الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 2 يونيو 2023

الطعن 198 لسنة 36 ق جلسة 6 / 1 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 7 ص 33

جلسة 6 من يناير سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ صبري أحمد فرحات، وعضوية السادة المستشارين: محمد نور الدين عويس، ومحمد أبو حمزة مندور، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وأحمد ضياء الدين حنفي.

----------------

(7)
الطعن رقم 198 لسنة 36 القضائية

(أ) مرافق عامة. إسقاط الالتزام أو انتهاؤه. خلف. عمل.
إدارة المرفق لحساب الملتزم تحت مسئوليته. عدم مسئولية جهة الإدارة عن التزاماته. إسقاط الالتزام أو انتهائه. أثره. وضع حد فاصل بين إدارة الملتزم وبين إدارة الدولة للمرفق. عدم اعتبار اختيار الدولة خلفاً خاصاً أو عاماً للملتزم. مثال في دعوى عمل.
(ب) نقض. أسباب الطعن. السبب الجديد. محكمة الموضوع. "مسائل الواقع".
النعي بأن محكمة الموضوع لم تطلع على عقد الالتزام أو قرار إسقاطه. دفاع موضوعي. عدم قبول إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

---------------
1 - الأصل في التزام المرافق العامة أن الملتزم يدير المرفق لحسابه وتحت مسئوليته، وجميع الالتزامات التي تترتب في ذمته أثناء قيامه هو بإدارة المرفق تعتبر التزاماً عليه وحده ولا شأن لجهة الإدارة مانحة الالتزام بها، ما لم ينص في عقد الالتزام - أو في غيره - على تحملها بها، وإسقاط الالتزام أن انتهاؤه من شأنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يضع حداً فاصلاً بين إدارة الملتزم أو الحراسة الإدارية وبين إدارة الدولة للمرفع، ومن ثم فإن الدولة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تعتبر خلفاً خاصاً أو عاماً للشركة التي أسقط عنها الالتزام أو انتهى التزامها (1).
2 - لا يقبل من الطاعن التحدي بأن محكمة الموضوع لم تطلع على عقد الالتزام أو قرار إسقاطه لأنه دفاع موضوعي لم يسبق التمسك به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن "رزق جرجس رزق" أقام الدعوى رقم 86 سنة 1958 المنصورة الابتدائية ضد إبراهيم شفيق بصفته حارساً عاماً على مرفق سكك حديد وجه بحري يطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 764 جنيه، 918 مليم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة. وقال شرحاً لدعواه أنه التحق بالعمل لدى الشركة منذ أول يوليو سنة 1936 وظل يتدرج في مناصبها حتى بلغ أجره الأخير 13 جنيهاً، 675 مليماً شهرياً وبتاريخ 12/ 11/ 1957 فوجئ بفصله من العمل دون مبرر. وإذ يستحق في ذمة الشركة مبلغ 764 جنيهاً 918 مليماً، منه 5 جنيهات، 92 مليماً أجره عن الفترة التي اشتغلها في شهر نوفمبر سنة 1957، 246 جنيهاً و150 مليماً مكافأة نهاية الخدمة و13 جنيهاً، 675 مليماً بدل إنذار و500 جنيه تعويضاً عن الفصل التعسفي، فقد انتهى إلى طلب الحكم له بطلباته. دفع المدعى عليه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لأن الشركة هي المسئولة عن الالتزامات الناشئة عن عقود العمل ولا تعتبر الحراسة خلفاً لها. وبتاريخ 17/ 5/ 1960 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبقبولها وبرفض طلب التعويض وحددت جلسة تالية للمرافعة في باقي الطلبات، ثم عاد المدعى عليه ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة استناداً إلى أن القانون 92 لسنة 1959 جعل العلاقة مباشرة بين العمال ومؤسسة التأمينات الاجتماعية بالنسبة للوفاء بحقوق العمال الناشئة عن عقد العمل، وبتاريخ 28/ 4/ 1964 حكمت المحكمة حضورياً أولاً - برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها، وثانياً - بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع للمدعي مبلغ 4 جنيهات و660 مليماً والمصروفات المناسبة وشملت الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. وثالثاً - برفض ما عدا ذلك من الطلبات. استأنف المدعي هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة طالباً تعديله والحكم بإلزام المستأنف عليه بأن يدفع له مبلغ 264 جنيهاً، 918 مليماً وقيد هذا الاستئناف برقم 219 سنة 16 قضائية، ودفع المستأنف عليه بزوال صفته لصدور قرار وزير النقل رقم 152 لسنة 1964 بإسقاط الالتزام عن الشركة فتنازل المستأنف عن مقاضاة المستأنف عليه - الحارس العام - ووجه استئنافه إلى وزير النقل الذي دفع بدوره بعدم قبول الاستئناف بالنسبة له لأن الدولة وقد عاد إليها المرفق لا تعتبر خلفاً خاصاًَ أو عاماً للملتزم حتى يوجه لها الاستئناف، وبتاريخ 9/ 2/ 1966 حكمت المحكمة. 1 - بإثبات ترك المستأنف للخصومة في الاستئناف بالنسبة للسيد/ إبراهيم شفيق بصفته. 2 - بعدم جواز الاستئناف بالنسبة للسيد وزير النقل لرفعه على غير ذي صفة. 3 - بإعفاء المستأنف من المصروفات. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم، وطلب المطعون عليه رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه قضى بقبول الدفع المبدى من المطعون عليه بعدم قبول الاستئناف لرفعه على غير ذي صفة مستنداً في ذلك إلى أن علاقة الطاعن بشركة سكك حديد وجه بحري قد انتهت في نوفمبر سنة 1957 ومن قبل أيلولة هذا المرفق للدولة نتيجة لإسقاط الالتزام بمقتضى قرار وزير النقل 152 سنة 1964 وأن الأصل في عقود الالتزام أن الملتزم يدير المرفق لحسابه وعلى نفقته وتحت مسئوليته وأن كافة الديون التي تترتب في ذمة الملتزم أثناء قيامه بإدارة المرفق تعد التزاماً عليه وحده، فإذا أنهى عقد الالتزام بالإسقاط فإن الدولة لا تسأل عن شيء من تلك الديون ما لم ينص في عقد الالتزام على ذلك، ولم يقدم المستأنف الدليل على وجود هذا النص، وهو من الحكم قصور يعيبه، إذ العبرة في تحديد موقف الدولة بالنسبة لحقوق والتزامات الملتزم الذي أسقط عنه الالتزام إنما هي بما يتضمنه عقد الالتزام المبرم بينه وبين الحكومة وبما ينص عليه قانون الإسقاط مما كان يتعين معه على محكمة الموضوع الرجوع إلى عقد منح الالتزام وإلى قانون إسقاطه قبل أن تقطع برأي في هذا الشأن، وإذ فاتها ذلك فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور.
وحيث إن هذا السبب في غير محله، ذلك أنه بالرجوع إلى الأوراق يبين أن المطعون عليه - وزير النقل - دفع بجلسة 10/ 5/ 1965 بأن الدولة وقد عاد إليها المرفق فإنها لا تعتبر خلفاً خاصاً أو عاماً لشركة سكك حديد وجه بحري صاحبة الالتزام حتى يوجه إليها الاستئناف، وأن الطاعن - المستأنف - لم يرد على هذا الدفع، ولما كان الأصل في التزام المرافق العامة أن الملتزم يدير المرفق لحسابه وتحت مسئوليته، فإن جميع الالتزامات التي تترتب في ذمته أثناء قيامه هو بإدارة المرفق تعتبر التزاماً عليه وحده ولا شأن لجهة الإدارة مانحة الالتزام بها ما لم ينص في عقد الالتزام أو في غيره على تحملها بها، وإسقاط الالتزام أن انتهاؤه من شأنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يضع حداً فاصلاً بين إدارة الملتزم أو الحراسة الإدارية وبين إدارة الدولة للمرفق. لما كان ذلك، وكانت وزارة النقل - وقد عادت إليها إدارة المرفق بانتهاء الالتزام في سنة 1964 - لا صفة لها في الخصومة القائمة بشأن حقوق الطاعن قبل الشركة التي فصلته من العمل في نوفمبر سنة 1957 ومن قبل انتهاء الالتزام وأيولة المرفق للدولة في سنة 1964 فإن الحكم المطعون فيه وقد التزم هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف المرفوع على وزارة النقل لا يكون قد خالف القانون أو شابه قصور، ولا يقبل من الطاعن التحدي بأن محكمة الموضوع لم تطلع على عقد الالتزام أو قرار إسقاطه لأنه دفاع موضوعي لم يسبق له التمسك به.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه قضى بأن الدولة لا تعتبر خلفاً خاصاً أو عاماً للشركة التي أسقط عنها الالتزام وهو منه خطأ ومخالفة للقانون لأن المادة 48 من المرسوم بقانون رقم 317 سنة 1952 - الذي فصل الطاعن في ظله- تجعل الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الخاصة بحقوق العمال في حالة أيلولة المنشأة إلى صاحب عمل جديد نتيجة لتصرف من التصرفات المنصوص عنها في المادة المشار إليها، وأن أيلولة المرفق للدولة بناء على قانون إسقاط الالتزام عن الشركة هو من قبيل التصرفات المذكورة فلا تمتنع من التزام الدولة بالوفاء بحقوق الطاعن قبل الشركة.
وحيث إن هذا النعي مردود بما سبق الرد به في الوجه الأول من أن الدولة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تعتبر خلفاً خاصاً أو عاماً للشركة التي أسقط عنها الالتزام أو انتهى التزامها.


(1) نقض 21/ 12/ 1966 مجموعة المكتب الفني السنة 17 ص 1974، ونقض 18/ 5/ 1966 السنة 17 ص 1166. ونقض 4/ 5/ 1966 السنة 17 ص 1011، ونقض 22/ 11/ 1961 السنة 12 ص 696.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق