المادة (1) : يشكل مجلس عمومي لجميع الأقباط بالقطر المصري للنظر في كافة مصالحهم الداخلة في دائرة اختصاصاته.
المادة (2) : يتركب المجلس المذكور من اثني عشر عضواً واثني عشر نائباً يتعينون بالانتخاب في جمعية عمومية يكون عدد أعضائها مائة وخمسين بالأقل وتكون تحت رياسة البطريرك.
المادة (3) : يتولى رياسة المجلس حضرة البطريرك.
المادة (4) : يتعين أحد أعضاء المجلس وكيلاً للرئيس يقوم مقامه عند حدوث عذر له ويتعين هذا الوكيل بالانتخاب بمعرفة أعضاء ونواب المجلس.
المادة (5) : يكون تعيين الأعضاء والنواب لمدة خمس سنين تبدئ من تاريخ الانتخاب.
المادة (6) : لانتخاب أعضاء ونواب لمدة خمس سنين أخرى.
المادة (7) : يشترط فيمن يجوز انتخابه عضواً أو نائباً أن يكون من رعايا الحكومة من ذوي الاستقامة والشرف.
المادة (8): يختص المجلس المذكور بالنظر في جميع ما تعلق بالأوقاف الخيرية التابعة للأقباط وما يتعلق بمدارسهم وكنائسهم وفقرائهم وكافة المواد المعتاد نظرها بالبطريكخانة.
المادة (9): يختص المجلس فيما يتعلق بالأوقاف بحصر جميع الأوقاف الخيرية الموقوفة على الكنائس والأديرة وقيدها يسجل مخصوص جمع الحجج وسائر مستندات الملكية، وطلب كشوف ببيان المتأخرات والنقود التابعة لتلك الأوقاف والاستحصال على حسابات عن الإيرادات والمصروفات للنظر فيها وحفظ ما يكون زائداً من الإيرادات عن المصروفات بخزينة البطريكخانة.
المادة (10): من وظائف المجلس فيما يتعلق بالمدارس إجراء الأتي: تعيين عدد التلامذة الذين يمكن قبولهم في كل مدرسة وسن من يقبل منهم وتعين العلم والفنون واللغات التي يصير تدريسها وتعيين الدروس والكتب، ومراقبة سير النظام والمعلمين والمعلمات، واختبار التلاميذ بامتحانات عمومية أو خصوصية، وكذا افتتاح مدارس ومكاتب جديدة ومدارس دينية.
المادة (11): تكون كافة المدارس القبطية تحت ملاحظة وتعيين نظارة المعارف.
المادة (12): يختص المجلس فيما يتعلق بإجراء ما يؤمل منه الانتفاع بها حسب قانون المطبوعات.
المادة (13) : من وظائف المجلس فيما يتعلق بالفقراء :
- حصر وجمع الإيرادات المخصصة للفقراء وتوزيعاه على المحتاجين بالعدل والإنصاف وصرف ما يلزم ما يترتب لكل منهم في الأوقات اللازمة.
- وصرف ما يلزم لدفن المعدمين وتربية أيتامهم.
- البحث والنظر فيما يترتب عليه زيادة تلك الإيرادات وتحسين حالة الفقراء.
المادة (14): يختص المجلس فيما يتعلق بالكنائس والأديرة بما يلي :
- حصر عدد الكنائس وقسسها وخدماتها وعدد الأديرة والرهبان وغيرهم.
- حصر الأمتعة الموجودة بتلك الكنائس والأديرة بما فيها الكتب وقيدها بسجل البطريكخانة.
- تحديد السجلات بكل كنيسة يقيد بها من يتعمد أو يتزوج أو يتوفى وطلب كشوفات عن ذلك في كل شهر لقيدها بسجل بالبطريكخانة.
- المحافظة على تنفيذ قوانين الكنيسة المتعلقة بقبول الرهبان بالأديرة ورسامة القسس وترقيتهم إلى الرتب الكنائسية.
المادة (15) : على المجلس أن يشكل قلماً للإدارة بالبطريكخانة ويعين له من يلزم من المديرين والعمال ويخصص لهم حدودهم وواجباتهم.
المادة (16) : من وظائف المجلس المذكور أيضاً النظر فيما يتعلق من أبناء الملة من الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية الواضحة أنواعها بكتاب الأحوال الشخصية.
المادة (17) : ينتخب بمعرفة حضرة البطريرك باتحاده مع المجلس أربعة من الأكليروس للنظر في الأمور الدينية تحت رئاسة البطريرك أو رياسة من ينتدبه لينوب عنه في حالة غيابه والفصل في الدعاوى.
المادة (18): يجوز للمجلس تعيين قومسيونات من طرفه من ضمن أعضائه أو من غيرهم ويكلفها بالأعمال التي يرى له لزوم إحالتها عليها من الأعمال الداخلة في دائرة اختصاصه.
المادة (19) : يجوز للمجلس أن يرتب مجالس فرعية بالجهات المهمة التي يرى لزوم تعيين مجالس فيها وتعيين عدد أعضاء كل مجلس منها وحدود اختصاصاته.
المادة (20): متى تم انتخاب أعضاء كل مجلس من المجالس المذكورة يتقدم كشف بأسماء من صار انتخابهم للمجلس العمومي للعرض عليهم للحكومة وصدور الأوامر اللازمة للجهة المعينين فيها بمعرفتهم واعتمادهم.
المادة (21): نظام الجلسة وجميع الآراء منوطان بالرئيس.
المادة (22) : تعقد جلسات المجلس في كل خمسة عشر يوماً.
المادة (23): يلزم أن تكون الجلسة مركبة من جميع الأعضاء والرئيس إنما عند المداولة في المسائل المهمة تكون الجلسة مركبة من الأعضاء والنواب و يصح انعقاد الجلسة متى حضر الثلثان.
المادة (24):إذا رأى أحد الأعضاء انه لا يتيسر له الحضور في الجلسة يجب عليه اختبار من دعاة للحضور من الرئيس أو الوكيل قبل الاجتماع بيومين على الأقل.
المادة (26): لا يرخص لأحد خلاف أرباب المجلس بالدخول في محله حال انعقاده ما لم يكن يطلب منه.
المادة (27): لا تجوز المداولة في المجلس في جملة أمور معاً بل يجب رؤية الأمور بالدور والنمرة باعتبار تاريخ ورودها أو رفعها له.
المادة (28):تكون المداولة في المجلس بأنه بعد أن تعرض المسألة على المجلس يسأل الرئيس الأعضاء عما يراه كل منهم فيها مبتدئاً في توجيه السؤال بأخرهم في الجلسة ثم بعد تمام الآراء بهذه الكيفية يصدر القرار بما اتحدت عليه الآراء.
المادة (29): أحكام المجلس التي تصدر منه في دائرة اختصاصاتها الموضحة بهذه اللائحة سواء كانت باتحاد الآراء أو بالأغلبية يكون تنفيذها بمعرفة الرئيس أو وكيله.
المادة (30): تتحرر محاضر الجلسات في دفتر مخصص بمعرفة من ينتخبه المجلس لذلك.
المادة (31) : إذا حضر في الجلسة عدد زوجي وانقسمت الآراء ولمي توفر الأغلبية لأحد الأقسام فيترجح رأي القسم الذي ينضم إليه الرئيس.
المادة (32):إذا غاب الرئيس أو وكيله في الوقت المعين للاجتماع يتولى رئاسة المجلس مؤقتاً من ينتخبه المجلس من الأعضاء.
المادة (33): إذا استعفى أو توفى واحد أو أكثر من الأعضاء أو النواب في أثناء مدة الخمس سنين جاز للمجلس أن ينتخب بدلهم بمعرفته متى كان عدد المستعفين أو المتوفين في آن واحد لا يزيد على ثلاثة.
المادة (34): من يستعفي من المجلس لسبب غير مقبول ناشئ من مجرد إرادته لا يجوز انتخابه في الدفعة المقبلة.
المادة (35): لا يجوز للأعضاء ولا النواب الانقطاع عن الحضور بالمجلس لغير عذر مقبول فإذا انقطع أحدهم ثلاث مرات ولم يببد أعذاراً مقبولة فيصدر له إنذار بعدم التأخير من الرئيس أو الوكيل وإن انقطع بعد ذلك ثلاث مرات أخرى ليسبب غير مقبول ينتخب بدله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق