جلسة 7 من يناير سنة 1971
برياسة السيد/ المستشار إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن.
----------------
(8)
الطعن رقم 340 لسنة 36 القضائية
(أ، ب) إعلان. "بيانات ورقة الإعلان". نقض "إعلان الطعن".
(أ) إغفال المحضر ذكر عدم وجود المراد إعلانه، أو بيان العلاقة بينه وبين مستلم الإعلان، أو أن هذا الأخير يقيم معه. أثره. بطلان الإعلان.
(ب) عدم قيام الطاعن بتصحيح إعلان الطعن خلال الميعاد المنصوص عليه بالمادة 431 مرافعات أو خلال الميعاد الذي منحه له القانون 4 لسنة 1967. أثره. بطلان الطعن بالنقض.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن سامي مجلى حنا أقام الدعوى رقم 760 سنة 1964 كلي القاهرة ضد فهمي عمر السعدي طالباً الحكم بفسخ عقد البيع الابتدائي المحرر بينهما بتاريخ 13/ 3/ 1958 وبإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل تحير العقد ورد الشيكات المسلمة إليه تنفيذاً له، وقال في بيان دعواه أن المدعى عليه باع له 4 ط 4 ف نظير ثمن قدره 950 جنيهاً حرر به 18 شيكاً على بنك القاهرة فرع الفيوم، ولعدم قيام البائع بتسليم مستندات التمليك ونقل الملكية لم يتمكن من وضع يده على المبيع، ثم تبين أنه غير مالك للأطيان المبيعة وإذ أنذره برد الشيكات ولم يستجب إليه، فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، ورد المدعى عليه بأنه سلم الأطيان المبيعة للمدعي عند التعاقد وحول له عقود الإيجار الخاصة بها وانتفع بها من تاريخ شرائه، وأنه لما قدم الشيكات للبنك تبين أنه لا يقابلها رصيد فاستصدر أوامر أداء بقيمتها، إلا أن المدعي لم يسدد أيضاً المبالغ الصادرة بها تلك الأوامر، وأضاف بأن ملكية العين المبيعة آلت إليه بعقد عرفي مؤرخ 12/ 1/ 1957 حكم بصحته في الدعوى رقم 44 سنة 1957 كلي مصر، وأنه سلم المدعي صورة الحكم الصادر فيها، وانتهى في دفاعه إلى أن المدعي هو الذي أخل بالتزاماته وطلب رفض الدعوى، وبتاريخ 31/ 5/ 1964 حكمت المحكمة برفض الدعوى، واستأنف المدعى عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته، وبتاريخ 2/ 4/ 1966 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ عقد البيع المؤرخ 13 مارس 1958 والصادر من المستأنف عليه للمستأنف والمتضمن بيعه 4 ط/ 4 ف المبينة الحدود والمعالم بالعقد المذكور لقاء ثمن قدره 950 ج. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين بالتقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم، ولم يحضر المطعون عليه ولم يقدم مذكرة بدفاعه، ودفعت النيابة العامة أصلياً ببطلان الطعن وطلبت من باب الاحتياط في الموضوع نقض الحكم في خصوص السبب الثاني.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن المحضر الذي باشر إعلان تقرير الطعن قام بتسليم صورة هذا الإعلان إلى من يدعى رمزي جوهر دون أن يثبت في محضر غياب المراد إعلانه وقت الإعلان وعلاقة مستلم الصورة بالمعلن إليه وإقامته معه بما يترتب عليه بطلان الإعلان.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين وفقاً للمادتين 11، 12 من قانون المرافعات والذي جرى الإعلان في ظله أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه، فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه جاز أن تسلم الأوراق إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره، فإذا أغفل المحضر إثبات عدم وجود المطلوب إعلانه أو أغفل بيان العلاقة بينه وبين من تسلم صورة الإعلان أو أن هذا الأخير يقيم معه، فإنه يترتب على ذلك بطلان ورقة الإعلان، وإذ كان يبين من الاطلاع على أصل إعلان تقرير الطعن أن المحضر توجه في 28/ 6/ 1966 إلى موطن المطعون عليه لإعلانه وأعلنه مخاطباً مع الأستاذ رمزي جوهر الذي تسلم صورة الإعلان ولم يثبت في محضره عدم وجود المطلوب إعلانه والعلاقة بينه وبين من تسلم الصورة وأن مستلم الإعلان يقيم معه في نفس الموطن، فإنه يترتب على عدم مراعاة هذه الإجراءات بطلان إعلان تقرير الطعن وفقاً للمادة 24 من قانون المرافعات السابق، ولما كان هذا الطعن قد أدركه القانون 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية قبل عرضه على دائرة فحص الطعون، وكانت المادة 3 من ذلك القانون قد نصت في فقرتها الثانية على أن تتبع الإجراءات التي كان معمولاً بها قبل إنشاء دوائر فحص الطعون، وكانت المادة 431 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون 401 لسنة 1955 الذي أنشأ دوائر فحص الطعون قد أوجبت على الطاعن أن يعلن الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم في الخمسة عشر يوماً التالية لتقرير الطعن وإلا كان الطعن باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، وكان إعلان تقرير الطعن قد وقع باطلاً كما سلف البيان وكانت الأوراق قد خلت مما يثبت قيام الطاعن بإعلان المطعون عليه إعلاناً صحيحاً خلال الميعاد المقرر بالمادة 431 سالفة الذكر أو خلال الميعاد الذي منحه له القانون رقم 4 لسنة 1967 لاستكمال ما لم يتم من الإجراءات أو لتصحيح ما لم يصح منها، فإنه يتعين- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إعمال الجزاء المنصوص عليه بالمادة 431 الآنفة البيان والقضاء ببطلان الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق