الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 3 يونيو 2023

الطعن 3 لسنة 32 ق جلسة 20 / 3 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 أحوال شخصية ق 51 ص 331

جلسة 20 من مارس سنة 1963

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وأحمد زكى محمد، وعبد المجيد يوسف الغايش, وقطب عبد الحميد فراج.

---------------

(51)
الطعن رقم 3 لسنة 32 "أحوال شخصية"

نسب. "ثبوته". "طلاق". "طلاق رجعي". "طلاق بائن". حكم. "عيوب التدليل". "القصور". "ما يعد كذلك".
كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول أو على مال. الطلاق نظير الإبراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة طلاقاً بائناً. ثبوت أن الطاعنة أتت بالصغير لأكثر عن سنة من تاريخ هذا الطلاق. ادعاؤها بحصول زواج جديد بعد الطلاق المذكور. عدم ثبوت هذا الادعاء. قضاء الحكم بثبوت نسب الصغير إلى الطاعن. قصور ومخالفة للقانون.

----------------
متى كان الثابت في الدعوى أن الطلاق (الحاصل سنة 1944) نظير الإبراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة فإنه يكون طلاقاً بائناً طبقاً للمادة الخامسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 التي تنص على أن "كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال..." وإذ كان ذلك وكانت دعوى المطعون عليها تقوم على ما تدعيه من حصول زواج جديد بينها وبين الطاعن بعد الطلاق المذكور بعقد ومهر جديدين ولم تقدم وثيقة زواج رسمية أو عرفية تدل على ذلك، وكانت إقراراتها بمحضر تحقيق النيابة وأمام محكمة أول درجة وإعلانات الدعاوى التي رفعتها على الطاعن تفيد عدم حصول هذا الزواج الجديد، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بثبوت نسب الصغير (المولود سنة 1950) إلى الطاعن يكون فضلاً عن قصوره قد خالف القانون إذ تكون المطعون عليها قد أتت به لأكثر من سنة من تاريخ الطلاق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن المطعون عليها رفعت على الطاعن الدعوى رقم 56 سنة 1957 أمام محكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية طلبت فيها أخيراً الحكم لها بثبوت نسب الولد.. المولود في 17/ 5/ 1950 للطاعن المرزوقة به منه على فراش الزوجية الصحيحة حيث تزوجها بعقد عرفي في سنة 1941 وأنهما تصادقاً على الزواج رسمياً بتاريخ 7 مايو سنة 1944 ثم طلقها نظير الإبراء من تاريخ التصادق على الزواج وقد تزوجها بعقد عرفي بعد شهر وخمسة أيام من تاريخ الطلاق المذكور وعاشرها معاشرة الأزواج حتى رزقت منه بالولد المشار إليه وقد أنكر الطاعن الدعوى ودفعها أولاً بعدم السماع طبقاً للمادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1929 لأنها أتت بهذا الولد بعد سنة من تاريخ الطلاق ثم دفعها ثانياً بعدم السماع لخلوها من المال وبعد تقديم الأوراق وسماع البينة الشرعية على إثبات الدعوى ونفيها حكمت المحكمة حضورياً في 29 يناير سنة 1961. أولاً - برفض ما دفع به المدعى عليه الدعوى. ثانياً - برفض الدعوى فاستأنفت المطعون عليها هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 38 سنة 78 ق وبتاريخ 31/ 12/ 1961 حكمت المحكمة حضورياً ببطلان الحكم المستأنف وفي الموضوع بإثبات نسب الولد... ابن المستأنفة للمستأنف عليه للأسباب المدونة بورقة الحكم فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بتاريخ 7 أكتوبر سنة 1962 إحالته على هذه الدائرة وعند نظره صمم الطاعن على طلب نقض الحكم وطلبت المطعون عليها رفض الطعن وطلبت النيابة في مذكرتيها قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه في خصوص السببين الأول والثاني من أسباب الطعن.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في السبب الأول من أسباب الطعن مخالفته للفقه والقانون وخلوه من الدليل أن المادة 280 من اللائحة الشرعية تنص على تطبيق الراجح من مذهب الحنفية والراجح في مذهبهم أن النسب لا يثبت إلا بالفراش الناتج عن زواج شرعي فإذا لم يوجد عقد الزواج وأتت المرأة بولد مما تدعي أنه اتصل بها فإنه لا يثبت نسبه. ولما كانت المطعون عليها قد طلقت من الطاعن في 7/ 5/ 1944 وكان طلاقها منه نظير الإبراء فلا تحل له بعد ذلك إلا بعقد ومهر جديدين والولد المذكور ولد بعد الطلاق في 17/ 5/ 1950 ولم تدع المطعون عليها وجود هذا العقد وكل ما تدعيه أنه راجعها بعقد عرفي لم تقدمه والرجعة لا تصح بعد الطلاق البائن فيكون هذا الولد غير ثابت النسب وشهود المطعون عليها رغم قصور شهادتهم وتناقضها فإنها لا توافق الدعوى وتكذب ما تدعيه المطعون عليها.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه يبين من الاطلاع على إشهاد الطلاق الصادر في 7 من مايو سنة 1950 أن الطلاق كان نظير الإبراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة فيكون الطلاق بائناً طبقاً للفقه وللمادة الخامسة من القانون رقم 25 سنة 29 التي تنص على أن "كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال..." والمطعون عليها لم تقدم وثيقة زواج رسمية أو عرفية تدل على حصول عقد زواج بمهر جديد بين الطرفين بعد الطلاق المذكور ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليها قررت بمحضر تحقيق النيابة أمام محكمة أول درجة أنه لم يحصل عقد زواج بينهما بعد أن طلقت في 7/ 5/ 1944 وأنه بعد هذا الطلاق بنحو شهر وخمسة أيام أخبرها الطاعن بأن الطلاق الذي أوقعه عليها كان رجعياً وأنه ردها ثم كتب لها عقداً عرفياً وأنه لم تحضر مجلس العقد ولا تعرف الذي يشهد عليه ولم تطلع على هذا العقد وقد أعطته له ليستبدله بعقد رسمي وكان الثابت أيضاً أن المطعون عليها لما أرادت الزواج بآخر سنة 1954 قدمت إشهاد الطلاق البائن كمسوغ لهذا الزواج مما يؤيد إقراراها بأنه لم يحصل عقد زواج بين الطرفين بعد الطلاق وأنها قررت في إعلانات الدعوى التي رفعتها على الطاعن وإيصالات النفقة الموقع عليها منه أنها مطلقة من الطاعن وبعضها لاحق في تاريخه لميلاد الولد المتنازع في نسبه وهذه الإقرارات المشار إليها والمؤيدة بالمستندات الرسمية وإعلانات الدعاوى وإيصالات النفقة بعدم حصول زواج بين الطرفين تناقض دعواها بوجود عقد زواج شرعي بعد هذا الطلاق فضلاً عن أنها لا تتلاقى مع ما استخلصته المحكمة من أقوال شهودها والقرائن التي ساقتها ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه فضلاً عن قصوره قد خالف القانون إذ تكون المطعون عليها قد أتت بالولد لأكثر من سنة من تاريخ الطلاق ولم يثبت حصول زواج جديد بين الطرفين.
ومن حيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لما قضى به من إثبات نسب الولد... للطاعن والحكم في الموضوع برفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق