الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 5 يونيو 2023

الطعن 303 لسنة 36 ق جلسة 2 / 3 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 40 ص 244

جلسة 2 من مارس سنة 1971

برئاسة السيد المستشار الدكتور عبد السلام بلبع رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، وأحمد حسن هيكل، وعباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم علام.

----------------

(40)
الطعن رقم 303 لسنة 36 القضائية

(أ) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الأدلة". إثبات.
سلطة محكمة الموضوع في تفسير المستندات واستخلاص الأدلة منها ما دام استخلاصها سائغاً.
(ب) إصلاح زراعي. "الاستيلاء". بيع، إيجار. حكم. "تسبيب الحكم".
الأراضي الخاضعة للاستيلاء طبقاً لقانون الإصلاح الزراعي بعد تعديله بالقانون رقم 127 لسنة 1961. التزام واضع اليد عليها بزراعتها مقابل دفع سبعة أمثال الضريبة سنوياً إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي حتى تقوم هذه الهيئة باستلامها فعلاً. ذلك لا ينفي حصول الاستيلاء. عدم رد الحكم على دفاع الخصم في هذا الخصوص. لا عيب.
(جـ) اختصاص. "اختصاص ولائي". إصلاح زراعي. "اختصاص اللجان القضائية للإصلاح الزراعي".
تحقيق ثبوت تاريخ تصرفات المالك قبل 25/ 7/ 1961 الواردة على الأراضي المستولى عليها أو التي تكون محلاً للاستيلاء وفقاً للإقرار المقدم منه. الاختصاص به للجان القضائية.
(د) إصلاح زراعي. "الاستيلاء". "عدم الاعتداد بتصرفات المالك". بيع.
عدم ثبوت تاريخ البيع قبل صدور قانون الإصلاح الزراعي. أثره. اعتبار المتصرف فيه باقياً على ملك البائع فيما يختص بتطبيق أحكام الاستيلاء.
(هـ) بيع. "انفساخ العقد". عقد. التزام. "تحمل تبعة الاستحالة". إصلاح زارعي.
انفساخ عقد البيع من تلقاء نفسه بسبب استحالة تنفيذ التزام أحد المتعاقدين لسبب أجنبي، عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد. تبعة الاستحالة على المدين بالالتزام. استيلاء الإصلاح الزراعي على العين المبيعة لدى البائع. سبب أجنبي لا يعفي البائع من رد الثمن. استمرار المشتري في وضع يده على الأرض المستولى عليها مقابل دفع سبعة أمثال الضريبة سنوياً إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي حتى تقوم باستلامها فعلاً لا ينفي استحالة تنفيذ البائع لالتزامه بنقل الملكية.

-----------------
1 - لمحكمة الموضوع السلطة في تفسير المستندات المقدمة لها، واستخلاص الأدلة منها، ما دام استخلاصها سائغاً.
2 - لا ينفي حصول استيلاء جهة الإصلاح الزراعي على القدر المبيع (باعتباره زائداً عن الحد الأقصى لملكية البائع) ما تمسك به الطاعن (البائع) من استمرار هذا القدر في حيازة المطعون عليه (المشتري) ذلك أنه طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل قانون الإصلاح الزراعي المعدلة بالقانون رقم 185 لسنة 1961 يتعين على واضع اليد على الأرض المستولى عليها، سواء كان هو المستولى لديه أو غيره أن يستمر في وضع يده عليها، ويعتبر مكلفاً بزراعتها مقابل دفع سبعة أمثال الضريبة سنوياً إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي حتى تقوم هذه الهيئة باستلامها فعلاً، وقد نص المشرع على ذلك حسبما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 185 لسنة 1961 حرصاً على مصلحة الإنتاج القومي، لأن الهيئة المذكورة لن يتيسر لها استلام جميع الأراضي الخاضعة للاستيلاء طبقاً لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 بصفة فعلية قبل بداية السنة الزراعية 1961 - 1962 لاستغلالها بزراعتها على الذمة أو بتأجيرها. وإذ كان ذلك فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه عدم رده على دفاع الطاعن بهذا الخصوص تدليلاً على عدم حصول استيلاء على الأرض المبيعة.
3 - تحقيق ثبوت تاريخ تصرفات المالك قبل 25/ 7/ 1961 الواردة على الأراضي المستولى عليها أو التي تكون محلاً للاستيلاء وفقاً للإقرار المقدم منه تطبيقاً لقانون الإصلاح الزراعي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - ممتنع على المحاكم بنص المادة 13 مكرر من القانون رقم 178 لسنة 1952، وتختص به اللجان القضائية المنصوص عليها في تلك المادة دون غيرها.
4 - جهة الإصلاح الزراعي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (2) - إنما تستمد حقها في الاستيلاء على ما يزيد عن القدر المسموح بتملكه قانوناً من البائع نفسه إذا كان البيع غير ثابت التاريخ قبل صدور قانون الإصلاح الزراعي، وذلك على أساس أن البائع هو الذي زادت ملكيته وقت العمل بقانون الإصلاح الزراعي عن هذا القدر، وأن الاستيلاء الذي تقوم به جهة الإصلاح الزراعي إنما يستهدف البائع للحد من ملكيته الزائدة عن الحد المسموح بتملكه قانوناً.
5 - عقد البيع ينفسخ حتماً ومن تلقاء نفسه طبقاً للمادة 159 من القانون المدني بسبب استحالة تنفيذ التزام أحد المتعاقدين لسبب أجنبي، ويترتب على الانفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، ويتحمل تبعة الاستحالة في هذه الحالة المدين بالالتزام الذي استحال تنفيذه، عملاً بمبدأ تحمل التبعة في العقد الملزم للجانبين، فإذا أثبت الحكم المطعون فيه أن التزام الطاعن بنقل ملكية العين المبيعة قد صار مستحيلاً بسبب الاستيلاء عليها لديه تنفيذاً للقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل قانون الإصلاح الزراعي، فإنه يكون بذلك قد أثبت أن استحالة تنفيذ هذا الالتزام ترجع إلى سبب أجنبي. وإذ كان وقوع الاستحالة لهذا السبب الأجنبي لا يعفي الطاعن من رد الثمن الذي قبضه، بل إن هذا الثمن واجب رده في جميع الأحوال التي يفسخ فيها العقد أو ينفسخ بحكم القانون، وذلك بالتطبيق لحكم المادة 160 من القانون المدني، ويقع الغرم على الطاعن نتيجة تحمله التبعة في انقضاء التزامه الذي استحال عليه تنفيذه، وكان لا ينفي هذه الاستحالة أن المطعون عليه استمر يضع اليد على القدر المبيع، ذلك أن واضع اليد على الأراضي المستولى عليها يستمر - بحكم القانون - في وضع يده عليها، ويعتبر مكلفاً بزراعتها مقابل دفع سبعة أمثال الضريبة سنوياً إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي حتى تقوم هذه الهيئة باستلامها فعلاً، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن برد الثمن تأسيساً على انفساخ العقد لاستحالة تنفيذ الطاعن التزامه بنقل الملكية، يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويكون غير منتج دفاع الطاعن بأن المطعون عليه هو الذي أهمل في تسجيل عقده أو في التقدم إلى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي للاعتداد بهذا العقد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 61 سنة 1965 مدني الفيوم الابتدائية ضد الطاعن طلب فيها الحكم بفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 21/ 1/ 1961 المبرم بينهما وإلزامه بأن يرد إليه مبلغ 800 جنيه. وقال شرحاً لدعواه إنه بموجب عقد البيع المشار إليه اشترى من الطاعن أرضاً زراعية مساحتها 12 س 4 ف بثمن قدره 800 جنيه، وأنه على الرغم من قبض الطاعن للثمن فإنه لم يقم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل العقد حتى صدر القانون رقم 127 سنة 1961 الذي حدد الملكية الزراعية بما لا يزيد على مائة فدان، وإذ كان الطاعن من الملاك الخاضعين لهذا القانون ولم يدرج في إقرار الملكية القدر المبيع ضمن المائة فدان التي احتفظ بها لنفسه فقد استولت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على القدر المذكور وترتب على ذلك استحالة تنفيذ الطاعن التزامه بنقل الملكية وانفساخ عقد البيع المبرم بينهما، وإذ يلتزم الطاعن برد الثمن كأثر لانفساخ العقد فقد أنذره بذلك في 7/ 9/ 1964 ثم أقام دعواه للحكم له بطلباته. وبتاريخ 30/ 11/ 1965 حكمت محكمة أول درجة بطلبات المطعون عليه وشملت الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 6 سنة 2 ق مدني بني سويف، ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان استناداً إلى أن المطعون عليه لم يتقدم إلى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي قبل أن يرفع دعواه للاعتداد بعقده، وأثناء نظر الاستئناف طلب الطاعن إلغاء وصف النفاذ المشمول به الحكم المستأنف، وبتاريخ 13/ 4/ 1966 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وضمنت أسباب حكمها أن الفصل في طلب إلغاء وصف النفاذ المشمول به الحكم المستأنف أصبح غير منتج بعد أن انتهت إلى تأييد قضائه في الموضوع، كما رفضت الدفع بعدم القبول. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الثالث والرابع منها على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم استند فيما قرره من حصول استيلاء من جهة الإصلاح الزراعي على الأرض موضوع النزاع، إلى أن الطاعن قد سلم بذلك في إنذاره الذي أرسله إلى المطعون عليه بتاريخ 22/ 9/ 1964، وإلى أنه لم يدرج هذا القدر في إقراره ضمن الأطيان التي احتفظ بها لنفسه بل أدرجة ضمن الأطيان التي تركها للاستيلاء، وإلى أن الطرفين قد اتفقت كلمتهما على حصول الاستيلاء في حين أن ما ورد بالإنذار سالف الذكر لا يعد إقراراً منه بالاستيلاء على الأرض المبيعة، أما بالنسبة لما تضمنه إقرار الملكية فلا يدل بذاته على حصول الاستيلاء، هذا إلى أن أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد اتفاق الطرفين على ذلك بل إن دفاع الطاعن في الدعوى كان يقوم على عدم حصول هذا الاستيلاء، قد استدل على ذلك بأن المطعون عليه استمر يضع اليد على القدر المبيع، غير أن الحكم قرر رغم ذلك بحصول الاستيلاء على الأطيان المبيعة دون أن يحقق دفاع الطاعن سالف الذكر، وهو ما يعيبه بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بحصول الاستيلاء على الأرض التي باعها الطاعن إلى المطعون عليه على ما قرره من "أما النعي على الحكم المستأنف فيما أورده من اتفاق الطرفين على أن الأرض المبيعة للمستأنف عليه - المطعون عليه - قد استولى عليها الإصلاح الزراعي فمردود بأن الثابت من الإقرار المقدم من المستأنف - الطاعن - للهيئة العامة للإصلاح الزراعي تنفيذاً للقانون رقم 127 لسنة 1961 والمودع ضمن حافظته رقم 7 دوسيه أمام محكمة أول درجة أن الأرض موضوع النزاع قد أدرجها بالجدول رقم 2 ضمن الأرض التي تركها للاستيلاء كما أورد ضمن بيانات وجه تلك الحافظة ما يأتي: كشف عن الأطيان التي حصل الاستيلاء عليها ومبين به الأطيان التي تصرف فيها المستأنف قبل يوم 25/ 7/ 1961 ومن بينها الأطيان موضوع الدعوى، هذا بالإضافة إلى ما أورده المستأنف في الإنذار الموجه منه للمستأنف عليه بتاريخ 22/ 9/ 1964 والذي يستفاد منه التسليم بواقعه استيلاء الإصلاح الزراعي على تلك الأرض استيلاءً ابتدائياً، وطلبه من المستأنف عليه إقامة اعتراض أمام اللجنة القضائية وإلا كان متسبباً في تثبيت استيلاء الإصلاح على القدر المبيع إليه". ولما كان لمحكمة الموضوع السلطة في تفسير المستندات المقدمة لها، واستخلاص الأدلة منها، ما دام استخلاصها سائغاً، وكان يبين من الاطلاع على الإنذار المؤرخ 22/ 9/ 1964 أن الطاعن أرسله إلى المطعون عليه رداً على إنذار سبق أن وجهه إليه المطعون عليه وأثبت الطاعن في إنذاره المشار إليه أن المطعون عليه هو الذي قصر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل عقده "وأنه وكان يتعين عليه أن يتقدم إلى إدارة الاستيلاء وإلى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي ليعترض على استيلاء جهة الإصلاح الزراعي على ما بيع إليه قبل صدور القانون رقم 127 سنة 1961 ولكنه لم يفعل، ومع هذا فإن باب الاعتراض مازال مفتوحاً فإن هو لم يتقدم باعتراضه يكون هو المتسبب في تثبيت استيلاء جهة الإصلاح الزراعي على القدر المبيع"، وكان الحكم قد استخلص من هذه العبارة أن الطاعن يسلم بواقعة الاستيلاء على الأرض المبيعة إلى المطعون عليه وأن مقتضى ذلك أنه لا خلاف بين الطرفين في هذا الخصوص، فإنه يكون قد فسر الإنذار تفسيراً سائغًا بما تحتمله عبارته مما يدخل في حدود سلطة محكمة الموضوع في تفسير المستندات. لما كان ذلك وكان الحكم قد أضاف في سبيل التدليل على حصول الاستيلاء أن الطاعن لم يحتفظ في إقراره بالقدر المبيع ضمن المائة فدان التي اختارها لنفسه باعتبارها الحد الأقصى الجائز له تملكه كما استند الحكم إلى ما ورد في بيانات وجه الحافظة التي قدمها الطاعن إلى محكمة أول درجة وبداخلها إقرار الملكية، وكانت هذه الأسباب سائغة وتؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم ولا مخالفة فيها للثابت بالأوراق. وإذ لا ينفي حصول الاستيلاء على القدر المبيع ما تمسك به الطاعن من استمرار هذا القدر في حيازة المطعون عليه، ذلك أنه طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 127 لسنة 1961 المعدلة بالقانون رقم 185 لسنة 1961 يتعين على واضع اليد على الأراضي المستولى عليها سواء كان هو المستولى لديه أن غيره أن يستمر في وضع يده عليها ويعتبر مكلفاً بزراعتها مقابل دفع سبعة أمثال الضريبة سنوياً إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي حتى تقوم هذه الهيئة باستلامها فعلاً، وقد نص المشرع على ذلك حسبما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 185 لسنة 1961 "حرصاً على مصلحة الإنتاج القومي لأن الهيئة المذكورة لن يتيسر لها استلام جميع الأراضي الخاضعة للاستيلاء طبقاً لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 بصفة فعلية قبل بداية السنة الزراعية 1961 - 1962 لاستغلالها بزراعتها على الذمة أو بتأجيرها" ولما كان ما تقدم فإنه لا يعيب الحكم عدم رده على دفاع الطاعن بهذا الخصوص تدليلاً على عدم حصول استيلاء على الأرض المبيعة ويكون النعي على الحكم بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثاني يتحصل في أن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون، ويقول الطاعن في بيان ذلك إن الحكم أقام قضاءه برفض الدفع الذي أبداه بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وبإلزام الطاعن بأن يرد إلى المطعون عليه الثمن الذي قبضه تأسيساً على أن عقد البيع المبرم بين الطرفين لم يثبت تاريخه حتى صدر القانون رقم 127 لسنة 1961، وأنه قد استحال على الطاعن تنفيذ التزامه بنقل الملكية إلى المطعون عليه لاستيلاء جهة الإصلاح الزراعي على الأرض المبيعة، هذا في حين أن العقد أبرم بتاريخ 21/ 1/ 1961 قبل صدور القانون سالف الذكر وأثبته الطاعن في إقرار الملكية الذي قدمه ووضع المطعون عيه اليد على القدر المبيع دون أن تتعرض له إدارة الاستيلاء وهو ما يدل على أن البائع قد نفذ التزامه بنقل الملكية. هذا إلى أن المطعون عليه لم يتخذ أي إجراء لتسجيل العقد ولم يتقدم إلى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بطلب الاعتداد بعقده. هذه اللجنة هي التي تختص بتحقيق ثبوت تاريخ هذا العقد قبل صدور القانون رقم 127 لسنة 1961 وهو ما يترتب عليه القول بوجود الاستحالة في تنفيذ الطاعن التزامه بنقل الملكية أو عدم وجودها، وطالما لم يصدر قرار من اللجنة في هذا الخصوص فإن الدعوى تكون قد رفعت قبل الأوان.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه وإن كان تحقيق ثبوت تاريخ تصرفات المالك قبل 25/ 7/ 1961 الواردة على الأراضي المستولى عليها أو التي تكون محلاً للاستيلاء وفقاً للإقرار المقدم منه تطبيقاً لقانون الإصلاح الزراعي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ممتنعاً على المحاكم بنص المادة 13 مكرر من القانون رقم 178 لسنة 1952، وتختص به اللجان القضائية المنصوص عليها في تلك المادة دون غيرها، إلا أن الحكم المطعون فيه قد أثبت وعلى ما سلف البيان في الرد على السببين السابقين أن الأرض المبيعة قد تم الاستيلاء عليها تنفيذاً للقانون رقم 127 لسنة 1961 ولما كانت جهة الإصلاح الزراعي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما تستمد حقها في الاستيلاء على ما يزيد عن القدر المسموح بتملكه قانوناً من البائع نفسه إذا كان البيع غير ثابت التاريخ قبل صدور قانون الإصلاح الزراعي، وذلك على أساس أن البائع هو الذي زادت ملكيته وقت العمل بقانون الإصلاح الزراعي عن هذا القدر، وأن الاستيلاء الذي قامت به جهة الإصلاح الزراعي إنما يستهدف البائع للحد من ملكيته الزائدة عن الحد المسموح بتملكه قانوناً، وكان عقد البيع ينفسخ حتماً ومن تلقاء نفسه طبقاً للمادة 159 من القانون المدني بسبب استحالة تنفيذ التزام أحد المتعاقدين لسبب أجنبي ويترتب على الانفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، ويتحمل تبعة الاستحالة في هذه الحالة المدين بالالتزام الذي استحال تنفيذه عملاً بمبدأ تحمل التبعة في العقد الملزم للجانبين. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أن التزام الطاعن بنقل ملكية العين المبيعة قد صار مستحيلاً بسبب الاستيلاء عليها لديه تنفيذاً للقانون رقم 127 لسنة 1961، فإنه يكون بذلك قد أثبت أن استحالة تنفيذ هذا الالتزام ترجع إلى سبب أجنبي. وإذ كان وقوع الاستحالة لهذا السبب الأجنبي لا يعفي الطاعن من رد الثمن الذي قبضه، بل إن هذا الثمن واجب رده في جميع الأحوال التي يفسخ فيها العقد أو ينفسخ بحكم القانون وذلك بالتطبيق لحكم المادة 160 من القانون المدني ويقع الغرم على الطاعن نتيجة تحمله التبعة في انقضاء التزامه الذي استحال عليه تنفيذه، وكان لا ينفي هذه الاستحالة أن المطعون عليه استمر يضع اليد على القدر المبيع، ذلك أنه وعلى ما سلف بيانه في الرد على السببين السابقين يستمر وضع اليد على الأراضي المستولى عليها في وضع يده ويعتبر مكلفاً بزراعتها مقابل دفع سبعة أمثال الضريبة سنوياً إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي حتى تقوم هذه الهيئة باستلامها فعلاً. لما كان ما تقدم فإنه يكون غير منتج دفاع الطاعن بأن المطعون عليه هو الذي أهمل في تسجيل عقده أو في التقدم إلى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي للاعتداد بهذا العقد، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن برد الثمن تأسيساً على انفساخ العقد لاستحالة تنفيذ الطاعن التزامه بنقل الملكية فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، ويقول الطاعن في بيان ذلك إن الحكم قرر أن الفصل في طلب إلغاء وصف النفاذ المشمول به الحكم المستأنف أصبح غير منتج بعد أن انتهى إلى تأييد ذلك الحكم في قضائه في الموضوع، هذا في حين أن ما فصل فيه الحكم المستأنف ليس من الحالات التي نص القانون على شمول الحكم الصادر فيها بالنفاذ المعجل وجوباً أو جوازاً، وإذ كان الطعن مرجح الكسب وسوف تحال الدعوى بعد نقض الحكم إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها، فإن مصلحته تكون قائمة في طلب إلغاء وصف النفاذ.
وحيث إنه لما كانت الأسباب التي استند إليها الطاعن في طعنه على غير أساس وذلك على ما سلف بيانه فصار الطعن متعين الرفض، فإن النعي بهذا السبب يصبح غير منتج.


(1) نقض 22/ 2/ 1968 مجموعة المكتب الفني السنة 19. ص 345.
(2) نقض 1/ 2/ 1966 مجموعة المكتب الفني. س 17. ص 205.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق