جلسة 2 من يناير سنة 1999 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ثروت عبد الله أحمد - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: د. إبراهيم علي حسن، وفريد نزيه تناغو، ومحمد عادل حسيب، ويسري هاشم الشيخ - نواب رئيس مجلس الدولة.
----------------
(19)
الطعن رقم 3408 لسنة 40 قضائية عليا
دعوى - ميعاد رفع الدعوى - طلبات الإعفاء من الرسوم في الدعاوى التأديبية - أثرها على المواعيد.
المادة 27 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
لا دور لهيئة مفوضي الدولة أمام المحاكم التأديبية سواءً بتحضير الدعاوى أو الطعون التأديبية، أو بالفصل في طلبات الإعفاء من الرسوم - ذلك أن الطعون التأديبية معفاة من الرسوم - طلبات الإعفاء من الرسوم لا تقطع الميعاد المحدد لرفع الطعون في القرارات التأديبية - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الأربعاء الموافق 6/ 7/ 1994 أودع الأستاذ/ ......... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن تقرير الطعن رقم 3408 لسنة 40 قضائية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا في الحكم المشار إليه الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم.
وطلب في ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به أولاً: بعدم قبول الطعن شكلاً على القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم سبعة أيام من راتبه وعشرة أيام من راتبه لرفعه بعد الميعاد وبقبوله شكلاً لرفعه في الميعاد والحكم بإلغاء القرار المطعون فيه لعدم المشروعية مع تحمل المطعون ضدها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بتاريخ 17/ 7/ 1994.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت في ختامه - لما ورد به من أسباب - الحكم بقبول الطعن شكلاً. وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الطعن رقم 72 لسنة 26 ق شكلاً بالنسبة للشق من القرار رقم 94 لسنة 1991 المتضمن مجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من راتبه والحكم بقبوله شكلاً، وإعادة الطعن المشار إلى المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها للفصل في الموضوع بهيئة أخرى فيما يتعلق بهذا الشق. ورفض ما عدا ذلك من طلبات تأييد لما قضى به الحكم المطعون فيه.
تحددت جلسة 8/ 10/ 1997 لنظر دائرة فحص الطعون بالمحكمة للطعن، وقد نظرته بتلك الجلسة وبالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضرها، حيث قدمت الحاضرة عن المطعون ضده حافظة مستندات ومذكرة دفاع.
وبجلسة 10/ 6/ 1998 قررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الرابعة" وحددت لنظرة جلسة 18/ 7/ 1998، وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة، وبجلسة 24/ 10/ 1998 قدم الحاضر عن الطاعن مذكرة، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته عند النطق به علانية.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إنه عن شكل الطعن، وإذ دفعت الحاضرة عن المطعون ضده بعدم قبول الطعن لانتفاء شرط المصلحة على سند من القول بأن الطاعن قد أنهيت خدمته من الجامعة بالقرار رقم 1716 بتاريخ 20/ 10/ 1996.
ومن حيث إنه ولئن كان الثابت من حافظة المستندات التي قدمتها الجامعة المطعون ضدها بجلسة 15/ 3/ 1998 صدور قرار رئيس الجامعة رقم 1716 في 20/ 7/ 1996 بإنهاء خدمة الطاعن بالإدارة العامة للمدن الجامعية لاستقالته عملاً بنص المادة 97 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته وذلك لهجرته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن ذلك لا يعدم مصلحة المدعي في طلب إلغاء قرار مجازاته، حيث تظل له مصلحة مادية وأدبية في تبرئة ساحته مما نسب إليه، مما يتعين معه رفض هذا الدفع.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في أنه قد صدر قرار مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية بجامعة حلوان رقم 94 بتاريخ 29/ 1/ 1991 ناصاً على: -
أولاً: مجازاة السيد/ ........ (الطاعن) اختصاصي ثالث تنمية إدارية بمستشفى الطلبة بحلوان بخصم عشرة أيام من راتبه نتيجة التحقيق رقم 62 لسنة 1990 والمعتمد من السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة في 12/ 1/ 1991 لأنه قام بسحب الملفات أمام اللجنة المشكلة لجرد وضبط العهدة الأمر الذي ترتب عليه تعطيل اللجنة.
ثانيا: مجازاة........ بخصم سبعة أيام من راتبه واحتساب أيام 13، 14، 15، 17/ 11/ 1990 غياباً بدون مرتب نتيجة التحقيق رقم 227 لسنة 1990 والمعتمد من السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة في 12/ 1/ 1991 وذلك لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي بتلفظه بألفاظ نابية للسيدة/ ........ وكذلك الطبيب/ ....... وخروجه عن العمل بدون إذن بتاريخ 8/ 12/ 1991 وأودع الطاعن عريضة طعن في قرار الجزاء المشار إليه بقلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها، طالباً قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
وبجلسة 10/ 5/ 1994 حكمت المحكمة التأديبية أولاً: بعدم قبول الطعن شكلاً على القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم سبعة أيام من راتبه وعشرة أيام من راتبه لرفعه بعد الميعاد. ثانيا: ..........
وقد أقام الحكم قضاءه في البند أولاً من منطوقه على أنه بتاريخ 9/ 1/ 1991 صدر القرار المطعون فيه وبتاريخ 18/ 3/ 1991، 30/ 3/ 1991 تظلم الطاعن إلى الجهة الإدارية وقد خلت الأوراق مما يفيد أن هناك مسلكاً إيجابياً نحو إجابة الطاعن إلى تظلمه، وقد أقام الطاعن طعنه بتاريخ 8/ 12/ 1991 أي بعد فوات الميعاد المقرر قانوناً ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد وأن طلب الإعفاء من الرسوم لا يقطع الميعاد في الطعون التأديبية لأنها معفاة الرسوم.
ومن حيث إن مبنى الطعن يقوم على أولاً: الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت من الأوراق ذلك أن القرار الطعين قد صدر بتاريخ 29/ 1/ 1999 وعلم به في 18/ 2/ 1991 وتظلم منه في 30/ 3/ 1991 ولم يتلق رداً من الجهة الإدارية، فتقدم بطلب إعفاء بتاريخ 21/ 7/ 1991 إلى مفوض الدولة بالمحكمة الإدارية وقيد طلب الإعفاء برقم 12 لسنة 38 ق، وبتاريخ 28/ 10/ 1991 صدر قرار الإعفاء، وإذ أودع صحيفة الطعن بتاريخ 8/ 12/ 1991 قلم كتاب المحكمة التأديبية فإن الطعن يكون قد أقيم خلال الميعاد ذلك أن طلب المساعدة القضائية يقطع ميعاد دعوى الإلغاء، حيث لم يفرق المشرع بين الطعون التأديبية وغيرها من دعاوى الإلغاء. ثانياً: قد شاب القرار المطعون فيه عيب الغلو وهو عدم الملاءمة الظاهرة بين المخالفة المنسوبة إلى الطاعن والجزاء الموقع عليه إلى الحد الذي يخرجه إلى نطاق عدم المشروعية، وقد تواتر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن الطعن أمامها يطرح المنازعة في الحكم المطعون فيه برمته أمامها لتزن هذا الحكم بميزان القانون.
ومن حيث إن المادة (27) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه: "تتولى هيئة مفوضي الدولة تحضير الدعوى ويفصل المفوض في طلبات الإعفاء من الرسوم".
ومن حيث إن النص المشار إليه قد ورد ضمن نصوص البند أولاً من الفصل الثالث من الباب الرابع من القانون المشار إليه والتي تنظم الإجراءات أمام المحاكم التأديبية فلا يوجد من بينها نص مماثل لنص المادة (27) سالف الذكر أو نص بالإحالة إليه، بل إن المادة (42) من قانون مجلس الدولة المشار إليه قد نصت على أنه: "مع مراعاة ما هو منصوص عليه في قانون نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه بعمل عند نظر الطعون المنصوص عليها في البند ثالث عشر من المادة العاشرة بالقواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في الفصل الثالث - أولاً - من الباب الأول من هذا القانون عدا الأحكام المتعلقة بهيئة مفوضي الدولة".
فهذا النص صريح في عدم سريان الأحكام المتعلقة بهيئة مفوضي الدولة على الطعون المنصوص عليها بالبند ثالث عشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة وهي الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً.
ومن حيث إنه استناداً لما تقدم فإنه لا دور لهيئة مفوضي الدولة أمام المحاكم التأديبية سواءً بتحضير الدعاوى أو الطعون التأديبية، أو بالفصل في طلبات الإعفاء من الرسوم، ذلك أن الطعون التأديبية معفاة من الرسوم، ومن ثم فإن طلبات الإعفاء لا تقطع الميعاد المحدد لرفع الطعون في القرارات التأديبية.
ومن حيث إنه لا وجه للقياس على الطعون التي تقدم أمام المحكمة الإدارية العليا، ذلك أن المادة (48) من قانون مجلس الدولة المشار إليه قد نصت على أنه "مع مراعاة ما هو منصوص عليه بالنسبة إلى المحكمة الإدارية العليا يعمل أمامها بالقواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في الفصل الثالث - أولاً - من الباب الأول من هذا الكتاب".
وفي ذلك إحالة صريحة واستصحاب لدور هيئة مفوضي الدولة أمام المحكمة الإدارية العليا حيث تتولى تحضير الطعون المرفوعة أمام المحكمة الإدارية العليا وتودع تقريراً برأيها القانوني في تلك الطعون، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن تقرير الطعن المودع بالمحكمة الإدارية العليا يتعين توقيعه من محام مقبول أمامها، على عكس الحال في الطعون التي ترفع أمام المحاكم التأديبية فلا يشترط توقيعها من محام طبقاً لما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا وكان مؤدي ذلك أن طلب الإعفاء من الرسوم المقدم إلى هيئة مفوضي الدولة يقطع الميعاد بالنسبة للطعون المقامة أمام المحكمة الإدارية العليا لما لهيئة مفوضي الدولة من دور أمامها ولما لحاجة الطاعن إلى محام يوقع تقرير الطعن، بينما لا يقطع ذلك الطلب الميعاد أمام المحاكم التأديبية حيث لا دور لهيئة مفوضي الدولة أمامها، كما ولا يشترط لقبولها توقيع صحفها من محام.
ومن حيث إن الطاعن قد تظلم من القرار المطعون فيه بتاريخ 30/ 3/ 1991، ولم يتلق رداً على تظلمه، إلا أنه لم يرفع الطعن فيه أمام المحكمة التأديبية إلا بتاريخ 8/ 12/ 1991 بعد انقضاء الميعاد المحدد لرفع هذا الطعن طبقاً لنص المادة (24) من مجلس الدولة وهو ستون يوماً التالية على انقضاء ستين يوماً من تاريخ تقديم التظلم في حالة عدم الرد عليه، ولا يقطع هذا الميعاد - طبقاً لما سلف بيانه - ما تقدم به الطاعن من طلب إعفاء من الرسوم إلى هيئة مفوضي الدولة، مما يتعين معه عدم قبول طعنه شكلاً لرفعه بعد الميعاد.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى النتيجة المتقدمة ولذات الأسباب فإنه يكون صحيحاً لا مطعن عليه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق