الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 5 يونيو 2023

الطعن 4074 لسنة 32 ق جلسة 21 / 7 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 165 ص 1631

جلسة 21 من يوليو سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فؤاد عبد العزيز رجب - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد يسري زين العابدين ومحمود عادل محجوب الشربيني والطنطاوي محمد الطنطاوي وفريد نزيه حكيم تناغو - المستشارين.

-------------------

(165)

الطعن رقم 4074 لسنة 32 القضائية

جامعة - أعضاء هيئة التدريس - التعيين في وظيفة أستاذ - ضرورة العرض على مجلس الجامعة 

- القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 - نظم المشرع الشروط التي يجب توافرها فيمن يعين في وظيفة أستاذ بالجامعة والجهات ذات الشأن في التحقق منها والجهة صاحبة الاختصاص في إصدار قرار التعيين والموافقة عليه - هذه المراحل مرتبة ترتيباً تشريعياً لتصل في النهاية إلى قرار التعيين - هذه المراحل قصد منها تحقيق العدالة والضمانات الأساسية لمن يعين في هذه الوظيفة أو يرفض تعيينه - يتعين عدم إغفال أي مرحلة من هذه المراحل - أساس ذلك: يترتب على إغفال أي مرحلة إهدار للضمانات التي قررها المشرع للتعيين في هذه الوظائف - لمجلس الجامعة بما له من سلطة تقديرية أن يأخذ بالنتيجة التي انتهت إليها هذه الجهات أو يطرحها ما دام قد ترخص في مباشرة سلطته في الحدود التي تحكمها المصلحة العامة - نتيجة ذلك: يعتبر عدم عرض توصية مجلس المعهد بعدم الصلاحية للتعيين على مجلس الجامعة لاتخاذ ما يراه في شأن التعيين باعتباره صاحب الاختصاص في تقدير الصلاحية من عدمه إجراء غير مشروع لصدوره من غير مختص - القضاء بإلغاء القرار السلبي بامتناع مجلس المعهد عن عرض أمر التعيين في وظيفة أستاذ بالمعهد على مجلس الجامعة - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 29/ 7/ 1989 أودع الأستاذ/ صلاح أحمد الذينى المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعن قيد برقم 4074 لسنة 32 قضائية عليا عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 600 لسنة 40 قضائية بجلسة 1/ 6/ 1989 والقاضي بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً مع إلزام المدعي المصروفات - وقد طلب الطاعن في ختام تقرير طعنه الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه والقضاء بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تعيينه في وظيفة أستاذ وإلزام المطعون ضدهم بتعويض قدره مائة وخمسين ألف جنيه والمصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت للأسباب القائم عليها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء قرار معهد التخطيط العمراني بجامعة القاهرة فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترشيح للتعيين في وظيفة أستاذ عمارة بالمعهد مع إلزام الجامعة التعويض عن ذلك والمصروفات. ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة على النحو الثابت بالمحاضر إلى أن قررت الدائرة بجلسة 14/ 1/ 1991 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" لنظره بجلسة 24/ 2/ 1991 حيث نظرت هذه الدائرة الطعن على النحو الثابت بالمحاضر وطلب الحاضر عن الدولة إخراج وزير التعليم العالي من الطعن بلا مصروفات، وقررت المحكمة بعد أن استمعت إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن إصدار الحكم بجلسة 30/ 6/ 1991 مع مذكرات خلال أسبوعين حيث قدمت جامعة القاهرة مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن بشقيه، وقررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة ثم أعيد الطعن للمرافعة لنفس الجلسة لتغير تشكيل الهيئة وفي آخرها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تحمل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 600 لسنة 40 قضائية بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري في 6/ 11/ 1985 طالباً الحكم أصلياً: بأحقيته في التعيين في وظيفة أستاذ معهد التخطيط العمراني بجامعة القاهرة واحتياطياً بإلزام المدعى عليهما بأن يدفعا له مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه على سبيل التعويض وكذلك المصروفات.
وقال شرحاً لدعواه بأن معهد التخطيط العمراني التابع لجامعة القاهرة أعلن بتاريخ 6/ 10/ 1982 عن حاجته لشغل بعض وظائف أعضاء هيئة التدريس ومن بينها وظيفة أستاذ عمارة بالمعهد ولاستيفائه الاشتراطات المطلوبة لشغل هذه الوظيفة تقدم لشغلها مرفقاً بطلبة أبحاثه التي وافقت عليها لجنة فحص الطلبات ولجنة فحص الإنتاج العلمي حيث أرسلت قرارها إلى المعهد في 20/ 5/ 1985 إلا أن المعهد لم يتخذ إجراءات تعيينه بالوظيفة المذكورة وفوت عليه فرصته في التعاقد مع كلية العلوم التطبيقية والهندسة التابعة لجامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية الأمر الذي ترتب عليه إصابته بأضرار مادية وأدبية مما دعاه إلى إقامة الدعوى طالباً الحكم له بطلباته.
وبجلسة 1/ 6/ 1987 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً مع إلزام المدعي المصروفات، وشيدت قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن معهد التخطيط العمراني أعلن عن حاجته لشغل بعض الوظائف في تخصصات معينة ومن بينها الهندسة المعمارية وأن المدعي تقدم لشغل وظيفة أستاذ عمارة وأحيلت أبحاثه إلى اللجنة الدائمة لفحص الإنتاج العلمي التي انتهت من تقريرها عام 1985، وبعرض هذا التقرير على مجلس القسم المختص رأى أن أعمال المدعي تصميمها في مجال تاريخ العمارة الإسلامية بينما التخصص المطلوب هو (هندسة معمارية - تصميم معماري) وبذلك لا يتوافر في حقه التخصص المطلوب في الإعلان بما يتفق والمواد التي يقوم المعهد بتدريسها، وبعرض الأمر على مجلس المعهد رأى عدم توافق تخصص المدعي مع التخصص المطلوب في الإعلان، وانتهت المحكمة إلى أنه لا إلزام على الجامعة باستكمال إجراءات التعيين الأمر الذي يجعل الدعوى بغير سند، وانتهت المحكمة إلى رفض الطلب الاحتياطي بالتعويض لانتفاء ركن الخطأ في جانب الإدارة، ويقوم الطعن على الحكم على أساس مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ الثابت أن الطاعن تقدم لشغل وظيفة أستاذ بمعهد التخطيط العمراني بجامعة القاهرة وتوافرت فيه الاشتراطات المتطلبة في القانون 49 لسنة 1972 لشغل هذه الوظيفة، وكذلك الاشتراطات الفنية حيث إن اللجنة المختصة بفحص الإنتاج العلمي قررت أن له نشاط وفير وجاد وأنه أضاف جديداً بأبحاثه القيمة في العمارة تؤهله لمنحه لقب أستاذ عمارة بمعهد التخطيط العمراني، وهذه اللجنة العلمية هي وحدها المختصة بتقرير الصلاحية الفنية للمرشح علمياً، أما عميد الكلية فليس له دخل في هذا التقرير الفني، وكذلك مجلس الكلية أو الجامعة إذ أن لهم فقط سلطة التثبت من توافر باقي الاشتراطات المحددة في القانون أو الإعلان أو لائحة المعهد. فإذا ما رأى عميد المعهد عدم صلاحية الطاعن لشغل الوظيفة من الناحية الفنية فإن قراره في هذه الحالة يكون صادراً من غير مختص ووقع باطلاً. ويكون الحكم وقد أخذ بغير هذا النظر خليقاً بالإلغاء.
ومن حيث إن المادة 65 من القانون رقم 49 لسنة 1979 بشأن تنظيم الجامعات تنص على أن (يعين رئيس الجامعة أعضاء هيئة التدريس بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص، ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة).
وتنص المادة 66 على أنه يشترط فيمن يعين عضواً في هيئة التدريس ما يأتي:
(1) أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية في مادة تؤهله لشغل الوظيفة...).
وتنص المادة 70 من ذات القانون على أن (أولاً) مع مراعاة حكم المادة 66 يشترط في من يعين أستاذاً ما يأتي:
(1) أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على الأقل في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون أو في معهد علمي من طبقتها.
(2) أن يكون قد قام في مادته وهو أستاذ مساعد بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو إجراء أعمال إنشائية ممتازة لشغل مركز الأستاذية.
وتنص المادة 73 من القانون المشار إليه على أن (تتولى لجان علمية دائمة فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين أو الحصول على ألقابها العلمية... وتقدم كل لجنة تقريراً مفصلاً ومسبباً تقيم فيه الإنتاج العلمي للمتقدمين وما إذا كان يؤهلهم لشغل الوظيفة أو اللقب العلمي مع ترتيبهم عند التعدد بحسب الأفضلية في الكفاءة العلمية...
(وتنظم اللائحة التنفيذية أعمال هذه اللجان......).
وقد وضعت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 تنظيماً متكاملاً لسير العمل بهذه اللجان، كما صدر تنفيذاً لهذه اللائحة قرار من وزير التعليم العالي رقم 115 لسنة 1976 بشأن الإجراءات المنظمة لسير العمل بهذه اللجان العلمية الدائمة.
وتنص المادة 54 من اللائحة التنفيذية سالفة الذكر على أن (يحيل عميد الكلية تقرير اللجنة العلمية عن المرشحين إلى القسم المختص للنظر في الترشيح ثم تعرض على مجلس الكلية ومجلس الجامعة).
ومن حيث إنه يبين من نصوص قانون الجامعات ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له على النحو السابق عرضه أن الشروط التي يجب توافرها فيمن يعين أستاذاً بالجامعة، والجهات ذات الشأن في التحقق منها، وكذلك الجهة صاحبة الاختصاص في إصدار قرار التعيين ووجه اتصالها بالمراحل السابقة وأهمها تقييم الإنتاج العلمي للمرشح واقتراح التعيين والموافقة عليه، وجميعها مراحل مرتبة تشريعياً لتصل في النهاية إلى قرار التعيين، وهي مراحل قصد منها تحقيق العدالة والضمانات الأساسية لمن يعين في هذه الوظيفة أو يرفض تعيينه وعليه يتعين عدم إغفال أي مرحلة من هذه المراحل وإلا ترتب على هذا الإغفال إهدار للضمانات التي قررها المشرع للتعيين في هذه الوظائف.
ومن حيث إن المشرع حدد أداه التعيين في وظيفة أستاذ بالجامعة بأن تكون بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الجامعة وبعد أخذ رأي مجلس الكلية ومجلس القسم المختص وجعل التعيين في هذه الوظيفة اعتباراً من تاريخ موافقة مجلس الجامعة، وأن التقرير الذي تضعه اللجان العلمية الدائمة عن كفاية المرشح من الناحية الفنية وكذلك الرأي الذي يبديه كل من مجلس القسم المختص ومجلس الكلية لا تعدو أن تكون عناصر للتقدير يستهدي بها مجلس الجامعة في اختيار المرشح الأصلح للتعين في ضوء ما تنتهي إليه الجهات المذكورة بشأن مدى توافر الأهلية العلمية في المرشح، ولمجلس الجامعة بما له من سلطة تقديرية في هذا الخصوص أن يأخذ بالنتيجة التي انتهت إليها هذه الجهات أو يطرحها ما دام قد ترخص في مباشرة سلطته في الحدود التي تحكمها المصلحة العامة إعمالاً لنص القانون وما تهيأ له من القدرة على وزن الكفايات العلمية بميزانها الصحيح باعتباره يضم النخبة الممتازة من العلماء ويأخذ بما يطمئن إليه وجدانه وما يتفق وضرورة مناقشة الآراء العلمية وإجراء الموازنة والترجيح بينها، وذلك أن مجلس الجامعة وهو يمارس هذا الاختصاص ليس بالضرورة ملتزماً بما انتهت إليه الجهات سالفة الذكر.
ومن حيث إنه بالتطبيق لما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن معهد التخطيط العمراني بجامعة القاهرة قد أعلن بتاريخ 6/ 10/ 1982 عن حاجته لشغل بعض وظائف أعضاء هيئة التدريس ومن بينها وظيفة أستاذ بقسم الهندسة المعمارية، وأن الطاعن تقدم بطلب لشغل هذه الوظيفة مرفقاً به الأبحاث العلمية الخاصة به، وقد أفاد عميد المعهد أن الطاعن مستوف لشروط التعيين لوظيفة أستاذ وأوصى لعرض أبحاثه على اللجنة العلمية المختصة بفحص الإنتاج العلمي، والتي انتهت إلى أن المتقدم له نشاط وفير وجاد وقد أضاف جديداً بأبحاثه القيمة في العمارة الإسلامية مما يجعله جديراً بالحصول على لقب أستاذ عمارة عن جدارة واستحقاق وقد أرسلت اللجنة المذكورة تقريرها إلى عميد المعهد الذي أحاله إلى مجلس المعهد الذي رأى أن تخصص الطاعن هو عمارة وآثار إسلامية وهو غير التخصيص المعلن عنه وهو الهندسة المعمارية تصميم معماري ولم يتوافر في شأنه التخصص المعلن عنه، وتوقف الأمر عند هذا الحد حيث لم تعرض توصية مجلس المعهد على مجلس الجامعة لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن باعتباره صاحب الاختصاص في تقدير الصلاحية من عدمها.
ومن حيث إن مقتضى ما تقدم أن الإجراءات بالنسبة لتعيين الطاعن قد توقفت قبل العرض على مجلس الجامعة وبالتالي يمثل ذلك إخلالاً بالضمانة التي قررها المشرع للتعيين في هذه الوظائف وهي ضرورة استكمال مراحل التعيين على النحو المحدد قانوناً، ويكون ما صدر عن مجلس المعهد من عدم صلاحية الطاعن للتعيين بوظيفة أستاذ بمعهد التخطيط العمراني دون العرض على مجلس الجامعة غير مشروع لصدوره من غير مختص، ويتعين لذلك إلغاء القرار السلبي بامتناع مجلس المعهد عن عرض أمر تعيين الطاعن بوظيفة أستاذ بالمعهد على مجلس الجامعة باعتباره صاحب الاختصاص في هذا الشأن، ويكون مقتضى ذلك ولازمه أن ما تم من إجراءات سابقة على عدم العرض على مجلس الجامعة صحيحاً ويتم عرض ما انتهى إليه مجلس المعهد وما سبقه من رأي اللجنة العلمية الدائمة بالنسبة للطاعن على مجلس الجامعة ليتخذ ما يراه في هذا الشأن.
ومن حيث إن الطاعن قد أجابته المحكمة إلى طلبه الأصلي فإنه لا محل لبحث الطلب الاحتياطي الخاص بالتعويض.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بغير هذا النظر فإنه يتعين إلغائه والقضاء بما انتهت إليه المحكمة على النحو السابق.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وفي موضوعها بإلغاء القرار السلبي بامتناع معهد التخطيط العمراني بجامعة القاهرة عن عرض تعيين المدعي بوظيفة أستاذ بالمعهد على مجلس الجامعة على النحو الموضح بالأسباب، وألزمت المعهد المصروفات عن الدرجتين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق