جلسة 20 من مايو سنة 1971
برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم الصراف، وعثمان زكريا، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن.
---------------
(108)
الطعن رقم 3 لسنة 37 القضائية
تقادم. "تقادم مسقط". دعوى. " تقديم الصحيفة للمحضرين".
الدعوى تعتبر قاطعة لمدة التقادم أو السقوط من وقت تقديم صحيفتها إلى قلم المحضرين بعد أداء الرسم كاملاً. م 75 من قانون المرافعات السابق. ترتب هذا الأثر ولو قدمت الصحيفة إلى قلم المحضرين غير تابع للمحكمة المقدمة لها الدعوى.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن محمد حسنين شطا أقام الدعوى 3041 سنة 1965 مدني كلي الإسكندرية ضد الدكتور محمود عبد الحميد الجندي طلب فيها إلزامه بأن يدفع له مبلغ 670 جنيهاً وبتاريخ 14 مارس سنة 1966 حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي المبلغ المطلوب، واستأنف المدعى عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالباً إلغاءه ورفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 474 سنة 22 قضائية، ودفع المستأنف عليه بسقوط حق المستأنف في الطعن بالاستئناف لرفعه بعد الميعاد ورد المستأنف على هذا الدفع بأنه قدم صحيفة الاستئناف في الميعاد القانوني وأعلنها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها وبتاريخ 6 نوفمبر سنة 1966 حكمت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد، وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للسبب المبين بالتقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم ولم يقدم المطعون عليه دفاعاً، وصممت النيابة العامة على رأيها الوارد في مذكرتها وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل الوجه الأول من سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بسقوط حق المستأنف في الطعن بالاستئناف على أن الحكم الابتدائي قد صدر بتاريخ 14 مارس سنة 1966 ولم يقدم الطاعن صحيفة الاستئناف إلى قلم محضري محرم بك إلا بتاريخ 16 مايو سنة 1966 وبعد مضي أكثر من ستين يوماً وهو الميعاد المحدد بالمادة 405 من قانون المرافعات، وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للقانون لأن الطاعن قد سدد الرسم على صحيفة الاستئناف في 12 مايو سنة 1966 ثم سلمها إلى قلم محضري بندر دمنهور في 14 مايو سنة 1966 وتولى هذا القلم إرسالها إلى قلم محضري محرم بك حيث تسلمها بتاريخ 16 مايو سنة 1966 وبذلك يكون تسليم الصحيفة إلى قلم المحضرين قد تم في ميعاد الستين يوماً لأن يوم 13 مايو سنة 1966 صادف يوم جمعة وهو عطلة رسمية فيمتد الميعاد إلى اليوم التالي، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بتاريخ تسليم الصحيفة إلى قلم محضري محرم بك دون قلم محضري بندر دمنهور رغم عدم تحديد القانون قلم محضرين بعينه لتسلم الصحيفة، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 75 من قانون المرافعات السابق بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 إذ نصت على أن الدعوى تعتبر قاطعة لمدة التقادم أو السقوط من وقت تقديم صحيفتها إلى قلم المحضرين بعد أداء الرسم كاملاً فإنها لم تشترط لترتيب هذا الأثر أن تقدم صحيفتها إلى قلم المحضرين التابع للمحكمة التي ترفع إليها الدعوى بل جاء النص مطلقاً غير مقيد بأي قيد، ولازم ذلك ومقتضاه وجوب اعتبار الصحيفة المسدد عنها الرسم كاملاً قاطعة لمدة التقادم أو السقوط من وقت تقديمها لأي من أقلام المحضرين دون تحديد للمحكمة التي يتبعها هذا القلم، لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على صورة صحيفة الاستئناف وشهادة قلم محضري بندر دمنهور المودعتين ملف الطعن - أن الطاعن بعد أن أدى الرسم كاملاً على صحيفة الاستئناف في 12 مايو سنة 1966 سلمها بتاريخ 14 مايو إلى قلم محضري بندر دمنهور الذي أشر عليها بذلك وأرسلها إلى قلم محضري محرم بك بعد أن أثبت ذلك بدفتر قيد الأوراق المرسلة إلى الجهات برقم 1624، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بأن أطرح تاريخ تقديم صحيفة الاستئناف بعد أداء الرسم عنها كاملاً إلى قلم محضري بندر دمنهور في اليوم التالي لانتهاء ميعاد الستين يوماً المحدد للطعن بالاستئناف والذي امتد إليه الميعاد لمصادفة أخره عطلة رسمية على ما نصت عليه المادة 23 من قانون المرافعات المذكور واعتد بتاريخ وصول الصحيفة إلى قلم محضري محرم بك، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ويتعين نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث الوجه الثاني من سبب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق