جلسة 9 من يونيه سنة 1971
برياسة السيد المستشار/ صبري أحمد فرحات نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أبو مندور، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وأحمد ضياء الدين حنفي، ومحمد طايل راشد.
----------------
(121)
الطعن رقم 59 لسنة 34 القضائية
ضرائب. "دعوى الضرائب". استئناف. "ميعاد الاستئناف". قانون.
أحكام المحاكم الابتدائية في الطعون في قرارات لجان الطعن الخاصة بالضريبة على إيرادات رءوس الأموال المنقولة والأرباح التجارية والصناعية وكسب العمل. ميعاد استئنافها ثلاثون يوماً من تاريخ إعلان الحكم. لا يغير من ذلك أن القانون 100 لسنة 1962 جعل ميعاد الطعن في الحكم من وقت النطق به.. عدم جواز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن أحمد عبد الله أبو طالب أقام الدعوى رقم 163 لسنة 1959 المنيا الابتدائية ضد مصلحة الضرائب يطلب الحكم بإلغاء قرار لجنة طعن بني سويف رقم 418 لسنة 1958 الخاص بتحديد أرباحه التجارية في السنوات من سنة 1951 إلى سنة 1954، وبتاريخ 1/ 11/ 1960 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع (أولاً) وبالنسبة لسنتي 1952، 1953 بإلغاء القرار المطعون فيه واعتبار الطاعن غير خاضع لضريبة الأرباح التجارية عن تجارة الأقطان في هاتين السنتين وألزمت مصلحة الضرائب بمصروفات هذا الشق (ثانياً) وبالنسبة لسنتي 1951، 1954 وقبل الفصل في موضوعهما بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت مصلحة الضرائب بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة أن الطاعن قد امتهن تجارة الأقطان في هاتين السنتين وصرحت للأخير بالنفي بذات الطرق. واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم - في شقه الأول - طالبة الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع (أولاً) بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلغاء قرار اللجنة المطعون فيه بالنسبة لسنتي 1952، 1953 واعتبار المستأنف عليه خاضعاً لضريبة الأرباح التجارية والصناعية عن تجارة الأقطان في هاتين السنتين. (ثانياً) أصلياً اعتبار قرار اللجنة نهائياً بالنسبة لسنتي 1952، 1953 واحتياطياً رفض طعن المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة وتأييد القرار المطعون فيه بالنسبة لهاتين السنتين. (ثالثاً) إلزام المستأنف عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين، وقيد هذا الاستئناف برقم 86 سنة 1 ق، ودفع المستأنف عليه بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد، وبتاريخ 3/ 12/ 1963 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الدفع وبسقوط الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وألزمت المستأنفة بالمصروفات الاستئنافية وبمبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة، وطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفاعاً، وقدمت النيابة العامة مذكرة وبالجلسة طلبت نقض الحكم.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف على أن ميعاد استئناف الأحكام الصادرة قبل العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية - والتي لم تعلن بعد هو ستون يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون في 14/ 7/ 1962 وأن الاستئناف وقد رفع بتاريخ 31/ 12/ 1962 أي بعد مضي أكثر من ستين يوماً على تاريخ العمل بالقانون فإنه يكون قد رفع بعد الميعاد المقرر بالقانون ويتعين الحكم بسقوط الاستئناف، وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون لأن ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في الطعن في قرارات لجان الطعن بشأن الأرباح التجارية والصناعية هو ثلاثون يوماً من تاريخ إعلان هذا الحكم طبقاً لنص المادتين 54، 99 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ولا محل لاحتساب ميعاد الاستئناف وبدء سريانه طبقاً لقانون المرافعات، لأنه لا يلجأ لهذا القانون باعتباره القانون العام في المواعيد والإجراءات المقررة بقانون خاص يخالف القانون العام في أحكامه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 97 لسنة 1952 - تنص على أن "لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن في قرارات اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال شهر من تاريخ إعلانه بالقرار على الوجه المبين بالمادة السابقة، ويجوز استئناف الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في هذا الشأن أياً كانت قيمة النزاع" كما تنص المادة 99 منه - معدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1954 على أن "يكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية طبقاً للمادة 54 ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الحكم" وهي نصوص صريحة قاطعة في أن ميعاد الاستئناف الذي يرفع من الممول أو من مصلحة الضرائب عن الأحكام التي تصدر من المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية المتعلقة بالطعون في قرارات اللجان الخاصة بالضريبة على إيرادات رءوس الأموال المنقولة والأرباح التجارية والصناعية وكسب العمل هو ثلاثون يوماً من تاريخ إعلان الحكم، ولا يغير من ذلك أن المشرع، وبمقتضى القانون رقم 100 لسنة 1962 جعل ميعاد الطعن في الحكم سارياً من وقت النطق به بدلاً من وقت إعلانه، على تقدير أن الخصم يفترض فيه عادة العلم بالخصومة وما يتخذ فيها من إجراءات، ذلك أن المشرع نفسه نص في المادة 379 من قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 على أن "يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من وقت صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك." فضلاً عن أن قانون المرافعات هو القانون العام فيما يخص بالمواعيد والإجراءات في حين أن النص في المادة 99 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن ميعاد استئناف الأحكام المبينة فيها ثلاثون يوماً من تاريخ إعلان الحكم إنما هو نص خاص، والمقرر قانوناً إنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لأعمال القانون العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص، وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف على ما قرره من أن ".... الحكم المستأنف صدر بتاريخ أول نوفمبر سنة 1960 أي قبل العمل بالقانون رقم 100 سنة 1962 ولما كان لم يعلن بعد فيكون مبدأ سريان ميعاد الاستئناف هو يوم 14/ 7/ 1962 وقد تجاوز المستأنف الميعاد القانوني إذ لم يرفع الاستئناف إلا بالعريضة المقدمة لقلم المحضرين في 31/ 12/ 1962" فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق