جلسة 31 من مارس سنة 1971
برياسة السيد المستشار/ صبري أحمد فرحات، وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربيني، وأحمد ضياء الدين حنفي، ومحمد طايل راشد، وجوده أحمد غيث.
--------------
(67)
الطعن رقم 451 لسنة 35 القضائية
نقض "إعلان الطعن". بطلان. نظام عام. قانون.
وجوب إعلان الطعن خلال 15 يوماً تبدأ من 22/ 7/ 1965 تاريخ نشر القانون 43 لسنة 1965. منح القانون 4 لسنة 1967 للطاعن ميعاداً جديداً لاستكمال ما لم يتم من الإجراءات وتصحيح ما لم يصح منها. هو 15 يوماً تبدأ من 11/ 5/ 1967 تاريخ نشر القانون الأخير. عدم إعلان الطعن في الميعادين المذكورين. جزاؤه. بطلان الطعن. لمحكمة النقض أن تقضي به من تلقاء نفسها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن عبد الحميد طلبه محمود أقام الدعوى رقم 509 سنة 1964 الإسكندرية الابتدائية ضد شركة النصر للملابس والمنسوجات (كابو - موجا) يطلب الحكم بإعادته إلى عمله الأصلي كمراقب للإنتاج بالشركة مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وبتاريخ 5/ 5/ 1964 حكمت المحكمة برفض الدعوى وأعفت المدعي من المصروفات. فاستأنف المدعي هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته وقيد هذا الاستئناف برقم 481 سنة 20 قضائية. وبتاريخ 29/ 4/ 1965 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وأعفت المستأنف من المصاريف مع المقاصة في أتعاب المحاماة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث لم يحضر الطاعن ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة ودفعت ببطلان الطعن.
وحيث إن مبنى الدفع المقدم من النيابة العامة أن الطاعن لم يعلن المطعون عليها بتقرير الطعن في الميعاد القانوني مما يترتب عليه بطلان الطعن.
وحيث إن هذا الدفع صحيح، ذلك أن الطعن رفع في 28/ 6/ 1965 وقد أدركه قانون السلطة القضائية رقم 43 سنة 1965 قبل أن يعرض على دائرة فحص الطعون. ولما كانت المادة الثالثة من هذا القانون الذي عمل به من تاريخ نشره في 22 يوليو سنة 1965 قد نصت في فقرتها الثانية على أن تتبع الإجراءات التي كان معمولاً بها قبل إنشاء دوائر فحص الطعون، وكانت المادة 431 من قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 قبل تعديله بالقانون رقم 401 سنة 1955 الذي أنشأ دوائر فحص الطعون قد أوجبت على الطاعن أن يعلن الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم في الخمسة عشر يوماً التالية لتقرير الطعن وإلا كان الطعن باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، وكان مقتضى نص الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 43 سنة 1965 ونص المادة 11 من قانون إصداره والمادة الأولى من قانون المرافعات أن ميعاد الخمسة عشر يوماً الذي يجب على الطاعن إعلان هذا الطعن فيه يبدأ من 22 يوليه سنة 1965 تاريخ نشر القانون رقم 43 سنة 1965، وإذ كانت أوراق الطعن قد خلت مما يثبت قيام الطاعن بإعلان المطعون عليها خلال هذا الميعاد أو خلال الميعاد الذي منحه له القانون رقم 4 سنة 1967 لاستكمال ما لم يتم من الإجراءات التي يقتضيها تطبيق الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 سنة 1965 ولتصحيح ما لم يصح منها وفقاً لحكم تلك الفقرة وكان هذا الميعاد الجديد بالنسبة لإعلان هذا الطعن هو طبقاً لما يقضي به نص الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 4 لسنة 1967 خمسة عشر يوماً تبدأ من 11 مايو سنة 1967 تاريخ نشر القانون الأخير، فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتعين إعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة 431 من قانون المرافعات المشار إليه والقضاء ببطلان الطعن.
(1) نقض 12/ 11/ 1968 مجموعة المكتب الفني السنة 19 ص 1341.
نقض 30/ 4/ 1968 مجموعة المكتب الفني السنة 19 ص 881.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق