الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 2 يونيو 2023

الطعن 67 لسنة 33 ق جلسة 13 / 1 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 9 ص 42

جلسة 13 من يناير سنة 1971

برئاسة السيد المستشار/ صبري أحمد فرحات، وعضوية السادة المستشارين: عثمان زكريا علي،ومحمد أبو حمزة مندور، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وأحمد ضياء الدين حنفي.

----------------

(9)
الطعن رقم 67 لسنة 33 القضائية

ضرائب. "رسم الأيلولة على التركات".
المنازعة في دفع مقابل تصرف المالك أو أولاده. خروجها من سلطة مصلحة الضرائب ومن نطاق الطعن في تقدير قيمة التركة.

-----------------
النص في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات على أنه "إذا كان التصرف بعوض جاز لصاحب الشأن أن يرفع الأمر للقضاء لكي يقيم الدليل على دفع المقابل، وفي هذه الحالة يرد إليه رسم الأيلولة المحصل منه" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - على أن الشارع أراد أن يخرج من سلطة مصلحة الضرائب ومن نطاق الطعن في تقدير قيمة التركة، المنازعة في دفع المقابل أو عدم دفعه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه بتاريخ 15 - 12 - 1955 توفيت المرحومة السيدة هدى عبد الرحمن سرور فقدرت مأمورية ضرائب المحلة الكبرى صافي تركتها بملغ 5300 جنيه. وإذا لم يوافق الورثة على هذا التقدير وأحيل الخلاف على لجنة الطعن وبتاريخ 28 - 4 - 1958 أصدرت اللجنة قرارها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتخفيض تقدير المأمورية لصافي تركة المرحومة هدى عبد الرحمن سرور والمتوفاة بالمحلة الكبرى في 15 - 12 - 1955 إلى مبلغ 3465 جنيهاً، 667 مليماً، فقد أقام الورثة الدعوى رقم 72 سنة 1958 تجاري طنطا الابتدائية بالطعن في هذا القرار طالبين تعديله وتقدير صافي التركة بمبلغ 388 جنيهاً، 333 مليماً بعد استبعاد قيمة الأطيان الزراعية المبيعة من المتوفاة إلى ابنها غزلان من وعاء التركة. وبتاريخ 12/ 1/ 1960 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الطعن شكلاً وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بطنطا ليندب أحد خبرائه المختصين بشئون الضرائب لتقدير قيمة صافي التركة، وبعد أن باشر الخبير مأموريته وقدم تقريره عادت وبتاريخ 31 - 12 - 1960 فحكمت بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت غزلان ابن المتوفاة - المطعون عليه الثاني - بكافة طرق الإثبات القانونية أن التصرف الصادر إليه من مورثته بموجب عقد البيع العرفي المؤرخ 9 - 9 - 1954 تصرف بعوض حقيقة وأنه دفع المقابل له للدائنة، وبعد تنفيذ هذا الحكم. وبتاريخ 24/ 11/ 1961 حكمت المحكمة حضورياً باعتبار صافي تركة المرحومة هدى عبد الرحمن سرور مبلغ 2109 جنيهات، 416 مليماً وألزمت مصلحة الضرائب بالمصاريف المناسبة وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة. واستأنفت مصلحة الضرائب هذه الحكم لدى محكمة استئناف طنطا طالبة الحكم بعدم اختصاص دائرة الضرائب التجارية بالفصل في إثبات دفع المقابل وإلغاء الحكم المستأنف فيما تضمنه من اعتماد البيع العرفي المؤرخ 9 - 9 - 1954 مع إضافة هذا القدر إلى التركة، وقيد هذا الاستئناف برقم 22 سنة 12 قضائية ودفع المستأنف عليهما ببطلان الاستئناف. وبتاريخ 22 - 12 - 1962 حكمت المحكمة حضورياً (أولاً) برفض الدفع المبدى من المستأنف عليهما ببطلان الاستئناف. (ثانياً) برفض الدفع المبدى من المستأنفة بعدم اختصاص محكمة أول درجة وباختصاصها (ثالثاً) بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. (رابعاً) بإلزام المستأنفة بالمصروفات الاسئنافية وبمبلغ ثلثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. وطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث تنازلت الطاعنة عن السبب الثاني وأصرت على طلب نقض الحكم للسبب الأول ولم يحضر المطعون عليهما ولم يبديا دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها على مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه استبعد من عناصر التركة مبلغ 656 جنيهاً، 250 مليماً باعتباره قيمة الخمسة قراريط التي باعتها المورثة إلى ابنها المطعون عليه الثاني بالعقد العرفي المؤرخ 9 - 9 - 1954 مستنداً في ذلك إلى أن محكمة أول درجة وقد وكل إليها أمر الفصل في تقدير قيمة التركة لما أن تبحث في كافة العناصر المثارة حولها ومن بينها إضافة قيمة الأطيان المبيعة من المورثة لولدها إلى وعاء التركة أو استبعادها منه في حالة ثبوت دفع المقابل، وأنه ثبت للمحكمة من مطالعة العقد العرفي ومن أقوال الشهود أن المقابل قد دفع وأن التصرف كان بعوض. وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للقانون لأن مؤدى ما نصت عليه المواد 4 و37 و38 من القانون رقم 142 لسنة 1944 والمادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن اختصاص المحكمة الابتدائية المنعقدة بهيئة تجارية إنما يقتصر على ما قد يثيره الممولون أو المصلحة من اعتراضات وطعون في قرار اللجنة فالمحكمة تعتبر في هذه الأحوال جهة معارضة أو تظلم من قرارات اللجنة فما لا تختص به اللجنة أو تصدر قرارها فيه فلا يجوز طرحه على المحكمة ابتداءً كما أن المادة الرابعة من القانون 142 لسنة 1944 قد جعلت إثبات دفع المقابل بدعوى مستقلة فأخرجت هذا النزاع من اختصاص لجان الطعن، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة أول درجة بدعوى إثبات دفع المقابل، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات على أنه "إذا كان التصرف بعوض جاز لصاحب الشأن أن يرفع الأمر للقضاء لكي يقيم الدليل على دفع المقابل، وفي هذه الحالة يرد إليه رسم الأيلولة المحصل منه" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع أراد أن يخرج من سلطة مصلحة الضرائب ومن نطاق الطعن في تقدير قيمة التركة، المنازعة في دفع المقابل أو عدم دفعه. وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى باختصاص المحكمة - باعتبارها جهة طعن في قرار لجنة الطعن - ببحث عوض التصرف الصادر من المورثة مستنداً في ذلك إلى ما قرره من أن "محكمة أول درجة وقد وكل إليها أمر الفصل في تقدير قيمة تركة المرحومة هدى عبد الرحمن سرور مورثة المستأنف عليهما كان عليها وهي في سبيل هذا التقدير لمعرفة الضريبة المستحقة على التركة أن تبحث في كل العناصر المثارة حول التركة ومن بينها مسألة إدراج الخمسة قراريط المبيعة من المورثة إلى ولدها في تقدير التركة أو استبعاد هذا القدر في حالة ثبوت دفع المقابل، فإن هي فعلت ذلك فلا تكون قد خرجت عن اختصاصها" فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.


(1) نقض 28/ 2/ 1968 مجموعة المكتب الفني السنة 19 ص 401.
ونقض 21/ 6/ 1967 مجموعة المكتب الفني السنة 18 ص 1310.
ونقض 23/ 2/ 1966 مجموعة المكتب الفني السنة 17 ص 372.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق