الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 7 يونيو 2023

الطعن 1848 لسنة 41 ق جلسة 6 / 3 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 أحزاب ق 3 ص 49

جلسة 6 من مارس سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط - رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: رائد جعفر النفراوي، وجودة عبد المقصود فرحات، وإدوارد غالب سيفين، وسعيد أحمد محمد حسين برغش - نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الشخصيات العامة: الأستاذ/ د. حسن محمد حسين حسني، الأستاذ/ د. عاصم أحمد السيد الدسوقي، الأستاذ/ د. أحمد نبيل عبد الوهاب السلاوي، الأستاذ/ محمد رفقي محمد صديق، والأستاذ/ فؤاد محمد أحمد بدر.

-----------------

(3)

الطعن رقم 1848 لسنة 41 قضائية. عليا

أحزاب سياسية - الطعن على قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس الحزب - ميعاد الطعن.
المادة (8) من القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن الأحزاب السياسية.
ميعاد الطعن بالإلغاء في قرارات الاعتراض على تأسيس الأحزاب الصادرة من لجنة شئون الأحزاب السياسية ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم التالي لنشر القرار في الجريدة الرسمية - استلزم المشرع قيام رئيس اللجنة بإخطار ممثلي طالبي تأسيس الحزب بقرار الاعتراض وأسبابه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدور القرار كما استلزم نشر قرارات اللجنة سواءً بالموافقة أو الاعتراض في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال ذات الميعاد - التقرير بالطعن بعد انقضاء مدة الثلاثين يوماً المحددة للطعن والتي تبدأ من اليوم التالي لنشر القرار في الجريدة الرسمية. تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 9/ 3/ 1995 أودع الأستاذ/ ...... المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا، بصفته وكيلاً عن الطاعن تقرير الطعن الماثل في القرار الصادر من لجنة شئون الأحزاب السياسية بجلسة 26/ 1/ 1995 القاضي بالاعتراض على الطلب المقدم من السيد/ ..... بتأسيس حزب باسم "حزب الأمل" والذي تم إخطار الطاعن به وعلم به علم اليقين بتاريخ 7/ 2/ 1995.
وطلب الطاعن - للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم:
أولاً: بقبول الطعن شكلاً.
ثانياً: وفي الموضوع بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على الطلب المقدم من الطاعن بتأسيس الحزب، واعتباره كأن لم يكن، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وتم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً، وإلزام الطاعن المصروفات.
وجرى تداول نظر الطعن أمام الدائرة المشكلة بالتطبيق لحكم المادة (8) من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، وذلك على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 14/ 6/ 1997 قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 11/ 10/ 1997 لتقدم هيئة مفوضي الدولة تقريراً تكميلياً في شكل الطعن وموضوعه في ضوء المستندات والمذكرات المتبادلة بين طرفي النزاع، وما أثير في هذا الشأن من مسائل قانونية، وأودعت هيئة مفوضي الدولة التقرير التكميلي الذي خلصت فيه إلى أنها ترى الحكم أصلياً - بعدم قبول الطعن شكلاً، وإلزام الطاعن المصروفات، واحتياطياً، برفض الطعن موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات، ثم أعيد الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير تكميلي ثان في المسائل المثارة من الطاعن والمبينة بقرار المحكمة بجلسة 14/ 6/ 1997 على النحو المبين تفصيلاً تحت أرقام 3 و4 و5 من التعقيب على التقرير التكميلي في المذكرة المقدمة من الطاعن بجلسة 14/ 2/ 1998، وبعد أن أودعت الهيئة التقرير التكميلي الثاني، وتقرر التأجيل بناءً على طلب الحاضر مع الطاعن للاطلاع على التقرير وتقديم مذكرات ومستندات لجلسة 9/ 1/ 1999، ثم لجلسة 6/ 2/ 1999، على أن يكون آخر أجل، قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمرافعة والمداولة قانوناً.
من حيث إنه يتعين التصدي للدفوع الشكلية، قبل النظر في موضوع الطعن.
ومن حيث إن الجهة الإدارية قد دفعت بعدم قبول الطعن شكلاً، لأنه مقدم بعد الميعاد المحدد في المادة 8 من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1997، وقد تناولت المذكرات المقدمة من الطرفين هذه المسألة، كما تناولتها تقارير هيئة مفوضي الدولة المقدمة في الطعن، سواءً في ذلك التقرير الأصلي أو التقريرين التكميليين الأول والثاني، وخلصت جميعها إلى أنها ترى بصفة أصلية عدم قبول الطعن شكلاً، لتقديمه بعد الميعاد القانوني.
ومن حيث إن المادة (8) من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 نصت على أنه "..... ويخطر رئيس اللجنة ممثلي طالبي التأسيس بقرار الاعتراض وأسبابه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدور القرار.
وتنشر القرارات التي تصدرها اللجنة بالموافقة على تأسيس الحزب أو بالاعتراض على تأسيسه في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال ذات الميعاد المحدد في الفقرة السابقة.
ويجوز لطالبي تأسيس الحزب خلال الثلاثين يوماً التالية لنشر قرار الاعتراض في الجريدة الرسمية أن يطعنوا بالإلغاء في هذا القرار أما الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا التي يرأسها رئيس مجلس الدولة....".
ومفاد نص المادة السابقة أن ميعاد الطعن بالإلغاء في قرارات الاعتراض على تأسيس الأحزاب الصادرة من لجنة شئون الأحزاب السياسية، ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم التالي لنشر القرار في الجريدة الرسمية، كما استلزم المشرع قيام رئيس اللجنة بإخطار ممثلي طالبي تأسيس الحزب بقرار الاعتراض وأسبابه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدور القرار، ويتم نشر قرارات اللجنة سواءً بالموافقة أو بالاعتراض في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال ذات الميعاد.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق المقدمة من الجهة الإدارية ضمن حافظة المستندات بجلسة 22/ 4/ 1995، أن لجنة شئون الأحزاب السياسية أصدرت قرارها المطعون فيه بتاريخ 26 يناير سنة 1995 بالاعتراض على الطلب المقدم من السيد/ ...... بتأسيس حزب باسم "حزب الأمل" وأن هذا القرار نشر بالجريدة الرسمية - السنة الثامنة والثلاثون العدد 5 في 2 رمضان سنة 1415 هـ الموافق 2 فبراير سنة 1995، كما أن الثابت من حافظة المستندات المقدمة منها بجلسة 9/ 11/ 1996 أن القرار نشر بجريدتي الأهرام والأخبار بتاريخ 27 يناير سنة 1995، هذا فضلاً عما أقر به الطاعن في صحيفة الطعن من أنه تم إخطاره بالقرار على النحو الذي حدده القانون بتاريخ 7/ 2/ 1995، الأمر الذي يستفاد منه أن الجهة الإدارية المختصة، قد التزمت أحكام القانون بشأن الإخطار بالاعتراض على تأسيس الحزب ونشره في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال الميعاد المحدد قانوناً.
ومن حيث إنه لما كان الثابت من الاطلاع على تقرير الطعن أنه قدم بتاريخ 9/ 3/ 1995 بعد انقضاء مدة الثلاثين يوماً المحددة للطعن، والتي بدأت بتاريخ 3 فبراير سنة 1995 التاريخ التالي لنشر القرار في الجريدة الرسمية، ومن ثم فإنه يكون غير مقبول شكلاً.
ولا يؤثر فيما تقدم ما يدعيه الطاعن من أنه لا يبدأ ميعاد الطعن في هذه القرارات إلا من تاريخ العلم اليقيني الذي لا يستقيم إلا من تاريخ علمه بالأسباب التي قام عليها القرار، وأن هذا التاريخ بالنسبة لحالته هو تاريخ إخطاره بقرار اللجنة في 7 فبراير سنة 1995، ذلك أن هذا القول لا سند له من القانون وصراحة النص فيه الذي يجعل سريان الميعاد وبدأ سريان الطعن من اليوم التالي لنشر القرار في الجريدة الرسمية، وقد أتاح القانون لصاحب الشأن الاطلاع على أسباب القرار من خلال الإخطار الذي يصل لممثلي طالبي التأسيس بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدور القرار، وأنه في الحالة الراهنة وصل هذا الإخطار، كما أقر بذلك الطاعن بتاريخ 7/ 2/ 1995، ومن ثم كان أمامه سعة من الوقت لتقديم طعنه خلال الميعاد القانوني، ولكنه تقاعس عن ذلك، ولم يتقدم بالطعن إلا بعد فوات ذلك الميعاد.
كما أنه لا مقنع فيما ذهب إليه الطاعن من أن النشر في الجريدة الرسمية، يعتبر قرينة على العلم بالقرار، إلا أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس، مستدلاً على ذلك بالحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 24 يونيو سنة 1958 في الطعن رقم 256 سنة 24 ق.
لا مقنع فيما تذرع به الطاعن من دفاع في هذا الخصوص، لأن الثابت من الاطلاع على الإفادتين المقدمتين ضمن حافظة المستندات المودعة منه بجلستي 27/ 5/ 1995 و7/ 1/ 1996 اللتين تضمنتا إجابة أحد العاملين بمركز بيع المطبوعات بفرع الأوبرا وبفرع نوبار، أن تلك الإفادة وردت عامة غير محددة، ولا يترتب عليها انتفاء القرينة التي رتبها المشرع، وهي علم الكافة بالقرار من تاريخ نشره، ولم تتضمن بيانات مؤكدة عن العدد الذي تم نشر القرار المطعون فيه، وهل تأخر إصداره في التاريخ الثابت أو استحال الحصول عليه من الهيئة أو أحد المراكز بها.
وفي ضوء ما سلف تعتبر الأسباب التي استند إليها الطاعن لاعتبار طعنه مقدماً في الميعاد القانوني، غير قائمة على أساس صحيح من القانون.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً، لتقديمه بعد الميعاد القانون وألزمت الطاعن المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق