الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 7 يونيو 2023

الطعن 496 لسنة 34 ق جلسة 14 / 4 / 1971 مكتب فني 22 ج 2 ق 73 ص 477

جلسة 14 من إبريل سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ صبري أحمد فرحات نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عثمان زكريا علي، ومحمد أبو حمزة مندور، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وأحمد ضياء الدين حنفي.

----------------

(73)
الطعن رقم 496 لسنة 34 القضائية

(أ) حكم. "تسبيب الحكم". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". خبرة.
حق محكمة الموضوع في الإسناد إلى تقرير خبير مودع في دعوى غير مرددة بين الخصوم، كدليل يدعم باقي الأدلة ما دامت صورته قد قدمت لها.
(ب) حكم. "تسبيب الحكم". عمل. تعويض.
رفض دعوى التعويض عن فصل العامل لتوافر مبرر إنهاء العقد. لا محل لبحث الضرر.

---------------
1 - إذا كان الحكم المطعون فيه لم يحل إلى تقرير الخبير المودع في دعوى أخرى - غير مرددة بين الخصوم - وإنما فقط استند إلى صورته الرسمية كدليل يدعم باقي الأدلة بعد أن أودعت الشركة المطعون عليها هذه الصورة ملف الدعوى فأصبحت بذلك ورقة من أوراقها يتناضل كل خصم في دلالتها، فإن النعي عليه - بأنه اعتد في بيان المركز المالي للشركة المطعون عليها بذلك التقرير - يكون غير سديد.
2 - متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى التعويض - عن فسخ عقد العمل - على توافر مبرر إنهاء العقد لدى الشركة المطعون عليها، فذلك حسبه ولا يكون عليه بعد ذلك أن يتقصى وقوع ضرر للطاعن أو أن يلتفت لما ساقه من أسانيد لإثبات هذا الضرر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن "أنور مفتاح سعيد عوض" تقدم بشكوى إلى مكتب العمل المختص ضد شركة النقل والتصدير والتأمين "فاروس" قال فيه إنه التحق بالعمل لدى الشركة وتدرج في وظائفها حتى وصل إلى درجة مدير بمرتب شهري قدره 312 ج و600 م وأن الشركة فصلته تعسفياً بتاريخ 19/ 11/ 1960 أثناء غيابه بالخارج. ولم يتمكن المكتب من تسوية النزاع وأحاله إلى محكمة الإسكندرية الجزئية لشئون العمال، وفي 1/ 4/ 1961 حكمت المحكمة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الفصل وألزمت الشركة بأن تؤدي للمدعي مرتبه بواقع 120 ج لمدة شهر وحددت جلسة لنظر الموضوع، وإذ حدد طلباته بملغ 2500 ج تعويضاً عن فصله بلا مبرر فقد أحالت المحكمة الدعوى إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية حيث قيدت بجدولها برقم 918 سنة 1961. كما أقام المدعي الدعوى رقم 832 سنة 1961 الإسكندرية الابتدائية ضد الشركة طالباً الحكم له عليها بطلباته السابقة، فقررت المحكمة ضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد. وبتاريخ 27/ 11/ 1962 حكمت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ 5000 ج والمصاريف المناسبة ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة وشملت الحكم بالنفاذ المعجل بغير كفالة وأعفت المدعي من المصروفات. استأنفت الشركة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالبة إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 781 سنة 18 قضائية. وبتاريخ 28/ 5/ 1964 حكمت المحكمة حضورياً بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المستأنف عليه وأعفته من المصروفات عن الدرجتين. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم ولم تحضر المطعون عليها ولم تبد دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي الذي قضى بتعويض الطاعن عن فصله تعسفياً على ما قرره من أنه يجب للتعرف على المركز المالي للشركة المطعون عليها الرجوع إلى ما يقرره الخبراء والمحاسبون وما تسفر عنه تقاريرهم في هذا الصدد وأن حالة الشركة المالية كانت في تدهور مستمر يستلزم إعادة تنظيم شئونها فإن هي قامت بإلغاء بعض الوظائف الكبيرة فإن ذلك يكون أمراً طبيعياً، وهو من الحكم المطعون فيه خطأ وقصور في التسبيب من وجوه "أولها" أنه اعتد في بيان المركز المالي للشركة المطعون عليها بتقرير خبير مودع في قضية أخرى غير مرددة بين الخصوم ولم يلتزم الخبير المعين فيها حدود الحكم القاضي بندبه و"ثانيها" أن الطاعن كان قد تقدم بملاحظات على التقرير المذكور تضمنها التقرير الاستشاري المقدم منه للمحكمة، وهي تتحصل في أن مركز الشركة المالي خلال السنة السابقة على فصله كان سلمياً بدليل ما حققته في تلك السنة من أرباح وتقييم أسمهما بسعر 4 ج و181 م للسهم الواحد، في حين أن قيمة إصدار السهم هي أربعة جنيهات فقط، وأن ما تعلل به الخبير من أن الشركة قد حجزت مقابل احتياطي الديون المشكوك فيها واحتياطي الضرائب وتعويضات الموظفين مردود بأن الخبير المذكور لم يوضح مقدار هذه الاحتياطات وأن احتياطاتها السابقة كانت تغنيها عن تكوين احتياطي جديد، وأنه وإن كانت إيرادات الشركة في سنة 1959 قد انكمشت إلى 47954 ج و685 م مقابل مصاريف مقدارها 45554 ج و 910 م، فإن ذلك لم يؤثر على متانة مركزها المالي ولكن الحكم المطعون فيه أغفل هذه الملاحظات ولم يعن بالرد عليها و"ثالثاً" أن الحكم المطعون فيه لم يبين كيف أفاد التقرير الذي أحالت عليه المحكمة سوء المركز المالي للشركة وقت فصل الطاعن.
وحيث إن هذا النعي مردود في الوجه "الأول" منه بأن الحكم المطعون فيه لم يحل إلى تقرير الخبير المودع في دعوى أخرى وإنما فقط استند إلى صورته الرسمية كدليل يدعم باقي الأدلة بعد أن أودعت الشركة المطعون عليها هذه الصورة ملف الدعوى فأصبحت بذلك ورقة من أوراقها يتناضل كل خصم في دلالتها. ومردود في "الوجهين الثاني والثالث" ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه أقام قضاءه في الدعوى على ما قرره من أنه "يبين من مطالعة الأوراق وتقرير الخبير المودع في القضية رقم 511 سنة 1961 كلي الإسكندرية والمقدم صورته الرسمية من الشركة أن صافي أرباح الشركة في سنة 1957 كان 6008 ج وكسور وفي سنة 1958 كان 2720 ج وكسور وفي سنة 1959 كان 459 ج وكسور ثم أصيبت بخسارة قدرها 4322 ج وكسور في سنة 1960 كما أشار الخبير إلى أنه وإن كانت سنة 1959 قد أظهرت أرباحاً إلا أنه لو احتجزت الاحتياطات الواجب خصمها كما حدث في السنوات السابقة لأدى الأمر إلى خسارة. وقد أشار الخبير إلى أن مركز الشركة المالي يعتبر متدهوراً وأن سبب ذلك هو نقص الإيرادات بنسبة أكبر من نقص المصروفات، وأن هذا التدهور كانت له أسوأ الأثر على عمل الشركة وكان لابد من إعادة تنظيمها بضغط مصروفاتها وإحكام الرقابة الإدارية وزيادة الضغط الداخلي لرفع الإيرادات. وقد أشار الخبير إلى أن الشركة بدأت تنظيماتها بالاستغناء عن مدير فرع القاهرة ثم المدير المالي لفرع الإسكندرية (المستأنف عليه) وبعض صغار الموظفين والمستخدمين" وأنه "يستفاد من ذلك أن حالة الشركة المالية كانت في تدهور مستمر وقد زاد هذا التدهور إلى أن حقق خسارة كبيرة في سنة 1960 وكان لا بد للشركة والحالة هذه أن تعمل على إعادة تنظيم شئونها فإذا ما قامت بإلغاء بعض الوظائف الكبيرة لتحقق ضغطاً في مصروفاتها، فإن هذا إنما يكون أمراً طبيعياً وحقاً من حقوق صاحب العمل" وأنه "لا يمكن أن يقال إن الشركة إنما قصدت إلى الإساءة بالمستأنف عليه أو أنها تعسفت بالاستغناء عنه أو رمت إلى التشهير به كما يدعي لأنه لم يكن الوحيد الذي تم الاستغناء عنه كما أن الشركة صرفت له كافة حقوقه دون أي تعنت أو كيد". وهي تقريرات سائغة وفيها الرد الكافي على كل ما أثير من أوجه الدفاع الموضوعية الأخرى.
وحيث إن حاصل السببين الثاني والثالث أن الطاعن كان قد قرر أمام محكمة الاستئناف أنه اضطر إلى العمل التجاري الحر فاستخرج سجلاً تجارياً في القاهرة ولما وفق لعمل جديد قام بشطب اسمه من السجل التجاري، كما أنه كان قد أدخل ضمن عناصر التعويض عما لحقه من ضرر عنصر الكيد له والتشهير به ورغبة الشركة في إيذائه ، ولكن الحكم المطعون فيه فسر ما قرره على أنه اشتغل فعلاً بالتجارة في الفترة بين فصله من الشركة المطعون عليها وبين التحاقه بالعمل الجديد، في حين أنه لم يستخرج هذا السجل إلا على مجرد أمل الاشتغال بالتجارة بعد أن أغلقت في وجهه الأبواب وهو ما لا يعني أنه اشتغل بالتجارة فعلاً، كما أغفل تعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته بسبب إساءة الشركة إليه. وهو من الحكم فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي على غير أساس، ذلك أن الحكم المطعون فيه وقد أقام قضاءه برفض دعوى التعويض على توافر مبرر إنهاء العقد الذي لدى المطعون عليها وعلى ما سلف بيانه في الرد على السبب الأول، فذلك حسبه إذ لم يكن عليه بعد ذلك أن يتقصى وقوع ضرر للطاعن أو أن يلتفت لما ساقه من أسانيد لإثبات هذا الضرر.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق