة الأوقاف بصفتها ناظرة على وقف المرحوم محمود اليازجي وضد المرحوم محمد توفيق باعتباره مستحقاً في الوقف طلبت فيها الحكم بإلزام الوزارة بأن تصرف لها ثلاثة أخماس استحقاقها في الوقف وبمنع معارضة المدعى عليه الثاني لها في ذلك، وثار النزاع في الدعوى حول نقض القسمة بوفاة فاطمة إسماعيل زهدي، وصدر الحكم فيها ضد الوزارة وضد محمد توفيق تأسيساً على أن القسمة لا تنقض طبقاًَ للتصادق الصادر من ذلك الأخير ومن باقي المستحقين، وأضاف الحكم أن القسمة تنقض بالنسبة لأسماء حسين سعيد عملاً بشرط الواقف لأنها كانت قاصراً ولا يسري عليها التصادق الصادر من الوصي محمد توفيق، وإذ لم تكن أسماء حسين سعيد ممثلة في تلك الدعوى لأن محمد توفيق اختصم فيها بصفته الشخصية كمستحق في الوقف لأنه يعارض المطعون عليها الثانية في استحقاقها ولم يختصم بصفته وصياً على القاصر المشار إليها فلا يجوز لورثتها - الطاعنين الأول والرابعة - التمسك بحجية هذا القضاء ضد المطعون عليها الثانية لاختلاف الخصوم في الدعويين، ولما كان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم 69 لسنة 1949 القاهرة الابتدائية الشرعية أن المطعون عليها الثانية لم تكن ممثلة فيها وإنما تدخلت فيها شقيقتها فاطمة محمود رمزي فلا يعتبر هذا الحكم حجة على المطعون عليها الثانية لتخلف شرط وحدة الخصوم، ولا يغير من ذلك إعلان الحكم إليها في 16 مارس 1952، لأن المستقر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن على الحكم بطريق الاعتراض ممن يتعدى أثره إليه طبقاً للمادة 341 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية - قبل إلغائها بالقانون رقم 462 لسنة 1955 - هو وبصريح نص تلك المادة طريق اختياري يجوز له أن يسلكه أو أن يستغني عنه اكتفاء بإنكار حجية الحكم كلما أريد الاحتجاج به أو تنفيذه عليه كما له أن يتجاهل الحكم وأن يطلب تقرير حقه بدعوى أصلية، ولما كانت وكالة ناظر الوقف عن المستحقين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تقف عند حد المحافظة على حقوقهم في الغلة وفي العناية بمصدر هذا الحق وهي الأعيان دون أن تمتد إلى ما يمس حقوقهم في الاستحقاق، مما لا يجوز معه للطاعنين أن يحتجوا بالحكمين المشار إليهما ضد المطعون عليها الثانية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه بأن القسمة لا تنقض بوفاة فاطمة إسماعيل زهدي لأن الترتيب في الوقف أفرادي، فلا يعتبر هذا الحكم مخلاً بحجة الحكمين سالفي الذكر، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 29/ 5/ 1969 مجموعة المكتب الفني السنة 20 ص 824.
نقض 23/ 6/ 1960 مجموعة المكتب الفني السنة 11 ص 460.
(2) نقض 15/ 4/ 1964 مجموعة المكتب الفني السنة 15 ص 550.
(3) نقض 29/ 12/ 1966 مجموعة المكتب الفني السنة 17 ص 1996.
نقض 7/ 12/ 1966 مجموعة المكتب الفني السنة 17 ص 1818.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق