الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 6 يونيو 2023

الطعن 415 لسنة 36 ق جلسة 25 / 3 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 65 ص 419

جلسة 25 من مارس سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد.

----------------

(65)
الطعن رقم 415 لسنة 36 القضائية

شركات. "شركات القطاع العام". تأميم. دعوى. "الصفة".
تأميم المنشأة وجعلها شركة تابعة لمؤسسة عامة. لا تفقدها شخصيتها الاعتبارية. لا تلتزم المؤسسة بأداء التزامات الشركة.

---------------
متى كان الثابت أن المنشأة قد تم تأميمها بالنص في المادة الأولى من القانون رقم 92 لسنة 1962 على إضافتها للجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961، وكان قرار رئيس الجمهورية رقم 1559 لسنة 1962 قد خلا من النص على إدماج المنشأة المؤممة في المؤسسة المصرية الاستهلاكية العامة، مكتفياً بجعلها تابعة لها، وكانت تلك المنشأة قد تحولت بقرار من المؤسسة إلى شركة مساهمة عربية، وكان لهذه الشركة ذمة مالية مستقلة عن ذمة المؤسسة الطاعنة، وكانت تبعية المنشأة المؤممة والشركة التي تحولت إليها للمؤسسة، قاصرة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على مجرد الإشراف الذي لا تفقد معه الشركة التابعة شخصيتها الاعتبارية، فإن الحكم المطعون فيه إذ جرى في قضائه على أن المنشأة أدمجت في المؤسسة الطاعنة، وبني على ذلك قضاءه بإلزام المؤسسة بالمبلغ المطالب به - الدين المستحق على المنشأة - فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن ممدوح زكي الطرابيشي أقام الدعوى رقم 531 سنة 1962 عمال كلي القاهرة ابتداء ضد الحارس على مؤسسة شريف علي اللبابيدي (جون ديكنسون وشركاه سابقاً)، ومندوب الحارس العام على المؤسسة المذكورة، محمد محمود حامد بصفته مشرفاً ومديراً للمؤسسة طالباً إلزام المدعى عليهما الأولين بأن يدفعا له مبلغ 3400 جنيه وذلك في مواجهة المدعى عليه الثالث. وقال في بيانها أنه تعاقد مع منشأة شريف علي اللبابيدي بعقد عمل مؤرخ 1/ 9/ 1961 وثابت التاريخ في 5/ 9/ 1961 على أن يعمل مديراً لمصنعها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 1/ 9/ 1961 وتنتهي في أخر أغسطس سنة 1964 نظير أجر شهري شامل لإعانة الغلاء قدره 100 جنيه ولما وضعت المنشأة المذكورة تحت الحراسة أخطره مندوب الحارس العام من 28/ 10/ 1961 بإعفائه من العمل، وإذ كان يستحق الأجر المتفق عليه عن المدة الباقية من العقد فقد أقام الدعوى بطلبه سالف الذكر. ثم اختصم في الدعوى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاستهلاكية، محمد محمود حامد بصفته مديراً للشركة المصرية لتوزيع وتصنيع الورق (جون ديكنسون سابقاً) وذلك بعد تأميم المنشأة الخاصة وتسميتها باسم الشركة المصرية لتوزيع وتصنيع الورق وتبعيتها للمؤسسة الاستهلاكية. وبتاريخ 2/ 12/ 1963 حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهم بصفاتهم (رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاستهلاكية ومدير الشركة المصرية لتوزيع وتصنيع الورق والحارس العام على أموال شريف اللبابيدي) متضامنين بأن يدفعوا للمدعي مبلغ 1200 جنيه. استأنف رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية الاستهلاكية العامة ومدير الشركة المصرية لتوزيع وتصنيع الورق(جون ديكنسون سابقاًَ) هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة، طالبين إلغاءه والحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة واحتياطياً برفضها وقيد هذا الاستئناف برقم 1931 سنة 80 قضائية. كما استأنفه الحارس العام على أموال الخاضعين للأمر 138 سنة 1961 طالباً إلغاءه ورفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 942 سنة 80 قضائية. وأثناء تداول الاستئنافين أقام ممدوح زكي الطرابيشي استئنافاً فرعيا طالباً تعديل الحكم المستأنف والحكم له بباقي طلباته وقيد استئنافه برقم 725 سنة 81 قضائية. وبعد أن قررت المحكمة ضم الاستئنافين الأصليين ليصدر فيهما حكم واحد، حكمت في 25/ 5/ 1966 بقبول الاستئنافات الثلاثة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المؤسسة المصرية الاستهلاكية العامة بأن تؤدي لممدوح زكي الطرابيشي مبلغ 1200 جنيه. وطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة بالتقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليه الأول رفض الطعن وأصرت النيابة على الرأي الذي أبدته بمذكرتها وطلبت نقض الحكم.
وحيث إن ما تنعاه الطاعنة في الوجه الأول من السبب الأول أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم استند في إلزامها بالمبلغ المحكوم به إلى أن المنشأة بعد أن فرضت عليها الحراسة أممت وأدمجت في المؤسسة الاستهلاكية المصرية العامة بالقرار رقم 1559 سنة 1962 في حين أن منشأة شريف علي اللبابيدي لم تندمج في المؤسسة المصرية الاستهلاكية العامة بل أصبحت بمقتضى ذلك القرار تابعة لتلك المؤسسة تحت اسم الشركة المصرية لتوزيع وتصنيع الورق (جون ديكنسون سابقاً) وبقيت شخصيتها الاعتبارية مستقلة عن شخصية المؤسسة المصرية الاستهلاكية العامة التي يقتصر دورها بالنسبة للشركات التابعة لها على الإشراف والتوجيه لتحقيق التوازن الاقتصادي، ومن ثم فقد كان الدفع الذي أبدته بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة في محله، إلا أن الحكم المطعون فيه ساير الحكم الابتدائي في عدم الرد على هذا الدفع أو الإشارة إليه أنه ليس من سند في القانون يلزم المؤسسة الطاعنة بدفع مبالغ مستحقة على شركة تابعة لها أياً كان سبب استحقاقها، لاستقلال شخصية الشركة عن شخصيتها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وقد تم تأميم منشأة شريف علي اللبابيدي (جون ديكنسون وشركاه سابقاً) بالنص في المادة الأولى من القانون رقم 92 سنة 1962 على إضافتها للجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 والمنوه عنه بالمادة الأولى من ذلك القانون، وكان قرار رئيس الجمهورية رقم 1559 لسنة 1962 قد خلا من النص على إدماج المنشأة المؤممة في المؤسسة المصرية الاستهلاكية العامة مكتفياً بجعلها تابعة لها، وكانت تلك المنشأة قد تحولت بقرار المؤسسة رقم 53 لسنة 1962 إلى شركة مساهمة عربية تسمى الشركة العربية لتوزيع وتصنيع الورق ديكنسون سابقاً التي اختصمها المطعون عليه الأول، وكان لهذه الشركة ذمة مالية مستقلة عن ذمة المؤسسة الطاعنة، وكانت تبعية المنشأة المؤممة والشركة التي تحولت إليها للمؤسسة قاصرة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على مجرد الإشراف الذي لا تفقد معه الشركة التابعة شخصيتها الاعتبارية، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن المنشأة أدمجت في المؤسسة الطاعنة وبنى على ذلك قضاءه بإلزام المؤسسة بالمبلغ المحكوم به، فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق