الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 3 يونيو 2023

الطعن 22 لسنة 33 ق جلسة 27 / 1 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 24 ص 139

جلسة 27 من يناير سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ صبري أحمد فرحات، وعضوية السادة المستشارين: محمد نور الدين عويس، وعثمان زكريا علي، ومحمد أبو حمزة مندور، وأحمد ضياء الدين حنفي.

-----------------

(24)
الطعن رقم 22 لسنة 33 القضائية

(أ) ضرائب. "الضريبة العامة على الإيراد". "الطعن في قرار اللجنة". محكمة الموضوع.
ورود الطعن على قرار اللجنة الذي تضمنته صحيفته. وجوب تضمين الصحيفة بياناً يكفي للتعريف بالقرار المطعون فيه. كفاية هذا البيان. من مسائل الواقع.
(ب) نقض. أسباب الطعن. "السبب الجديد". ضرائب.
النعي بسقوط الحق في التمسك ببطلان صحيفة الطعن في قرار اللجنة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

--------------
1 - نص الفقرة الأولى من المادة 54 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 يدل على أن الطعن إنما يرد على قرار اللجنة الذي تتضمنه صحيفته، وأن على الطاعن أن يضمن صحيفة طعنه بياناً يكفي للتعريف بالقرار المطعون فيه وتحديده، ويمنع من التجهيل به، وكفاية هذا البيان واقع يترك تقديره لقاضي الموضوع.
2 - لا وجه للتحدي بسقوط حق المطعون عليها - مصلحة الضرائب - في التمسك ببطلان صحيفة الطعن في قرار اللجنة، لأنه دفاع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. ومن ثم فلا يقبل من الطاعن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب دكرنس قدرت إيراد عبد اللطيف محمد حجازي الخاضع للضريبة العامة في كل من سنتي 1949، 1950 بمبلغ 2139 جنيهاً و 299 مليماً وفي كل من السنوات من 1951 إلى 1957 بمبلغ 2444 جنيهاً و834 مليماً وإذا اعترض وأحيل الخلاف على لجنة الطعن بالمنصورة وقيد برقم 18 ك سنة 1960، وبتاريخ 24/ 7/ 1960 أصدرت اللجنة قرارها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع أولاً - بتخفيض تقدير المأمورية لصافي إيراد الطاعن عن كل من سنتي 49، 1950 إلى مبلغ 1224 جنيهاً و360 مليماً وعن سنة 1951 إلى مبلغ 1400 جنيه وباعتماد تقديرها لصافي إيراده عن كل من السنوات 1952 إلى 1957 بمبلغ 2444 جنيهاً و834 مليما. ثانياً - بقبول الدفع بتقادم الضريبة المستحقة عن كل من السنوات 1949 إلى 1952 ورفضه بالنسبة لسنتي 53، 1954. فقد أقام عبد اللطيف محمد الحنفي حجازي الدعوى رقم 307 سنة 1960 تجاري المنصورة الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في هذا القرار طالباً الحكم أولا - بسقوط الحق في المطالبة بالضريبة عن سنة 1953 لمضي المدة القانونية للمطالبة بها. ثانياً - إلغاء قرار اللجنة عن السنوات من 1954 إلى 1957 واعتبار إيراده لا يجاوز الألف جنيه في كل من هذه السنوات. ثالثاً - إلزام مصلحة الضرائب بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة والنفاذ بلا كفالة. ودفعت مصلحة الضرائب بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة استناداً إلى أن قرار اللجنة صادر في الطعن رقم 18 سنة 1960 وقد أخطر الطاعن بهذا القرار ولم يطعن عليه وإنما طعن على القرار رقم 17 سنة 1960 الخاص بشخص آخر وبذلك يكون الطعن منصباً على قرار لا صفة للطاعن فيه. وبتاريخ 4 يناير سنة 1962 حكمت المحكمة بقبول الدفع وبعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة وألزمت الطاعن المصروفات وبمبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. واستأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته، وقيد هذا الاستئناف برقم 36 تجاري سنة 14 ق. وبتاريخ 25 نوفمبر سنة 1962 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصروفات الاستئنافية وبمبلغ ثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم وطلبت المطعون عليها رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة وأحالت فيها على مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل سببي الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الطعن في قرار لجنة الضرائب لرفعه من غير ذي صفة مستنداً في ذلك إلى أن الطاعن أقام الدعوى بالطعن على القرار رقم 17 ك سنة 1960 وهو صادر من اللجنة ضد ممول آخر ويختلف في رقمه ومنطوقة وفي موضوعه وطلباته وأسانيده عن القرار رقم 18 ك سنة 1960 الصادر ضد الطاعن، فلا يكون طعنه وارداً على هذا القرار وفقاً لنص المادة 54 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 وإنما ينصب على قرار خاص بممول آخر ولا صفة له في الطعن عليه، وهو من الحكم خطأ في فهم الواقع في الدعوى ومخالفة للقانون من وجهين (أولهما) أن الواقع الصحيح في الدعوى يدل على أن الطاعن إنما قصد بدعواه الطعن على القرار الصادر بشأنه هو وقد تضمنت الصحيفة بيان اسم الطاعن واللجنة الصادر منها القرار وتاريخ صدوره وأسباب الطعن الخاصة به وهي بيانات تكفي في التعريف بالقرار ولا يعتبر الخطأ الذي وقع بالصحيفة في رقم القرار وفي بعض فقرات منطوقة تجهيلاً به وإنما هو خطأ مادي في النقل يرجع إلى أن الطعن كان منظوراً أمام اللجنة ذاتها مع الطعن الآخر وصدر فيهما قراران من هذه اللجنة في جلسة واحدة، وإلى التماثل الظاهر في وقائع الطعنين وأسس التقدير وأسباب القرارين واتفاق منطوقهما في بعض الفقرات وإن اختلفا في بعضها الآخر اختلافاً غير جوهري، ولم يكن معقولاً أن يطعن الطاعن على قرار ليس طرفاً فيه وإنما طعن هو والممول الآخر كل باسمه على القرار الصادر بشأنه، وقد أسقط الحكم هذه الوقائع من تقديره ولم يرتب عليها نتائجها (وثانيهما) أن الحكم رتب على الخطأ في بيانات الصحيفة عدم قبول الدعوى طبقاً للمادة 54 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 في حين أن الخطأ أو النقص في بيانات الصحيفة يرتب البطلان، ولم تتمسك المطعون عليها بالدفع بالبطلان أصلاً واقتصرت على الدفع بعدم القبول فسقط حقها في التمسك بالبطلان وفقاً لنص المادة 141 مرافعات علاوة على أن نص الفقرة الأولى من المادة 54 المشار إليها لا يرتب البطلان جزاء على الخطأ أو النقص في بيانات الصحيفة.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن النص في الفقرة الأولى من المادة 54 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن "يرفع الطعن بصحيفة تقديم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة ويجب أن تشتمل عدا البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان القرار المطعون فيه وتاريخه واللجنة التي أصدرته ومأمورية الضرائب المختصة والأسباب التي بني عليها الطعن" يدل على أن الطعن إنما يرد على قرار اللجنة الذي تتضمنه صحيفته وأن على الطاعن أن يضمن صحيفة طعنه بياناً يكفي للتعريف بالقرار المطعون فيه وتحديده ويمنع من التجهيل به. وكفاية هذا البيان واقع يترك تقديره لقاضي الموضوع. إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على ما قرره من أن "الثابت من صحيفة الطعن المستأنف حكمها أن المستأنف طعن في القرار 17 ك سنة 1960 الخاص بالسيد أحمد محمد الحنفي حجازي رقماً وموضوعاً بدلاً من القرار الخاص به رقم 18 ك سنة 1960 الذي كان ينبغي أن تشمله صحيفة طعنه أمام محكمة أول درجة من حيث الرقم والموضوع والمنطوق واختلافهما في كل قرار" وأن "المستأنف طعن في قرار شخص آخر لا يمت بصلة لطعنه هو لا في الرقم ولا في الموضوع ولا في المنطوق بعد أن وضح اختلاف التقديرات في السنوات 1954 إلى 1957 على الوجه السالف البيان مما يقطع باختلاف القرارين اختلافاً لا يقتصر الخطأ فيه على الرقم وحده" ثم رتب على ذلك أن المستأنف لم تكن له مصلحة يقرها القانون في الطعن رقم 17 ك سنة 1960 الذي انصب طعنه عليه كما أنه ليس صاحب حق فيه وما من سبيل في اعتبار "المستأنف قد أخطأ مادياً في رقم القرار في حين أن طعنه قد انصب على قرار آخر مغاير كل المغايرة لطعنه هو أورده تفصيلاً في صحيفة الطعن ومن ثم فلا صفة له في الطلبات المدعى بها" وهو واقع له أصله الثابت في الأوراق من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، ومن ثم فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون أو شابه قصور في التسبيب، ولا وجه للتحدي بسقوط حق المطعون عليها في التمسك ببطلان الصحيفة لأنه دفاع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فلا يقبل من الطاعن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق