الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 10 يونيو 2023

الطعن 4355 لسنة 43 ق جلسة 6 / 2 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 31 ص 331

جلسة 6 من فبراير سنة 1999 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسري زين العابدين عبد الله - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمود سامي الجوادي، ولبيب حليم لبيب، وأسامة محمود عبد العزيز محرم، وعطية عماد الدين نجم - نواب رئيس مجلس الدولة.

--------------

(31)

الطعن رقم 4355 لسنة 43 قضائية عليا

اتحاد الإذاعة والتليفزيون - عاملون بالإدارة القانونية - الترقية والنقل خارج المجموعة النوعية لوظائف القانون.
المادة 33 من لائحة شئون العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون الصادرة بقرار مجلس الأمناء رقم 396 لسنة 1993 والمادة 19 من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها رقم 47 لسنة 1973.
الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة والعليا يكون بالاختيار بشرط تحقق مرتبة الكفاية المطلوبة مع التقيد بالأقدمية عند التساوي في مرتبة الكفاية - يشترط لشغل أعضاء الإدارة القانونية لوظائف الدرجة الممتازة والعالية خارج المجموعة النوعية لوظائف القانون فضلاً عن توافر الشروط السابقة موافقة العضو كتابة على نقله إلى وظيفة غير قانونية وموافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (17) من قانون الإدارات القانونية وصدور قرار من الجهة الإدارية بنقل العامل إلى وظيفة غير قانونية بموجب سلطتها التقديرية التي تتمتع بها في هذا النطاق - لا بد من توافر هذه الشروط مجتمعة ليشغل عضو الإدارة القانونية إحدى وظائف الدرجتين الممتازة والعالية خارج المجموعة النوعية لوظائف القانون - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 8/ 6/ 1997 أودع الأستاذ/ ...... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 4355 لسنة 43 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 12/ 4/ 1997 في الدعوى رقم 879 لسنة 50 ق المقامة من الطاعن ضد المطعون ضدهما والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء قرار وزير الإعلام رقم 116 لسنة 1995 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين في وظيفة مستشار من الدرجة العالية بقطاع الإذاعة مع ما يترتب على ذلك من آثار وبإلزام المطعون ضدهما بصفتهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التي قررت بجلسة 23/ 11/ 1998 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية موضوع) وحدد لنظره أمامها جلسة 2/ 1/ 1999 وبها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 30/ 1/ 1999 حيث تقرر مد أجل النطق به لجلسة اليوم لإتمام المداولة وبها صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تلخص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 28/ 10/ 1995 أقام السيد/ ...... الدعوى رقم 879 لسنة 50 ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من وزير الإعلام ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون بصفتهما طالباً الحكم بإلغاء القرار رقم 116 لسنة 1995 فيما تضمنه من تخطيه وترقية من يليه في ترتيب الأقدمية لشغل وظيفة مستشار من الدرجة العالية وبأحقيته في التعيين في هذه الوظيفة مع ما يترتب على ذلك من آثار وقال المدعي "شرحاً دعواه" أنه حصل على ليسانس الحقوق عام 1969 وعين بالإدارة القانونية بقطاع الإذاعة إلى أن رقي مديراً عاماً للشئون القانونية في 7/ 4/ 1985 ثم تم تسكينه مديراً عام للفتوى واللوائح بالقرار رقم 214 لسنة 1990 ثم صدر القرار المطعون فيه بتاريخ 8/ 5/ 1995 بتعيين بعض العاملين في وظيفة مستشار من الدرجة العالية بقطاع الإذاعة متخطياً إياه في التعيين رغم أنه تقدم بموافقة كتابية باعتبار أنه من المخاطبين بالقانون رقم 47 لسنة 1973 وأنه تظلم من هذا القرار في 6/ 7/ 1995 ثم أقام دعواه للحكم له بطلباته وبجلسة 12/ 4/ 1997 أصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوى تأسيساً على أن الثابت أن المدعي يشغل وظيفة مدير عام بالإدارة القانونية بالجهة المدعى عليها من 7/ 4/ 1985 وأنه تقدم بطلب مؤرخ 8/ 10/ 1994 لترشيحه لشغل وظيفة مستشار من الدرجة العالية، وأنه لا إلزام على جهة الإدارة بنقله إلى خارج الإدارة القانونية وإذ قامت الجهة الإدارية بإصدار قرارها المطعون فيه بتعيين بعض العاملين بها من إدارات أخرى في وظيفة مستشار من الدرجة العالية وهي وظيفة تكرارية دون تعيين المدعي في هذه الوظيفة فمن ثم يكون هذا القرار قد صدر صحيحاً. وأضاف الحكم أن مجرد تقدم المدعي بموافقة كتابية تتضمن موافقته على النقل خارج الإدارة القانونية لا يعني نقله إذ إن ذلك مرهون بالسلطة التقديرية للجهة الإدارية وموافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (17) من قانون الإدارات القانونية وقد خلت الأوراق مما يفيد موافقة اللجنة المذكورة على هذا النقل ولم يصدر قرار بذلك.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أسباب حاصلة مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ أن حكم المادة (17) من القانون رقم 47 لسنة 1973 لا يسري على طلب النقل الذي تقدم به الطاعن إذ لا يشترط الحصول على موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة المشار إليها باعتبار أنه لم يطلب النقل إلى وزارة أخرى وإنما طلب النقل خارج الهيكل الوظيفي ليشغل وظيفة مستشار من الدرجة العالية وهو ما لا يستلزم موافقة اللجنة المشار إليها وأضاف أن القرار المطعون فيه جاء مشوباً بإساءة استعمال السلطة إذ إنه لم يعامل الطاعن معاملة بعض زملائه المعينين في وظيفة مستشار من الدرجة العالية دون أخذ موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (17) سالفة الذكر كما أن القرار المطعون فيه قد عين في الوظيفة المذكورة من هو أدنى منه في الأقدمية والكفاية وهو ما يصم هذا القرار بعيب إساءة استعمال السلطة.
ومن حيث إن المادة (33) من لائحة شئون العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون الصادر بقرار رئيس مجلس الأمناء رقم 369 لسنة 1993 تنص على أن "تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة والعالية بالاختيار وذلك على أساس بيانات تقييم الأداء وما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز...... ويشترط في الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلاً على مرتبة ممتاز في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز في السنة السابقة مباشرة وذلك مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية....."
وتنص المادة (19) من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها رقم 47 لسنة 1973 على أنه (لا يجوز نقل أو ندب مديري وأعضاء الإدارات القانونية إلى وظائف غير قانونية إلا بموافقتهم الكتابية. على أنه إذا قدرت كفاية أحدهم بدرجة دون المتوسط في سنتين متواليتين جاز نقله إلى عمل آخر يتلاءم مع استعداده في نطاق الوزارة أو خارجها بفئته ومرتبه فيها فإذا قدم عنه ثلاثة تقارير بدرجة ضعيف جاز إنهاء خدمته مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة وذلك كله بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة والعالية يكون بالاختيار بشرط تحقق مرتبة الكفاية المطلوبة مع التقيد بالأقدمية لوظائف الدرجتين الممتازة والعالية، إلا أنه يشترط لشغل أعضاء الإدارات القانونية لوظائف الدرجتين الممتازة والعالية خارج المجموعة النوعية لوظائف القانون. فضلاً عن توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (33) من لائحة شئون العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون سالفة الذكر، موافقة العضو كتابة على نقله إلى وظيفة غير قانونية وموافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (17) من القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه وصدور قرار من الجهة الإدارية بنقل العامل إلى وظيفة غير قانونية بموجب سلطتها التقديرية التي تتمتع بها في هذا النطاق ولا بد من توافر هذه الشروط مجتمعة ليشغل عضو الإدارة القانونية إحدى وظائف الدرجتين الممتازة والعالية خارج المجموعة النوعية لوظائف القانون.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن يشغل وظيفة مدير عام الفتوى واللوائح بإدارة الشئون القانونية بقطاع الإذاعة وأنه تقدم بطلب مؤرخ 8/ 10/ 1994 لترشيحه لشغل وظيفة مستشار من الدرجة العالية بقطاع الإذاعة وهي وظيفة تكرارية تنتمي للمجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا إلا أنه وقد خلت الأوراق من موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (17) من قانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه كما أن الجهة الإدارية لم تصدر قراراً بنقله إلى وظيفة غير قانونية دونما إساءة لاستعمال سلطتها في ذلك ومن ثم فإنه لا تثريب على الجهة الإدارية عندما أصدرت قرارها المطعون فيه رقم 116 لسنة 1995 بتعيين بعض العاملين بقطاع الإذاعة في وظيفة مستشار ليس من بينهم الطاعن استناداً إلى عدم استيفاء الطاعن للشروط القانونية اللازمة لشغله هذه الوظيفة. ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون متفقاً والتطبيق الصحيح لحكم القانون وتكون الدعوى قائمة على غير سند جديرة بالرفض.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر إذ قضى برفض الدعوى فإنه يكون قد أصاب الحق في قضائه ويكون النعي عليه غير سديد مما يتعين معه الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعنة المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق