الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 7 يونيو 2023

الطعن 436 لسنة 36 ق جلسة 15 / 4 / 1971 مكتب فني 22 ج 2 ق 75 ص 488

جلسة 15 من إبريل سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، ومحمد صدقي البشبيشي، وعلي عبد الرحمن.

--------------

(75)
الطعن رقم 436 لسنة 36 القضائية

(أ) نقض "حالات الطعن". قوة الأمر المقضي.
الطعن في الحكم بطريق النقض لمخالفته حكماً آخر. شرطه. أن يكون الحكم السابق صادراً في ذات النزاع بين الخصوم أنفسهم، وحائزاً قوة الأمر المقضي. دعوى صحة التوقيع. تختلف موضوعاً عن دعوى صحة ونفاذ العقد.
(ب) حكم. "عيوب التدليل. ما لا يعد قصوراً". قوة الأمر المقضي.
التمسك بحجية الحكم. لا يعد دفاعاً جوهرياً طالما أنه ليست له هذه الحجية إغفال المحكمة الإشارة إليه. لا يعد قصوراً.
(ج) إثبات. "الإقرار غير القضائي". نقض "مسائل الواقع".
التمسك بالدلالة المستمدة من الإقرار. من مسائل الواقع. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
(د) نقض "ما لا يصلح سبباً للطعن". إثبات "البينة".
خطأ المحكمة في إسناد أقوال الشاهد لشاهد آخر. لا يؤدي لنقض الحكم طالما أن هناك أدلة أخرى تكفي لحمله.
(هـ) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "القرائن". نقض "مسائل الواقع".
لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في تقدير القرائن. استناد المحكمة لأقوال الشهود دون القرائن. مسألة موضوعية عدم جواز إثارتها أمام محكمة النقض.

----------------
1 - يشترط لقبول الطعن في الحكم لمخالفته حكما آخر، أن يكون الحكم المطعون فيه قد فصل في نزاع على خلاف حكم آخر سبق أن صدر في النزاع ذاته، بين الخصوم أنفسهم، وحاز قوة الشيء المحكوم فيه، وإذ كان الحكم المقبول بصدور الحكم المطعون فيه على خلافه قد أقتصر على القضاء بصحة التوقيع على عقد البيع، فلا يتعدي أثره إلى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن هذا العقد، وإذ قضي الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ عقد الصلح والتخارج فإن موضوع كل من الدعويين يكون مختلفا عن الآخر.
2 - متى كان الحكم الصادر في الدعوى السابقة - بين ذات الخصوم - ليست له حجية في النزاع المعروض، وكان التمسك به لا يعتبر دفاعا جوهريا قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن إغفال المحكمة الإشارة إليه لا يعيب حكمها بالقصور في التسبيب أو بالإخلال بحق الدفاع.
3 - إغفال الحكم المطعون فيه للدلالة المستمدة من إقرار مورثه المطعون عليها لما ورد بمحضر حصر التركة، لإتمام الحصر في حضورها دون اعتراض منها، واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فلا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.
4 - متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على الأسباب التي أخذت بها محكمة أول درجة والتي لم تكن محل نعي من الطاعن، وأضاف إليها أقوال شاهدي الطاعن، وكانت هذه الأقوال تتفق مع ما قرره أحدهما في محضر التحقيق، فإن خطأ المحكمة في إسناد هذه الأقوال للشاهد الآخر - الذي شهد بأنه لا يعرف شيئاً - لا يؤدي إلى نقض الحكم لقيامه على أدلة أخرى تكفي لحمله.
5 - لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في تقدير القرائن التي لم يحدد القانون حجيتها، ولها وهي تباشر سلطتها في تقدير الأدلة أن تأخذ بنتيجة دون أخرى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، ومن ثم فإن المجادلة في أخذها بأقوال الشهود دون القرائن لا تعدو أن تكون مجادلة موضوعية في تقديرها للأدلة المقدمة إليها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المرحومة عنبرية علام - مورثة المطعون عليهم الخمسة الأولين - أقامت الدعوى رقم 10 سنة 1957 كلي قنا ضد الطاعن والمطعون عليهما السادسة والسابعة تطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد التخارج المؤرخ 27/ 6/ 1946 المبرم بينها وبين المرحوم عبد الرحيم علام - مورث المدعى عليهم - في تركة والدهما المرحوم علام إبراهيم مقابل الأموال الموضحة فيه وهي 2 ف شيوعاً في أربعة أفدنة و150 ذاعاً شيوعاً في 300 ذارع ونخلتان شيوعاً في أربع نخلات، وقالت شرحاً للدعوى إن والدها المرحوم علام إبراهيم توفى عنها وعن أختها زكية وأخيهما عبد الرحيم علام وأنها تخارجت بمقتضى العقد المذكور من تركة والدها واختصت بالأموال سالفة الذكر ووضعت اليد عليها من تاريخ التعاقد، وحدث بعد وفاة أخيها أن اغتصب ورثته من هذا النصيب مساحة قدرها 23 ط فأقامت ضدهم الدعوى رقم 1114 سنة 1951 نجع حمادي للمطالبة بريعها فقضى برفضها ابتدائياً بحجة تزوير عقد التخارج، ثم ألغى الحكم في الاستئناف وقضى بعدم اختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى على أساس أن قيمة العقد المدعى تزويره تدخل في نصاب المحكمة الابتدائية، ومن ثم فقد أقامت الدعوى الحالية بالطلبات السابقة، وأنكر المدعى عليهم صدور العقد من مورثهم وسلكوا طريق الإدعاء بالتزوير، وفي 4/ 4/ 1960 حكمت المحكمة بسقوط إدعاء المطعون عليها السادسة بصفتها بالتزوير وبتغريمها 25 جنيهاً وبقبول إدعاء الطاعن بالتزوير شكلاً وقبول الشاهد الأول من شواهده وبإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت مدعي التزوير بكافة الطرق أن مورثه لم يوقع ببصمة ختمه على العقد المدعى تزويره وأن بيومي محمد عوض زوج المدعية تسلم ختم المورث المذكور عقب وفاته واختلس بصمته الموضوعة على العقد ولتنفي المدعية ذلك بذات الطرق، ثم عادت في 23/ 6/ 1962 وقضت بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت مدعي التزوير أن العقد لم ينفذ بوضع اليد واستغلال العين من تاريخ صدوره حتى وفاة مورثه ولتنفي المدعية ذلك وتثبت العكس، وبعد تنفيذ هذين الحكمين بسماع شهود الطرفين حكمت المحكمة في 28/ 11/ 1964 برفض الإدعاء بالتزوير وتغريم الطاعن 25 جنيهاً وبصحة العقد المطعون فيه، واستأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط طالباً إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 20 سنة 40 قضائية، وبتاريخ 5/ 6/ 1966 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير، وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم، ولم يقدم المطعون عليهم مذكرة بدفاعهم، وصممت النيابة العامة على الرأي الوارد بمذكرتها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه فصل في النزاع الحالي خلافاً لحكم آخر صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن جده المرحوم علام إبراهيم باع إلى عبد الرحيم علام - مورث الطاعن - 9 ف و20 ط و8 س بمقتضى عقد مؤرخ 2/ 2/ 1944 وقضى بصحة توقيع البائع على هذا العقد في الدعوى رقم 1104 سنة 1946 نجع حمادي التي أقامها المورث ضد المرحومة عنبرية علام وباقي ورثة البائع، وبذلك أصبحت تركة الجد علام إبراهيم 4 أفدنة فقط يخص مورث الطاعن منها فدانان ويخص كلاً من عمتيه عنبرية وزكية فدان واحد، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بصحة عقد التخارج فإنه يكون قد خالف الحكم السابق، إذ أن الفدانين المحكوم بهما لمورثة المطعون عليهم الخمسة الأول يدخل فيها فدان من القدر المحكوم به لمورثه في الدعوى 1104 سنة 1946 نجع حمادي، ويضيف الطاعن أنه قدم لمحكمة الموضوع عقد البيع موضوع الدعوى السابقة وصورة رسمية من صحيفتها ومن الحكم الصادر فيها ولكن المحكمة التفتت عنها كما التفتت عما أشار إليه الحكم الصادر في دعوى الريع رقم 1114 سنة 1951 نجع حمادي من أن حصر تركة مورثه قد تم في حضور مورثه المطعون عليهم الخمسة الأولين وأن هذه التركة تتضمن القدر الذي اشتراه من والده والقدر الذي آل إليه بالميراث في الأربعة أفدنة التي بقيت للمورث الأصلي، وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أخل بحق الطاعن في الدفاع وجاء مشوباً بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود في جملته، ذلك أنه يشترط لقبول الطعن في الحكم لمخالفته حكما آخر أن يكون الحكم المطعون فيه قد فصل في نزاع على خلاف حكم آخر سبق أن صدر في النزاع ذاته بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشيء المحكوم فيه، ولما كان الحكم الصادر في الدعوى 1104 سنة 1946 نجع حمادي المقول بصدور الحكم المطعون فيه على خلافه قد اقتصر على القضاء بصحة توقيع الجد على عقد البيع الصادر منه لمورث الطاعن فلا يتعدي أثره إلى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد، بينما قضي الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ عقد الصلح والتخارج المبرم بين مورث الطاعن وأختيه بالنسبة لنصيب إحداهما، ومن ثم فإن موضوع كل من الدعويين يكون مختلفا عن الآخر ويكون النعي على الحكم بهذا الوجه على غير أساس، ومتى كان الحكم الصادر في الدعوى السابقة ليست له حجية في النزاع الحالي وكان التمسك به لا يعتبر دفاعاً جوهرياً قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن إغفال المحكمة الإشارة إليه لا يعيب حكمها بالقصور في التسبيب أو بالإخلال بحق الدفاع، وما يثيره الطاعن من أن الحكم المطعون فيه قد أغفل الدلالة المستمدة من إقرار مورثة المطعون عليهم الخمسة الأولين لما ورد بمحضر حصر تركة مورثه لإتمام الحصر في حضورها دون اعتراض منها، واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فلا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في الإسناد وفي بيان ذلك يقول إن الحكم عول في قضائه بصحة عقد التخارج على ما قرره الشاهد حامد عبد الغني في محضر جلسة 10/ 11/ 1962 من أنه علم بحصول التخارج وباختصاص مورثه المطعون عليهم الخمسة الأولين بالقدر الوارد به في حين أنه بالرجوع إلى المحضر المشار إليه يبين أن الشاهد أقر بأنه لا يعرف شيئاً عن التخارج المدعى به وهذا خطأ في الإسناد مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد جاء به في هذا الخصوص قوله "وحيث إن الحكم المستأنف في محله للأسباب الواردة به والتي تأخذ بها هذه المحكمة وتضيف إليها أن ما ورد بصحيفة الاستئناف قد ردت عليه محكمة أول درجة بما فيه الكفاية خصوصاً وأن شاهدي الطاعن حامد عبد الغني وعبد الله فراج أقرا بمحضر تحقيق جلسة 10/ 11/ 1962 بحصول التخارج بين المرحومة عنبرية علام وأخيها عبد الرحيم علام واختصاصها بالقدر الوارد بعقد التخارج وأن الثابت أنها أجرتها أولاً لخليفة محمود ثم أجرتها لزوجها في حياة أخيها وأنها كانت تحصل الإيجار الأمر الذي يؤكد صحة الورقة المطعون عليها بالتزوير" ويبين من ذلك أن الحكم أقام قضاءه على الأسباب التي أخذت بها محكمة أول درجة والتي لم تكن محل نعي من الطاعن وأضاف إليها أقوال حامد عبد الغني وعبد الله فراج شاهدي الطاعن وإذ كانت الأقوال تتفق مع ما قرره أحدهما في محضر التحقيق فإن خطأ المحكمة في إسناد هذه الأقوال للشاهد الآخر لا يؤدي إلى نقض الحكم لقيامه على أدلة أخرى تكفي لحمله، ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إنه بنى دفاعه بتزوير العقد على أن ختم المورث كان في حوزة المطعون عليه الأول زوج المرحومة عنبرية الصادر لصالحها العقد وأنه هو الذي سلم الختم لمعاون محكمة الأحوال الشخصية لكسره بعد أن أقر بأنه إذا ظهرت أوراق استعمل فيها هذا الختم تكون لاغية، واستدل على ذلك بالحكم رقم 1114 سنة 1951 نجع حمادي الثابت به اطلاع المحكمة على ملف تركة مورثه وأن تركته تتضمن 12 ف، عشرة منها بالشراء من والده علام إبراهيم والباقي بالميراث، ولما كانت تركة المورث الأصلي 14 ف وأن نصيب كل من بنتيه زكية وعنبرية فدان واحد فقط وكان المطعون عليه الأول قد حضر جرد تركة مورث الطاعن ولم يعترض على ما ثبت به رغم توقيعه على عقد التخارج المدعي بتزويره فإن أخذ الحكم المطعون فيه بأقوال الشهود في هذا الصدد وقضاءه بصحة العقد بالرغم من الأدلة السابقة مما يعيبه بالخطأ والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الحكم المطعون فيه بعد أن استخلص من أقوال الشهود حصول التخارج واختصاص مورثة المطعون عليهم بنصيبها الوارد به أورد في خصوص ما يثيره الطاعن في هذا السبب قوله "إنه وقد ثبت وجود هذا العقد أثناء حياة المورث وتنفيذه بوضع يد المرحومة عنبرية علام فلم يكن هناك حاجة لذكره في الإقرار المحرر في 9/ 4/ 1965 الصادر من زوجها ومن ثم يكون ما يثيره المستأنف (الطاعن) استناداً إلى هذا الإقرار في غير محله" كما أن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إليه أسبابه بعد أن أثبت أن أقوال شاهدي الطاعن لا تدل بذاتها على واقعة اختلاس بصمة ختم المورث بعد وفاته علل عدم قيام زوج المدعية بتقديم العقد لمعاون المحكمة الحسبية بأنه "عقد قديم تحرر حال حياة المورث واقترن بالتنفيذ وبوضع اليد فأصبح لا لزوم لإبرازه وإثابته وأنه إذا كان زوج عنبرية قد وجد معه ختم المورث فليست كل ورقة تظهر بعد الوفاة تؤول على أنها مصطنعة" ومن ذلك يبين أن محكمة الموضوع قد عرضت لدفاع الطاعن وأجرت الموازنة بين الأدلة المطروحة في الدعوى ثم انتهت في حدود سلطتها التقديرية إلى الأخذ بأقوال الشهود لاطمئنانها إليها ودللت على ذلك بأسباب سائغة تؤدي إلى ما انتهت إليه، لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في تقدير القرائن التي لم يحدد القانون حجيتها وكان لها وهي تباشر سلطتها في تقدير الأدلة أن تأخذ بنتيجة دون أخرى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، فإن المجادلة في أخذها بأقوال الشهود دون القرائن لا تعدو أن تكون مجادلة موضوعية في تقديرها للأدلة المقدمة إليها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ويكون النعي على الحكم بفساد الاستدلال على غير أساس. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق