الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 5 يونيو 2023

الطعن 52 لسنة 27 ق جلسة 29 / 6 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 رجال قضاء ق 9 ص 449

جلسة 29 من يونيه سنة 1963

برياسة السيد/ محمود عياد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، وأحمد زكي، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد اللطيف مرسي، وأميل جبران، وأحمد حسنين موافي، وقطب عبد الحميد فراج.

-----------------

(9)
الطلب رقم 52 لسنة 27 ق "رجال القضاء"

(أ) اختصاص. "اختصاص محكمة النقض بهيئة جمعية عمومية". قضاء المحاكم الشرعية الملغاة. "الدعاوى اللاحقة على الإلغاء". إحالة. نقض.
إلحاق رجال القضاء الشرعي بالمحاكم الوطنية منذ أول يناير سنة 1956. يجري عليهم ما يجري على رجال القضاء والنيابة العامة من أحكام مقررة في شأنهم. اختصاص محكمة النقض بالفصل في طلباتهم. الدعاوى اللاحقة لهذا التاريخ لا تدخل في اختصاص القضاء الإداري. إحالة جهة القضاء الإداري تلك الدعاوى إلى محكمة النقض. إحالة باطلة قانوناً. عدم تقديم الطلب بمحكمة النقض وفقاً للمادة 429 مرافعات. عدم قبوله شكلاً.
(ب) إحالة. "أحوال جوازها ووجوبها". "أثر الحكم بالإحالة".
اقتصار سلطة الإحالة وفقاً للمادة 135 مرافعات على حالات عدم الاختصاص الملحي أو النوعي. لا تمتد هذه السلطة التي يكون مرجع عدم الاختصاص انتفاء الوظيفة القضائية إلا بنص خاص. إيجاب المادة 135 مرافعات المعدلة بالقانون 100 لسنة 1962 الإحالة بعد أن كانت جوازيه. لا وجوب للإحالة إلا في الأحوال التي تصبح فيها الإحالة قانوناً. إلزام المحكمة المحال إليها بنظر الدعوى إنما يكون بين محاكم الجهة القضائية الواحدة.

--------------
1 - إذا قام الطالب (قاض شرعي) طلبه أمام محكمة القضاء الإداري بعد أول يناير سنة 1956 - تاريخ إلغاء المحاكم الشرعية - أي بعد أن ألحق بالمحاكم الوطنية وأصبح يجري عليه ما يجري على رجال القضاء والنيابة العامة من أحكام مقررة في شأنهم ومن ذلك ما نصت عليه المادة 23 من قانون نظام القضاء التي تقضي باختصاص محكمة النقض - دون غيرها - منعقدة بهيئة جمعية عمومية بالفصل في طلبات رجال القضاء والنيابة المتعلقة بأي شأن من شئون القضاء عدا النقل والندب وفي الطلبات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم، فإن الطالب يكون قد رفع دعواه إلى محكمة لا ولاية لها بنظرها مما يتعين معه على تلك المحكمة أن تقف عند حد الحكم بعدم الاختصاص فإن جاوزت ذلك إلى القضاء بإحالة الدعوى إلى محكمة النقض فإن هذه الإحالة تكون باطلة قانوناً. وإذا لم يقدم الطلب إلى محكمة النقض - في هذه الصورة - بالأوضاع المقررة في المادة 429 من قانون المرافعات التي أحالت إليها المادة 23 سالفة الذكر فإنه يكون غير مقبول شكلاً.
2 - تقتصر سلطة القضاء في الإحالة إلى محكمة أخرى عملاً بالمادة 135 من قانون المرافعات على حالات عدم الاختصاص المحلي أو النوعي بين المحاكم التي تتبع جهة قضائية واحدة ولا تمتد إلى المسائل التي يكون مرجع عدم الاختصاص فيها انتفاء الوظيفة القضائية إلا بنص خاص. وقد اقتصر التعديل الذي أدخله القانون رقم 100 لسنة 1962 على نص تلك المادة على جعل القضاء بالإحالة واجباً على المحكمة بعد أن كان أمراً جوازياً لها. وبديهي أن القضاء بهذه الإحالة لا يكون واجباً على المحكمة إلا في الأحوال التي تصح فيها الإحالة قانوناً، أما ما قرره القانون رقم 100 لسنة 1962 من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها فإن ذلك إنما يكون بين المحاكم التي تتبع جهة قضائية الواحدة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق تتحصل في أنه في 22 من أبريل سنة 1956 أقام الطالب وهو قاضى بالمحاكم الوطنية الدعوى رقم 1296 سنة 10 ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزارة العدل وطلب الحكم له بصرف المبلغ الذي خصمته هذه الوزارة بدون وجه حق من إعانة غلاء المعيشة وقدره سبعون جنيهاً في المدة من 18/ 9/ 1948 إلى آخر يونيه سنة 1954 وصرف فروق شهري يوليه وأغسطس بواقع الشهر 2 ج و850 م وهو ما خصمته الوزارة بغير حق في كل من هذين الشهرين مضافاً إلى ذلك مبلغ 25 ج على سبيل التعويض وقال في بيان دعواه أنه بتاريخ 25 من مارس سنة 1954 صدر له حكم من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 1223 لسنة 6 قضائية يقضي باستحقاقه للدرجة السادسة براتب قدره 12 ج من تاريخ تعيينه كاتباً بالمحاكم الشرعية في 10 من مارس سنة 1945 بدلاً من الدرجة السابعة التي عين عليها مع صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك. وقد أصدرت الوزارة قرارها رقم 3769 في 29/ 6/ 1954 بتسوية حالته على أساس هذا الحكم وتنفيذاً لهذا القرار حررت محكمة سوهاج الكلية الشرعية التي كان يعمل المدعي موظفاً بها استمارة بالفروق المالية المستحقة له وذلك من واقع دفاترها ودفاتر محكمة أسيوط الكلية الشرعية التي اشتغل فيها المدعي من سنة 1946 إلى سنة 1953 وبلغت الفروق المستحقة له 298 ج و848 م فرق ماهية 140 ج و685 م فرق إعانة غلاء المعيشة وعند مراجعة التسوية بالوزارة خصمت بغير حق مبلغ سبعين جنيهاً من الفروق المحرر بها الاستمارة بحجة أن الخصم كان من إعانة غلاء المعيشة لوجود فروق بين الثابت صرفه بدفاتر الوزارة والمقيد بدفاتر المحكمة وأنه لما كانت الوزارة قد أخطأت في خصم المبلغ المذكور كما أخطأت في خصم مبلغ 2 ج و850 م من راتبه عن كل من شهري يوليه وأغسطس سنة 1954 فقد أقام دعواه طالباً استرداد هذه المبالغ مع التعويض الذي قدره بمبلغ 25 ج ولدي نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري دفعت وزارة العدل بعدم اختصاص تلك المحكمة بنظر الدعوى استناداً إلى أن المدعي من رجال القضاء وأن المادة 23 من القانون رقم 147 لسنة 1949 بنظام القضاء تجعل الاختصاص بنظر هذه الطلبات لمحكمة النقض دون غيرها منعقدة بهيئة جمعية عمومية ورد المدعي على هذا الدفع بأنه وإن كان قاضياً عند رفع هذه الدعوى إلا أنه لم يكن كذلك عندما ثار النزاع بينه وبين وزارة العدل وأن الطلبات المرفوع بها الدعوى لا تدخل ضمن الطلبات الوارد ذكرها في المادة 23 من القانون رقم 147 لسنة 1949 إذ أن النزاع في الدعوى إنما يتعلق بتسوية قضى بها حكم نهائي وأرادت الوزارة أن تفسره تفسيراً خاطئاً فلجأ إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتفسير ما قصدته به وأضاف أن القانون 100 لسنة 1962 يلزم المحكمة المحال إليها الدعوى بقبولها والفصل فيها.
وبتاريخ 28 من أكتوبر سنة 1957 حكمت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة النقض تطبيقاً للقانون رقم 240 لسنة 1955 مؤسسة قضاءها على أن الدعوى ليست دعوى تفسير وإنما هي منازعة مبتدأه في شأن مقدار إعانة غلاء المعيشة التي يستحقها المدعي في نطاق أحكام قرارات مجلس الوزراء في هذا الخصوص وتثبيتها على أساس ماهيته الفعلية في 30/ 11/ 1950 وأنه لما كان المدعي قد اعتبر من رجال القضاء بحكم نص المادة 8 من القانون 624 لسنة 1955 فإنه يسري عليه أحكام القانون رقم 240 لسنة 1955 بتعديل المادة 23 من القانون رقم 147 لسنة 1949 الخاص بنظام القضاء ويقضى هذا التعديل بتخويل محكمة النقض دون غيرها منعقدة بهيئة جمعية عمومية سلطة الفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة أو لورثتهم وإن القانون 240 لسنة 1955 يعتبر من قوانين المرافعات المنظمة للاختصاص المتعلق بالولاية فيسرى بأثر مباشر على المنازعات التي لم يكن قد فصل فيها قبل تاريخ العمل به وذلك عملاً بالمادة الأولى من قانون المرافعات ولدى نظر الطلب أمام هذه المحكمة بعد إحالته إليها دفعت وزارة العدل بعدم قبوله شكلاً لرفعه بغير الطريق القانوني استناداً إلى أنه لا ولاية لغير محكمة النقض في جميع المنازعات المتعلقة بشئون القضاء وأن الإحالة من محكمة القضاء الإداري إلى محكمة النقض غير جائزة وأنه إذا كان الطاعن لم يتقدم بتظلمه إلى محكمة النقض بالأوضاع التي كانت مقررة بالمادة 429 من قانون المرافعات التي أحالت إليها المادة 23 من قانون نظام القضاء فإن طلبه يكون غير مقبول ورد الطالب على هذا الدفع بأن محكمة القضاء الإداري كانت مختصة بنظر طلبه عند رفعه إليها فضلاً عن أن المادة 135 مرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 تلزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها وقدمت النيابة مذكرة انضمت فيها إلى الوزارة في الدفع مقررة أن سلطة القضاء في الإحالة طبقاً للمادة 135 مرافعات تقتصر على حالات عدم الاختصاص المحلي أو النوعي بين المحاكم التي تتبع جهة قضائية واحدة ولا تمتد إلى المسائل التي يكون مرجع عدم الاختصاص فيها انتفاء الوظيفة القضائية إلا بنص خاص وأضافت النيابة أنه إذا صح أن رفع الطعن على قرار الإلغاء إلى محكمة غير مختصة يترتب عليه قطع ميعاد رفع الدعوى بطلب الإلغاء إلا أن هذا الأثر يزول بصدور حكم عدم الاختصاص. ولما كان الطالب لم يطعن على القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور ذلك الحكم فإن الميعاد يكون قد انقضى بالنسبة إليه وأنه على تقدير أنه اعتبر من رجال القضاء الوطني اعتباراً من أول يناير سنة 1956 بنص القانون فإن الميعاد يكون قد انقضى أيضاً لأنه لم يرفع طعنه على القرار في الميعاد الذي يبدأ من تاريخ نفاذ ذلك القانون.
وحيث إنه لما كانت دعوى الطاعن لا تعتبر كما يزعم دعوى بطلب تفسير حكم محكمة القضاء الإداري وإنما هي كما انتهت تلك المحكمة في حكمها بحجة منازعة مبتدأه خاصة بتسوية إعانة غلاء المعيشة مما يدخل في الطلبات الخاصة بالمرتبات المنصوص عليها في المادة 23 من قانون نظام القضاء المعدل بالقانون رقم 240 لسنة 1955 ولما كانت هذه المادة تقضي باختصاص محكمة النقض دون غيرها منعقدة بهيئة جمعية عمومية بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء قرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية المتعلقة بأي شأن من شئون القضاء عدا النقل والندب وفي الطلبات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم وكان الطالب قد أقام دعواه هذه أمام محكمة القضاء الإداري في 22 أبريل سنة 1956 أي بعد أن ألحق بالمحاكم الوطنية وأصبح يجري عليه ما يجري على رجال القضاء والنيابة العامة من أحكام مقررة في شأنهم وذلك عملاً بنص المادة الثامنة من القانون رقم 624 لسنة 1955 ومن بين تلك الأحكام حكم المادة 23 سالف الذكر فإنه كان يتعين عليه أن يرفع هذه الدعوى إلى محكمة النقض وإذ رفعها إلى محكمة القضاء الإداري فإنه يكون قد رفعها إلى محكمة لا ولاية لها بنظرها وكان لذلك يتعين على تلك المحكمة أن تقف عند الحكم بعدم الاختصاص أما وقد جاوزت ذلك إلى الفضاء بإحالة الدعوى إلى محكمة النقض فإن هذه الإحالة تكون باطلة وذلك أنه يبين من المادة 135 من قانون المرافعات والمذكرة التفسيرية لذلك القانون أن سلطة القضاء في الإحالة إلى محكمة أخرى إنما تقتصر على حالات عدم الاختصاص المحلي أو النوعي بين المحاكم التي تتبع جهة قضائية واحدة ولا تمتد إلى المسائل التي يكون مرجع عدم الاختصاص فيها انتفاء الوظيفة القضائية إلا بنص خاص وقد اقتصر التعديل الذي أدخله القانون رقم 100 لسنة 1962 على نص تلك المادة على جعل القضاء بالإحالة واجباً على المحكمة بعد أن كان أمراً جوازياً لها وبديهي أن القضاء بهذه الإحالة لا يكون واجباً على المحكمة إلا في الأحوال التي تصح فيها الإحالة قانوناً. أما ما قرره القانون رقم 100 لسنة 1962 من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها فإن ذلك إنما يكون بين المحاكم التي تتبع جهة قضاء واحد. لما كان ذلك، وكان الطلب لم يقدم إلى هذه المحكمة بالأوضاع المقررة في المادة 429 من قانون المرافعات التي أحالت إليها المادة 23 من قانون نظام القضاء فإن الطلب يكون غير مقبول شكلاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق