الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 3 يونيو 2023

الطعن 37 لسنة 33 ق جلسة 20 / 1 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 16 ص 87

جلسة 20 من يناير سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ صبري أحمد فرحات، وعضوية السادة المستشارين: محمد نور الدين عويس، وعثمان زكريا علي، ومحمد أبو حمزة مندور، وحسن ضياء الدين حنفي.

-----------------

(16)
الطعن رقم 37 لسنة 33 القضائية

(أ) عقد. "تكييف العقد".
تكييف العقد أخذاً بعنوانه ونصوصه والظروف التي لابسته. عدم الخروج عن عبارته أو مجاوزة غرضه. اتفاق هذا التكييف مع نصوص العقد وظروفه. لا خطأ.
(ب) ضرائب. الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. "التنازل عن المنشأة". عقد. "تكييف العقد".
اعتبار العقد تنازلاً في حكم المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لا عبرة بما يجريه المتنازل له من تغيير في نوع النشاط.
(ج) ضرائب. الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. "التنازل عن المنشأة ".
الإخطار بالتنازل عن المنشأة. وقوعه على عاتق المتنازل والمتنازل له. الإخطار الذي يوجهه الأخير إلى مصلحة الضرائب. إجراء قائم بذاته. لا يغني عنه الإخطار من المتنازل.

----------------
1 - متى كان الحكم المطعون فيه قد أخذ في تكييف العقد بعنوانه ونصوصه والظروف التي لابسته، ولم يخرج عن عبارته ولم يجاوز الغرض الذي عناه الطرفان من إبرامه، وكان هذا التكييف متفقاً مع مؤدى هذه النصوص وتلك الظروف، فإنه لا يكون قد أخطأ في تكييف العقد أو خالف القانون.
2 - المناط في تكييف العقد المبرم بين الطاعن - المتنازل له عن المنشأة - والممول الأصلي، واعتباره تنازلاً في حكم المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939، هو بحقيقة ما ورد فيه وما قصده العاقدان منه، وليس بما يجريه المتنازل له - من بعد - من تغيير في نوع النشاط.
3 - مؤدى نص المادة 59 فقرة أولى وثانية من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 137 لسنة 1948 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الالتزام بالإخطار عن التنازل مفروض على عاتق كل من المتنازل والمتنازل له، وأن الإخطار الذي يوجهه المتنازل له إلى مصلحة الضرائب هو إجراء قائم بذاته لا يغني عنه الإخطار من المتنازل نفسه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن فوزي محمد البهائي أقام الدعوى رقم 142 سنة 1960 بور سعيد الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في قرار لجنة الطعن الصادر بتاريخ 16/ 7/ 1960 طالباً إلغاءه فيما قضى به من تقرير مسئولته عن الضرائب المستحقة على منشأة الممول قسطنطين أثنا سوليس باعتباره متنازلاً إليه، وقال شرحاً لدعواه إن قسطنطين أثنا سوليس كان يملك محلاً لتجارة الخردوات وبضائع السواح ثم صفى أعماله، وبتاريخ 23/ 9/ 1958 اشترى منه بعض منقولات ذلك المحل، وإذ قامت مأمورية الضرائب المختصة بتقدير أرباح الممول قسطنطين أثنا سوليس عن نشاطه في الفترة من سنة 1953 إلى 23/ 9/ 1958 وأخطرته هو الممول المذكور بهذه التقديرات باعتباره متنازلاً إليه، واعترضا وعرض الخلاف على لجنة الطعن، وبتاريخ 16/ 7/ 1970 أصدرت اللجنة قرارها بتعديل التقديرات وبأن المتنازل إليه مسئول عن الضرائب المستحقة طبقاً لحكم المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939، فقد أقام الدعوى طالباً الحكم له بطلباته، وبتاريخ 8 مايو سنة 1962 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما قضى به من تقرير مسئولية الطاعن عن الضرائب المستحقة على منشأة الممول قسطنطين أثنا سوليس باعتباره متنازلاً إليه وبعدم انطباق حكم المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على الطاعن بالنسبة للضرائب المستحقة على الممول المذكور، واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة طالبة إلغاءه واعتبار المستأنف عليه مسئولاً عن الضرائب المستحقة على المنشأة المذكورة اعتباراً من عام 1953 حتى 23/ 9/ 1958 وقيد الاستئناف برقم 48 سنة 3 قضائية، وبتاريخ 4/ 12/ 1962 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد قرار لجنة الطعن الصادر بتاريخ 16/ 7/ 1960 فيما تضمنه من اعتبار المستأنف عليه مسئولاً عن الضرائب المستحقة على المنشأة التي تنازل عنها له الممول قسطنطين أثنا سوليس عن المدة من عام 1953 حتى 23/ 9/ 1958. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد بالتقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم وطلبت المطعون عليها رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بمسئولية الطاعن عن الضرائب المستحقة على الممول قسطنطين أثنا سوليس استناداً إلى العقد المبرم بين الطرفين يعتبر تنازلاً في حكم المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939، وهو في الحكم خطأ ومخالفة للقانون وقصور في التسبيب من وجوه - أولها - أن التنازل الذي أوجبت المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تبليغ مصلحة الضرائب عنه هو التنازل عن حق معنوي في المنشأة كلها أو بعضها بحيث يشمل عين العمل المستحقة عنه الضريبة والذي تحتفظ معه المنشأة بكيانها الأصلي وبطبيعتها الأصلية، في حين أن العقد المبرم بين الطاعن والممول السابق قد اقتصر على بعض المنقولات واشترط فيه على الطاعن عدم استعمال الاسم التجاري للمنشأة سواء بنفسه أو بمن ينوب عنه، وهو بهذه المثابة لا يعد تنازلاً بالمعنى المقصود في القانون - وثانيها - أن الحكم المطعون فيه قضى بمسئولية الطاعن عن الضريبة بالتضامن مع الممول السابق في حين أن التضامن لا يؤخذ بالظن، بل يجب أن يكون متفقاً عليه بين الطرفين أو منصوصاً عليه صراحة في القانون - وثالثها - أن الطاعن كان قد تمسك في دفاعه لدى محكمة الموضوع بأنه لم يباشر عمل الممول الأصلي بل أجر المحل إلى آخرين استعملوه مطعماً وطلب تحقيق هذا الدفاع بالبينة أو بندب خبير، ولكن الحكم المطعون فيه رغم إشارته إلى هذا الدفاع لم يعن بتحقيقه أو الرد عليه - ورابعها - أنه وإن كانت المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قد أوجبت على كل المتنازل والمتنازل له تبيلغ مصلحة الضرائب بالتنازل عن المنشأة، إلا أن الغرض من هذا التبليغ هو إعلام مصلحة الضرائب بالتنازل لتقوم بربط الضريبة على الممول الأصلي، فإذا أبلغها به أحد طرفي التنازل فقد تحقق غرض الشارع وانتفت حكمة المسئولية التضامنية بين المتنازل والمتنازل إليه عن الضريبة، وثابت في الدعوى أن الممول الأصلي قد قام بالتبليغ.
وحيث إن هذا السبب مردود في الوجه الأول منه، ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه أقام قضاءه بتكييف العقد المبرم بين الطاعن والممول الأصلي بأنه تنازل يخضع لحكم المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على ما قرره من "أنه - أي العقد - قد وصف في صدره بأنه عقد بيع محل ولم يذكر إطلاقاً في ذلك العقد لا تصريحاً ولا تلميحاً أنه قاصر على المنقولات والأدوات الموجودة به، كما اشتمل على التنازل عن عقد الإيجار وتعهد المتنازل بالقيام بكافة المساعدات اللازمة لنقل هذا العقد لاسم المتنازل إليه وهو المستأنف عليه، أي أن هذا العقد قد تضمن التنازل عن كافة مقومات المنشأة المادية والمعنوية، ولا يغير من هذا الوضع ما اشترطه المتنازل في هذا العقد من عدم استعمال اسمه أو اسم المحل عند مزاولة النشاط بالمنشأة بعد هذا التنازل سواء كان ذلك بمعرفة المتنازل له أن من ينوب عنه، إذ أن الغرض من هذا الشرط هو عدم استعمال الاسم التجاري الذي اشتهرت به المنشأة ولم يقصد منه إطلاقاً عدم استمرار المنشأة في هذا النشاط ولو انصرف قصد المتعاقدين إلى ما ذهب إليه المستأنف ضده لنص على ذلك صراحة في العقد، ويؤيد هذا النظر ويؤكده الإخطار الصادر من الممول الأصلي قسطنطين أثنا سوليس لمصلحة الضرائب بتاريخ 29/ 9/ 1958 يخطرها بمقتضاه بأنه قام ببيع المحل للمستأنف عليه نظراً لتوالي الخسائر وسوء الحالة الاقتصادية ولم يذكر إطلاقاً في ذلك الإخطار أن البيع قاصر على موجودات المحل" ومتى كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ في تكييف العقد بعنوانه ونصوصه والظروف التي لابسته، ولم يخرج عن عبارته ولم يجاوز الغرض الذي عناه الطرفان من إبرامه، وكان هذا التكييف متفقاً مع مؤدى هذه النصوص وتلك الظروف، فإنه لا يكون قد أخطأ في تكييف العقد أو خالف القانون. ومردود في الوجه الثاني - بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 من أنه "يجب على المتنازل والمتنازل له تبليغ مصلحة الضرائب عن هذا التنازل في مدى ستين يوماً من تاريخ حصوله ويكون كل من المتنازل والمتنازل له مسئولاً بالتضامن عما استحق من ضرائب على المنشأة المتنازل عنها إلى تاريخ التنازل". ومردود في الوجه الثالث بأن المناط في تكييف العقد المبرم بين الطاعن والممول الأصلي واعتباره تنازلاً في حكم المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - هو بحقيقة ما ورد فيه وما قصده العاقدان منه وليس بما يجريه المتنازل له - من بعد - من تغيير في نوع النشاط، ومتى كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد انتهى - وعلى ما سبق بيانه - إلى أن العقد المبرم بين الطرفين هو في حقيقته تنازل، فإنه لم تكن به حاجة لتحقيق ما أثاره الطاعن بشأن عدم مباشرته عمل الممول الأصلي أو أنه أجر المحل إلى آخرين استعملوه مطعماً. ومردود في الوجه الرابع - بأنه وقد نصت المادة 59 في فقرتيها الأولى والثانية من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 137 لسنة 1948 على أن "التنازل عن كل أو بعض المنشأة يكون حكمه فيما يتعلق بتصفية الضريبة حكم وقف العمل وتطبق عليه أحكام المادة السابقة، ويجب على المتنازل والمتنازل له تبليغ مصلحة الضرائب عن هذا التنازل في مدى ستين يوماً من تاريخ حصوله..." فقد دلت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الالتزام بالإخطار عن التنازل المفروض على عاتق كل من المتنازل والمتنازل له، وأن الإخطار الذي يوجهه المتنازل له إلى مصلحة الضرائب هو إجراء قائم بذاته لا يغني عنه الإخطار من المتنازل نفسه.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق