الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 6 يونيو 2023

الطعن 353 لسنة 36 ق جلسة 18 / 3 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 55 ص 347

جلسة 18 من مارس سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد وعلي عبد الرحمن.

--------------------

(55)
الطعن رقم 353 لسنة 36 القضائية

(أ) عقد. "فسخ العقد". بيع "دعوى صحة التعاقد".
القضاء بصورية التفاسخ عن عقد البيع بعد بحث أركان ذلك العقد وشروطه. قضاء ضمني بصحة ذلك العقد.
(ب) نقض. "السبب الجديد".
مستند لم يقدم لمحكمة الموضوع. التمسك بدلالته لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.
(ج) تزوير. حكم. "تسبيب الحكم".
إغفال الحكم بيان الظروف التي حرر فيها التوقيع الصحيح على السند المزور. لا عيب.

-------------
1 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بصورية التفاسخ - عن عقد البيع الأول - الذي تضمه عقد الصلح - المبرم بين طرفي هذا العقد - بعد أن بحث أركان عقد البيع المذكور وشروطه وتحقق من صحته وتوافر أركانه ونفاذه بين عاقديه، فإنه يكون بذلك قد قضى ضمناً بصحة ذلك العقد، الذي رتب عليه القضاء بصحة عقد البيع الثاني (الصادر من المشترية الأولى إلى المشتري الأخير).
2 - إذ كان الثابت أن الطاعنة لم تقدم إلى محكمة الموضوع، العقد ومحضر الجنحة - اللذين استدلت بهما في وجه النعي - فإن التمسك بالدلالة المستمدة منهما. يعتبر من الأسباب الجديدة التي لا يجوز التحدي بها لأول مرة أمام محكمة النقض.
3 - لا يعيب الحكم إغفال ذكر الظروف التي حرر فيها التوقيع الصحيح على الإقرار المزور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن السيد/ صباح عبد الحميد علي "المطعون عليها الثانية" أقامت الدعوى رقم 517 سنة 1959 مدني كلي الزقازيق ضد السيدة/ حبيبه محمد قطب "الطاعنة" طالبة الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 5/ 1/ 1959 والمتضمن بيع المدعى عليها لها أرضاً زراعية مساحتها 16 قيراطاً مبنية الحدود والمعالم بالعقد وبصحيفة الدعوى مقابل ثمن قدره 480 جنيهاً، وقالت بياناً للدعوى إنها دفعت الثمن كاملاً وقت تحرير العقد وأن المدعى عليها امتنعت بعد ذلك عن التوقيع على العقد النهائي فاضطرت إلى إقامة الدعوى بطلباتها سالفة الذكر. ولدى نظر الدعوى عدلت عن هذا الدفاع وقررت أنها لم تدفع من الثمن سوى ثمانين جنيهاً وأنها لذلك تصالحت مع البائعة لها بمحضر الصلح المؤرخ 15/ 9/ 1960 على التفاسخ عن ذلك البيع والتنازل عن الدعوى. وطلب المدعى عليها إلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه. فتدخل إبراهيم أحمد مرسي "المطعون عليه الأول" في الدعوى طالباً الحكم بعدم نفاذ عقد الصلح في حقه لأنه حرر بطريق الغش إضرار به إذ هو اشترى الأطيان ذاتها من المدعية بعقد البيع العرفي المؤرخ 6/ 7/ 1959 مقابل ثمن قدره 500 جنيه دفعه لها وأنه لذلك يطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد شرائه، وأجابت المدعى عليها على الدعوى المتدخل بأن المشترية منها لم تدفع لها من الثمن سوى ثمانين جنيهاً وأنه لما كان قد ذكر في ذلك العقد أن الثمن جميعه قد دفع فقد سلمت العقد إلى المتدخل ليحفظه لديه وحرر على نفسه إقراراً بذلك مؤرخاً 19/ 1/ 1959 ولكنه علم بفقد ذلك الإقرار مع أوراق أخرى فاتفق مع المشترية منها على أن تبيعه تلك الأطيان إضرارا بها. وبتاريخ 27/ 1/ 1961 قضت المحكمة بقبول المتدخل وبإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المتدخل بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة أن التصرف المثبت في عقد الصلح المؤرخ 15/ 9/ 1960 هو تصرف مشوب بالغش وأنه مفقر للبائعة له ويزيد في إعسارها وأن عقد البيع الصادر له من المدعى عليها سابق عليه وأباحت النفي بذات الطرق، وبعد أن أجرت المحكمة التحقيق عادت وبتاريخ 14/ 4/ 1962 فحكمت بإلحاق محضر الصلح المؤرخ 15/ 9/ 1960 بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه مع جعله قوة السند التنفيذي ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. واستأنف المتدخل هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة طالباً إلغاءه والحكم له بطالبته، وقيد استئنافه برقم 99 سنة 5 قضائية المنصورة "مأمورية الزقازيق" ولدى نظر الاستئناف قرر بالطعن بالتزوير في الإقرار المنسوب إليه المقدم من البائعة الأصلية، وبعد أن أعلن صحيفة شواهده قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع ببطلان الحكم المستأنف وبإلغائه وفي الادعاء بالتزوير بقبول شواهد التزوير شكلاً وقبل الفصل فيه بندب قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لبيان صحة الإقرار من عدمه، وبعد أن قدم الخبير تقريره الذي انتهى فيه إلى تزوير صلب السند قضت المحكمة بتاريخ 27/ 4/ 1966 برد وبطلان الإقرار وبعدم نفاد عقد الصلح المؤرخ 15/ 9/ 1960 في حق المستأنف لصوريته، وبصحة عقد البيع العرفي المؤرخ 6/ 7/ 1959 والمتضمن بيع المستأنف عليها الأولى صباح عبد الحميد علي للمستأنف 16 قيراطاً من الأطيان الزراعية مقابل ثمن قدره 500 جنيه، وطعنت الطاعنة "حبيبة محمد قطب البائعة الأصلية في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره أمام هذه الدائرة صممت النيابة على رأيها الوارد في مذكرتها.
وحيث إن الطعن بني على سببين تنعى الطاعنة فيهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن دعوى المتدخل غير مقبولة لأن لم يطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد شراء البائعة له، وما كان له أن يطلب ذلك بعد أن انحل العقد بأثر رجعي نتيجة التفاسخ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فلم يحكم بعدم قبول الدعوى وقضى بصحة عقد شراء المتدخل دون القضاء بصحة عقد شراء البائعة له فإنه يكون قد خالف القانون. وتضيف الطاعنة إلى ما تقدم قولها إن الحكم خلا من الرد على دفاعها القائم على أن التفاسخ عن العقد الصادر منها إلى المشترية له أثر رجعي من شأنه أن يجعل تنفيذ العقد الصادر من هذه الأخيرة إلى المتدخل مستحيلاً، وهو من الحكم قصور يبطله، هذا فضلاً عن أن ما استندت إليه محكمة الاستئناف في قضائها بصورية التفاسخ يشوبه الفساد في الاستدلال، لأنها استندت في ذلك إلى ما جاء بالعقد المؤرخ 5/ 1/ 1959 من أن المشترية دفعت الثمن كاملاً في حين أن ما جاء في محضر الصلح من أنها لم تدفع سوى ثمانين جنيهاً ينفي ذلك، كما ينفيه أيضاً ما هو ثابت في عقد بيع صادر من الطاعنة إلى من تدعى صابرين غريب إبراهيم بتاريخ 18/ 7/ 1959 متضمناً بيعها لها قيراطين من ذات الأطيان المبيعة إلى صباح عبد الحميد وشهد المتدخل على هذا العقد مع أنه لو كان قد اشترى هذا القدر لاعترض على البيع، وما جاء بمحضر الجنحة رقم 2094 سنة 1959 مركز الزقازيق ظاهر الدلالة على احتدام النزاع بين الطاعنة وبين صباح عبد الحميد بما لا يتصور معه التواطؤ بينهما، كما شاب الفساد الأسباب المتعلقة بتزوير الإقرار لأن المحكمة لم تبين كيف حصلت الطاعنة على التوقيع الصحيح للمطعون عليه الأول.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصورية عقد الصلح على قوله "إن المستأنف يطعن في عقد الصلح المؤرخ 15/ 9/ 1960 بالصورية المطلقة وأنه تم بين الطرفين بطريق التواطؤ وبقصد الإضرار به والمحكمة ترى صحة ما أثاره المستأنف في هذا الخصوص وذلك للأسباب الآتية أولاً - ثابت بعقد البيع المبرم بين المستأنف عليهما بتاريخ 5/ 1/ 1959 أن المستأنف عليها الأولى دفعت الثمن جميعه وقد أقامت الدعوى أمام محكمة أول درجة طالبة الحكم لها بصحة عقد البيع المذكور مقررة بصحيفة الدعوى أن الثمن جميعه دفع إلى البائعة وقد حضرت هذه الأخيرة أمام محكمة أول درجة واستأجلت الدعوى أكثر من مرة في بداية مراحل النزاع دون أن تقرر أن ثمن العين المبيعة لم يدفع. وثانياً - استندت المستأنف عليها في التفاسخ عن البيع إلى القول بأن ثمن العين المبيعة لم يدفع في حين أنه ثابت من عقد البيع المبرم بينهما والمقدم ضمن أوراق الدعوى أن الثمن دفع جميعه ولم تقدم المستأنف عليها الثانية أي دليل على عدم أداء المستأنف عليها الأولى سوى الإقرار المؤرخ 9/ 1/ 1959 والغير موقع عليه من المشترية، وحتى هذا الإقرار قد ثبت تزويره وعدم صدوره من المستأنف على النحو السابق بيانه. ثالثاً - أن الإجراءات التي اتبعتها المستأنف عليها الثانية تؤكد صورية التفاسخ إذ حاولت المستأنف عليها الأولى استلام عقد البيع المقدم منها فحال الثاني دون ذلك بتوجيه إنذار إلى قلم الكتاب بعدم تسليمه إليها كما قصرت أجل الدعوى بأن عجلتها من جلسة 17/ 10/ 1960 إلى جلسة 3/ 10/ 1960 بغية إثبات عقد الصلح في غفلة منه، غير أنه تنبه لذلك وحضر متدخلاً خصماً في الدعوى طالباً عدم إثبات الصلح لبطلانه وصوريته، وكل هذه الإجراءات تؤيد انصراف نية المستأنف عليهما إلى الإضرار بالمستأنف والإطاحة بعقده بتحرير عقد صلح متضمناً التفاسخ عن عقد البيع الصادر إلى المستأنف عليها الأولى. رابعاً - أن المستأنف عليها الأولى عدلت عن طلب إثبات الصلح وقدمت مذكرة مؤرخة 15/ 11/ 1960 أوردت بها أنها لم توقع على عقد الصلح السباق ذكره" ويبين من هذا الذي ذكره الحكم أنه لم يقض بصورية التفاسخ الذي تضمنه عقد الصلح المؤرخ 15/ 9/ 1960 إلا بعد أن بحث أركان عقد البيع المؤرخ 5/ 1/ 1959 وشروطه وتحقق من صحته وتوافر أركانه ونفاذه بين عاقديه، وهو بذلك يكون قد قضى ضمناً بصحة ذلك العقد ورتب عليه القضاء بصحة عقد البيع المؤرخ 6/ 7/ 1959 الصادر من المطعون عليها الثانية إلى المطعون عليه الأول. وإذ هو خلص إلى ذلك فإنه لم يعد ثمة محل للرد على دفاع الطاعنة المؤسس على الأثر الرجعي للفسخ. ومتى تقرر هذا وكان لا يبين من أوراق الطعن أن الطاعنة قدمت إلى محكمة الموضوع العقد الذي زعمت أنه صادر منها إلى صابرين غريب ومحضر الجنحة رقم 2094 سنة 1959 مركز الزقازيق، فإن التمسك بالدلالة المستمدة منهما يعتبر من الأسباب الجديدة التي لا يجوز التحدي بها لأول مرة أمام محكمة النقض. وكان ما ذكره الحكم مؤدياً إلى ما انتهى إليه من صورية عقد الصلح، وعول في قضائه برد وبطلان الإقرار المنسوب صدوره للمطعون عليه الأول على ما جاء بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، وهو ما يكفي لحمل قضائه في هذا الخصوص، ولا يعيبه إغفال الظروف التي حرر فيها التوقيع الصحيح على ذلك الإقرار المزور، إذ كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون أو شابه قصور وفساد في الاستدلال.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق