الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 18 أكتوبر 2020

الطعن 460 لسنة 36 ق جلسة 30 / 11 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 158 ص 940

جلسة 30 من نوفمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عباس حملي عبد الجواد، وإبراهيم علام، ومحمود السيد عمر المصري، و أحمد فتحي مرسي.

------------------

(158)
الطعن رقم 460 لسنة 36 القضائية

(أ) حكم. "عيوب التدليل". "ما لا يعد قصوراً". دعوى. "الدفاع في الدعوى".
الدفاع الجوهري المنتج في الدعوى. التزام المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه. عدم الرد على طلب تحقيق دفاع غير مؤثر في النزاع. لا قصور.
(ب) شركات. "الشركات المساهمة". "اعتماد الميزانية وتعيين الأرباح". قانون. "سريان القانون من حيث الزمان". نقض. "أسباب الطعن". حق.
اعتماد الميزانية وتعيين الأرباح الصافية من اختصاص الجمعية العامة وحدها في الشركات المساهمة. حق المساهم أو غيره من ذوي الحقوق في الربح لا ينشأ إلا من تاريخ اعتماد الأرباح. قبل ذلك هو مجرد حق احتمالي. سريان القانون رقم 113 لسنة 1961 الذي حدد أقصى ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة المنتدب بخمسة آلاف جنيه على جميع الحقوق التي تنشأ أو تكتمل بعد صدوره. حظر صرف ما يزيد على ذلك المبلغ سواء كان في صورة مكافأة أو بأي صورة أخرى. النعي على الحكم المطعون فيه بأنه وصف حصة عضو مجلس الإدارة المنتدب في الأرباح بأنها مكافأة لا أجر. غير منتج.

---------------
1 - الدفاع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه هو الدفاع الجوهري المنتج في الدعوى. وإذ كانت الواقعة التي طلب الطاعن تحقيقها غير مؤثرة في النزاع، إذ هي لا تتصل بعلاقة الطاعن بالشركة المطعون ضدها، وإنما تنصب على علاقتها بموظفين آخرين، فلا على المحكمة إن هي التفتت عن هذا الطلب.
2 - الجمعية العامة في الشركات المساهمة هي التي تملك وحدها اعتماد الميزانية التي يعدها مجلس الإدارة وتعيين الأرباح الصافية القابلة للتوزيع، ومن ثم فإن حق المساهم أو غيره من ذوي الحقوق في الربح لا ينشأ إلا من تاريخ اعتماد الجمعية العامة لهذه الأرباح أما قبل هذا التاريخ، فلا يكون للمساهم أو غيره من ذوي الحقوق سوى مجرد حق احتمالي لا يبلغ مرتبة الحق الكامل إلا بصدور قرار الجمعية العامة بإقرار الميزانية وتعيين القدر الموزع من الأرباح الصافية، وإذ كان القانون رقم 113 لسنة 1961 الذي حدد أقصى ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة المنتدب بخمسة آلاف جنيه قد تم العمل به قبل صدور قرار الجمعية العامة باعتماد ميزانية 60/ 1961، وكان من مقتضى الأثر المباشر لهذا القانون أن يسري على جميع الحقوق التي تنشأ أو تكتمل بعد صدوره، وأنه يسري على حصة الأرباح المقررة للطاعن عن سنة 60/ 1961، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في قضائه، ورتب عليه عدم أحقية الطاعن لهذه الحصة بعد أن اقتضى مرتبة الثابت الذي يمثل الحد الأقصى الوارد في القانون رقم 113 لسنة 1961، فإنه لا يكون قد خالف القانون، كما أنه يكون من غير المنتج ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من أنه وصف حصته في الأرباح بأنها مكافأة لا أجر طالما أن القانون رقم 113 لسنة 1961 قد حظر صرف ما يزيد على مبلغ خمسة آلاف جنيه لعضو مجلس الإدارة المنتدب سواء كان ذلك في صورة مكافأة أو بأي صورة أخرى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 325 سنة 63 كلي الإسكندرية طالباً القضاء بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي إليه مبلغ 4171 ج و749 م مؤسساً دعواه على أن مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها اختاره في 15/ 12/ 1959 عضواً منتدباً لإدارة الشركة، وحدد أجره على أساس خمسة آلاف جنيه كمرتب ثابت يدفع على دفعات شهرية متساوية، وحصة في صافي ناتج أعمال الشركة بواقع 5% تدفع حسب الطريقة المقررة في الشركة، ومؤداها أن يقيد الثلث منها في حسابه الجاري، ويجمد الثلثان ضماناً لأي خسارة مستقبلة، ولا يزول هذا التجميد إلا عند انتهاء الخدمة، ونفاذاً لهذا الاتفاق أدت له الشركة المطعون ضدها مرتبه
والحصة المستحقة في الأرباح عن السنة المالية 1959/ 1960 كما قامت عند انتهاء السنة المالية 1960/ 1961 باحتساب حصته المستحقة في الأرباح وأوفت له بثلثها وقدره 717 ج و255 م وأودعت الثلثين حسابه المجمد الذي بلغت قيمته 4171 ج و749 م، ثم حدث أن انتهى عمل الطاعن بالشركة فطالبها بأن تؤدي له هذا الحساب المجمد ولكنها امتنعت عن أدائه، فأقام هذه الدعوى بطلباته السالفة. دفعت الشركة المطعون ضدها الدعوى بأنه لاحق للطاعن في اقتضاء حصة الأرباح المطالب بها، وأن من حقها استرداد مبلغ 717 ج و255 م قيمة ثلث الحصة التي اقتضاها الطاعن بغير وجه حق، وأقامت دعوى فرعية طالبة القضاء بإلزام الطاعن برد هذا المبلغ، وفي 24/ 6/ 1964 قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية برفض الدعوى الأصلية، وبإلزام الطاعن في الدعوى الفرعية بأن يؤدي للشركة المطعون ضدها مبلغ 717 ج و255 م. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 552 سنة 20 ق الإسكندرية، ومحكمة استئناف الإسكندرية قضت في 20 يونيه سنة 1966 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت النيابة على هذا الرأي.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الشركة قررت لموظفين آخرين حصصاً في الأرباح مقابل عملهم، وأنها صرفت لهم هذه الحصص دون الطاعن بقرار من مجلس الإدارة الجديد سنة 1965، وطلب الطاعن تحقيق هذه الواقعة ولكن المحكمة أغفلت هذا الدفاع، ولم ترد عليه مما يعيب حكمها بالقصور والإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الدفاع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه هو الدفاع الجوهري المنتج في الدعوى، وإذ كانت الواقعة التي طلب الطاعن تحقيقها غير مؤثرة في النزاع، إذ هي لا تتصل بعلاقة الطاعن بالشركة المطعون ضدها وإنما تنصب على علاقتها بموظفين آخرين فلا على المحكمة إن هي التفتت عن هذا الطلب.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حيث اعتبر حصة الأرباح المقررة للطاعن مكافأة وليست جزءاً من الأجر في حين أن من المقرر أن عضو مجلس الإدارة المنتدب يتقاضى - فوق مكافأته كعضو في مجلس الإدارة - أتعاباً خاصة ومستقلة مقابل عمله الإضافي في إدارة الشركة، وهذه الأتعاب سواء تقررت في صورة مرتب ثابت أو نسبة في الأرباح، فإنها تعتبر في الحالين أجراً مقابل عمل فعلي، كما أخطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق أحكام القانونين 113 و111 سنة 1961 على واقعة الدعوى، حيث ذهب الحكم إلى أنه لما كان القانون 113 لسنة 1961 الذي حدد مبلغ خمسة آلاف جنيه كحد أقصى لمجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة المنتدب قد تم العمل به في أول أغسطس سنة 1961 بعد أن اقتضى الطاعن مرتبه الثابت الذي يمثل الحد الأقصى الوارد في القانون، وقبل اجتماع الجمعية العامة التي اعتمدت أرباح الشركة عن السنة 1960/ 1961، فإنه لا يكون للطاعن الحق في اقتضاء أي نسبة في هذه الأرباح التي اعتمدت بعد العمل بالقانون، إذ لا ينشأ الحق في الأرباح إلا من تاريخ مصادقة الجمعية العامة للشركة على الميزانية واعتماد الأرباح القابلة للتوزيع، وهو من الحكم خطأ في القانون، إذ المقرر أن ربح الشركة إنما يتم بانتهاء السنة المالية لا بتصديق الجمعية العامة على الميزانية، فالتصديق لا ينشئ الربح وإنما يرد على ربح تحقق بالفعل في سنة مالية سابقة عليه، ولما كانت السنة المالية للشركة تنتهي في 31 يوليه سنة 1961 أي قبل نفاذ القانون 113 سنة 1961 فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ إذ أجرى هذا القانون على حصة الطاعن التي تحققت قبل صدوره، كما أخطأ الحكم المطعون فيه كذلك بالنسبة لتطبيق أحكام القانون 111 سنة 1961 حيث ذهب إلى أن هذا القانون الذي صدر قبل نهاية السنة المالية للشركة واعتماد ميزانيتها قد فرض نسباً لتوزيع الربح الصافي في الشركات المساهمة وليس بينها أي نسبة لمجلس الإدارة أو العضو المنتدب، ومن ثم فلا تملك الجمعية العامة عند انعقادها لتوزيع الأرباح تخصيص نسبة منها للطاعن على خلاف أحكام هذا القانون الذي يتضمن بطريق اللزوم إلغاء أي اتفاق سابق على توزيع الأرباح يتضمن تخصيص أي نسبة مخالفة لأحكامه، وقد فات الحكم المطعون فيه أن حصة الأرباح المقررة للطاعن لا شأن لها بهذا القانون الذي يرد على الربح الصافي بعد استنزال كافة التكاليف فضلاً عن أن هذا القانون لا يسري على الاتفاقات السابقة على تاريخ نفاذه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت الجمعية العامة في الشركات المساهمة هي التي تملك وحدها اعتماد الميزانية التي يعدها مجلس الإدارة وتعيين الأرباح الصافية القابلة للتوزيع، فإن حق المساهم أو غيره من ذوي الحقوق في الربح لا ينشأ إلا من تاريخ اعتماد الجمعية العامة لهذه الأرباح، أما قبل هذا التاريخ فلا يكون للمساهم أو غيره من ذوي الحقوق سوى مجرد حق احتمالي لا يبلغ مرتبة الحق الكامل إلا بصدور قرار الجمعية العامة بإقرار الميزانية وتعيين القدر الموزع من الأرباح الصافية، وإذ كان القانون رقم 113 سنة 1961 الذي حدد أقصى ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة المنتدب بخمسة آلاف جنيه قد تم العمل به قبل صدور قرار الجمعية العامة باعتماد ميزانية 60/ 1961، وكان من مقتضى الأثر المباشر لهذا القانون أن يسري على جميع الحقوق التي تنشأ أو تكتمل بعد صدوره، وأنه يسري على حصة الأرباح المقررة للطاعن عن سنة 60/ 1961. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في قضائه ورتب عليه عدم أحقية الطاعن لهذه الحصة بعد أن اقتضى مرتبة الثابت الذي يمثل الحد الأقصى الوارد في القانون رقم 113 لسنة 1961 فإنه لا يكون قد خالف القانون، وإذ كان ذلك وكانت هذه الدعامة كافية بذاتها لحمل قضاء الحكم المطعون فيه فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق أحكام القانون 111 لسنة 1961 يكون وإن صح غير منتج، كما أن من غير المنتج ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من أنه وصف حصته في الأرباح بأنها مكافأة لا أجر طالما أن القانون رقم 113 لسنة 1961 قد حظر صرف ما يزيد على مبلغ خمسة آلاف جنيه لعضو مجلس الإدارة المنتدب سواء كان ذلك في صورة مكافأة أو بأي صورة أخرى.
وحيث إنه لذلك يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق