الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 7 يونيو 2023

الطعن 442 لسنة 36 ق جلسة 8 / 4 / 1971 مكتب فني 22 ج 2 ق 71 ص 467

جلسة 8 من إبريل سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن.

----------------

(71)
الطعن رقم 442 لسنة 36 القضائية

(أ) حكم. "أجرة الحكر".
تقدير أجرة الحكر. يكون باعتبار الأرض المحكرة خالية من البناء أو الغراس. وجوب مراعاة صقع الأرض ورغبات الناس فيها فحسب.
(ب) إثبات "الإقرار". وقف.
إقرار ناظر الوقف بما لا يملك إنشاءه أو بما يضر بمصلحة الوقف. غير ملزم للوقف.

----------------
1 - تقدير القيمة الإيجارية للأرض المحكرة طبقاً لنص المادة 1005 من القانون المدني لا يكون إلا على اعتبار أنها حرة خالية من البناء أو الغراس ولا يراعى فيه غير صقع الأرض ورغبات الناس فيها، ولا يجوز أن يتأثر بما للمحتكرين عليها من حق القرار.
2 - إقرار ناظر الوقف بما لا يملك إنشاءه أو بما يضر بمصلحة الوقف، لا يعتبر ملزماً للوقف.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن وزارة الأوقاف أقامت الدعوى رقم 982 سنة 1951 مدني الإسكندرية الابتدائية ضد ورثة ليونارد بوتاري طالبة الحكم "أولاً" بجعل الحكر السنوي 1403 ج و691 م ابتداء من مارس سنة 1950 وإلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يدفعوا لها ما يستجد حتى الإخلاء والإزالة والتسليم "ثانياً" بفسخ عقد الحكر في ظرف خمسة عشر يوماً من تاريخ الحكم مع إلزامهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وقالت شرحاً للدعوى أن لوقف سيدي جابر الخيري قطعة أرض مساحتها 9357.94 ذراعاً مربعاً كائنة بشارع تانيس برمل الإسكندرية، وأن هذه الأرض محكرة للمطعون عليهم بأجرة سنوية قد رها 10 ج و750 م، ولما كان الحكر يتغير بتغيير الصقع والزمان والمكان وأن قومسيون الوزارة قد رأي في 6/ 10/ 1949 رفع هذه الأجرة إلى 1403 ج و961 م في السنة، وكان المطعون عليهم لم يستغلوا الأرض المحكرة من مدة طويلة فقد رفعت هذه الدعوى بالطلبات السابقة. دفع المطعون عليهم بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها، وفي 5/ 5/ 1952 حكمت المحكمة برفض الدفع برفض الطلب الخاص بالفسخ والتسليم وبندب مكتب الخبراء لتقدير قيمة الحكر ابتداء من 10/ 5/ 1951 على أساس أجرة المثل، وقدم مكتب الخبراء تقريراً أطرحته المحكمة لإغفاله الأخذ عند تقدير القيمة الإيجارية بقاعدة النسبة القائمة بين أجرة الحكر وقيمة الأرض عند التحكير، وقضت في 28/ 6/ 1953 بندب خبير لتقدير قيمة الأرض المحكرة قياساً على أجر المثل ثم تحديد الحكر طبقاً للنسبة التي روعيت في تقديره عند التحكير، فباشر الخبير هذه المأمورية، وقدم تقريراً انتهى فيه إلى تقدير ثمن الأرض بمبلغ 53896 ج و6 م وتحديد أجرة الحكر على أساس النسبة بين قيمة الأرض في سنة 1282 هجرية وأجرة حكرها في ذلك التاريخ بمبلغ 1293 ج و504 م سنوياً، وعلى أساس أجرة المثل بمبلغ 1648 ج و429 م سنوياً. وفي 23/ 1/ 1955 حكمت المحكمة "أولاً" بجعل الحكر السنوي للأرض موضوع النزاع 1403 ج و690 م اعتباراً من 10 مايو سنة 1951 "ثانياً" بإلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا للمدعية بصفتها مبلغ 12 ج و811 م الحكر المستحق عن المدة من أول مارس سنة 1950 لغاية 9 مايو سنة 1951 بواقع 10 ج و750 م سنوياً "ثالثاً" إلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا للمدعية بصفتها مبلغ 900 ج و719 م قيمة الحكر عن المدة من 10 مايو سنة 1951 لغاية 31 ديسمبر سنة 1951 بواقع 1403 ج و690 م سنوياً "رابعاً" إلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا للمدعية بصفتها مبلغ 4211 ج و70 م قيمة الحكر المستحق من أول يناير سنة 1952 لغاية 31 ديسمبر سنة 1954 مع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وذلك أخذاً بأجرة المثل في حدود طلبات الوزارة. وعدلت في أسباب حكمها عن الأساس الذي أمرت بمراعاته بالحكم الصادر في 28/ 6/ 1953 استناداً إلى نص المادة 165 من قانون المرافعات الصادر به القانون رقم 77 لسنة 1949، فاستأنف المدعى عليهم هذا الحكم منكرين على المحكمة حقها في العدول عن الأساس الوارد بالحكم السابق. وفي 21 فبراير سنة 1957 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، فطعن المحكوم ضدهم في ذلك الحكم بطريق النقض، وقيد طعنهم برقم 292 سنة 27 قضائية. وفي 10/ 1/ 1963 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية على محكمة استئناف الإسكندرية وقيدت بجدولها برقم 199 سنة 19 ق. وفي 3/ 2/ 1964 قضت المحكمة مجدداً بندب مكتب الخبراء لمعاينة الأرض موضوع النزاع وتقدير قيمة حكرها في 10/ 5/ 1951 على أساس قيمتها الإيجارية في هذا التاريخ الذي رفعت فيه الدعوى مراعياً صقع الأرض ورغبات الناس فيها دون اعتبار لما يوجد بها من غرس أو بناء أو ما عسى أن يكون المحتكر قد أحدثه فيها من إتلاف أو تحسين ودون التأثر بما له من حق القرار. وأقام الحكم قضاءه على أنه إنما يتقيد في تقدير أجرة الحكر بالضوابط التي نصت عليها المادة 1005 من القانون المدني وأطرح بذلك حكم 28/ 6/ 1963 الذي اتبع قاعدة النسبة، فباشر الخبير هذه المأمورية وقدم تقديراً أثبت فيه أن وزارة التربية والتعليم استولت في 30/ 9/ 1958 على جزء من هذه الأرض مساحته 3222.50 متراً مربعاً وأصبح الباقي للمطعون عليهم 1986.91 متراً مربعاً وقدر الخبير أجرة الحكر للمتر المربع الواحد في تاريخ رفع الدعوى بمبلغ ستين مليماً في السنة وذلك وفقاً للأسس التي أوردها في تقريره. وفي 6/ 6/ 1966 حكمت المحكمة (أولاً) بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المستأنفين (المطعون عليهم) بأن يدفعوا للمستأنفة مبلغ 12 ج و811 م قيمة الحكر المستحق عن المدة من 1/ 3/ 1950 حتى 9/ 5/ 1951 (ثانياً) بتعديل الحكم المستأنف وذلك بجعل الحكر السنوي لقطعة الأرض الموضحة بصحيفة الدعوى مبلغ ستين مليماً للمتر المربع سنوياً من 10/ 5/ 1951. (ثالثاً) بإلزام المستأنفين بأن يدفعوا للمستأنف عليها بصفتها مبلغ 1934 جنيهاً و717 مليماً قيمة المستحق لها من قيمة الحكر عن المدة من 10/ 5/ 1951 حتى 30/ 5/ 1966. طعنت وزارة الأوقاف في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة بالتقرير، وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم، وقدم المطعون عليهما الثاني والثالث والمطعون عليها الخامسة مذكرة بدفاعهم وطلبوا رفض الطعن، وصممت النيابة العامة على الرأي الوارد بمذكرتها وطلبت نقض الحكم.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة في السببين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق من وجهين (أولهما) أن الحكم اعتمد في قضائه على تقرير الخبير المؤرخ 28/ 12/ 1965 الذي انتهى إلى تقدير القيمة الإيجارية لأرض النزاع بواقع 60 مليماً للمتر المربع الواحد في السنة، رغم فساد الأسس التي استند إليها واعتراض الطاعنة عليها، إذ جاء به أن الأرض المذكورة تقع في منطقة سكنية هادئة تفصل اقتناءها الطبقة فوق المتوسطة نظراً لكبرها وسهولة استغلالها، وقدر الخبير ثمنها عند رفع الدعوى في 10/ 5/ 1951 بواقع 15 ج للمتر المربع، وحدد القيمة الإيجارية لها بواقع 5% من ثمنها دون أن يوضح الأساس الذي بني عليه هذا التقدير، ثم عاد وخفض هذه القيمة من 75 قرشاً للمتر المربع إلى 75 مليماً بمقولة أنه هذه النسبة لا تتأتى إلا بإقامة مبان على الأرض بأقصى ارتفاع يسمح به عرض الشارع طبقاً لقوانين المباني، وأن هذه القوانين وإن كانت تسمح بإقامة عشرة أدوار على أرض النزاع إلا أن المحتكر لا ينبغي له أن يبني سوى دور واحد فقط لأن إقامة المباني المرتفعة تهدده بخسارة كبيرة عند انتهاء الحكر حيث تعود الأرض بما عليها عندئذ لمالك الرقبة أو يقوم المحتكر بهدمها، وبذلك يكون الخبير قد تأثر في تقدير أجرة الحكر بما للمحتكر على الأرض من حق القرار خلافاً لما تقضي به المادة 1005 من القانون المدني ولمنطوق الحكم الصادر بندبه، كما أن الخبير عاد وهبط بالقيمة الإيجارية إلى 60 مليماً للمتر المربع الواحد في السنة تأسيساً على أن الأرض لا تحكر إلا إذا كانت فاسدة بأن كانت بركة أو مستنقعاً أو تلا فردهما المحتكر أو زال التل والأنقاض بنفقات من عنده، في حين أن الثابت بالأوراق أن المطعون عليهم لم يتمسكوا بهذا الوجه من الدفاع وأن أرض النزاع تقع على شارع الكورنيش بمنطقة اسبورتنج بالإسكندرية، وأنها كانت محكرة للمطعون عليهم منذ سنوات طويلة سابقة على تاريخ رفع الدعوى، وكانوا يقومون باستغلالها وأداء حكرها و(ثانيهما) أن الحكم المطعون فيه بعد أن اعتمد النتيجة التي انتهى إليها الخبير في تقدير أجرة الحكر للمتر المربع في السنة بمبلغ 60 مليماً بالنسبة لأرض النزاع جميعاً وقدرها 5308.87 متراً مربعا من تاريخ رفع الدعوى في 10/ 5/ 1951 حتى تاريخ استيلاء وزارة التربية والتعليم على جزء منها في 29/ 9/ 1958 وبالنسبة للباقي من الأرض وقدره 1986.915 متراًَ مربعاً من 30/ 9/ 1958 حتى 6/ 6/ 1966 تاريخ إصدار الحكم احتسب قيمة المستحق بواقع 3/ 5 القيمة الإجمالية، بحجة أنها طلبت في مذكرتها تقسيم الأجرة بين مالك الرقبة والمحتكر على أساس هذه النسبة، في حين أن المذكرة المقدمة منها قد تضمنت الأسس التي بنت عليها الطاعنة تقدير أجرة الحكر ولم تكن النسبة المذكورة سوى عنصر من عناصر التقدير فأطرح الحكم جميع الأسس الواردة بها فيما عدا النسبة سالفة البيان وإذ كان المبلغ المحكوم به أقل من أجرة المثل فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف المادتين 1004، 1005 من القانون المدني ولا يشفع للحكم قوله في هذا الخصوص أن الطاعنة قد تمسكت في مذكرتها الأخيرة بتقسيم الأجرة على أساسها، ذلك أن إقرار محامي الطاعنة لا ينهض حجة عليها لما فيه من ضرر على مصلحة الوقف.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المشرع نص في المادتين 1004، 1005 من القانون المدني على أنه لا يجوز التحكير بأقل من أجرة المثل وأن يرجع في تقدير الزيادة أو النقص في هذه الأجرة إلى ما للأرض من قيمة إيجارية وقت التقدير ويراعى في ذلك صقع الأرض ورغبات الناس فيها بغض النظر عما يوجد بها من بناء أو غراس ودون اعتبار لما أحدثه المحتكر من تحسين أو إتلاف في ذات الأرض أو صقع الجهة ودون تأثر بما للمحتكر على الأرض من حق القرار، وقضى الحكم الاستئنافي الصادر في 3/ 2/ 1964 بندب خبير بضرورة إتباع أحكام المادتين السابقتين إلا أن الخبير بعد أن قدر ثمن المتر المربع من الأرض بخمسة عشر جنيهاً وحدد القيمة الإيجارية بواقع 5% من الثمن أي بمبلغ 75 قرشاً للمتر المربع عاد وهبط بهذه القيمة إلى العشر بمقولة إن المطعون عليهم لا ينبغي لهم أن يقيموا على أرض النزاع إلا دوراً واحداً من الأدوار العشرة التي يسمح بها عرض الشارع الذي تطل عليه طبقاً لقوانين المباني، وبذلك يكون قد تأثر في تقديره للقيمة الإيجارية لأرض النزاع بما للمحتكرين عليها من حق القرار، في حين أن تقدير هذه القيمة طبقاً لنص المادة 1005 من القانون المدني، لا يكون إلا على اعتبار أنها حرة خالية من البناء أو الغراس ولا يراعي فيه غير صقع الأرض ورغبات الناس فيها. وإذ هبط الخبير بهذه القيمة إلى 60 مليماً للمتر المربع على أساس أن الأرض لا تحكر إلا إذا كانت فاسدة وأن المحتكرين قد قاموا بالصرف عليها لجعلها قابلة للاستغلال، فإنه يكون قد بني ذلك على مجرد افتراض من جانبه لم يقل به المطعون عليهم أنفسهم ولم يقم عليه دليل من الأوراق، ويكون تقديره للقيمة الإيجارية لأرض النزاع على هذا النحو مخالفاً للقانون ولمنطوق الحكم الصادر بندبه. ولما كانت الطاعنة قد أبدت اعتراضها على الأسس التي بني عليها تقدير الخبير، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتمد هذا التقرير وأجاز التحكير بأقل من أجرة المثل ودون أن يناقش اعتراضات الطاعنة عليه فإنه يكون قد خالف القانون وجاء مشوباً بالقصور، كما أن الحكم إذ عول في قضائه على ما طلبه محامي الطاعنة في مذكرته الأخيرة من تقسيم أجرة الحكر بين مالك الرقبة والمحتكر وقضى بتخفيض الأجرة المستحقة للطاعنة إلى ثلاثة أخماس القيمة الإجمالية التي قدرها الخبير، مع أنه كان يتعين عليه الالتفات عن هذا الطلب على أساس أن التحكير لا يجوز بأقل من أجرة المثل وأن إقرار ناظر الوقف بما لا يملك إنشاءه أو بما يضر بمصلحة الوقف لا يعتبر ملزماً للوقف، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن. ولما كان هذا الطعن للمرة الثانية، فإنه يتعين ضم المفردات لإمكان الفصل في الموضوع.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق