الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 2 يونيو 2023

الطعن 364 لسنة 28 ق جلسة 14 / 3 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 47 ص 308

جلسة 14 من مارس سنة 1963

برياسة السيد/ محمود عياد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود القاضي، ومحمود توفيق إسماعيل، ولطفي علي، وحافظ محمد بدوي.

----------------

(47)
الطعن رقم 364 لسنة 28 القضائية

استئناف. "الأثر الناقل للاستئناف" "الطلب الأصلي والطب الاحتياطي".
لا ينقل الاستئناف الدعوى - بالنسبة للطلب الأصلي - إلى محكمة الدرجة الثانية إلا بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف وفي حدود طلبات المستأنف. الطلب الأصلي والطلب الاحتياطي في الدعوى. توجيه كل منهما إلى خصم مستقل. إجابة المحكمة الابتدائية الطلب الأصلي دون التعرض للطلب الاحتياطي.

استئناف الحكم في الطلب الأصلي لا يطرح على المحكمة الاستئنافية الطلب الاحتياطي الموجه ابتداء لخصم آخر خلاف المستأنف بل يمتنع عليها النظر فيه وذلك متى كان الطلب الاحتياطي ليس نتيجة مترتبة بطبيعتها على الفصل في الطلب الأصلي وكان الاستئناف المرفوع عن الطلب الأخير جائزاً نظره بغير اختصام لمن وجه إليه الطلب الاحتياطي. هذا الطلب لا يعد من وسائل الدفاع أو الدفوع المشار إليها في المادة 410 مرافعات.
مجال إعمال قاعدة أن استئناف الطلب الأصلي يطرح الطلب الاحتياطي أن يكون الطلبان موجهين إلى خصم واحد.
----------------
لا ينقل الاستئناف الدعوى - بالنسبة للطلب الأصلي فيها - إلى محكمة الدرجة الثانية إلا بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف وفي حدود طلبات المستأنف (1) فإذا كانت الدعوى أمام محكمة أول درجة قد تضمنت طلبين أحدهما أصلي والآخر احتياطي وجه كل منهما إلى خصم مستقل وأجابت المحكمة الابتدائية الطلب الأصلي دون أن تتعرض في حكمها للطلب الاحتياطي واستأنف المحكوم عليه في الطلب الأصلي ذلك الحكم، فإن هذا الاستئناف ليس من شأنه أن يطرح على المحكمة الاستئنافية الطلب الاحتياطي الموجه ابتداء لخصم آخر بحيث يمتنع عليها النظر فيه، ذلك أن الطلب الاحتياطي لم يوجه إلى المستأنف ولم يكن نتيجة مترتبة بطبيعتها على الفصل في الطلب الأصلي متى كان الاستئناف المرفوع عنه جائزاً نظره بغير اختصام للخصم الموجه إليه الطلب الاحتياطي ولم يقض له بشيء على المستأنف. ولا محل للاستناد في قبول المحكمة الاستئنافية الطلب الاحتياطي إلى حكم المادة 410 مرافعات إذ أن الطلب لا يعتبر من وسائل الدفاع أو الدفوع المشار إليها في تلك المادة، كما أنه لا محل لإعمال قاعدة أن استئناف الطلب الأصلي يطرح الطلب الاحتياطي لأن مجال إعمال هذه القاعدة أن يكون الطلبان موجهين إلى خصم واحد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن وقائع النزاع - تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون عليها الثالثة أقامت الدعوى رقم 1506 سنة 55 كلي القاهرة ضد المطعون عليهما الأولين وضد الطاعنة قالت فيها إنها اشترت منزلاً من الطاعنة بمبلغ 5200 جنيه بعقد ابتدائي مؤرخ 14 يناير سنة 1954 وأنها قامت بسداد رسوم توثيق العقد النهائي وشهره ومقدارها 498 جنيهاً و750 مليماً وأثبتت ذلك بها على العقد في 15 مارس سنة 1954 إلا أن البائعة (الطاعنة) امتنعت عن الحضور في اليوم المحدد للتوقيع على عقد البيع النهائي رغم إنذارها في 8 من أبريل سنة 1954 وتحرر لذلك محضر ثبوت غيبة بمعرفة موثق العقود الرسمية وأصبح العقد لذلك غير ذي موضوع إذ أنه بسبب هذا الامتناع قد لجأت إلى رفع دعوى صحة التعاقد وقالت إن مصلحة الشهر العقاري رفضت أن ترد إليها رسوم التوثيق والشهر التي يحق لها استردادها مما اضطرها إلى إقامة هذه الدعوى - وطلبت الحكم لها أصلياً بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يدفعوا لها مبلغ 498 جنيهاً و750 مليماً والفوائد بواقع 4% حتى السداد - واحتياطياً الحكم على السيدة ماري الطاعنة بدفع المبلغ المذكور وفوائده مع إلزام المدعى عليهم متضامنين بالمصروفات واستندت المدعية (المطعون عليها الثالثة) في طلبها الأصلي إلى المواد 179، 181، 377 / 2 من القانون المدني كما استندت في طلبها الاحتياطي إلى أن السيدة البائعة قد ارتكبت خطأ في حقها تسبب عنه ضرر - وقد أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها في 10 يونيه سنة 1956 بإلزام وزارة العدل ومصلحة الشهر العقاري بأن يدفعا للمدعية 498 جنيهاً و750 مليماً والفوائد بواقع 4% من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد والمصروفات والنفاذ بلا كفالة ورفضت ما خالف ذلك من الطلبات استأنفت وزارة العدل ومصلحة الشهر العقاري هذا الحكم وطلبتا إلغاءه ورفض دعوى المستأنف عليها الأولى (المطعون عليها الثالثة) وقيد الاستئناف برقم 1087/ 54 و73/ 75 ق وبتاريخ 25 يناير سنة 1958 أصدرت محكمة استئناف القاهرة حكمها بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المستأنف عليها الأولى بصفتها قبل المستأنفين مع إلزامها بالمصروفات وأجلت الدعوى لجلسة 18 مارس سنة 1958 وعلى قلم الكتاب إخطار المستأنف عليها للجلسة المذكورة - وقد عالجت محكمة الاستئناف الطلبات الاحتياطية وأصدرت فيها حكمها بتاريخ 27 أبريل سنة 1958 وهو يقضي بإلزام المستأنف عليها الثانية السيدة ماري بأن تدفع للمستأنف عليها الأولى السيدة سميرة بصفتها مبلغ 498 جنيهاً و750 مليماً والفوائد بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في 14 مارس سنة 1955 حتى السداد والمصروفات وقالت في أسباب حكمها - "إنه عملاً بالمادة 410 مرافعات يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى، وأنه متى ألغت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بالطلبات الأصلية فإنه يكون لزاماً عليها أن تتناول بالبحث والتمحيص الطلب الاحتياطي الذي تقدمت به المستأنف عليها الأولى للمحكمة الابتدائية ولم تر تلك المحكمة حاجة إلى التعرض له لإقناعها بصحة الطلبات الأصلية" - طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بتقرير مؤرخ 24 ديسمبر سنة 1958 وأصدرت دائرة فحص الطعون قرارها في 5 ديسمبر بإحالة الطعن إلى الدائرة المدنية وبعد استيفاء الإجراءات تحدد لنظر الطعن لدى هذه الدائرة جلسة 7 فبراير سنة 1963 وفيها صممت النيابة على مذكرتها المتضمنة طلب نقض الحكم.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بطلانه - ذلك أن الأساس القانوني للطلبات الأصلية يقوم على الإثراء بلا سبب في حين أن أساس الطلبات الاحتياطية هو الخطأ وما ترتب عليه من ضرر وقد استجاب الحكم الابتدائي للطلب الأصلي فقضى برفض الدعوى بالنسبة للطاعنة واقتصر الاستئناف المرفوع من وزارة العدل ومصلحة الشهر العقاري على طلب إلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المطعون عليها الثالثة (المشترية) قبلها - ولم يكن للطاعنة شأن في الخصومة الاستئنافية لأنه لم توجه إليها طلبات قبلها من المستأنف - بعد إذ رفض الحكم الابتدائي الطلب الموجه إليها من المشترية. ولهذا لم تحضر الطاعنة في الاستئناف وإذا قبلت محكمة الاستئناف ما وجهته المطعون عليها الثالثة (المشترية) في مذكرتها من طلبات إلى الطاعنة فإنها تكون قد خالفت القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله - ذلك أنه يبين من الوقائع السالف ذكرها أن المطعون عليها الثالثة (المشترية) ضمنت دعواها الابتدائية طلبين يستقل كل منهما بسببه - أولهما - طلب أصلي - بإلزام وزارة العدل ومصلحة الشهر العقاري برد مبلغ 498 ج و750 م تأسيساً على أنه دفع إليهما بغير حق - وثانيهما - طلب احتياطي بإلزام الطاعنة بهذا المبلغ باعتباره تعويضاً عن الضرر الذي أصابها بسبب خطأ البائعة (الطاعنة) - وقد رأت المحكمة الابتدائية إجابة الطلب الأصلي فقضت به لصالح المشترية (المطعون عليها الثالثة) ولم تتعرض في حكمها للطلب الاحتياطي - وإذا استأنفت وزارة العدل ومصلحة الشهر العقاري الحكم الصادر عليهما طالبين إلغاءه ورفض دعوى المستأنف عليها الأولى (المشترية) قبلهما فإن هذا الاستئناف يكون مقصور على ما قضى به في الطلب الأصلي - ولما كان الاستئناف لا ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية إلا بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف وفي حدود طلبات المستأنف (409 م مرافعات) وكانت الطلبات الأخرى التي قضى بها الحكم المطعون فيه على الطاعنة لم توجه ضد المستأنفين (وزارة العدل ومصلحة الشهر العقاري) ولم تكن نتيجة مترتبة بطبيعتها على الفصل في الطلبات الموجهة إليهما وكان الاستئناف جائزاً نظره بغير اختصام الطاعنة لأنه لم يقض لها بشيء على المستأنفين - لما كان ذلك، فإن الاستئناف المرفوع من وزارة العدل ومصلحة الشهر العقاري لم يكن من شأنه طرح الطلبات الموجهة ابتداء إلى الطاعنة - ولا محل لاستناد الحكم في قبول هذه الطلبات إلى المادة 410 مرافعات لأن هذه الطلبات لا تعتبر من وسائل الدفاع أو الدفوع المشار إليها في تلك المادة - ولا محل كذلك لإعمال قاعدة أن استئناف الطلب الأصلي بطرح الطلب الاحتياطي لأن مجال إعمال هذه القاعدة أن يكون الطلبان الأصلي والاحتياطي موجهين إلى ذات الخصم ومن ثم فإنه كان يمتنع على محكمة الاستئناف أن تنظر الطلبات المقدمة من المطعون عليها الثالثة (المستأنف عليها الأولى) إلى الطاعنة (المستأنف عليها الثانية) وإذ جرى الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.


(1) م 409 مرافعات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق