الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 6 يونيو 2023

الطعن 279 لسنة 28 ق جلسة 24 / 4 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 ق 83 ص 576

جلسة 24 من أبريل سنة 1963

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وأحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، وقطب عبد الحميد فراج.

----------------

(83)
الطعن رقم 279 لسنة 28 القضائية

ضرائب. "إجراءات ربط الضريبة" "إعلان النموذجين 18 و19" محكمة الموضوع. إعلان.
استخلاص محكمة الموضوع لأسباب سائغة أن المكان الذي تم فيه إعلان النموذجين 18 و19 لا يعتبر موطناً للشركة. ترتيبها البطلان جزاء ذلك لا مخالفة فيه للقانون.

---------------
متى كان الحكم المطعون فيه قد استظهر من عقد الاتفاق المحرر بين الشركة المطعون عليها وشركة أخرى، استقلال كل منها عن الأخرى وانفصال شخصيتهما وانتفاء قيام وكالة وإنابة قانونية بينهما، كما استظهر من أوراق الدعوى عدم وجود نشاط تزاوله الشركة المطعون عليها بمقر الشركة الأخرى حتى يمكن اعتباره موطناً لها ويصح توجيه المطالبة بالضريبة فيه وكان هذا الاستخلاص الموضوعي سائغاً، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان إعلان النموذجين رقمي 18 و19 لتوجيههما إلى الشركة المطعون عليها على عنوان الشركة الأخرى لا يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه تبين لمراقبة الشركات المساهمة وجود اتفاق بين شركة ك - ف. بورصا وهي شركة توصية مركزها القاهرة وبين شركة فيلبس بسليرى "المطعون عليها" وهي شركة مساهمة إيطالية مركزها مدينة ميلانو بإيطاليا، تقوم بمقتضاه الشركة الثانية بإرسال المواد الأساسية التي تدخل في مشروب الكينا إلى الشركة الأولى بسعر التكلفة، وقد اعتبرت مصلحة الضرائب المبالغ التي استولت عليها الشركة الثانية مقابل ذلك ربحاً ناتجاً في مصر بالنسبة لها وأرسلت إليها النموذجين 18، 19 بربط الضريبة وبعناصر الربط عن السنوات من 1947 إلى 1950 باسم "مدير شركة فلتس بسليرى وشركاه طرف شركة ك - ف. بورصا بشارع زكي بالتوفيقية بالقاهرة فاعترض السيد/ يوسف نبيه المحاسب القانوني عن شركة بورصا على ذلك بأسباب من بينها أن شركة بسليرى المطعون عليها ليس لها منشآت أو وكيل يعمل لحسابها بمصر، وعرض الأمر على لجنة الطعن حيث دفعت أمامها الشركة المطعون عليها ببطلان إجراءات إعلان النموذجين وفي 18، 19 بتقوله إن عنوان شركة ك - ف. بورصا ليس موطناً لها حتى يصح أن تعلن فيه، قررت اللجنة بتاريخ 27/ 12/ 1955 رفض هذا الدفع وصحة إجراءات الإعلان استناداً إلى أن شركة بورصا تعتبر ممثلة لشركة بسليرى وتأخذ نفس عنوانها. طعنت الشركة المطعون عليها في هذا القرار بالدعوى رقم 85 سنة 1956 تجاري كلي القاهرة وتمسكت ببطلان إجراءات الإعلان، كما طعنت مصلحة الضرائب فيه بالدعوى رقم 88 سنة 1956 ووجهت طعنها إلى السيد جبسيو بورصا الممثل القانوني لشركة ك - ف. بورصا التي تعتبر ممثلة نائبة عن شركة فلتس بسليرى" وضمت المحكمة الطعن الثاني للأول وقضت فيهما بتاريخ 31/ 3/ 1957 بصحة إجراءات إعلان النموذجين السالفين تأسيساً على أن شركة بورصا تعتبر وكيلة أو ممثلة لشركة بسليرى ومن ثم يصح اعتبار الشركة الأولى موطناً تسلم فيه الأوراق المراد إعلانها للشركة الثانية، طعنت المطعون عليها في هذا الحكم بطريق الاستئناف الذي قيد برقم 499 سنة 74 ق أمام محكمة استئناف القاهرة حيث قضت بجلسة 12/ 6/ 1958 بإلغاء الحكم المستأنف وقبول الدفع وبطلان إجراءات إعلان النموذجين 18، 19 وعدم الاعتداد بهما وبطلان قرار اللجنة استناداً إلى أن لكل من الشركة المطعون عليها وشركة ك - ف. بورصا شخصية مستقلة وأن الشركة الأخيرة لا تمثل الشركة الأولى وليس هناك وكالة أو نيابة قانونية بينهما فطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 22/ 10/ 1961 وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث نظر بجلسة 27/ 3/ 1963 وأمامها تمسكت الطاعنة بطلب نقض الحكم ولم تحضر المطعون عليها ولم تبد دفاعاً وأصرت النيابة على طلب نقض الحكم.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد يتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه فساد في الاستدلال ذلك أنه أقام قضاءه ببطلان إجراءات إعلان النموذجين رقمي 18، 19 على أن مصلحة الضرائب لم توجههما إلى الشركة المطعون عليها في مقرها بمدينة ميلانوبل وجهتهما باسمها على عنوان شركة بورصا باعتباره موطناً لها مع أنها لم تتخذه كذلك في أي وقت من الأوقات، ولم يصدر منها أي توكيل، كما أنها لم تمنحها الحق في تمثيلها قانوناً، في حين أن الثابت من الأوراق أن مصلحة الضرائب لم تشر إلى أن شركة بورصا تعد وكيلة عن الشركة المطعون عليها وقد وجهت النموذجين السالفين إلى الشركة المطعون عليها باسمها وفي عنوانها بمقر شركة بورصا باعتباره مقر منشأتها الذي تباشر فيه نشاطها التجاري بصفة معتادة ومستمرة وبتحقيق فيه ربحها.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن اطلعت المحكمة الاستئنافية على عقد الاتفاق المحرر بين شركة بورصا والشركة المطعون عليها، استظهرت منه استقلال كل من الشركتين عن بعضهما وانفصال شخصيتهما وانتفاء قيام وكالة أو إنابة قانونية بينهما، كما استخلصت عدم وجود نشاط تزاوله الشركة المطعون عليها بمقر شركة بورصا حتى يمكن اعتباره موطناً لها ويصح توجيه المطالبة بالضريبة فيه وهو استخلاص موضوعي سائغ لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان إعلان النموذجين 18، 19 لتوجيههما إلى الشركة المطعون عليها على عنوان شركة ك. ف. بورصا لا يكون قد خالف القانون مما يتعين معه رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق