الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 9 يونيو 2023

الطعن 451 لسنة 36 ق جلسة 20 / 5 / 1971 مكتب فني 22 ج 2 ق 107 ص 659

جلسة 20 من مايو سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، ومحمد صادق البشبيشي ومحمد سيد أحمد حماد.

---------------

(107)
الطعن رقم 451 لسنة 36 القضائية

أوراق تجارية. "رجوع الحامل على المظهر".
رجوع الحامل على المظهرين وضمانهم الاحتياطيين. إجراءاته. إعفاء الحامل من كل أو بعض هذه الإجراءات. مناطه. الاتفاق على شرط الرجوع بلا مصاريف. جواز ورود هذا الشرط في ذات الورقة التجارية أو أية ورقة أخرى. صريحاً أو ضمنياً.

---------------
أوجب القانون لرجوع الحامل على المظهرين وضمانهم الاحتياطيين تحرير بروتستو عدم الدفع في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق وإعلان البروتستو وورقة التكليف بالحضور إلى من يريد الرجوع عليه منهم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تحرير البروتستو، ورتب على إهمال أي من هذه الإجراءات سقوط حقه في الرجوع، إلا أنه يجوز إعفاء الحامل من كل أو بعض هذه الواجبات بالاتفاق على شرط الرجوع بلا مصاريف، والذي قد يرد بذات الورقة التجارية أوفى ورقة مستقلة، كما قد يكون صريحاً أو ضمنياً، يستخلص من قرائن الحال فإذا لم يتخذ الحامل أياً من الإجراءات التي أعفي منها بهذا الشرط، فإنه لا يجوز للمظهر أو ضامنه الاحتماء بالسقوط "المواد 162 و163 و165 وما بعدها من قانون التجارة".


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن بنك القاهرة أقام الدعوى رقم 1536 سنة 1963 تجاري كلي القاهرة ضد شركة مصر للتأمين ومدير إدارة الأموال والممتلكات التي آلت إلى الدولة وآخرين طالباً إلزام المدعى عليها الأولى بأن تدفع له مبلغ 23086 جنيهاً والفوائد بواقع 7% ابتداء من تاريخ استحقاق كل سند حتى تمام السداد وبإلزام المدعى عليه الثاني بصفته في مواجهة المدعى عليه الثالث أحمد محمد قطب بأن يدفع له بالتضامن مع الشركة المدعى عليها الأولى من الأموال التي آلت من هذا الأخير إلى الدولة المبلغ السالف والفوائد المطلوبة، وقال في بيان دعواه إنه بموجب وثيقة صادرة بتاريخ 21/ 8/ 1960 أمنت المدعى عليها الأولى مؤسسة أحمد محمد قطب ضد عدم سداد السندات الأذينة المحررة على عملائها والتي يقدمها البنك للخصم أو الضمان خلال المدة من 21/ 8/ 1960 حتى 21/ 8/ 1961 وإعمالاً لشروط الوثيقة قام المؤمن له أحمد محمد قطب بإعداد حوافظ السندات الإذنية التي انطبقت عليها الشروط وسلمها للشركة المدعى عليها الأولى فراجعتها ووقعت على حوافظ الخصم المبين بها السندات الإذنية التي قبلت ضمانها والبالغ عددها 121 سنداً قيمتها الإجمالية 56082 جنيهاً كما أصدرت له في 21/ 8/ 1960 خطاباً عن الوثيقة وملاحقها أبدت فيه موافقتها على موافاة البنك فوراً بقيمة كل كمبيالة من الكمبيالات الـ 121 السابقة التي ترد إليها مصحوبة بالعقد وبروتستو عدم الدفع طبقاً لشروط الوثيقة، ولما لم يقيم المدينون في السندات الإذنية بالسداد ظهر لها كل سند لم تدفع قيمته تظهيراً ناقلا للملكية وطالبها بدفع قيمته فبدأت بالفعل في سداد السندات التي أرسلت إليها دون اعتراض، ثم امتنعت في 22/ 11/ 1961 عن سداد مبلغ 23086 ج قيمة خمسين سندا إذنياً بحجة سقوط حق البنك في الرجوع عليها بإهماله الواجبات الملقاة على عاتق حامل السند للأمر طبقاً لأحكام قانون التجارة وردت الشركة المدعى عليها بأن العقد ليس عقد تأمين بل عقد ضمان احتياطي قاصر على السندات الإذنية المحررة لصالح أحمد محمد قطب وفاء لثمن مبيعات من السلع المبينة في جدول الوثيقة وبشرط أن يحتفظ أحمد محمد قطب المضمون لنفسه في عقد البيع بحق ملكية السلع المبيعة لحين تمام السداد، وإذ لا تتوافر هذه الشروط في السندات موضوع النزاع فإنها لا تدخل في نطاق الضمان المسئولة عنه وبفرض أنها تدخل في نطاقه فإن حق البنك في الرجوع عليها بصفتها ضامنة احتياطية قد سقط بسقوط حقه في الرجوع على المظهر أو المضمون أحمد محمد قطب إذ لا يملك الحامل الرجوع على المظهر أو ضامنة الاحتياطي إلا إذا قام بالواجبات التي فرضها عليه قانون التجارة من إعلان المدين الأصلي ببروتستو عدم الدفع في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق وإعلان المظهر وضامنه الاحتياطي بهذا البروتستو خلال 15 يوماً من تاريخ إجرائه ورفع الدعوى على المظهر وضامنه الاحتياطي خلال الأجل السابق وهو ما أهمل البنك في اتخاذه وقد خلت الوثيقة من شرط الرجوع بلا مصاريف، ودفع المدعى عليه الثاني الدعوى بعدة دفوع من بينها الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وبتاريخ 24/ 11/ 1965 حكمت المحكمة (أولاً) بإثبات تنازل المدعي عن مخاصمة المدعى عليهم عدا الأول والثاني (ثانياً) برفض كافة الدفوع التي أبداها المدعى عليه الثاني وباختصاص المحكمة بنظر الدعوى (ثالثاً) بإلزام الشركة المدعى عليها الأولى بأن تدفع للبنك المدعي مبلغ 23086 ج والفوائد بواقع 7% سنوياً من قيمة كل سند من السندات الإذنية موضوع الدعوى ابتداء من تاريخ استحقاقه حتى السداد ورفض ما عدا ذلك من الطلبات واستأنفت الشركة المدعى عليها الأولى هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه ورفض الدعوى، وقيد استئنافها برقم 16 سنة 83 قضائية وبتاريخ 14/ 6/ 1962 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة بالتقرير، ثم عرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليه الأول رفض الطعن وأصرت النيابة العامة على رأيها الذي أبدته بمذكرتها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السببين الأول والثاني أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه فساد الاستدلال من وجوه (أولها) أن ما قرره الحكم من أن اشتراط شركة التأمين تحويل السند إليها مرفقاً به البروتستو وإعطاء مهلة للمؤمن له مدتها ستون يوماً للوفاء لا يتفق مع ما اشترطه القانون من إقامة دعوى الصرف ضد المؤمن له وإعلانها له في ظرف الخمسة عشر يوماً التالية لعمل البروتستو يناقض ما قصده الطرفان ويخالف أحكام القانون إذ أفصحت الطاعنة في وثيقة الضمان عن وجوب المحافظة على دعوى الصرف بجانب دعوى الرجوع إلا أن الحكم قد خلط بين الدعويين، إذ تخضع العلاقة الأصلية السابقة على السند الإذني والتي رتبت المديونية للقواعد العامة، أما العلاقة الصرفية التي ترتبت على سحب الكمبيالة أو تداولها فتخضع لقانون الصرف، وهذه العلاقة الأخيرة هي التي اعتمدت عليها شركة التأمين بدليل أنها اشترطت أن يقوم الحامل بعمل البروتستو فأفصحت بذلك عن رغبتها في عدم التهاون فيها، وفي وجوب اتخاذ باقي الإجراءات اللازمة لها من إعلان البروتستو للمظهر وضامنه ورفع دعوى الصرف خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتحرير البروتستو كما حافظت في نفس الوقت على الدعوى الأصلية واشترطت 60 يوماً للرجوع بمقتضاها، ومن ثم فليس هناك تعارض بين وجوب التزام إجراءات الصرف وبين تحديد 60 يوماً لرجوع الضامن الاحتياطي (الطاعنة) بالدعوى العادية على المضمون أحمد محمد قطب (وثانيها) أن الحكم قد استخلص النص في البند السادس من الوثيقة على التزام المستفيد عند عدم الوفاء بتظهير السندات لأمر شركة التأمين تظهيراً ناقلاً للملكية وإرسالها لها مرفقاً بها سند بروتستو عدم الدفع وقيام شركة التأمين بأداء قيمة السند إلى المستفيد دون أية رسوم أو مصاريف ودون مسئولية على المستفيد أن الشركة قد قبلت شرط الرجوع بلا مصاريف الذي يعفي الحامل من تحرير البروتستو ورفع دعوى الصرف في الميعاد وهو منه خطأ في تطبيق القانون من ناحيتين (الأولى) أن الشركة تعتبر طبقاً لوثيقة التأمين ضامناً احتياطياً ولا يجوز للحامل الرجوع عليها إلا إذا رجع على المضمون، وإذ لم يرجع البنك على المضمون بدعوى الصرف فلا يجوز له الرجوع على الضامن وبفرض وجود شرط الرجوع بلا مصاريف في وثيقة التأمين فإن هذا الشرط لا شأن له في رجوع الحامل على المظهر لأن هذا الرجوع لا يستند إلى وثيقة التأمين وإنما يستند إلى السند الإذني وهو سند لا يحمل شرط الرجوع بلا مصاريف (والثانية) أن الحامل لا يملك الرجوع على المظهر وضامنه الاحتياطي إلا إذا قام بالواجبات التي فرضها عليه قانون التجارة وهي إعلان المدين الأصلي ببروتستو عدم الدفع وإعلان المظهر وضامنه الاحتياطي بهذا البروتستو خلال 15 يوماً من تاريخ إجرائه ورفع الدعوى على المظهر وضامنه الاحتياطي خلال الأجل السابق، وإذ أهمل البنك الحامل القيام بأي من هذه الواجبات فقد سقط حقه في الرجوع على المظهر وعليها لأن التزام الضامن تابع لالتزام المضمون ولا يغني إعلان أحدهما عن إعلان الآخر وبفرض تحرير الضامن شرط الرجوع بلا مصاريف فإنه لا يحتج بهذا الشرط إلا على الضامن دون المظهر (ثالثاً) أن القول بأن البند السادس من وثيقة التأمين يتضمن شرط الرجوع بلا مصاريف تأباه طبيعة الأمور ويتنافى مع إرادة الطرفين إذ المقصود من الوثيقة أساساً تيسير خصم هذه السندات لدى البنك بتقديم ضامن موسر يطمئن إليه البنك ولقد ضمنت الطاعنة المؤمن له عند قيامه بخصم السندات لديه فهي إذن لم تلتزم شخصياً بالوفاء بل انضمت له في الالتزام الصرفي كضامن احتياطي بورقة مستقلة وإذ كان المقصود من الرسوم والمصاريف المنوه عنها بالبند المذكور رسوم ومصاريف التأمين وكان الهدف من اشتراط عمل البروتستو أن يحافظ البنك - الذي يتلقي منها الوفاء - على دعوى الصرف التي تهيئ نفسها للحلول محله فيها، فإنه يتعين تفسير هذا الشرط بأنه ينصرف إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للمحافظة على الدعوى كإعلان البروتستو وإقامة الدعوى في المواعيد وبالأوضاع المقررة في قانون الصرف تمشياً مع هذا الهدف وإلا لأصبح الشرط لغواً إذا ما ضاعت دعوى الصرف.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن القانون أوجب لرجوع الحامل على المظهرين وضمانهم الاحتياطيين تحرير بروتستو عدم الدفع في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق وإعلان البروتستو وورقة التكليف بالحضور إلى من يريد الرجوع عليه منهم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تحرير البروتستو ورتب على إهمال أي من هذه الإجراءات سقوط حقه في الرجوع، إلا أنه يجوز إعفاء الحامل من كل أو بعض هذه الواجبات بالاتفاق على شرط الرجوع بلا مصاريف والذي قد يرد بذات الورقة التجارية أو في ورقة مستقلة كما قد يكون صريحاً أو ضمنياً يستخلص من قرائن الحال، فإذ لم يتخذ الحامل أياً من الإجراءات التي أعفي منها بهذا الشرط فإنه لا يجوز للمظهر أو ضامنه الاحتماء بالسقوط (المواد 162 و163 و165 وما بعدها من قانون التجارة) وإذ نص في البند السادس من الوثيقة على أنه "عند عدم الوفاء بقيمة أية كمبيالة في تاريخ استحقاقها يقوم المستفيد بتظهيرها لأمر الشركة تظهيراً ناقلاً للملكية ويرسلها لها مرفقاً بها مستند البروتستو وتقوم الشركة بأداء قيمة الكمبيالة إلى المستفيد دون أية رسوم أو مصاريف وذلك دون أي تدخل من المؤمن له ودون أية مسئولية على المستفيد ويجوز للمؤمن له بموافقة المستفيد ودون أن تطالب الشركة بدفع أي مبلغ ما - أن يسحب أو يدفع قيمة أية كمبيالة قبل تاريخ استحقاقها أو عند حلول أجلها على أن تخطر الشركة بذلك كتابة وفي هذه الحالة تتوقف التغطية الخاصة بهذه الكمبيالة ولا يستحق عن هذا الإيقاف أية رسوم مرتدة" كما نص في البند السابع على أن "يتعهد المؤمن له بأن يدفع للشركة خلال مهلة أقصاها 60 يوماً من تاريخ أداء الشركة للمستفيد قيمة كل كمبيالة من الكمبيالات التي لم يقم المدينون بوفاء قيمتها مضافاً إليها فوائد تأخير بواقع 6% في السنة حتى تمام السداد وتعيد الشركة إلى المؤمن له الكمبيالات وكذلك عقود البيع ومستندات التنازل الخاصة بها بعد سداد قيمتها بالكامل..." وكان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على قوله ".... إن المحكمة تستقرئ مما ورد في نصوص وثيقة التأمين إنه عند عدم الوفاء يقوم المستفيد بتظهير السند لأمر شركة التأمين تظهيراً ناقلاً للملكية مرفقاً به سند البروتستو الذي عمل عند عدم الوفاء به في تاريخ الاستحقاق وتقوم الشركة بأداء قيمة السند إلى المستفيد دون أية رسوم أو مصاريف ودون أية مسئولية على المستفيد ومما ورد في الوثيقة أيضاً أن المؤمن له ملزم بأن يدفع لشركة التأمين في مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ أداء الشركة للمستفيد كل سند من السندات التي لم يقم المدينون بوفاء قيمتها أن المحكمة تستقرئ من كل ذلك أن الشركة قد أعفت الحامل من إقامة دعوى الصرف، فاشتراط الشركة تحويل السند إليها مرفقاً به البروتستو وإعطائها للمؤمن مهلة قدرها ستون يوماً للوفاء لا يتفق مع ما اشترطه القانون من إقامة دعوى الصرف ضد المؤمن له وإعلانها في ظرف 15 يوماً التالية لعمل البروتستو ولو أرادت الشركة النص على ضرورة إقامة دعوى الصرف لضمنت الوثيقة ذلك، كما استلزمت تحرير البروتستو ولا يغير من ذلك ما ذكرته الشركة المستأنفة من أن البروتستو هو أساس دعوى الصرف وإن الشركة بنصها على ضرورة حصوله إنما أرادت المحافظة على حقها بإقامة دعوى الصرف لأنه قول لا تؤيده نصوص الوثيقة كما تقدم وقد تكون الشركة أرادت بالبروتستو إثبات واقعة امتناع المدين الأصلي عن الدفع لتكون على بينة من ذلك ومما يؤيد هذا النظر ما ورد في نصوص الوثيقة من أن رجوع المستفيد على الشركة يكون بدون مصاريف وبدون أية مسئولية عليه..." وهو استخلاص موضوعي سائغ تحتمله عبارات العقد مما يستقل به قاضي الدعوى ولا تجوز المجادلة فيه أمام هذه المحكمة.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لاتفاق الطرفين في الملحق المؤرخ 12/ 4/ 1961 برقم 184 والذي ينص على أن يحجز البنك 5% من قيمة الكمبيالات المضمونة بموجب وثيقة التأمين طوال مدة سريان التأمين رغم التسليم بصحته وما يترتب عليه من وجوب خصم 2512 ج و200 م وهو قصور يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن الطاعنة لم تقدم ما يدل على سبق التمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فلا يجوز لها التحدي به لأول مرة، أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق