الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 5 يونيو 2023

الطعن 299 لسنة 36 ق جلسة 9 / 3 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 41 ص 254

جلسة 9 من مارس سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، وأحمد حسن هيكل، وإبراهيم علام، ومحمد أسعد محمود.

--------------

(41)
الطعن رقم 299 لسنة 36 القضائية

(أ) نقض. "الخصومة في الطعن".
عدم جواز اختصام من لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه.
(ب) تنفيذ عقاري. "تبليغ التقرير بزيادة العشر". بطلان. حكم. "الأحكام الجائز الطعن فيها".
ورود حالات الطعن بالمعارضة أو بالاستئناف في حكم مرسى المزاد على سبيل الحصر في قانون المرافعات السابق. منها أن يكون ثمة عيب قد شاب إجراءات المزايدة وجوب قيام قلم الكتاب بتبليغ محضر التقرير بزيادة العشر لذوي الشأن ومنهم الراسي عليه المزاد الأول. ضرورة التحقق قبل إجراء المزايدة من حصول هذا التبليغ.
(ج) تنفيذ عقاري. "قاضي البيوع".
لا على المحكمة إن هي لم تستجب لطلب تأجيل المزايدة ما دام لم يشفع بما يبرره.
(د) تنفيذ عقاري. "تنبيه نزع الملكية ومشتملاته". بطلان.
وجوب بيان العقار الذي يجرى عليه التنفيذ ومساحته في تنبيه نزع الملكية وقائمة شروط البيع والإعلان عن البيع. إغفال هذا البيان أو الخطأ فيه لا يرتب البطلان في ظل قانون المرافعات السابق إذا كانت البيانات الأخرى المتعلقة بالعقار تكشف عن حقيقته، وينتفي بها التشكيك فيه.

-----------------
1 - الخصومة في الطعن لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً بعضهم لبعض في النزاع الذي فصل فيه، وإذ كان يبن من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن المطعون عليهما الثامن والتاسع لم يختصما في هذا النزاع، فإن الطعن ضدهما بالنقض يكون غير مقبول.
2 - أوردت المادة 692 من قانون المرافعات السابق - الذي يحكم واقعة النزاع - على سبيل الحصر الحالات التي يجوز فيها الطعن بالمعارضة أو بالاستئناف في حكم مرسى المزاد، ومنها أن يكون ثمة عيب قد شاب إجراءات المزايدة، وقضت المادة 679 من ذلك القانون بأن يقوم قلم كتاب المحكمة التي يجرى أمامها البيع بتبليغ محضر التقرير بزيادة العشر لذوي الشأن، ومنه الراسي عليه المزاد الأول في خلال الخمسة أيام التالية لانقضاء ميعاد التقرير بها، ومؤدى هذين النصين مرتبطاً بما تقضي به المادة 682 من نفس القانون أن تجرى المزايدة بعد التحقق من حصول هذا التبليغ. وإذ كان البين من الاطلاع على الصورة الرسمية لمحضر التقرير بزيادة العشر أن المطعون عليه الثاني وهو الراسي عليه المزاد الأول الذي قرر بزيادة العشر قد أعلن بذلك المحضر وفق ما جاء بالحكم المطعون فيه، وهو ما ينتفي معه وجود عيب في إجراءات المزايدة في هذا الخصوص يبطل حكم مرسى المزاد، وكان الثابت من الاطلاع على محضر الجلسة التي رسا فيها مزاد العقار موضوع النزاع أن أحداً ممن حضروا تلك الجلسة ومن بينهم الطاعن (المدين) لم يعترض على الإجراءات السابقة عليها، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وبمخالفة الثابت في الأوراق يكون على غير أساس.
3 - إذا كان المطعون عليه الثاني (الراسي عليه المزاد الأول) قد تقدم بطلب تأجيل المزايدة، ولم يشفع طلبه بما يبرره، فإن مؤدى ذلك وإزاء ما هو ثابت من أن الإجراءات قد تمت أمام قاضي البيوع مطابقة للقانون، ألا تقوم حاجة بالمحكمة إلى الاستجابة للطلب المشار إليه.
4 - إنه وإن أوجب المشرع في المواد 610/ 2، 630/ 3، 653/ 2 من قانون المرافعات السابق بيان العقار الذي يجرى عليه التنفيذ ومساحته في تنبيه نزع الملكية وقائمة شروط البيع والإعلان عن البيع، ورتب على إغفال هذا البيان بطلان إجراءات التنفيذ، وذلك بالفقرة الأخيرة من المادة 610 وبالمواد 634، 658، 681 من القانون المتقدم الذكر، إلا أن هذا البطلان لا يتحقق إذا كانت البيانات الأخرى المتعلقة بالعقار، والواردة في هذه الأوراق تكشف عن حقيقته، وينتفي بها التشكيك فيه، وإذ كان يبن من الحكم المطعون فيه أنه عرض للخطأ في مساحة العقار موضوع البيع والذي يثره الطاعن (المدين) بسبب النعي، وانتهى إلى أن البيانات الأخرى مما تكشف عن حقيقة العقار، وتنفي أي شك فيه. وتدحض ما يثيره الطاعن بشأن الخطأ الذي تضمنته نشرة البيع. وكان هذا الذي قرره الحكم صحيحاً في القانون ويكفي لحمل قضائه. فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أنه بناء على الإجراءات التي اتخذتها المطعون عليها الأولى في القضية رقم 30 لسنة 1964 مدني كلي المنصورة لنزع ملكية الطاعن من عقار مرهون لها رهناً رسمياً في دين لها عليه رسا مزاد ذلك العقار في 18 من إبريل سنة 1965 على المطعون عليه الثاني الذي قرر بأن الشراء لحساب المطعون عليهما الثالث والرابعة، وبعد زيادة العشر من جانب المطعون عليه الخامس الذي قرر بأن الشراء لحساب المطعون عليه السابع صدر الحكم برسو المزاد عليه في 9 نوفمبر سنة 1965. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 263 لسنة 17 ق، وبتاريخ 10 من إبريل سنة 1966 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليهما الثامن والتاسع وأبدت رأيها في الموضوع برفض الطعن وفي الجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة بهذا الرأي.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة صحيح ذلك أنه لما كانت الخصومة في الطعن لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً بعضهم لبعض في النزاع الذي فصل فيه، وكان يبن من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن المطعون عليهما الثامن والتاسع لم يختصما في هذا النزاع، فإن الطعن ضدهما بالنقض يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضدهم السبعة الأولين.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن محضر التقرير بزيادة العشر لم يبلغ للراسي عليه المزاد بما يعد عيباً في الإجراءات يبطل حكم مرسى المزاد الصادر في 9 نوفمبر سنة 1965 ويجيز استئنافه، إلا أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفاع بأن التقرير بزيادة العشر قد أبلغ للراسي عليه المزاد الأول في أول مايو سنة 1965 وأنه حضر جلسة المزايدة ولم يبد اعتراضاً على الإجراءات، هذا في حين أن الراسي عليه المزاد الأول لم يبلغ في هذا التاريخ بل إن الأوراق خالية مما يفيد إبلاغه، وإذ كان حضور المطعون عليه جلسة المزايدة وطلبه تأجيلها لا يعني التسليم منه بصحة الإجراءات، وكان الحكم لم يفصح عن السبب الذي دعا إلى عدم الاستجابة إلى طلب التأجيل المشار إليه ويحق للطاعن باعتباره المدين صاحب المصلحة الأولى في صحة الإجراءات إبداء دفوعه بشأنها، فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وبمخالفة الثابت في الأوراق.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت المادة 692 من قانون المرافعات السابق - الذي يحكم واقعة النزاع - قد أوردت على سبيل الحصر الحالات التي يجوز فيها الطعن بالمعارضة أو بالاستئناف في حكم مرسى المزاد ومنها أن يكون ثمة عيب قد شاب إجراءات المزايدة، وكانت المادة 679 من ذلك القانون تقضي بأن يقوم قلم كتاب المحكمة التي يجرى أمامها البيع بتبليغ محضر التقرير بزيادة العشر لذوي الشأن ومنهم الراسي عليه المزاد الأول في خلال الخمسة أيام التالية لانقضاء ميعاد التقرير بها، ولئن كان مؤدى هذين النصين مرتبطين بما تقضي به المادة 682 من نفس القانون أنه تجرى المزايدة بعد التحقق من حصول هذا التبليغ، إلا أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه واجه ما يبديه الطاعن بسبب النعي في قوله "وتم إبلاغ المستأنف عليه الثاني (المطعون عليه الثاني وهو الراسي عليه المزاد الأول) ومن قرر بالشراء لحسابهم المستأنف عليهما الثالث والرابعة (المطعون عليهما الثالث والرابعة) وذلك بتاريخ أول مايو سنة 1965، بل لقد حضر المستأنف عليه الثاني بجلسة 9 نوفمبر سنة 1965 التي تم فيها المزاد بعد التقرير بزيادة العشر، وعلى أية حال فإن أحداً من الراسي عليه المزاد أو من قرر بأن الشراء لصالحهم لم يطعن على الإجراءات بشيء في هذا الخصوص" ولما كان البين من الاطلاع على الصورة الرسمية لمحضر التقرير بزيادة العشر والمودعة بحافظة المطعون عليه السابع أن المطعون عليه الثاني وهو الراسي عليه المزاد الأول الذي قرر بزيادة العشر قد أعلن بذلك المحضر يوم أول مايو سنة 1965 وفق ما جاء بالحكم المطعون فيه وهو ما ينتفي معه وجود عيب في إجراءات المزايدة في هذا الخصوص يبطل حكم مرسى المزاد، وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة 9 فبراير سنة 1965 في القضية رقم 30 لسنة 1964 بيوع كلي المنصورة التي رسا فيها مزاد العقار موضوع النزاع أن أحداً ممن حضروا تلك الجلسة ومن بينهم الطاعن لم يعترض على الإجراءات السابقة عليها، وأن المطعون عليه الثاني وإن تقدم بطلب تأجيل المزايدة إلا أنه لم يشفع طلبه بما يبرره، فإن مؤدى ذلك وإزاء ما هو ثابت مما حصله الحكم المطعون فيه من مدونات حكم مرسى المزاد على النحو السالف بيانه - من أن هذه الإجراءات قد تمت أمام قاضي البيوع مطابقة للقانون ألا تقوم حاجة بالمحكمة إلى الاستجابة للطلب المشار إليه. لما كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وبمخالفة الثابت في الأوراق على النحو الذي يثيره الطاعن بسبب النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن نشرة بيع العقار موضوع النزاع قد تضمنت خطأ في مساحته وأن من شأن هذا الخطأ أن ينقص عدد المزايدين فيه بما يؤدي إلى بخس ثمنه وأن محكمة البيوع قضت رغم ذلك بإيقاع البيع، وهو عيب في إجراءات المزايدة يجيز استئناف حكم مرسى المزاد، غير أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز استئناف ذلك الحكم قولاً منه بأن الخطأ المشار إليه غير مؤثر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه وإن أوجب المشرع في المواد 610/ 2، 630/ 3، 653/ 2 من قانون المرافعات السابق بيان العقار الذي يجرى عليه التنفيذ ومساحته في تنبيه نزع الملكية وقائمة شروط البيع والإعلان عن البيع ورتب على إغفال هذا البيان بطلان إجراءات التنفيذ وذلك بالفقرة الأخيرة من المادة 610 وبالمواد 634، 658، 681 من القانون المتقدم الذكر، إلا أنه لما كان هذا البطلان لا يتحقق إذا كانت البيانات الأخرى المتعلقة بالعقار، والواردة في هذه الأوراق تكشف عن حقيقته وينتفي بها التشكيك فيه، وكان يبن من مدونات حكم مرسى المزاد الصادر في 9 نوفمبر سنة 1965 أنه عرض للخطأ في مساحة العقار موضوع البيع والذي يثيره الطاعن بسبب النعي فيما أورده من أن مقرر الزيادة بالعشر قد أشار إلى أنه قد ورد في تنبيه نزع الملكية أن مساحة العقار 372.75 م2 في حين أن حقيقتها 732.75 م2 وأنه سيتخذ الإجراءات في الشهر العقاري لتصحيح ذلك الخطأ الناشئ عن السهو، وطلب من المحكمة تصحيحه على ضوء المساحة الحقيقة للعقار بالقراريط وهي 21 قيراطاً وعشرة أسهم وسبعا السهم من 14 قيراطاً في العقار المشار إليه والتي تدخل ضمن الحدود والمعالم الموضحة بتنبيه نزع الملكية وقائمة شروط البيع، وكان الحكم المطعون فيه قد أجاب على ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص بقوله "إنه وإن كانت مساحة العقار قد ظهرت بأقل من القيمة الحقيقية وذلك في تنبيه نزع الملكية وقائمة شروط البيع ونشراته إلا أن بيانات العقار الأخرى دلت على حقيقته، فقد تضمنت موقعه وحدوده وأحوال كل حد ومقدار الحصة المعروضة للمزايدة منسوبة إلى كامل العقار مما يكشف عن أن ثمة خطأ مادياً بحتاً وقع في مسطحه" وكان هذا الذي أورده الحكم وانتهى إليه قد استند فيه إلى البيانات التي أشار إليها مما يكشف عن حقيقة العقار موضوع البيع وينفي أي شك فيها ويدحض ما يثيره الطاعن بشأن الخطأ الذي تضمنته نشرة البيع، وكان هذا الذي قرره الحكم صحيحاً في القانون ويكفي لحمل قضائه، فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن حكم مرسى المزاد الذي أصدره قاضي البيوع أغفل الرد على دفوعه التي أبداها في جلسة المزايدة غير أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفاع بأن محاضر الجلسات خالية من أي دفع وذلك على خلاف الحقيقة الثابتة في الأوراق، وفاته أنه كان على قاضي البيوع أن يتحقق من أن إجراءات المزايدة قد تمت صحيحة حتى يتسنى له أن ينزل عليها حكم القانون، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة الثابت في الأوراق وبالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان يبين من محاضر جلسات القضية رقم 30 لسنة 1964 بيوع كلي المنصورة أن الطاعن لم يبد دفاعاً أمام قاضي البيوع، وكان يبين مما أورده الحكم المطعون فيه نقلاً عن حكم مرسى المزاد الصادر في 9 نوفمبر سنة 1965 أن إجراءات البيوع قد تمت مطابقة للقانون فإن النعي على الحكم بمخالفة الثابت في الأوراق وبالخطأ في تطبيق القانون في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق