الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 7 يونيو 2023

الطعن 381 لسنة 36 ق جلسة 20 / 4 / 1971 مكتب فني 22 ج 2 ق 77 ص 500

جلسة 20 من إبريل سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، وعباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم علام، ومحمد أسعد محمود.

---------------

(77)
الطعن رقم 381 لسنة 36 القضائية

(أ) شركات. "الشركات المساهمة". وكالة. عمل.
عضو مجلس الإدارة المنتدب في الشركات المساهمة. إمكان شغله قبل العمل بالقانون رقم 114 لسنة 1958 وظيفة المدير العام أو المدير الفني للشركة. جمعه في هذه الحالة بين صفتي الوكيل والأجير. معاملته بالقواعد القانونية الخاصة بكل صفة على حدتها.
(ب) شركات. "الشركات المساهمة". عمل. نقض. "أسباب الطعن". حكم. "تسبيب الحكم".
انتهاء الحكم إلى أنه يجوز لعضو مجلس إدارة الشركة المساهمة باعتباره مديراً عاماً أن يتقاضى أجراً نظير الإدارة الفعلية. النعي عليه فيما قرره من اعتبار رئيس مجلس الإدارة عضواً منتدباً دون أن يصدر قرار من مجلس الإدارة بتعينه. غير منتج.

---------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة (1) أنه قبل العمل بالقانون رقم 114 لسنة 1958 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن الشركات المساهمة، لم تكن النصوص القانونية القائمة وقتذاك لتحول دون إمكان أن يشغل عضو مجلس الإدارة المنتدب في ذات الوقت وظيفة المدير العام أو المدير الفني للشركة. فيجمع بذلك بين صفتي الوكيل والأجير ويعامل بالقواعد القانونية الخاصة بكل صفة على حدتها. وإذ كان مفاد ما خلص إليه الحكمان الابتدائي والاستئنافي أن مورث المطعون عليهما كان يقوم بأعمال المدير العام للشركة وهو وضع - وعلى ما أورده الحكم المطعون فيه - لا يتعارض مع قانون نظام الشركة الذي لا يقيد الأجر بنسبة معينة. فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون أو بالقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
2 - إذا كان يجوز لعضو مجلس الإدارة في الشركات المساهمة - باعتباره مديراً عاماً - أن يتقاضي أجراً نظير الإدارة الفعلية. وأن هذا الأجر غير مقيد بحدود معينة وكان ما انتهى إليه الحكم في هذا الصدد كافياً لحمل قضائه. فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون لأنه اعتبر رئيس مجلس الإدارة عضواً منتدباً دون أن يصدر قرار صريح من مجلس الإدارة بتعيينه يكون غير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن رئيس مجل الإدارة المنتدب لشركة السكر والتقطير المصرية - الطاعن - أقام الدعوى رقم 283 لسنة 1956 تجاري أمام محكمة القاهرة الابتدائية ضد مورث المطعون عليهما الثانية والثالثة بطلب إلزامه بمبلغ 21989 ج و578 م، وقال شرحاً لها إن المادتين 35 و57 من لائحة النظام الأساسي لشركة السكر والتقطير المصرية تقضيان بأن تقدر مكافأة مجلس إدارتها بنسبة عشرة لكل مائة من الباقي من صافي ربح الشركة بعد خصم استقطاعات معينة، ويبين من مراجعة حسابات الشركة خلال السنوات من سنة 1951 حتى 1954 أن مجلس الإدارة وقتذاك قرر توزيع هذه النسبة بحيث اختص مورث المطعون عليهما الثانية والثالثة باعتباره رئيساً لمجلس الإدارة ومتولياً إدارة شئون الشركة منذ إنشائها بمبلغ محدد كأتعاب مقابل قيامه بالإدارة، بالإضافة إلى نسبة معينة من إجمالي الأرباح وذلك على خلاف أحكام لائحة النظام الأساسي المشار إليها، وإذ ترتب على ذلك أن أدخل المورث في ذمته من مال الشركة مبالغ تزيد عما يحق له اقتضاؤه تتمثل في الفرق بين ما صرف مكافأة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة في تلك السنوات وتبلغ 78882 ج و63 م وبين ما كان يجب أن يصرف في حدود نسبة العشرة في المائة التي يتحدد بها وعاء مكافأة مجلس الإدارة بأكمله وهو مبلغ 56982 ج و545 م، فقد أقامت دعواها بطلباتها سالفة البيان، ثم اختصم الحارس العام نيابة عن مورث المطعون عليهما الثانية والثالثة بعد أن فرضت الحراسة عليه طبقاً لأحكام الأمر العسكري رقم 138 لسنة 1961، ومحكمة أول درجة حكمت في 5 من يونيو سنة 1963 برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 577 لسنة 80 ق القاهرة، وبعد صدور القانون رقم 150 لسنة 1964 استبدل بالحارس العام مدير إدارة الأموال والممتلكات الآيلة إلى الدولة - المطعون عليه الأول - ومحكمة الاستئناف حكمت في 17 من مايو سنة 1966 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الثاني والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بأن بالمادتين 35 و57 من القانون النظامي للشركة تقضيان بأن مكافأة مجلس الإدارة يتعين أن تكون في حدود معدل عشرة في المائة من الباقي من الربح الصافي للشركة بعد خصم احتياطي رأس المال وبعد استقطاع القدر الكافي لتوزيع حصة أولى على المساهمين، وأنه لا يصح تجاوز هذه النسبة سواء في تحديد مكافأة أعضاء المجلس العاديين أو عضو مجلس الإدارة المنتدب، وأن مجلس الإدارة علاوة على تجاوزه تلك النسبة المخصصة لمجلس الإدارة برمته حدد في قراره المكافأة التي تقاضاها مورث المطعون عليهما الثانية والثالثة بنسبة من الأرباح المجملة لا الصافية على خلاف أحكام القانون النظامي للشركة مما يشوب قرار مجلس الإدارة في هذا الصدد بالبطلان، غير أن الحكم المطعون فيه خالف ذلك وقرر أن أتعاب الإدارة الفعلية التي يختص بها العضو المنتدب لم يحظرها النظام الأساسي للشركة لأنها إنما تتقرر مقابل أعمال مستقلة بذاتها عن المكافأة المقررة لأعضاء مجلس الإدارة، كما لم يرد الحكم على عدم احتساب المكافأة بمعدل من الربح الصافي مما يعيبه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي بوجهيه غير سديد، ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه واجه ما يثيره الطاعن بسبب النعي في قوله: "إن المحكمة ترى الرجوع إلى صحيفة افتتاح الدعوى التي وصفت فيها الشركة المدعية - الطاعنة - هذه الأعمال بقولها إنه كان يتولى إدارة شركة التقطير المصرية بصفته رئيساً لمجلس الإدارة بها منذ إنشائها وكان المهيمن على شئونها والمتولي دفة أمورها، وواضح من هذا الوصف أن المدعى عليه - مورث المطعون عليهما الثانية والثالثة - كان يقوم بهذه الأعمال التي شملت كافة نشاط الشركة على مسئوليته الخاصة فليس من شك من أن مثل هذه الأعمال لا تدخل في نطاق أعمال الإدارة الموكولة قانوناً لمجلس الإدارة..... وكان القانون لا يحرم دفع أجر لعضو مجلس الإدارة المنتدب، وكان مجلس إدارة الشركة قد قرر أجراً لرئيسه بصفته المباشر الفعلي لأعمال إدارة مصالح الشركة العامة، فإن قرار مجلس الإدارة في هذا الخصوص يكون واجب الاحترام وواجب التنفيذ، ومن ثم يكون إدعاء الشركة بأن المبلغ الذي يجوز له أن يتقاضاه كأجر عن قيامه بأعباء الوظيفة بحيث يؤخذ من الوعاء المنصوص عليه في المادة 57 من نظام الشركة ادعاء يفتقر إلى السند القانوني أو الواقعي..." كما أضاف الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص قوله.. "ولا تلتفت المحكمة إلى ما تثيره الشركة المستأنفة من أن مكافأة مجلس الإدارة المنصوص عليها في المادة 57 من نظام الشركة يدخل فيها كل مبلغ يصرف لأعضاء مجلس الإدارة، ومن ضمنهم العضو المنتدب، ذلك أن مكافأة العضو المنتدب مقابل أعمال إدارية مستقلة عن تلك المكافأة المقررة لأعضاء مجلس الإدارة... يؤكد هذا النظر أنه عندما وضع نظام الضرائب في مصر عقب إلغاء الامتيازات الأجنبية جرى القانون رقم 14 لسنة 1939 على التفرقة بين ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة مقابل عمله الإداري فهذا أخضعه لضريبة كسب العمل وبين ما حصل عليه عضو الإدارة كمكافأة سنوية منسوبة إلى الأرباح فهذا أخضعه لضريبة القيم المنقولة، وهذا يتمشى مع طبيعة الأمور من أن العضو المنتدب إنما يقوم بالإدارة الفعلية في الشركة على نحو يقتضي به تخصيص جزء كبير من وقته وجهده لهذا الإدارة...". ولما كانت الدعوى المعروضة خاصة بما صرف لأعضاء مجلس الإدارة خلال السنوات من سنة 1951 حتى 1954 وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه قبل العمل بالقانون رقم 114 لسنة 1958 - بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن الشركات المساهمة - لم تكن النصوص القانونية القائمة وقتذاك لتحول دون إمكان أن يشغل عضو مجلس الإدارة المنتدب في ذات الوقت وظيفة المدير العام أو المدير الفني للشركة فيجمع بذلك بين صفتي الوكيل والأجير ويعامل بالقواعد القانونية الخاصة بكل صفة على حدتها، وكان مفاد ما خلص إليه الحكمان الابتدائي والاستئنافي على ما سلف تفصيله أن مورث المطعون عليهما الثانية والثالثة كان يقوم بأعمال المدير العام للشركة، وهو وضع - وعلى ما أورده الحكم المطعون فيه - لا يتعارض مع قانون نظام الشركة الذي لا يقيد الأجر بنسبة معينة، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون أو بالقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول للطعن الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم ذهب إلى أن صفة عضو مجلس الإدارة المنتدب يجوز اكتسابها ضمناً وإن لم يصدر قرار مجلس الإدارة بتعيينه، مع أن مفاد المادة 32 من القانون النظامي للشركة الواجب الاتباع هو أن يصدر قرار مجلس الإدارة بتعيين أحد أعضائه عضواً منتدباً حتى تتحدد اختصاصات العضو ومكافأته. ويضيف الطاعن أنه لا محل لاستشهاد الحكم بالمادة 31 من القانون رقم 26 لسنة 1954 للقول بأن رئيس مجلس الإدارة يعتبر عضواً منتدباً إذا كان يقوم بالإدارة الفعلية لأن المقصود من هذه المادة هو التسوية بين عضو مجلس الإدارة المنتدب وبين من يقوم بالإدارة الفعلية من ناحية حظر الجمع بين إدارة أكثر من شركتين لا جواز إعطاء مكافأة، الأمر الذي يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إنه لما كان يجوز لعضو مجلس الإدارة باعتباره مديراً عاماً أن يتقاضى أجراً نظير الإدارة الفعلية، وأن هذا الأجر غير مقيد بحدود معينة على ما ورد بالرد على السببين الثاني والثالث من أسباب الطعن، وكان هذا كافياً لحمل قضاء الحكم المطعون فيه، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون لأنه اعتبر رئيس مجلس الإدارة عضواً منتدباً دون أن يصدر قرار صريح من مجلس الإدارة بتعيينه يكون غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن برمته.


[(1)] نقض 31/ 12/ 1969 مجموعة المكتب الفني. السنة 2 ص 1378.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق