الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 6 يونيو 2023

الطعن 350 لسنة 36 ق جلسة 18 / 3 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 54 ص 339

جلسة 18 من مارس سنة 1971

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد.

----------------

(54)
الطعن رقم 350 لسنة 36 القضائية

نقض. "تقرير الطعن".
العبرة في تفصيل أسباب الطعن هي بما جاء بتقرير الطعن. لا يغني عن ذلك البيان الوارد بالمذكرة الشارحة.

---------------
العبرة في تفصيل أسباب الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي بما جاء بتقرير الطعن وحده، ولما كانت الطاعنة فيما تنعاه في خصوص القصور في تسبيب الحكم قد اكتفت في تقرير الطعن بالقول بأن الحكم أغفل الرد على جميع أوجه دفاعها التي ستفصلها في المذكرة الشارحة والتي سجلتها بأسباب اسئتنافها، دون أن تبين مواضع القصور التي تدعي أن الحكم أغفل الرد عليها، وكان ما تورده بمذكرتها الشارحة في هذا البيان، لا يغني عن وجوب تفصيله في تقرير الطعن فإن هذا النعي يكون غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن عثمان السيد الجمل أقام الدعوى رقم 30 لسنة 1963 كلي الجيزة ضد أحمد محمود عبد الباسط وآخرين ومن بينهم الطاعنة طالباً الحكم بإلزام شركة محمد محمود عبد الباسط إخوان والمدعى عليهم بصفتهم شركاء متضامين في الشركة المذكورة بدفع مبلغ 919 جنيه و450 مليماً، وقال في بيان دعواه إنه كان يورد للشركة المدعى عليها جمالاً لبيعها بالعمولة وأنه يدانيها بسبب ذلك بالمبلغ المطالب به والذي تحرر به سند وقع عليه المدعى عليه الثاني عبد العزيز محمود عبد الباسط الشريك المتضامن وأحد المديرين، وعند نظر الدعوى بجلسة 12/ 11/ 1963 أقر الحاضر عن المدعى عليه الثاني بمديونية الشركة للمدعي في المبلغ المطالب به، وطلب الحاضر عن المدعى عليها الخامسة إخراجها من الدعوى بلا مصاريف استناداً إلى أن المدعى عليه الثاني هو الذي وقع على الكشف الذي تمسك به المدعي مع أنه ليس ممثلاً للشركة، إذ كان مورثها المرحوم محمد محمود عبد الباسط هو مديرها المسئول الذي له وحده حق التوقيع دون باقي الشركاء، وأضاف أن الشركة ظلت قائمة بعد وفاة مديرها في 12/ 10/ 1962 وتولى باقي الشركاء إدارتها، وبتاريخ 25/ 2/ 1964 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالجيزة ليندب أحد خبرائه المختصين لبيان صافي حساب المدعي وما إذا كان سابقاً على 12/ 10/ 1962 تاريخ وفاة المرحوم محمد محمود عبد الباسط مدير الشركة ومقيد بدفاترها التجارية وبحسابها ببنك الإسكندرية فرع قصر النيل، أم في تاريخ لاحق لوفاته، وبيان ما إذا كان المدعي يداينها بالمبلغ المطالب به وقدره 919 جنيهاً و450 مليماً من عدمه مع بيان المسئول عن سداده هي الشركة المدعى عليها أم المدعى عليه الثاني بصفته الشخصية باعتباره موقع على كشف حساب هذه المديونية، على أن يتم ذلك من واقع الدفاتر التجارية للشركة المذكورة، وقدم الخبير تقريراً انتهى فيه إلى أن المدعي يستحق لدى الشركة المبلغ المطالب به وهو عبارة عن علاوة بواقع 24.85% على مبلغ 3700 جنيه حول للمدعي عن طريق حسن محمد إدريس من حسابات المرحوم محمد محمود عبد الباسط قبل وفاته من بنك الإسكندرية فرع قصر النيل إلى بنك باركليز بالأبيض بالسودان، ودفعت المدعى عليها الخامسة بجلسة 29/ 12/ 1964 وبالمذكرة المقدمة منها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، استناداً إلى أن العلاوة التي احتفظت بها مراقبة النقد خاصة بالمبلغ المحول إلى حسن محمد إدريس بالسودان، وقالت إن الحساب الذي اطلع عليه الخبير شخصي وخاص بالمورث ولا شأن للمورد بالمبلغ المحول، وأن الكشف المقدم من المدعي حرر بطريق التواطؤ بينه وبين باقي المدعى عليهم، وأنها لا تحاج بإقرار هؤلاء بصحته. بتاريخ 19/ 1/ 1965 حكمت المحكمة "أولاً" برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبقبولها "ثانياً" بإلزام شركة محمد محمود عبد الباسط إخوان والمدعى عليهم الثلاثة الأول والمدعى عليها الخامسة عن نفسها وبصفتها والسادسة متضامنين من تركة مورثهم محمد محمود عبد الباسط والمدعى عليه الرابع باعتباره شريكاً موصياً في الشركة المذكورة بأن يدفعوا للمدعي مبلغ 919 جنيهاً و450 مليماً. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه والحكم "أصلياً" بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة "واحتياطياً" برفضها وقيد هذا الاستئناف برقم 198 سنة 52 ق. ودفع عثمان السيد الجمل بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة. وبتاريخ 26/ 4/ 1966 حكمت المحكمة "أولاً" برفض الدفع وبقبول الاستئناف شكلاً "ثانياً" وفي موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة بالتقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليه الأول رفض الطعن وأصرت النيابة على رأيها الوارد بمذكرتها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبإلزام الشركة والشركاء فيها ومنها الطاعنة بالمبلغ المطالب به، وهو خطأ ومخالفة للقانون وقصور من وجوه "أولها" أنه استند في تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الدفع بعدم قبول الدعوى إلى القول بأنه مادام قد ثبت أن مورث الطاعنة الذي كان مديراً للشركة قد توفى وأن كلمة الشركاء قد اتفقت على الاستمرار في الشركة ومن تحديد لمديرها الجديد فإنه يكون لكل شريك متضامن حق القيام بالإدارة التي تلزم الشركة، ورتب على ذلك ملزومية الشركة في أموالها وأموال شركائها المتضامنين بالمبلغ المرفوع به الدعوى، وقد غاب عن الحكم وهو يرسي هذه القاعدة ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 528 من القانون المدني من أن الشركة تنحل بموت أحد الشركاء كما غاب عنه ما نص عليه البند الحادي عشر من عقد الشركة من أنه في حالة وفاة مديرها محمد محمود عبد الباسط تصفى بمعرفة مصف، وعندئذ تطبق المادة 533 من القانون المدني التي توجب عند حل الشركة انتهاء سلطة المديرين مع بقاء شخصية الشركة بالقدر اللازم لأعمال التصفية "وثانيها" أن الحكم المطعون فيه قد عول في أسبابه على أن حسن محمد إدريس قد أقر بموجب إقرار مصدق على توقيعه فيه بأنه ينوب عن المطعون عليه الأول في استقبال حسابه النقدي عن تجارته بالبنك، لوجوده في ريف السودان حيث لا توجد بنوك وأن كل تحويل يصل إليه هو في حقيقته لرافع الدعوى، في حين أن هذا الإقرار الذي أشار إليه الحكم قد جاء متأخراً وبعد أن صدر الحكم الابتدائي في الدعوى، كما أنه كان نتيجة تواطؤ وهو لا يعدو أن يكون شهادة إدارية لا ترتفع إلى مرتبة الإقرار "وثالثها" أن المطعون عليه الأول قد استند في المطالبة بدينه المزعوم إلى سند موقع عليه من المطعون عليه الثالث في حين أنه بالرجوع إلى نصوص عقد الشركة يبين أنه قد نص في البندين الخامس والسادس منه طبقاً لأخر تعديل له على أن الإدارة المالية والإدارية والتوقيع عن الشركة في كافة المعاملات موكولة إلى مديرها الشريك محمد محمود عبد الباسط وحده دون أي دخل من باقي الشركاء ويكون توقيعه ملزماً للشركة، ولم يحدث أي تعديل في العقد بعد ذلك حتى تاريخ وفاة مورثها مما يترتب عليها أنه إذا وقع أحد من الشركاء غير المدير فإن توقيعه يكون باطلاً وعديم الأثر في إلزام الشركة حتى ولو كان الموقع هو أكثر الشركاء نصيباً في رأس المال طبقاً لما تقضي به المادة 22 من القانون التجاري وما استقرت عليه أحكام القضاء، وقد تمسكت الطاعنة بهذا الدفاع أمام محكمة أول درجة ولم تأخذ به استناداً إلى ما ذهبت إليه من أنه مادام أن عقد الشركة قد خلا من النص على طريقة الإدارة في حالة وفاة المدير فإن كل شريك يعتبر مفوضاً عن الآخرين في إدارة الشركة وله مباشرة أعمالها دون الرجوع إلى غيره من الشركاء وتكون أعماله نافذة في حق الشركة وكافة شركائها طبقاً لحكم المادة 520 من القانون المدني، وإلى أن العلاوة المطالب بها هي عن صفقة تمت ومبلغ حول من مورث الطاعنة إلى السودان بتاريخ 27/ 9/ 1964 قبل وفاته ثم ردت لحسابه بعد وفاته، وأن ذلك لا يحول دون مساءلة المطعون عليهم من الثاني إلى الرابع باعتبارهم شركاء متضامنين في الشركة قبل الغير وبالتالي تكون مسئولية الشركاء المتضامنين عن ديون الشركة مسئولية مطلقة، وقد أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي أخذاً بهذه الأسباب، وهو منه مخالفة للقانون إذ أنه لا محل لتطبيق هذه المادة كصريح نصها إلا في حالة عدم وجود نص خاص على طريقة الإدارة، والثابت من عقد الشركة أنه قد حوى نصاً صريحاً بين مصير الشركة بعد وفاة مديرها وهو تصفيتها لا الاستمرار فيها مما يحول دون تطبيق أحكام المادة 520 من القانون المدني المشار إليها "رابعاً" أن الحكم المطعون فيه قد أضاف إلى أسباب الحكم الابتدائي قوله أنه متى صح أن أعمال الإدارة التي باشرها المطعون عليه الثالث قد صدرت إبان مرض مورث الطاعنة المدير السابق للشركة وقبل وفاته فإن قبول غالبية الشركاء لهذه الأعمال الإدارية تعتبر تفويضاً له بالإدارة المؤقتة يملك أن يتخذ معها كل اختصاصات المدير، ورتب على ذلك اعتبار الإقرار الصادر من عبد العزيز محمود عبد الباسط الشريك المتضامن بأحقية المطعون عليه الأول في المبلغ الذي رفعت به الدعوى ملزماً للشركة وللشركاء المتضامنين، وأنه إذا كان للطاعنة اعتراض على هذا الإقرار فإن لها الرجوع على من أصدره دون المساس بحقوق من صدر لصالحه، وهذا الذي ذهب إليه الحكم ينطوي على خطأ في تطبيق القانون وقصور لأن ورقة المديونية التي وصفها صاحبها بأنها سند إذني هي في حقيقتها كشف حساب لا تحمل تاريخ تحريرها وأن تاريخها المنتج يعتبر من وقت آخر عملية قيدت بها، إذا كان الثابت من هذا الكشف أن جميع التواريخ المبينة فيه كانت إبان حياة المدير المسئول وحده عن إدارتها، وقد انحلت الشركة بوفاته طبقاً للمادة 520 من القانون المدني والبند 11 من عقد الشركة المعدل في 12/ 12/ 1959 فإنه لا يكون ثمة قيمة لتوقيع المطعون عليه الثالث على الورقة التي رفعت بها الدعوى ولا بإقراره لها أمام محكمة الموضوع، كما لا يكون إقرار باقي أخوته من الشركاء لهذا التوقيع تفويضاً له بالإدارة "وخامسها" أن الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على أن الطاعنة قد فشلت في إثبات أن سند المديونية قد حرر إضراراً بها وأن الثابت من ظروف الدعوى أن الإقرار جاء مؤيداً لباقي عناصرها، وهذا الذي جرى عليه الحكم هو تقرير خاطئ سوف ترد عليه الطاعنة وعلى باقي أوجه الدفاع التي أغفل الرد عليها بمذكرتها الشارحة "وسادسها" أن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن حسن محمد إدريس كان نائباً عن المطعون عليه الأول في استقبال حسابه النقدي بالبنك عن تجارته ينطوي على خطأ ومخالفة للقانون إذ أن الثابت من محضر أعمال الخبير المنتدب في الدعوى أنه انتقل في يوم 23/ 3/ 1964 إلى بنك الإسكندرية فرع القاهرة واطلع على إشعار إضافة بمبلغ 921 جنيهاً و280 مليماً لصالح حسن محمد إدريس قيمة جمال مستوردة، وقد أجاب وكيل الطاعنة أمام الخبير بأن هذا المبلغ خاص بالمورث وحده وأن الحساب الموجود بالبنك هو حساب شخصي لا بصفته مديراً للشركة، ومع ذلك فقد استند الخبير في إثبات حساب المورث الخاص بالبنك سالف الذكر هو حساب للشركة إلى ما ذهب إليه من أنه بمقارنة كشف الحساب الموقع عليه من المطعون عليه الثالث بكشف المورث اتضح أنه عن موضوع واحد، في حين أن الكشف الأول قد خلا من النص على أنه كان عن شركة محمد محمود عبد الباسط، هذا بالإضافة إلى أن الغرض من تكوين الشركة على ما جاء بالبند الرابع من عقد تأسيسها هو القيام ببيع المواشي المستوردة بأنواعها بالعمولة بداخل مبنى إمبابة العمومي على ما أفصح عنه آخر تعديل لعقد الشركة وهو ما يتضح منه أن نشاط الشركة ينحصر في البيع بالعمولة دون استيراد، فضلاً عن ذلك فليس في أوراق الدعوى ما يثبت وجود صلة بين المطعون عليه الأول وحسن محمد إدريس سوى تلك الشهادة الإدارية التي استحضرها المطعون عليه الأول وقدمها لمحكمة الاستئناف والمعيبة على النحو السالف بيانه وليس للنيابة التي تحدث عنها الحكم بين المطعون عليه الأول وحسن محمد إدريس أي أثر في الدعوى ولا يعرف منها من هو النائب ومن هو الأصيل.
وحيث إن هذا النعي مردود في الوجوه الأول والثاني والثالث والرابع والسادس منه بأن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في الدعوى على ما قرره من أن "الثابت من الأوراق ومن الحساب المودع ببنك باركليز أن المورث قد حول لحساب محمد إدريس مبلغ 3700 جنيه ولا نزاع بين أطراف الدعوى جميعاً أن هذا المبلغ مقابل تجارة الجمال الأمر الثابت من حساب بنك باركليز (ص 2 محاضر أعمال الخبير أمام محكمة أول درجة)، ولما كان حسن محمد إدريس قد أقر مصدقاً على إقراره أنه ينوب عن رافع الدعوى في استقبال حسابه النقدي عن تجارته بالبنك لوجود التاجر في ريف السودان حيث لا يوجد بنوك وأن كل تحويل يصل إليه هو في حقيقته لرافع الدعوى وفي هذا فصل الخطاب إذ أن التعاقد متى قام من النائب عن الأصيل فإن أثره ينصرف للأصيل ذلك أن ظروف الدعوى قاطعة في أن الشركة تعلم أكيداً أن رافع الدعوى هو التاجر وأن حسن محمد إدريس ينوب عنه فقط أو بالقليل فإنه كان يستوي عند الشركة أن تتعامل مع الأصيل أو النائب فإن أثر العقد ينصرف إلى الأصيل ولو لم يذكر النائب ذلك (م 106 مدني) ولم يقل أحد أن حسن محمد إدريس كان له شأن خاص في التعامل أو أنه كان المقصود بذاته دون الصفقة التجارية". أما النعي على الخبير ببحث مسألة قانونية فقول مردود بأن مهمة الخبير قد اقتصرت على فحص الحساب وسماع أقوال الطرفين وشهودهم ثم الوصول إلى نتيجة من هذا الفحص وقد أخذت المحكمة بما أثبته الخبير من فحص ولم تعتمد نتيجته جزافاً، ومن ذلك يبين أن الحكم قد عول في قضائه بصفة أساسية على أن المبلغ المحكوم به يمثل قيمة العلاوة التي احتجزتها مراقبة النقد من المبالغ المودعة بالبنك لحساب محمد إدريس النائب عن المطعون عليه الأول ولا وجه للتحدي بأن المبلغ المذكور كان خاصاً بمورث الطاعنة ومودعاً بحسابه الخاص، إذ أن الثابت من الأوراق أن المورث المذكور كان قد أودع في 27/ 9/ 1962 قبل وفاته مبلغ 4642 جنيهاً و250 مليماً حول منه مبلغ 3700 جنيه لصالح حسن محمد إدريس ثمن جمال مستوردة ثم اقتطع منه مبلغ 921 جنيهاً و290 مليماً قيمة الدمغة والمصاريف وعلاوة مراقبة النقد المطالب بها والتي ردت لمصدري الجمال السودانية لتشجيعهم على الاستمرار في التصدير للجمهورية العربية المتحدة، وهو ما أقرت به الطاعنة في دفاعها أمام محكمة أول درجة، إذ الثابت من مدونات حكمها أنها دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة استناداً إلى أن المبلغ المطالب به عبارة عن العلاوة التي احتفظت بها مراقبة النقد والخاصة بتحويل مبلغ إلى حسن محمد إدريس. كما أن الثابت من إقرار هذا الأخير المقدم بملف الطعن والذي عول عليه الحكم المطعون فيه أنه كان نائباً عن المطعون عليه في استقبال حسابه النقدي عن تجارته وأن كل تحويل يصل إليه هو في الحقيقة لمن أنابه وليس لحسابه الشخصي إذ كان ذلك وكانت هذه الدعامة التي عول عليها الحكم في قضائه تكفي وحدها لحمله فإنه النعي عليه فيما استطرد إليه بعد ذلك يكون غير منتج ولا جدوى فيه. ومردود في الوجه (الخامس) بأنه غير مقبول إذ أن العبرة في تفصيل أسباب الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي بما جاء بتقرير الطعن وحده، ولما كانت الطاعنة فيما تنعاه في خصوص القصور في تسبيب الحكم قد اكتفت في تقرير الطعن بالقول بأن الحكم أغفل الرد على جميع أوجه دفاعها التي ستفصلها في المذكرة الشارحة والتي سجلتها بأسباب اسئتنافها، دون أن تبين مواضع القصور التي تدعي أن الحكم أغفل الرد عليها، وكان ما تورده بمذكرتها الشارحة عن هذا البيان لا يغني عن وجوب تفصيله في تقرير الطعن فإن هذا النعي برمته يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق