الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 10 يونيو 2023

الطعن 432 لسنة 36 ق جلسة 17 / 6 / 1971 مكتب فني 22 ج 2 ق 125 ص 764

جلسة 17 من يونيه سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، ومحمد صدقي البشبيشي، وعلي عبد الرحمن.

------------------

(125)
الطعن رقم 432 لسنة 36 القضائية

(أ) استئناف. "إعلان الاستئناف". بطلان. نظام عام.
وجوب إعلان الاستئناف في ميعاد 30 يوماً التالية لتقديم العريضة. إغفال ذلك قبل صدور القانون 100 لسنة 1962. وجوب أن تقضي المحكمة من تلقاء نفسها ببطلان الاستئناف.
(ب) تجزئة. "أحوال التجزئة". إرث. بطلان.
اختصام جميع الورثة في دعوى مما تقبل التجزئة. الاستئناف المقبول ضد بعض الورثة لا يزيل البطلان الذي لحق الاستئناف بالنسبة للبعض الآخر.

-----------------
1 - نصت الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1962 على أنه "لا تسري القاعدة الخاصة بالاستئناف إلا على الاستئناف الذي يرفع بعد العمل بهذا القانون، أما الاستئناف الذي يكون قد رفع قبل ذلك، فتتبع في شأنه النصوص السارية وقت رفعه" ولما كان الثابت من الأوراق أن الاستئناف قد رفع قبل العمل بأحكام القانون سالف الذكر، فإنه تسري في شأنه أحكام المادة 406 مكرر مرافعات، قبل إلغائها والتي تقضي بوجوب إعلان الاستئناف إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم في ميعاد الثلاثين يوماً التالية لتقديم الاستئناف وإلا كان الاستئناف باطلاً، وحكمت المحكمة به من تلقاء نفسها.
2 - إذا كان الطاعن قد اختصم أشخاص الورثة جميعهم، وكان ما يطالبهم به من معجل الثمن الذي يزعم أنه دفعه والتعويض الذي قدره عن الضرر الذي لحق به ينقسم عليهم كل بقدر حصته التي آلت إليه من التركة، فإنه لا يكون من شأن الاستئناف المقبول ضد بعض الورثة، أن يزيل البطلان الذي لحق الاستئناف بالنسبة للبعض الآخر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن السيد/ شحاته وهبه عياد أقام الدعوى رقم 5 سنة 1960 مدني كلي المنيا ضد والده وهبه عياد عبد الله وورثة المرحوم الدكتور عازر صليب طالباً الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا له على وجه التضامن مبلغ 8750 ج. وقال بياناً للدعوى إنه ووالده بصفته ولياً طبيعياً على ابنه فضل اشتريا بالعقد العرفي المؤرخ 15/ 5/ 1947 من المرحوم الدكتور عازر صليب أطياناً زراعية مساحتها 50 ف و18 ط على أن يكون له النصف ولأخيه فضل النصف الآخر وذلك مقابل ثمن قدره 15575 ج دفعا منه وقت التعاقد مبلغ 7500 ج إلا أن والده تواطأ مع البائع فاستأثر بالصفقة كلها لنفسه وحرر العقد النهائي على اعتبار أنه هو المشتري، وأشهر العقد في 2/ 10/ 1947 وقد رفع عليه وعلى البائع الدعوى رقم 466 سنة 1956 مدني كلي المنيا طالباً فيها الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 15/ 5/ 1947 بالنسبة إلى نصف المساحة إلا أنه حكم برفضها، فاضطر إلى إقامة الدعوى الراهنة بطلب ما دفعه من مقدم الثمن والتعويض عن الضرر الذي لحق به. وبتاريخ 1/ 3/ 1961 حكمت المحكمة بإلزام وهبة عياد عبد الله عن نفسه وبصفته بأن يدفع للمدعي 5000 ج وبإخراج باقي المدعى عليهم من الدعوى بلا مصاريف. واستأنف المدعي هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف طالباً تعديله وإلغاء الشق الثاني من الحكم والحكم له بكامل طلباته وقيد استئنافه برقم 479 سنة واحد قضائية، كما استأنفته السيدة حنه مرجان عن نفسها وبصفتها وصية على ابنها القاصر باعتبارهما وارثين للمرحوم وهبه عياد عبد الله طالبة إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الدعوى وقيد استئنافها برقم 480 سنة 1 ق. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 6/ 6/ 1966 (أولاً) في الاستئناف رقم 479 ببطلانه بالنسبة للمستأنف عليها الخامسة السيدة/ أيقت عازر صليب وقبوله شكلاً بالنسبة لباقي المستأنف عليهم (وثانياً) في الاستئناف رقم 480 بقبوله بالنسبة للمستأنف عليه الأول وببطلانه بالنسبة لباقي المستأنف عليهم و(ثالثاً) في موضوع الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى المستأنف حكمها، وطعن الطاعن "شحاتة وهبه عياد" في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في تقرير الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره أمام هذه الدائرة تمسكت النيابة برأيها الوارد في مذكرتها.
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعن في السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه ببطلان الاستئناف رقم 479 سنة واحد قضائية بني سويف بالنسبة للسيدة أيقيت عازر صليب على أنها أعلنت بالاستئناف بعد ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم المحضرين وهو من الحكم خطأ في تطبيق القانون لأنه بصدور القانون رقم 100 لسنة 1962 أصبح البطلان في هذه الحالة غير متعلق بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها، ولا ينال من صحة هذا النظر أن الاستئناف قد رفع قبل صدور القانون سالف الذكر لأن المعول عليه عملاً بقاعدة الأثر الفوري للمواعيد الإجرائية هو يوم الحكم في الدفع ومع ذلك فإن اختصام السيدة إيقت كان بصفتها وارثة للمرحوم عازر صليب، وأنه لما كانت التركة هي المطالبة بالدين كله ومن حق الدائن استيفاء دينه منها تحت يد أي وارث دون أن يكون له الدفع بانقسام الدين، فإن إعلان الاستئناف إلى السيدة ايقت يكون صحيحاً ولو تم بعد الميعاد ما دام باقي الورثة قد أعلنوا بالاستئناف في الميعاد.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1962 قد نصت على أنه "لا تسري القاعدة الخاصة بالاستئناف إلا على الاستئناف الذي يرفع بعد العمل بهذا القانون أما الاستئناف الذي يكون قد رفع قبل ذلك فتتبع في شأنه النصوص السارية وقت رفعه" ولما كان يبين من الأوراق أن الاستئناف قد رفع قبل العمل بأحكام القانون سالف الذكر، فإنه تسري في شأنه أحكام المادة 406 مكرر مرافعات قبل إلغائها التي تقضي بوجوب إعلان الاستئناف إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم في ميعاد الثلاثين يوماً التالية لتقديم عريضة الاستئناف وإلا كان الاستئناف باطلاً وحكمت المحكمة به من تلقاء نفسها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه حكم هذه المادة فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ولا يغني الطاعن ما يتمسك به من أن عدم انقسام الدين على التركة يؤدي إلى صحة اختصام كل الورثة ما دام الإعلان لأحدهم قد تم صحيحاً في الميعاد ذلك أن الطاعن اختصم أشخاص الورثة جميعهم، وإذ كان ذلك وكان ما يطالب الطاعن به الورثة من معجل الثمن الذي يزعم أنه دفعه والتعويض الذي قدره عن الضرر الذي لحق به ينقسم عليهم كل بقدر حصته التي آلت إليه من التركة فإنه لا يكون من شأن الاستئناف المقبول ضد بعض الورثة أن يزيل البطلان الذي لحق بالاستئناف بالنسبة للبعض الآخر.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن هذا الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على ما قرره من أن والد الطاعن هو الذي دفع معجل الثمن متبرعاً به لولديه، وأنه عدل عن هذا التبرع وأضاف الصفقة كلها إلى ذمته واستخلص الحكم ذلك من عدة قرائن شابها الفساد والقصور لأنه اعتبر أن تمسك الطاعن بما يدل عليه توقيعه على فسخه العقد المقدم منه من أنه كان طرفاً في العقد لا يجديه نفعاً قولاً منه بأن الثابت في تلك النسخة أنها مزيلة بإقرار مؤرخ 21/ 7/ 1947 متضمناً قبض البائع من والد الطاعن مبلغ 4200 ج من الثمن مما يستفاد منه أن هذه النسخة من العقد كانت تحت يد والد الطاعن وأن الطاعن استطاع الحصول عليها ثم التوقيع ويقول الطاعن أن هذا الذي ساقه الحكم يقوم على افتراض ظني لا يصلح لاستنباط أنه وقع على العقد في تاريخ لاحق لتحريره، كما استدل الحكم على أن والد الطاعن هو الذي دفع معجل الثمن من عبارة الإقرار الصادر من البائع، ومن أن الطاعن لم يقدم تبريراً لقيام والده بدفع ذلك المبلغ، وهو ما يجاوز نصف الباقي ووجه الفساد في هذا الاستدلال أن ذلك الإقرار لا يمكن حمله إلا على دفع المبلغ المبين فيه ولا شأن له بمعجل الثمن ما دام الثابت في العقد أن الطاعن وأخاه اشتريا تلك الأطيان، كما أن الحكم قد استفاد مما ذكره الطاعن في دفاعه من أن والده أراد ترضيته بعد شهر العقد فتقدم بطلب للشهر العقاري في سنة 1949، يتضمن بيعه للطاعن ولأخيه الأطيان ذاتها ولكنه عدل عن ذلك، استفاد الحكم من ذلك أن الطاعن لم يدفع شيئاً من مقدم الثمن لأنه لو كان قد فعل لرجع به على البائع وهو قول مشوب بالفساد في الاستدلال، لأن قول الطاعن أن والده أراد ترضيته قد يحمل على أن والده أراد تصحيح وضع خاطئ، كما أن الحكم استمد علم الطاعن بشراء أبيه وسكوته على ذلك في سنة 1947 إلى سنة 1956 مما ذكره الطاعن في صحيفة الدعوى رقم 466 سنة 56 مدني كلي المنيا، واستدل الحكم بهذا السكوت على أن والد الطاعن هو المشتري باسم ولديه، وأنه لما عدل عن ذلك لم يحرك الطاعن ساكناً لأنه كان يشارك أباه في الانتفاع بالأرض فلما تنازعا أقام عليه الدعوى سالفة الذكر ودعوى عمالية أخرى ودعوى الروكية رقم 618 سنة 58 ثم الدعوى الحالية وهو من الحكم تحميل لتصرفات الطاعن أكثر مما تحتمل واستدلال يقوم على الافتراض. ويضيف الطاعن إلى ما تقدم قوله أن الحكم ذكر أن الطاعن رغم علمه منذ سنة 1949 أن والده اشترى الأطيان لنفسه دونه ودون أخيه وسجل العقد في سنة 1947 لم يرفع الدعوى ضد البائع بفسخ العقد واسترداد ما دفع من الثمن، وإنما أقام الدعوى الحالية ضد والده وضد ورثة البائع بطلب التنفيذ بطريق التعويض وهو بذلك لم يسلك الطريق الطبيعي وهذا الذي ساقه الحكم ولا يصلح سنداً لرفض الدعوى لأن فيه إلزاماً بما لا يلزم، وإذ كان للطاعن عدة دعاوى فما ينبغي أن يؤاخذ لرفعه دعوى دون أخرى، واستدلال الحكم على أن البائع قد اعتبر معجل الثمن مدفوعاً من والد الطاعن دون الطاعن وأخيه هو استدلال مشوب أيضاً بالفساد وبالقصور لأنه مبنى على عبارة الإقرار الصادر من البائع في 21/ 7/ 1947 مع أن هذه العبارة لا يمكن حملها إلا على أن المبلغ المسدد في ذلك التاريخ وهو 4200 ج، وإنما كان مسدداً من المشترين لأن الثابت في العقد أن البيع كان لهما.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على قوله "وحيث إن المحكمة ترى من ظروف الدعوى ودفاع الخصوم وما قدموا من مستندات أن المرحوم وهبه عياد عبد الله اشترى الأطيان موضوع العقد الرقيم 15/ 5/ 1947 باسم ولديه شحاته والقاصر ثروت ودفع معجل الثمن البالغ قدره 7500 ج من ماله الخاص متبرعاً به لولديه وتسلم نسخة من العقد ثم عدل عن هذا التبرع وحرر العقد النهائي باسمه شخصياً، وليس صحيحاً ما يدعيه شحاته من أنه حضر مجلس العقد ودفع نصف معجل الثمن ووقع علي العقد وذلك مستفاد من القرائن الآتية (أولاً) أنه ليس يجدي شحاته وهبه التمسك بتوقيعه على نسخة عقد البيع المقدمة منه للتدليل على أنه كان طرفاً حقيقياً مشترياً بالعقد المذكور ودفع نصف معجل الثمن، ذلك أنه قد نص في عقد البيع على أنه حرر من نسختين تسلم كل طرف نسخة، مما مفاده أن البائع تسلم إحدى النسختين وسلمت الأخرى للمشترين، وإذا كان الثابت بالنسخة المقدمة من شحاتة أنها مذيلة بإقرار مؤرخ 21/ 7/ 1947 متضمناً قبض البائع مبلغ 4200 ج باقي الثمن من المرحوم وهبه عياد فإن هذا يقطع بأن هذه النسخة الثانية كانت تحت يد هذا الأخير وأن شحاته بحكم صلته في العمل بوالده استطاع الحصول على تلك النسخة والتوقيع عليها (ثانياً) ثابت من نسخة عقد البيع المقدمة من شحاته وهبه وهي سنده في الدعوى أنها قد ذيلت بإقرار من البائع مؤرخ 21/ 7/ 1947 يتضمن استلامه مبلغ 4200 ج وجاء بالإقرار ما نصه أنه تسلم هذا المبلغ من الخواجة وهبه عياد من ضمن الباقي طرفه من ثمن الأرض المبيعة منا لحضرته وهذا الإقرار الثابت على نسخة العقد التي يتمسك بها شحاته صريح في أن الثابت بعقد البيع أن الباقي من الثمن 8025 ج وأن مقتضى ذلك أن يدفع شحاته نصف هذا الباقي وقدره 4012.5 ج فإنه لم يقدم تعليلاً أو تبريراً لقيام والده بدفع مبلغ 4200 ج من باقي الثمن وهو يجاوز نصف الباقي الأمر الذي يدل على أنه لم يكن ملتزماً شخصياً بدفع شيء من الثمن (ثالثاً) ذكر شحاته وهبه في دفاعه أن والده أراد ترضيته بعد أن حرر العقد النهائي باسمه وتم تسجيله فتقدم بطلب للشهر العقاري في سنة 1949 يتضمن بيعه له ولأخيه القاصر ثروت نفس الأطيان التي اشتراها من الدكتور عازر صليب، ولكنه عاد فعدل عن هذا المشروع، وقدم شحاتة تأييداً لهذا الدفاع صورة رسمية من الطلب رقم 1882 ملوي المقدم بتاريخ 14/ 9/ 1949 لصالح شحاته وفضل وهبه عياد ضد وهبه عياد يتضمن طلب تحرير عقد بيع عن أطيان قدرها 50 ف و8 ط و8 س حسبما أظهرته المساحة وهي مشتراه من الدكتور عازر صليب بعقد مؤرخ 20/ 9/ 1947 ومسجل في 2/ 10/ 1947، والطلب مذيل بتوقيع وهبه عياد، وهذا القول من جانب شحاته يستفاد منه أنه لم يدفع شيئاً من مقدم الثمن الذي يطالب به حالياً إذ لو صح أنه دفع نصف معجل الثمن كما يدعي لما كان ثمة محل ليعمل والده على ترضيته بل إن سير الأمور الطبيعي كان يقتضي منه الرجوع بما دفع على البائع لا أن يحاول الحصول على ترضية من والده (رابعاً) لقد أقام شحاته وهبه عياد الدعوى رقم 466 سنة 56 كلي المنيا المضمومة ضد والده وهبه عياد وورثة البائع المرحوم عازر صليب بطلب الحكم بصحة التعاقد عن البيع الرقيم 15/ 5/ 1947 بالنسبة لنصف المساحة، وقال في صحيفة دعواه إنه ووالده بصفته اشتريا من المرحوم عازر صليب أطياناً قدرها 51 ف و18 ط، واستمرا ينتفعان بها سوياً إلى أن دب الخلاف بينهما أخيراً فتبين أن والده تواطأ مع البائع وسجل القدر جميعه باسمه خاصة والذي يخلص من ذلك أنه قد استلم الأطيان المبيعة هو ووالده ووضع اليد عليه وانتفعا بها من سنة 1947 حتى 1956، وأنه خلال هذه المدة كان يعلم بشراء والده الصفقة لنفسه، وهذا العلم مستفاد من قوله أن والده حاول ترضيته سنة 1949 ببيع الأطيان له ولأخيه القاصر وأنه ووالده تسلما الأرض وانتفعا بها وأنه لم يرفع الدعوى بصحة التعاقد إلا بعد أن دب الخلاف بينه وبين والده الأمر الذي يدل على أن وهبه عياد وهو المشتري باسم ولديه في عقد 15/ 5/ 1947 ولهذا فإنه لما عدل عن تبرعه واشترى لنفسه لم يحرك شحاته ساكناً لأن كان يشارك والده الانتفاع بالأرض إذ كان على حد تعبيره شريك عمره في العمل والكفاح ولما ثار النزاع بينهما في سنة 1957 لجأ إلى مقاضاته تارة في دعوى صحة التعاقد وأخرى في الدعوى العمالية ثم في دعوى الروكية رقم 618/ 58 كلي المنيا وأخيراً في الدعوى الحالية (خامساً) إنه على الرغم من علم شحاته وهبه منذ سنة 1949 بأن والده اشترى الصفقة لنفسه وتم تسجيل عقدها منذ سنة 1947 فإنه حتى الآن لم يجرؤ على رفع دعوى ضد البائع أو ورثته بطلب فسخ عقد 15/ 5/ 1947 واسترداد ما دفع من الثمن ولكنه بعد مضي اثنتي عشرة سنة يلجأ إلى رفع الدعوى الحالية ضد والده وورثة البائع يطلب فيها التعويض عن تفويت الصفقة عليه أي أنه يطلب التنفيذ بطريق التعويض لعدم تنفيذ البائع التزامه الناشئ عن عقد البيع، وهو طريق له الحق قانوناً في أن يلجأ إليه ولكنه لم يسلك الطريق الطبيعي وهو طلب فسخ العقد مع رد ما دفع من الثمن والتعويض لأنه يعلم في قرارة نفسه أنه لم يدفع شيئاً من معجل الثمن للبائع (سادساً) أنه لا خلاف بين الخصوم جميعاً في أن وهبه عياد حين أبرم العقد باسمه خاصة لم يدفع للبائع سوى الباقي من الثمن بعد استنزال ما دفع وقت التعاقد وما دفع في 21/ 7/ 1947 أي أنه أدخل في حساب المدفوع مبلغ 7500 ج قيمة المعجل في حين أنه لو صحت مزاعم شحاته وهبه من أنه دفع نصف المعجل لتمسك البائع باقتضاء هذا النصف من المشتري الجديد، وذلك دفعاً لرجوع شحاته عليه بما دفع ولكن البائع لم يفعل استناداً إلى أن وهبه عياد هو دافع المعجل كله من ماله الخاص" وما قرره الحكم في هذا الشأن واقع له أصله الثابت في الأوراق وهو يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا يجوز للطاعن أن يناقش كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها ويكون ما ذكره الطاعن في هذا الصدد جدلاً موضوعياً لا يجوز طرحه على محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى في السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم انتهى إلى أن العقد موضوع النزاع هو في حقيقته إيجاب بهبة وأنه لا دليل على علم الطاعن بهذا الإيجاب حتى ينتج أثره ويصبح لازماً للموجب إلى أن عدل عنه هذا الأخير واشترى الصفقة لنفسه، وهو قول غير صحيح في القانون، لأن العقد صريح في أنه عقد بيع ومن ثم لا يخضع لقواعد الهبة، كما أن العقد ليس صادراً من الواهب ولكنه صادر من الدكتور صليب فإذا قيل جدلاً أن والد المشترين دفع مقدم الثمن من ماله الخاص فإن ما يحكم العلاقة بينهما هو قواعد الإبراء من الالتزام وإذ كان الإبراء يتم بإرادة واحدة من جانب الدائن وقد وصل الإبراء إلى علم الطاعن ولم يرده بدليل توقيعه على العقد فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويضيف الطاعن إلى ما تقدم قوله إن الحكم لم يحدد تاريخ توقيع الطاعن على عقد البيع، وهل كان سابقاً على تاريخ العقد النهائي أو لاحقاً عليه وأنه لذلك يشوبه القصور.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول بأنه متى كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر للأسباب السائغة التي ذكرها على ما هو وراد في الرد على السبب الثاني أن ما ورد في العقد المؤرخ 15/ 5/ 1947 هو إيجاب بهبة غير مباشرة، وذلك على أساس ما ثبت لديه من أن المرحوم وهبه عياد هو الذي دفع مقدم الثمن من ماله الخاص فإنه لا يكون ثمة محل لإعمال قواعد الإبرام، والنعي مردود في شقه الثاني بأنه متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في هذا الخصوص على أساس أن أوراق الدعوى قد خلت من الدليل على وصول إيجاب الهبة إلى علم الطاعن قبل عدول الواهب عنها بتحرير عقد 2/ 9/ 1947 فإنه لا يعيبه عدم تحديده لتاريخ توقيع الطاعن على نسخة العقد المؤرخ 15/ 5/ 1947 المقدمة منه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق