الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 10 يونيو 2023

الطعن 454 لسنة 36 ق جلسة 10 / 6 / 1971 مكتب فني 22 ج 2 ق 122 ص 743

جلسة 10 من يونيه سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، ومحمد صدقي البشبيشي، وعلي عبد الرحمن.

-----------------

(122)
الطعن رقم 454 لسنة 36 القضائية

(أ) نقض. "حالات الطعن". قوة الأمر المقضى. إيجار.
جواز الطعن بالنقض في الحكم الانتهائي لفصله في نزاع على خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضى. وجوب توافر وحدة الخصوم والموضوع والسبب. مثال في دعوى إيجار.
(ب) إثبات. "العدول عن إجراءات الإثبات". إيجار. "إيجار الأماكن. قوة الأمر المقضى".
القضاء بندب خبير لبيان أجرة المثل. جواز العدول عن هذا الإجراء إذا ما تبينت المحكمة الأجرة الحقيقية والفصل في الدعوى على هذا الأساس. لا يعد مخالفة لحجية الأمر المقضي.

--------------
1 - جوزا الطعن بالنقض في الحكم الانتهائي لفصله في نزاع على خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضى، شرطه أن يكون الحكم السابق صادراً بين الخصوم أنفسهم، وتخلف شرط وحدة الخصوم لا يغني عنه وحدة المسألة في الدعويين وكونها كلية شاملة، إذ أن مناط حجية الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضى به، هو وحدة الخصوم ووحدة الموضوع والسبب. وإذ كان الحكم السابق قد صدر في خصومة قامت بين الطاعن (المؤجر) ومستأجر آخر بخصوص تخفيض إيجار الشقة التي يؤجرها الأخير بذات عقار النزاع، ولم يختصم فيها أحد من المطعون عليهم (مستأجرين لباقي وحدات العقار) فإن الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه، بدعوى مخالفته الحكم السابق لا يكون جائزاً لتخلف أحد شروط المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959.
2 - متى كان الحكم السابق - في ذات الدعوى - قد رأي تقدير الأجرة على أساس أجرة المثل في أكتوبر سنة 1952 مخفضاً بنسبة 15% حتى آخر يونيه سنة 1958 وقضى بندب خبير لبحث ذلك، ثم رأي الحكم المطعون فيه أن أجرة شهر يونيه سنة 1958 ثابتة وواضحة من أوراق الدعوى فقضى بالعدول عما حكم به من ندب خبير لبيان أجرة المثل، وذلك عملاً بالحق المخول للمحكمة بمقتضى المادة 165 مرافعات، ومن ثم فقد أضحى قضاء الحكم السابق في خصوص بيان أجرة المثل غير قائم، ولا يكون الحكم المطعون فيه قد فصل في نزاع على خلاف حكم آخر حائز لقوة الشيء المقضى فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الدكتور أحمد حشمت أبو ستيت وآخرين أقاموا الدعاوى أرقام 5307 سنة 1959 و2561 سنة 1959، 3147 سنة 1959، 1444 سنة 1959 مدني كلي القاهرة ضد السيد/ إسماعيل عبد الحميد بركات طلبوا فيها الحكم (أصلياً) بتخفيض القيمة الإيجارية لكل شقة من الشقق المؤجرة لكل منهم بنسبة 20% طبقاً للمادة 5 مكرر 4 من القانون رقم 121 سنة 1947 المضافة بموجب القانون 55 سنة 1958 (واحتياطياً) بتخفيض الأجرة بواقع 15% طبقاً للمادة 5 مكرر من قانون الإيجارات المضافة بالقانون 199 سنة 1952، وأصدرت المحكمة قرارات متعاقبة بضم الدعاوى الخمس لبعضها للفصل فيها بحكم واحد للارتباط بينها، وبتاريخ 25/ 5/ 1960 حكمت المحكمة قبل الفصل في الموضوع بندب خبير للاطلاع على أوراق الدعاوى المذكورة والانتقال إلى الأمكنة المؤجرة لتقدير أجر المثل في كل منها في أكتوبر سنة 1952 مخفضاً بنسبة 15% حتى آخر يونيه سنة 1958 ومخفضاً بنسبة 20% من أول يوليه سنة 1958 وبعد أن قدم الخبير تقريره واستمعت المحكمة لدفاع الخصوم حكمت في 12/ 6/ 1966 بتخفيض الأجرة بنسبة 20% اعتباراً من أجرة شهر يوليه سنة 1958 طبقاً لأحكام القانون 55 لسنة 1958 وطعن الطاعن بصفته في الحكم المذكور بطريق النقض للسبب المبين بالتقرير وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أمام هذه الدائرة وصمم الطاعن على طلب نقض الحكم، وطلب المطعون عليهم الستة الأول والثامنة والتاسع والحادي عشر الحكم أصلياً بعدم جواز الطعن واحتياطياً برفضه، وصممت النيابة العامة على رأيها الذي أبدته بمذكرتها.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف حكم سابق مما يجيز له الطعن فيه بطريق النقض عملاً بالقانون رقم 57 سنة 1959 الصادر في شأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض وفي بيان ذلك يقوم الطاعن إن الخلاف قام بين مستأجري العقار وبين مالكه حول القوانين التي يجب تطبيقها بالنسبة لتخفيض إيجارات الأعيان المملوكة له فأقام المستأجرون الدعوى رقم 5207 سنة 1959 والدعاوى المنضمة إليها بطلب تخفيض الأجرة، وأقام الطاعن الدعوى رقم 3795 سنة 1958 القاهرة الابتدائية ضد المهندس يوسف غبريال مستأجر الشقة رقم 28 بذات العقار، وكان الخلاف في الدعوى المذكورة يدور حول سريان القانون رقم 55 سنة 1958 الخاص بخفض الإيجارات على العقارات المبنية بعد 18/ 9/ 1952 ابتداء من الأجرة المستحقة عن شهر يوليو سنة 1958 وصدر الحكم فيها بتاريخ 26/ 4/ 1959 بعدم سريان أحكام هذا القانون على شقق العقار المذكور وهو حكم نهائي لم يطعن فيه بأي طعن، وبالرغم من ذلك فقد صدر الحكم المطعون فيه في الدعوى رقم 5207 سنة 59 كلي القاهرة والدعاوى المنضمة لها بتاريخ 12/ 6/ 1966 بجعل نسبة الخفض بواقع 20% من الإيجار، ثم 13.7% ثم 20% حسب البيان الذي أورده، وذلك بالتطبيق لأحكام القانون رقم 55 سنة 1958 فجاء على خلاف الحكم السابق، هذا إلى أن محكمة الموضوع كانت قد حكمت بتاريخ 25/ 5/ 1960 وقبل صدور الحكم المطعون فيه حكماً بندب خبير لتقدير أجر المثل لأماكن النزاع في أكتوبر سنة 1952 مخفضاً بنسبة 15% حتى آخر يونيه سنة 1958 ومخفضاً بنسبة 20% من أول يونيه سنة 1958 واستندت في أسباب هذا الحكم إلى أن أماكن النزاع تخضع للقانونين رقمي 199 سنة 1952، 55 سنة 1958 ويسري عليها كلا التخفيضين، ثم أصدرت حكمها المطعون فيه بتاريخ 12/ 6/ 1966 مستندة فيه إلى أن القانون رقم 55 سنة 1958 هو الواجب التطبيق وحده لإجراء خفض إيجار أماكن النزاع، فجاء حكمها بذلك مخالفاً للحكم القطعي السابق صدوره منها في ذات النزاع وبين الخصوم أنفسهم مما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود في الوجه الأول بأن جواز الطعن بالنقض في الحكم الانتهائي لفصله في نزاع على خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضى شرطه أن يكون الحكم السابق صادراً بين الخصوم أنفسهم، وتخلف شرط وحدة الخصوم لا يغني عنه وحدة المسألة في الدعويين وكونها كلية شاملة، إذ أن مناط حجية الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضى به وحدة الخصوم ووحدة الموضوع والسبب. إذ كان ذلك وكان الحكم السابق صدوره في الدعوى رقم 3795 سنة 1958 كلي إيجارات القاهرة قد صدر في خصومة قامت بين الطاعن والسيد المهندس يوسف غبريال بخصوص تخفيض إيجار الشقة التي يؤجرها الأخير بذات عقار النزاع ولم يختصم فيها أحد من المطعون عليهم، فإن الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه بدعوى مخالفته الحكم السابق لا يكون جائزاً لتخلف شرط من شروط المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959، والنعي مردود في وجهه الثاني بأنه يبين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه والحكم الذي أصدرته المحكمة قبله في 25/ 5/ 1960 بندب خبير لتقدير أجر المثل أن الحكم المطعون فيه جاء مماثلاً للحكم الصادر قبله من حيث تطبيق أحكام القانون رقم 55 لسنة 1958 على إيجار شقق النزاع بتخفيض الأجرة بنسبة 20% اعتباراً من أجرة شهر يوليه سنة 1958. وأن الخلاف بين الحكمين منحصر في مسألتين (الأولى) أن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بما ارتآه حكم 25/ 5/ 1960 من تخفيض الأجرة بنسبة 15% في المدة السابقة لشهر يوليه سنة 1958. وهذا الذي أخذ به الحكم المطعون فيه قضاء لصالح الطاعن و(الثانية) أن حكم 25/ 5/ 1960 كان قد رأي تقدير الأجرة على أساس أجرة المثل في أكتوبر سنة 1952 مخفضاً بنسبة 15% حتى آخر يونيه سنة 1958 وقضى بندب خبير لبحث ذلك ثم رأي الحكم المطعون فيه أن أجرة شره يونيه سنة 1958 ثابتة وواضحة من أوراق الدعوى فقضى بالعدول عما حكم به في 25/ 5/ 1960 من ندب خبير لبيان أجرة المثل، وذلك عملاً بالحق المخول للمحكمة بمقتضى المادة 165 مرافعات. ومن ثم أضحى قضاء الحكم السابق في خصوص بيان أجرة المثل غير قائم. ولا يكون الحكم المطعون فيه لا يكون قد فصل في نزاع على خلاف حكم آخر حائز لقوة الشيء المقضى فيه. ولما كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة ابتدائية في منازعة ناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 سنة 1947 فإن الطعن فيه بطريق النقض لا يكون جائزاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق