جلسة 15 من ديسمبر سنة 1971
برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وجودة أحمد غيث، وحامد وصفي، وإبراهيم السعيد ذكرى.
---------------
(171)
الطعن رقم 43 لسنة 32 القضائية
(أ) ضرائب. "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية". "وعاء الضريبة". "إجراءات ربط الضريبة". شركات. "شركات التضامن". نيابة.
ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. لم يفرضها القانون على ما تنتجه شركات التضامن من أرباح. فرضها على كل شريك شخصياً عن مقدار نصيب في الربح يعادل حصته في الشركة. الشريك في مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول. عليه عبء تقديم الإقرار عن أرباحه، وجوب توجيه الإجراءات إليه أو إلى من ينيبه من الشركاء أو الغير. لا محل للاستناد إلى أحكام النيابة التبادلية أو إلى المادة 34/ 4 من ق 14 لسنة 1939 للقول بجواز الطعن من شركة التضامن في قرار اللجنة نيابة عن الشركاء.
(ب) نقض. "أسباب الطعن". "السبب الجديد". ضرائب.
عدم التمسك أمام محكمة الموضوع بأن الطعن في قرار اللجنة يعتبر مرفوعاً من الشركاء لا من شركة التضامن. التحدي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن شركة شفيق وجورج بوابجيان وشركاهم وهي شركة تضامن قدمت إلى مأمورية الضرائب إقرارين بأرباحها عن سنتي 1949/ 1950 و1950/ 1951، ولكن مأمورية الضرائب رفضت اعتماد الإقرارين وحددت أرباح الشركة بمبلغ 2561 ج عن سنة 1949/ 1950 وطبقت المرسوم بقانون رقم 240 سنة 1952 عن سنة 1950/ 1951 على كل من الشركاء الثلاثة المتضامنين في الشركة. اعترض الشركاء على هذا التقدير وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن، وبتاريخ 11/ 3/ 1957 أصدرت اللجنة قرارها بتخفيض تقدير المأمورية إلى مبلغ 4004 ج، يخص شفيق بوابجيان فيه مبلغ 2002 ج وكل من جورج وجان بوابجيان 1001 ج وتطبيق المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 على كل شريك عن سنة 1950/ 1951. طعنت الشركة في هذا القرار بالدعوى رقم 181 سنة 1957 ضرائب القاهرة الابتدائية طالبة الحكم بإلغائه واعتماد دفاترها والإقرارين المقدمين منها بتحديد الأرباح. وبتاريخ 22/ 11/ 1958 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة لأداء المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره دفعت المطعون عليها بعدم قبول الطعن في قرار اللجنة لرفعه من غير ذي صفة، استناداً إلى أن الطعن رفع من الشركة دون الشركاء مع أن الضريبة ربطت عليهم وأخطروا بالربط فكان عليهم دون الشركة أن يطعنوا في هذا القرار، وبتاريخ 24/ 12/ 1960 حكمت المحكمة برفض الدفع وبتعديل القرار المطعون فيه واعتبار صافي ربح الشركة مبلغ 968 ج و558 م في سنة 1949/ 1950 ومبلغ 576 ج و385 م في سنة 1950/ 1951. استأنفت مصلحة الضرائب هذين الحكمين بالاستئناف رقم 135 لسنة 78 ق القاهرة طالبة إلغاءهما والحكم بعدم قبول الطعن في قرار اللجنة لرفعه من غير ذي صفة، واحتياطياً الحكم برفضه وتأييد هذا القرار، وبتاريخ 28/ 12/ 1961 حكمت المحكمة بإلغاء الحكمين المستأنفين وبقبول الدفع وبعدم قبول الطعن في قرار اللجنة لرفعه من غير ذي صفة. طعنت الشركة كما طعن الشركاء في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل السبب الأول من أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم قبول الطعن من الشركة تأسيساً على أن مؤدى نص المادة 34/ 2 من القانون رقم 14 سنة 1939 أن الشريك المتضامن هو الذي تربط عليه الضريبة فهو الذي يحق له وحده الطعن في الربط أمام اللجنة، وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون، ذلك أن المادة سالفة الذكر لا تحول دون قبول الطعن من شركة التضامن لأن ذمة الشركاء المتضامنين لا تنفصل عن ذمة الشركة فيما يتصل بالديون الناشئة عن نشاطها، فيسألون عن ديون الشركة مسئولية شخصية تضامنية، مما مقتضاه أن دين الضرائب وإن كان يربط على الشريك إلا أن الشركة تسأل عنه على وجه التضامن مع الشركاء، وهو ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة المشار إليها، ويتفق مع أحكام النيابة التبادلية بين المدينين المتضامنين فيما يعود عليهم من نفع، وإذ كانت الشركة هي التي قدمت إقراري الأرباح إلى مصلحة الضرائب واعترضت أمام اللجنة الداخلية وطعنت مع الشركاء في الربط أمام لجنة الطعن فتكون قد نابت عنهم في الإجراءات في حدود سلطتها ويكون طعنها في قرار اللجنة صحيحاً.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تنص على أنه "وفيما يتعلق بشركات التضامن تفرض ضريبة على كل شريك شخصياً عن حصة في أرباح الشركة تعادل نصيبه في الشركة"، وكان مؤدى هذا النص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون لم يفرض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على ما تنتجه شركات التضامن من أرباح، ولكنه فرض الضريبة على كل شريك شخصياً عن مقدار نصيب في الربح يعادل حصته في الشركة، مما مقتضاه أن الشريك في شركة التضامن يعتبر في مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول وهو المسئول شخصياً عن الضريبة، ونتيجة لذلك يكون على هذا الشريك عبء تقديم الإقرار عن أرباحه في الشركة، كما يجب أن توجه الإجراءات إليه شخصياً من مصلحة الضرائب، كل ذلك إلا إذا كان الشريك قد أناب أحد الشركاء أو الغير في تقديم الإقرار عن الأرباح إلى مصلحة الضرائب، فإن الإجراءات في هذه الحالة يجوز أن توجه إلى هذا النائب بصفته، وكان لا محل بعد ذلك لاستناد الطاعنين إلى أحكام النيابة التبادلية للقول بجواز الطعن من شركة التضامن في قرار اللجنة نيابة عن الشركاء، وكان لا وجه أيضاً لتحدي الطاعنين تأييداً لوجهة نظرهم في هذا الخصوص بالفقرة الرابعة من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 التي أضيفت بالقانون رقم 146 لسنة 1950 والمعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1951 وهي تنص على أنه "ومع ذلك تبقى الضريبة المربوطة على الشريك ديناً على الشركة في حدود ما كان يستحق على نصيبه في ربح الشركة لو فرضت عليه الضريبة مستقلاً" ذلك أن المشرع إنما هدف بإضافة هذه الفقرة ضمان تحصيل الضريبة المستحقة على الشريك، وهو ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون رقم 146 سنة 1950، إذ جاء في تقرير لجنتي المالية والتجارة والصناعة في مجلس الشيوخ عن مشروع القانون رقم 146 لسنة 1950 "أن إضافة الفقرة الرابعة إلى المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ترمي إلى تمكين الخزانة من استيفاء الضريبة على الشريك من حصته في الشركة لأن بعض الشركات كانت تعترض على التنفيذ على حصص الشركاء بحجة أنها ليست مملوكة للشريك بل للشركة، فدفعاً للبس وضع هذا النص"، يؤكد هذا النظر ما أشار إليه تقرير لجنة الشئون المالية بمجلس النواب بتاريخ 23/ 5/ 1950 من أن الفقرة سالفة الذكر لا تتعلق بالشريك المتضامن فحسب، بل تنصرف كذلك إلى الشريك الموصي في شركة التوصية - وهو لا يسأل عن ديون الشركة إلا في حدود حصته - مما لا يسوغ معه القول بأن الفقرة المذكورة هي تطبيق للنيابة التبادلية بين الشركة والشركاء المتضامنين، وأنه يجوز للشركة أن تنوب عن هؤلاء الشركاء في الطعن في قرار اللجنة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على أن الشركة الطاعنة لم يكن لها صفة في الطعن في قرار اللجنة لأن الشركاء المتضامنين هم الذين تربط عليهم الضريبة فيكون لهم وحدهم دون غيرهم الحق في الطعن في هذا القرار، فإن الحكم يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، ويقولون في بيان ذلك إنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الاستئناف رداً على الدفع بعدم قبول الطعن بأن بحث لجنة الطعن جرى على أساس أن الطعن مرفوع من الشركة وأن النزاع قام بينها وبين مصلحة الضرائب وصدر قرار اللجنة بتخفيض ربح الشركة، مما مقتضاه أن يكون هذا القرار قد صدر ضد الشركة، فتكون هي صاحبة الصفة دون غيرها في الطعن فيه، هذا إلى أن مصلحة الضرائب لم تطعن في قرار اللجنة في خصوص صدوره ضد الشركة، فيكون قد حاز قوة الشيء المحكوم فيه، ولا يجوز لمصلحة الضرائب المساس بهذه الحجية في الطعن المرفوع من الشركة، غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري وقضى بعدم قبول الطعن مما يعيبه بالقصور والخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قرر في هذا الخصوص ما يلي "إن الشركاء المتضامنين هم الذين طعنوا في ربط الضريبة ومثلوا كطرف خصومة أمام اللجنة، ثم صدر قرار اللجنة مبيناً أرباح كل منهم على انفراد، ومع ذلك لم يطعن أحدهم في قرارها، وأن الذي طعن هو الشركة التي لا صفة لها في ربط الضريبة أو الطعن في قرار المأمورية أو اللجنة الصادرين عنها"، ولما كان يبين مما أورده الحكم على النحو سالف البيان أن الشركاء المتضامنين هم الذين طعنوا في ربط الضريبة أمام اللجنة وأن قرارها صدر ضدهم ولم يصدر ضد الشركة، وهو ما يكفي للرد على دفاع الطاعنين الذين أثاروه بهذا السبب، فإن النعي على الحكم بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن السبب الثالث يتحصل في أن الحكم المطعون فيه خالف الثابت بالأوراق وشابه تناقض يبطله، ذلك أن مقتضى رفع الطعن من الشركة والإشارة في صحيفته إلى التقدير الذي انتهت إليه اللجنة بالنسبة لكل شريك على حده، ثم إعلان الصحيفة بناء على طلب الشركاء، مقتضى كل ذلك أن الطعن في قرار اللجنة رفع من الشركة والشركاء معاً، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه رغم ذلك إلى عدم قبول الطعن تأسيساً على أنه لم يرفع من الشركاء، فإنه يكون معيباً بالتناقض فوق مخالفته للثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان الطاعنون لم يتمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن الطعن في قرار اللجنة يعتبر مرفوعاً من الشركاء استناداً إلى دلالة ما أشاروا إليه في سبب النعي، فلا يجوز لهم التحدي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
(1) نقض 15/ 5/ 1958 مجموعة المكتب الفني السنة التاسعة ص 461.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق