الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 9 يونيو 2023

الطعن 2803 لسنة 43 ق جلسة 26 / 12 / 1998 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 18 ص 213

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1998 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسري زين العابدين عبد الله - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: عويس عبد الوهاب عويس، ومحمد عبد الرحمن سلامة علام، ومحمود سامي الجوادي، وأسامة عبد العزيز محمود محرم - نواب رئيس مجلس الدولة.

---------------

(18)

الطعن رقم 2803 لسنة 43 قضائية عليا

طوائف خاصة من العاملين - العاملون بالجهاز المركزي للمحاسبات - إعادة تعيين العامل - مدى جواز احتفاظ العامل بمدة خدمته السابقة.
المادة (27) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 - المادة 15 من لائحة العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات الصادرة بقرار مجلس الشعب بجلسة 6 من يوليو سنة 1975 م.
إذا ما أعيد تعيين العامل في وظيفته السابقة بالجهاز المركزي للمحاسبات أو في وظيفة أخرى مماثلة تعين منحه الأجر الأصلي الذي كان يتقاضاه أو بداية مربوط الفئة الوظيفية المعاد تعيينه عليها أيهما أكبر - مقتضى ذلك أن الفترة الزمنية ما بين انتهاء خدمة العامل في وظيفته السابقة وإعادة تعيينه لا يجوز حسابها في أقدمية الدرجة التي أعيد تعيينه عليها.
هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإن المشرع فرق بين التعيين مع حساب مدة الخبرة السابقة وبين إعادة التعيين وفرق بينهما في تحديد الآثار المترتبة على كل منهما، فاحتفظ للعامل الذي يُعاد تعيينه بأقدميته في وظيفته السابقة متى توافرت في شأنه الشروط اللازمة لشغلها دون المدة التي انفصمت فيها علاقته الوظيفية بجهة عمله. في حين أنه في حالة التعيين المبتدأ يتم حساب مدد الخبرة السابقة على هذا التعيين وفقاً لحكم المادة (27) من القانون رقم 47 لسنة 1978 - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 27/ 3/ 1997 أودع السيد الأستاذ/ ....... المحامي نائباً عن السيد الأستاذ/ ........ المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات والجزاءات) بجلسة 10/ 3/ 1997 في الدعوى رقم 4245 لسنة 49 ق. والقاضي بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وإلزام المدعي المصاريف.
وطلب الطاعن - في ختام تقرير الطعن ولما تضمنه من أسباب - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبأحقية الطاعن في ضم مدة خدمته خلال الفترة من 5/ 7/ 1976 حتى 25/ 11/ 1993 إلى مدة خدمته الحالية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وإلزام الجهاز المطعون ضده المصروفات.
وأعلن تقرير الطعن وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بقبول الدعوى شكلاً وإعادتها إلى محكمة أول درجة لنظرها مجدداً بدائرة مغايرة وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتحددت جلسة 23/ 2/ 1998 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، وبها نظر وبما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت الدائرة بجلسة 25/ 8/ 1997 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 13/ 6/ 1998، وبجلسة 15/ 8/ 1998 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 24/ 10/ 1998 وبها قررت إعادة الطعن للمرافعة لتغير تشكيل الهيئة وحددت لإصدار الحكم جلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعن أقام أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات والجزاءات) الدعوى المشار إليها ضد المطعون ضده بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/ 3/ 1995، طلب في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بأحقيته في ضم مدة خدمته في الفترة من 5/ 7/ 1976 حتى 25/ 11/ 1993 إلى مدة خدمته بالجهاز المطعون ضده مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال - في شرح أسانيد دعواه - إنه كان قد التحق بخدمة الجهاز المذكور في 10/ 10/ 1962 بعد حصوله على بكالوريوس التجارة سنة 1962، وبتاريخ 5/ 7/ 1976 استقال من عمله ليتمكن من ممارسة مهنة "محاسب قانوني"، وبتاريخ 25/ 11/ 1993 صدر القرار رقم 3030 لسنة 1993 بإعادة تعيينه بالجهاز بوظيفة مراجع أول بإدارة مراقبة حسابات شركة مصر للطيران وميناء القاهرة الجوي، إلا أن الجهاز أهدر مدة خدمته السابقة دون سند من القانون، فأقام دعواه بغية الحكم له بطلباته.
وبجلسة 10/ 3/ 1997 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد استناداً إلى أن حقيقة طلبات المدعي هي إلغاء قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 3030 لسنة 1993 الصادر بتاريخ 30/ 11/ 1993 بإعادة تعيينه بوظيفة مراجع أول بالجهاز فيما تضمنه من إسقاط المدة من 5/ 7/ 1976 - تاريخ إنهاء خدمته للاستقالة - حتى 25/ 11/ 1993 تاريخ استلامه العمل بالجهاز، وأنه لما كان القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 20/ 11/ 1993 وتسلم المدعي عمله بتاريخ 25/ 11/ 1993 وتظلم من هذا القرار بتاريخ 30/ 8/ 1994 ثم أقام دعواه في 8/ 3/ 1995 ومن ثم تكون دعواه مقامة بعد الميعاد المحدد في المادة (24) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 لرفع دعوى الإلغاء، ويتعين الحكم بعدم قبولها شكلاً.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ أنه يطالب بتسوية حالته بضم مدة خدمته السابقة ولم يطلب إلغاء أو تعديل قرار إعادة تعيينه، ومن ثم فإن دعواه لا تتقيد بميعاد الطعن بالإلغاء.
ومن حيث إنه بمطالعة صحيفة الدعوى وما تلاها من مذكرات يتضح جلياً أن حقيقة ما استهدفه المدعي صراحةً هو الحكم بأحقيته في حساب مدة خدمته السابقة التي قضاها في ممارسة مهنة محاسب قانوني اعتباراً من 5/ 7/ 1976 وحتى تاريخ إعادة تعيينه بالجهاز المركزي للمحاسبات بالقرار.
رقم 3030 لسنة 1993 الصادر في 20/ 11/ 1993 إلى مدة خدمته الحالية بالجهاز، وما من شك في أن التكييف القانوني لهذا الطلب يدخله ضمن دعاوى التسويات التي لا تتقيد بميعاد الطعن بالإلغاء المنصوص عليه في المادة (24) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد أخطاء في تكييفه لطلبات الطاعن بأنها تتصرف إلى طلب إلغاء القرار رقم 3030 لسنة 1993 بإعادة تعيينه فيما تضمنه من إسقاط المدة من تاريخ إنهاء خدمته للاستقالة حتى تاريخ إعادة تعيينه وتسلمه العمل، في حين أن حقيقة طلباته هي حساب المدة المشار إليها إلى مدة خدمته الحالية، وهي من دعاوى التسويات التي لا تتقيد بميعاد الطعن بالإلغاء، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية فإنها تكون مقبولة شكلاً. ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بغير هذا فإنه يكون قد أخطاء في تطبيق القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء بقبول الدعوى شكلاً.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن الدعوى وقد تهيأت للفصل فيها أمام هذه المحكمة فلا وجه لإعادتها إلى محكمة أول درجة.
ومن حيث إن المادة (15) من لائحة العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات الصادرة بقرار مجلس الشعب بجلسة 6 من يوليو سنة 1975 تنص على أنه "استثناءً من أحكام المادة "10" يجوز إعادة تعيين العامل في وظيفته السابقة بالجهاز أو في وظيفة أخرى مماثلة وبذات أجره الأصلي الذي كان يتقاضاه أو بداية مربوط الفئة الوظيفية المعاد تعيينه عليها أيهما أكبر إذا توافرت فيه الشروط اللازمة لشغل الوظيفة وكان التقدير الأخير المقدم عنه في وظيفته السابقة بتقدير جيد على الأقل، فإذا لم يكن قد وضع عنه تقرير فيجب أن يكون قد أمضى فترة الاختبار بنجاح. كما تنص المادة (99) من هذه اللائحة على أن "تطبق على العاملين بالجهاز قواعد احتساب مدد الخدمة السابقة المعمول بها بشأن العاملين المدنيين بالدولة".
وتنص المادة (27) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - على أن ".. تحسب مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها وعلى ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواءً من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر..".
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم من نصوص أنه إذا ما أعيد تعيين العامل في وظيفته السابقة بالجهاز المركزي للمحاسبات أو في وظيفة أخرى مماثلة تعين منحه الأجر الأصلي الذي كان يتقاضاه أو بداية مربوط الفئة الوظيفية المعاد تعيينه عليها أيهما أكبر، ومقتضى ذلك أن الفترة الزمنية ما بين انتهاء خدمة العامل في وظيفته السابقة وإعادة تعيينه لا يجوز حسابها في أقدمية الدرجة التي أعيد تعيينه عليها. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن المشرع فرق بين التعيين مع حساب مدة الخبرة السابقة وفقاً لحكم المادة (27) من القانون رقم 47 لسنة 1978 سالف الذكر وبين إعادة التعيين، وفرق بينهما في تحديد الآثار المترتبة على كلٍ منهما، فاحتفظ للعامل الذي يُعاد تعيينه بأقدميته في وظيفته السابقة متى توافرت في شأنه الشروط اللازمة لشغلها دون المدة التي انفصمت فيها علاقته الوظيفية بجهة عمله، في حين أنه في حالة التعيين المبتدأ يتم حساب مدد الخبرة السابقة على هذا التعيين وفقاً لحكم المادة (27) من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه.
ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي كان من العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات إلى أن تقدم باستقالته بتاريخ 5/ 7/ 1976 ثم صدر القرار رقم 3030 لسنة 1993 بتاريخ 3/ 10/ 1993 بإعادة تعيينه بالجهاز في وظيفته السابقة مع الاحتفاظ له بمرتبه الذي كان يتقاضاه أو بداية مربوط الفئة الوظيفية المعاد تعيينه عليها مع حساب مدة خدمته السابقة بالجهاز دون المدة التي انفصمت خلالها عُرى العلاقة الوظيفية، ومن ثم عدم حساب تلك المدة يتفق والإعمال الصحيح لأحكام القانون، وتكون مطالبة المدعي بحساب تلك المدة غير قائم على سندٍ من القانون مما يتعين معه الحكم برفض الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً، وألزمت المدعي المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق