الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 7 يونيو 2023

الطعن 461 لسنة 36 ق جلسة 8 / 4 / 1971 مكتب فني 22 ج 2 ق 72 ص 473

جلسة 8 من إبريل سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عثمان زكريا، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن.

---------------

(72)
الطعن رقم 461 لسنة 36 القضائية

(أ، ب) اختصاص. "اختصاص ولائي". أموال. "الأموال العامة". نقض. "حالات الطعن". عقد. إيجار.
(أ) الميادين العامة من أملاك الدولة العامة. الترخيص بالانتفاع بها من الأعمال الإدارية. لا ولاية للمحاكم العادية بشأنها.
(ب) مخالفة الحكم لقواعد الاختصاص الولائي. جواز الطعن فيه بطريق النقض ولو كان صادراً من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية وذلك في ظل القانون رقم 57 لسنة 1959.

---------------
1 - الميادين العامة تعتبر طبقاً لنص المادة 78 من القانون المدني من أملاك الدولة العامة، وتصرف الإدارة فيها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكون إلا على سبيل الترخيص وهو مؤقت يبيح للسلطة المرخصة دواماً ولدواعي المصلحة العامة الحق في إلغائه أو الرجوع فيه ولو قبل حلول أجله، وكل أولئك من الأعمال الإدارية التي يحكمها القانون العام ولا ولاية للمحاكم في شأنها، ولا تخضع للقانون الخاص.
2 - مخالفة الحكم لقواعد الاختصاص الولائي يجيز الطعن فيه بطريق النقض ولو كان صادراً من المحكمة الابتدائية في استئناف حكم صادر من المحكمة الجزئية وذلك وفقاً لنص المادة الثانية من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المعطون عليه أقام الدعوى رقم 6334 سنة 1965 لدى محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، طلب فيها الحكم بوقف الآثار المترتبة على إجراءات المزايدة التي تمت في 12/ 10/ 1965 بشأن تأجير الدكان رقم 11 بميدان سانت كاترين المؤجر له وبوقف تنفيذ الأمر الإداري المعدوم بإخلائه في آخر ديسمبر سنة 1965، وقال شرحاً لدعواه إنه يستأجر من محافظة الإسكندرية هذا الدكان بعقد تاريخه 13/ 1/ 1963 لاستعماله في الاتجار بالزهور مقابل أجرة شهرية إلا أن محافظة الإسكندرية أرادت التهرب من تطبيق أحكام القانون 121 سنة 1947 في خصوص امتداد عقود الإيجار فأجبرته على التوقيع بطريق الإذعان على العقد الذي سمته ترخيصاً، ثم عمدت في 4 أكتوبر سنة 1965 إلى إجراء مزايدة لتأجير هذا الدكان ورسى مزاده على آخر، وأنه لما كان عقد الإيجار يمتد بحكم قانون الإيجارات فإن قرار المحافظة المتضمن فسخ هذا العقد بغير الطريق القانوني وإجراء المزايدة لا أثر لهما، وتنفيذهما لا يعدو أن يكون اعتداء مادياً يطلب إزالته، ودفعت المحافظة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لأن النزاع يدور حول عقد إداري، وبعد أن رفضت المحكمة هذا الدفع حكمت بتاريخ 29/ 12/ 1965 بعدم الاعتداد بالمزاد الذي أجرته المدعى عليها عن الحانوت رقم 11 ميدان سانت كاترين في 4/ 10/ 1965، وبوقف تنفيذ الأمر بإخلاء المدعي منه، واستأنفت المحافظة هذا الحكم لدى محكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - طالبة إلغاءه، والحكم بعدم اختصاص القضاء المستعجل ولائياً بنظر الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 114 سنة 1966 س الإسكندرية. وبتاريخ 25/ 6/ 1966 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، وطعنت المحافظة في هذا الحكم بطريق النقض للسبب المبين بالتقرير، وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفاعاً، وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن تأسيساً على أن الحكم المطعون فيه إذ لم يخالف قواعد الاختصاص الولائي، فإنه لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض لصدوره من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف قواعد الاختصاص الولائي، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه لما كانت مجموعة الدكاكين المرخص للمطعون عليه بشغل إحداها هي من الأموال العامة إذ تقع بوسط ميدان سانت كاترين وتشكل جزءاً من تخطيطه وقصد منها تجميله عن طريق تخصيصها لعرض أنواع الزهور وبيعها، ولم تهدف المحافظة من إنشائها مجرد تحقيق الربح فإن انتفاع الأفراد بها لا يمنحهم حقاً من الحقوق التي ينظمها القانون المدني وإنما تخضع حقوقهم عليها لأحكام القانون العام، لأن هذا الانتفاع لا يمكن أن يكون إلا بمقتضى ترخيص إداري هو بطبيعته مؤقت وغير ملزم للسلطة المرخصة وإن كان المنتفع يخضع لحكم الشروط والقيود الواردة به، وهذا الترخيص والقيود الواردة هي من الأعمال الإدارية التي يحكمها القانون العام ولا ولاية للمحاكم في شأنها، وأن هذه القيود وأن أخذت شكل العقد فإنها بمخالفتها طبيعة الإيجار واستهدافها تحقيق مصلحة عامة دون الربح أو استغلال محل معد للتجارة تخرج التعاقد عن نطاقه، وتجعل منه عقداً إدارياً حتى ولو خلا العقد من الشروط الاستثنائية غير المألوفة في القانون الخاص، إذ لا ينظر إلى هذه الشروط متى تعلق العقد بالانتفاع بالمال العام لأن طبيعة هذا المال واتصاله بالنفع العام يسبغ على العقد الصفة الإدارية أياً كانت شروطه، وبذلك يستوي أن يكون قوام العلاقة ترخيصاً إدارياً أو عقد إدارياً إذ يكون النزاع عندئذ من اختصاص جهة القضاء الإداري طبقاً لقانون مجلس الدولة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى انعقاد الاختصاص لجهة القضاء العادي، فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص الولائي ويكون من المتعين نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن محل التصرف الصادر من محافظة الإسكندرية جزء من ميدان عام هو الدكان رقم (11) الكائن بميدان سانت كاترين، كما يبين أن الطاعن بنى دفعه بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى بالمذكرة المقدمة منه إلى محكمة ثاني درجة والتي أودع صورتها ملف الطعن على أن هذا الدكان ضمن مجموعة دكاكين تقع بوسط ميدان سانت كاترين، وتعتبر جزءاً من تخطيط هذا الميدان، وأن التصرف الذي يصدر عن الإدارة بشأن الانتفاع بالمال العام يخضع لأحكام القانون العام وحده سواء اعتبر التصرف ترخيصاً أم عقد إدارياً. لما كان ذلك، وكانت الميادين العامة تعتبر طبقاً لنص المادة 78 من القانون المدني من أملاك الدولة العامة، وكان تصرف الإدارة فيها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكون إلا على سبيل الترخيص، وهو مؤقت يبيح للسلطة المرخصة دواماً ولدواعي المصلحة العامة الحق في إلغائه أو الرجوع فيه ولو قبل حلول أجله، وكل أولئك من الأعمال الإدارية التي يحكمها القانون العام ولا ولاية للمحاكم في شأنها ولا تخضع للقانون الخاص. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون مخالفاً لقواعد الاختصاص الولائي وهو ما يجيز الطعن فيه بطريق النقض رغم صدوره من المحكمة الابتدائية في استئناف حكم صادر من محكمة جزئية، وذلك وفقاً لنص المادة الثانية من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959 الذي تم الطعن في ظله، ومن ثم فإن الطعن يكون بذلك قد حاز أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق