الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 7 يونيو 2023

الطعن 125 لسنة 28 ق جلسة 2 / 5 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 ق 90 ص 638

جلسة 2 من مايو سنة 1963

برياسة السيد المستشار/ الحسيني العوضي، وبحضور السادة المستشارين: محمود القاضي، ومحمود توفيق إسماعيل، وأميل جبران، وحافظ محمد بدوي.

----------------

(90)
الطعن رقم 125 لسنة 28 القضائية

(أ) ملكية "أسباب كسب الملكية". "التصاق".
المادة 65 من القانون المدني الملغي إنما تنطبق على المنشآت التي يقصد بإنشائها بقاؤها على وجه الدوام سواء كانت بناء أو غراساً، لا مجال لإعمال حكم تلك المادة على المحاصيل الزراعية الدورية.
(ب) حكم "عيوب التدليل". قصور. "ما يعد كذلك".
قضاء الحكم باستحقاق المستأجر للمصروفات التي أنفقها على الزراعة وإلزام المؤجر بها دون بيان الأساس القانوني لذلك. غموض أسبابه مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون. قصور.

---------------
1 - لا ينطبق حكم المادة 65 من القانون المدني الملغي إلا على المنشآت التي يقصد بإنشائها بقاؤها على وجه الدوام سواء كانت بناء أو غراساً ومن ثم فلا مجال لإعمال حكمها على المحاصيل الزراعية الدورية لما لها من نهاية معلومة.
2 - متى كان الحكم المطعون فيه حين قرر استحقاق المستأجر للمصروفات التي أنفقها على الزراعة القائمة في العين المؤجرة حتى تاريخ التسليم وقضى بإلزام المؤجر بها لم يبين الأساس القانوني لهذا الإلزام بل جاءت أسبابه في هذا الخصوص مبهمة بحيث يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق الحكم لأحكام القانون، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن المطعون عليهم رفعوا على الطاعن الدعوى رقم 1527 سنة 1948 مدني كلي أمام محكمة القاهرة الابتدائية طالبين الحكم بإلزامه بدفع مبلغ 796 ج والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة قائلين في بيان دعواهم إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 25/ 9/ 1946 أجر لهما الطاعن 325 فداناً لمدة ثلاث سنوات تبدأ من أول نوفمبر سنة 1946 وتنتهي في آخر أكتوبر سنة 1949 مقابل إيجار سنوي قدره 4550 ج يدفع على قسطين أولهما وقدره 1550 ج في أول يونيه من كل سنة وثانيهما وقدره 3000 ج في أول أكتوبر من كل سنة. ولما لم يقم بالتزاماته المترتبة على العقد المذكور رفعوا عليه عدة دعاوى فلجأ من جانبه إلى رفع الدعوى رقم 207 سنة 1948 مستعجل مصر طلب فيها إخلاء العين المؤجرة وإذ وافقوه على هذا الطلب فقد صدر الحكم بالإخلاء والتسليم ونفذ الحكم في 6 مارس سنة 1648 واستلم العين بما عليها من الزراعة الشتوية ولما كانوا قد أنفقوا في سبيل هذه الزراعة وتهيئة الأرض لزراعة القطن مبلغ 796 ج فقد رفعوا هذه الدعوى للمطالبة بهذا المبلغ ومحكمة الدرجة الأولى قضت في 24 ديسمبر سنة 1951 بإلزام المدعى عليه (الطاعن) بأن يدفع للمدعيين (المطعون عليهم) مبلغ 743 ج و555 م والمصاريف المناسبة ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة - رفع الطاعن استئنافاً عن هذا الحكم قيد برقم 366 سنة 69 ق ومحكمة استئناف القاهرة قضت في 25/ 4/ 1954 بندب خبير زراعي لأداء المهمة المبينة بمنطوق حكمها ثم قضت في موضوع الدعوى بتاريخ 26 نوفمبر سنة 1957 بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المستأنف (الطاعن) بأن يدفع للمستأنف عليهم المطعون عليهم مبلغ 722 ج والمصاريف المناسبة عن الدرجتين وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة - وبتاريخ 16 من أبريل سنة 1958 طعن الطاعن في هذين الحكمين بطريق النقض وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة العامة مذكرة انتهت فيها إلى طلب نقض الحكم وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى الدائرة المدنية والتجارية وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه قصوره في بيان السند القانوني الذي أقام عليه قضاءه ذلك أن عقد الإيجار الذي كان مبرماً بين الطاعن والمطعون عليهم اتفق فيه صراحة على أنه إذا تأخر المستأجر في سداد أي قسط من أقساط الإيجار في المواعيد المتفق عليها يفسخ العقد من تلقاء نفسه بقوة القانون وبغير حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو صدور حكم بذلك وقد تأخر المطعون عليهم في سداد إيجار السنة الزراعية الأولى المستحق في أول أكتوبر سنة 1947 وبذلك فسخ عقد الإيجار بقوة القانون منذ ذلك التأخير إلا أن المطعون عليهم ظلوا يضعون اليد على العين المؤجرة حتى صدر ضدهم حكم بالإخلاء في 21 يناير سنة 1948 نفذ بالتسليم في 6 مارس سنة 1948 وبناء على ذلك فإن وضع يدهم على العين المؤجرة وزراعتهم لها بعد فسخ عقد الإيجار يجعلهم في حكم من زرع في أرض غيره بسوء نية مما ينطبق عليه نص المادة 65 من القانون المدني الملغي ولما كانت تلك المادة تخير صاحب الأرض - إذا اختار إبقاء الغراس - بين دفع قيمة الغراس مستحق القلع وبين دفع مبلغ مساو لما زاد في قيمة الأرض بسبب ما حدث فيها وقد اختار الطاعن دفع قيمة الغراس مستحق القلع إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامه بتكاليف الزراعة وهو ما يعني قيمة الغراس مستحق البقاء دون أن يبين السند القانوني الذي أقام عليه قضاءه مما يشوبه بالقصور.
وحيث إنه وإن كانت المادة 65 من القانون المدني الملغي لا تحكم واقعة الدعوى إذ هي لا تنطبق إلى على المنشآت التي يقصد بإنشائها بقاؤها على وجه الدوام سواء كانت بناء أو غراساً ومن ثم فلا مجال لإعمال حكمها على المحاصيل الزراعية الدورية لما لها من نهاية معلومة إلا أن الحكم المطعون فيه حين عرض للفصل في الدعوى قرر ما يأتي "أما عن باقي المزروعات الموجودة فإنها زرعت في مواعيدها واستلمها المستأنف جاهزة في طور النضوج ولم يعد على المستأنف عليهم أية فائدة منها. ولما كانت الزراعة بعد تسليمها لم يعين عليها حارس ولم يبين ما إذا كان المستأنف قد اعتنى بها وأنتجت محصولاً وفيراً من عدمه فتقدير المحصول الناتج منها يكون محلاً للتأويل ولذلك يكون أقرب حل لتقدير صافي ما يستحقه المستأنف عليهم قبل المستأنف هو تقدير ما صرفوه على هذه الزراعة لحين تسليمها وقد احتسب الخبير المنتدب تقدير هذه المصروفات مبلغ 813 جنيهاً يستنزل منها ثمن البرسيم الأخضر الذي استلمه المستأنف عليهم قدره 91 جنيهاً فالباقي هو 722 جنيهاً وهو ما يقرب من المبلغ الذي صدر به الحكم المستأنف" ويبن من ذلك أن الحكم المطعون فيه حين قرر استحقاق المطعون عليهم للمصروفات التي صرفوها على الزراعة حتى تاريخ التسليم وقضى بإلزام الطاعن بها لم يبين الأساس القانوني لإلزام الطاعن بتلك المصروفات وجاءت أسبابه في هذا الخصوص مبهمة بحيث تعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق الحكم لأحكام القانون ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث سائر أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق