جلسة 19 من يناير سنة 1971
برياسة السيد المستشار الدكتور عبد السلام بلبع رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، وأحمد حسن هيكل، وعباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم علام.
--------------
(13)
الطعن رقم 264 لسنة 36 القضائية
تنفيذ. "النفاذ المعجل". "التظلم من وصف النفاذ". قوة الأمر المقضي. استئناف "الاستئناف الوصفي".
القضاء في طلب وقف نفاذ الحكم المستأنف. قضاء وقتي. ليس له تأثير على استئناف الموضوع. لا تتقيد به المحكمة التي أصدرته عند نظر ذلك الاستئناف.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 80 لسنة 1960 تجاري كلي الإسكندرية ضد شركة تخزين البترول (التي سميت فيما بعد باسم الشركة الطاعنة) وطلبت الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 6052 جنيهاً، 816 مليماً. وقالت بياناً للدعوى إنها استوردت رسالتين من مادة الأسيتون القابلة للالتهاب أودعتها مخازن الشركة الطاعنة لحفظهما، وأنها تلقت منها في 24/ 6/ 1958، 10/ 7/ 1958 كتابين تخطرها فيهما بأنها رأت أن تنقل الرسالتين إلى منطقة حجر النواتية، وأنها لما عاينت البضاعة في هذا الموقع الجديد ووجدت أنها في العراء وهو ما يعرضها للتلف فقد أرسلت خطاباً للطاعنة بتاريخ 23/ 9/ 1958 توجه نظرها فيه إلى ذلك، غير أنها لم تعر الأمر التفاتاً مما نجم عنه أن تسربت هذه البضاعة من عبواتها بعد أن سرى إليها الصدأ وهو ما دعاها إلى أن تقيم عليها الدعوى 1595 لسنة 59 مدني مستعجل الإسكندرية بطلب إثبات حالة البضاعة وما لحقها من تلف، وإذ قدم الخبير الذي ندبته المحكمة في تلك الدعوى تقريرين أثبت فيهما سوء تخزين البضاعة المذكورة وقدر ما لحق بها من تلف بمبلغ 5985 جنيهاً، 486 مليماً فقد أقامت دعواها بطلباتها السابقة متضمنة مصاريف دعوى إثبات الحالة المشار إليها. ردت الطاعنة بعدم مسئوليتها عن تلف البضاعة، وقدمت تقريراً من خبير استشاري ناقش فيه الأسس التي اعتمد عليها خبير دعوى إثبات الحالة في تقريره، وبتاريخ 13/ 6/ 1961 قضت محكمة أو درجة بإعادة القضية إلى خبير دعوى إثبات الحالة لإبداء ملاحظاته على جاء في التقرير الاستشاري، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت المحكمة في 19/ 11/ 1963 بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدها مبلغ 5486 جنيها، 695 مليماً ومصاريف دعوى إثبات الحالة المتقدمة الذكر. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 25 لسنة 20 ق وطلبت الحكم بوقف نفاذه، وبتاريخ 16/ 12/ 1964 قضت المحكمة بإجابتها إلى هذا الطلب، ثم قضت في 16/ 3/ 1966 في الموضوع بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وفي الجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة بهذا الرأي.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه البطلان. وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف في 16/ 12/ 1964 إذ قضى بوقف نفاذ الحكم الابتدائي قد
ضمن أسبابه عدم صحة ما استند إليه هذا الحكم وهو ما يترتب عليه بطلانه، وقد أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي في قضائه بالتعويض وأحال إلى أسبابه وهو ما يعيبه بدوره بالبطلان.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان القضاء في طلب وقف نفاذ الحكم المستأنف هو قضاء وقتي لا يجوز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قوة الأمر المقضي لأن الفصل في هذا الطلب إنما يستند إلى ما يبدو للمحكمة من ظاهر أوراق الدعوى بما يخولها أن تعدل عند الفصل في الموضوع عن رأي ارتأته وقت الفصل في هذا الطلب إذ ليس لحكمها فيه أي تأثير على الفصل في الموضوع، وكان يبين من الاطلاع على الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف في 16/ 12/ 1964 أنها قضت بوقف نفاذ الحكم الابتدائي بناء على ما انتهت إليه في بحثها الذي استندت فيه إلى ظاهر الأوراق دون تغلغل منها في أصل النزاع بما يكون معه ذلك الحكم وقتياً لا يحوز قوة الأمر المقضي، ولا تثريب على المحكمة أن تعدل - وعلى ما سبق البيان - على رأي كانت قد ارتأته عند إصدارها ذلك الحكم. لما كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان بحجة أنه جاء على خلاف ذلك الحكم الوقتي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها ركنت في دفاعها أمام محكمة الموضوع إلى نصوص لائحتها الداخلية المطبوعة على شهادات إيداع البضاعة والتي تقضي بإعفائها من المسئولية عن التلف الذي يصيب هذه البضاعة وإلى أن الخطاب الذي أرسلته لها المطعون ضدها في 23/ 9/ 1985 قد اقتصر على إبداء بعض ملاحظات وقائية بشأن تخزين البضاعة دون أن تعترض فيه على حصول هذه التخزين في العراء، غير أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى مساءلة الطاعنة عن التلف الذي أصاب تلك البضاعة دون أن يرد على هذا الدفاع وهو ما يعيبه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود بما يبين من مدونات الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه، من أن الحكم الذي أصدرته محكمة أول درجة في 13/ 6/ 1961 بندب خبير دعوى إثبات الحالة رقم 1595 لسنة 1959 مدني مستعجل الإسكندرية لإبداء ملاحظاته على تقرير الخبير الاستشاري المقدم لها من الطاعنة قد استبعد الشروط المأخوذة من لائحتها الداخلية والمدونة على شهادات إيداع البضاعة والتي تقضي بإعفاء الطاعنة من المسئولية عن التلف الذي يصيبها، وذلك تأسيساً على أنه لم يقيم دليل من الأوراق على أن المطعون ضدها قلبت هذه الشروط، كما استبعد الحكم المشار إليه ما ثار من جدل بين طرفي الخصومة حول تحديد مكان إيداع تلك البضاعة وحصر الخلاف بينهما فيما إذا كان التلف الذي أصابها يرجع إلى خطأ الطاعنة في عملية تخزينها أم أنه يرجع إلى خطأ في طريقة تعبئتها أو في صنع عبواتها، مما يعفي الطاعنة من المسئولية عن هذا التلف، ثم حصل ذلك الحكم من كتابي الطاعنة للمطعون ضدها في 24/ 6/ 1958، 10/ 7/ 1958 أن الطاعنة قبلت إيداع رسالتي الأسيتون موضوع النزاع داخل المخازن وهو ما رتب عليه قضاءه بندب خبير دعوى إثبات الحالة لمناقشة المسائل الفنية التي وردت في تقرير الخبير بشأن أسباب هذا التلف. ولما كان هذا الذي قرره الحكم وانتهى إليه سائغا ويحمل الرد على دفاع الطاعنة في خصوص ما تدعيه من إعفائها من المسئولية عن تلف البضاعة ومن تحديد المكان المتفق عليه لإيداعها فيه، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
(1) نقض 10/ 1/ 1957 مجموعة المكتب الفني. السنة 8. ص 45.
نقض 16/ 1/ 1964 مجموعة المكتب الفني. السنة 15. ص 98.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق