الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 8 يونيو 2023

الطعن 397 لسنة 36 ق جلسة 27 / 4 / 1971 مكتب فني 22 ج 2 ق 90 ص 571

جلسة 27 من إبريل سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، وأحمد حسن هيكل، وعباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم علام.

---------------

(90)
الطعن رقم 397 لسنة 36 القضائية

إثبات. "طرق الإثبات". "الإثبات بالكتابة". صورية "الصورية النسبية". "إثبات الصورية". بيع. رهن. بطلان "البطلان في التصرفات".
الصورية النسبية التدليسية التي تقوم على إخفاء رهن وراء البيع تعد تحايلاً على القانون. أثرها. بطلان البيع. جواز إثباتها بكافة الطرق فيما بين المتعاقدين.

--------------
الصورية النسبية التي تقوم على إخفاء رهن وراء البيع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - تعد تحايلاً على القانون، بما يترتب عليه بطلان البيع، وللمتعاقد أن يثبت بكافة الطرق ومنها البينة والقرائن أن العقد لم يكن بيعاً وإنما هو على خلاف نصوصه يخفي رهناً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 233 سنة 1964 مدني كلي المنيا ضد الطاعن وباقي المطعون عليهم، وطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 21/ 11/ 1961 الصادر من الطاعن والمتضمن بيعه له 1 ف و12 ط المبينة بصحيفة الدعوى مقابل ثمن قدره 750 ج، وذلك في مواجهة باقي المطعون عليهم وقال بياناً لدعواه إن الطاعن باعه هذا القدر بمقتضى العقد المؤرخ 21/ 11/ 1961 مقابل الثمن المقبوض وقدره 750 ج، وإذ لم يقم الطاعن بالتوقيع على العقد النهائي فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. دفع الطاعن الدعوى بأن العقد يخفي رهناً ضماناً لدين للمطعون عليه الأول قدره 500 ج قبل ورثة المرحوم سيد حسن ومنهم زوجة الطاعن. وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت ما ادعاه. وبتاريخ 29/ 12/ 1964 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن أن العقد ليس عقد بيع بات وأنه في حقيقته رهن. وبعد سماع شهادة شهود الطاعن قضت المحكمة بتاريخ 19/ 10/ 1965 برفض الدعوى. استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم أمام محكمة استئناف بني سويف، وقيد الاستئناف برقم 2 سنة 1 ق. وبتاريخ 15/ 5/ 1966 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة عقد البيع المؤرخ 21/ 1/ 1961. قرر الطاعن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب. وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بأن العقد موضوع الدعوى ليس بيعاً بل هو في حقيقته يخفي رهناً حرر ضماناً لدين على ورثة المرحوم سيد حسن ومن بينهم زوجة الطاعن وأن العقد بذلك يعتبر باطلاً، غير أن الحكم المطعون فيه قضى بصحة العقد باعتبار أنه بيع استناداً إلى أنه ليس لأحد المتعاقدين إثبات صورية العقد الثابت كتابة إلا بالكتابة، هذا في حين أنه يجوز إثبات صورية العقود التدليسية بين المتعاقدين ومنها حالة الدعوى بكافة طرق الإثبات، ولم يعرض الحكم لدفاع الطاعن في هذا الخصوص مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون وبالقصور في التسبيب.
وحيث إن الثابت من الحكم الابتدائي ومن الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك بأن العقد موضوع الدعوى ليس بيعاً بل إنه في حقيقاً رهن حرر ضماناً لدين كان قد صدر به حكم في الدعوى رقم 660 سنة 53 كلي المنيا لصالح المطعون عليه ضد ورثة المرحوم سيد حسن ومن بينهم زوجة الطاعن، وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما ادعاه، فرد المطعون عليه الأول على هذا الدفاع بعدم جواز إثبات الصورية المدعاة إلا بالكتابة غير أن محكمة أول درجة رفضت هذا الدفاع وقضت بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن أن العقد ليس بيعاً باتاً، بل إنه في حقيقته رهن، وبعد سماع شهود الطاعن قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، وإذ استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم، وتمسك بعدم جواز إثبات الصورية المدعاة بالبينة أجاب الحكم المطعون فيه المطعون عليه الأول إلى طلبه وقضى بعدم جواز إثبات الصورية بالبينة استناداً إلى قوله "إنه من المقرر قانوناً وفقهاً وقضاء أنه لا يجوز الإثبات بالبينة ولو لم تزد القيمة على عشرة جنيهات فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي، كما أنه في العقد الصوري الثابت بالكتابة لا تثبت الصورية فيما بين المتعاقدين إلا بالكتابة حتى لو كانت قيمة العقد لا تزيد عن عشرة جنيهات ولم يستثن القانون من هذه القاعدة إلا حالات معينة حددها على سبيل الحصر حيث أجاز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة أو إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة، كما أجاز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي أو إذا فقد الدائن سنده الكتابي لسبب أجنبي لا يد له فيه" ورتب الحكم على ذلك القضاء بصحة العقد موضوع الدعوى باعتبار أنه بيع. ولما كانت هذه الصورية التدليسية التي تقوم على إخفاء رهن وراء البيع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعد تحايلاً على القانون بما يترتب عليه بطلان البيع، وللمتعاقد أن يثبت بكافة الطرق ومنها البينة والقرائن أن العقد لم يكن بيعاً وإنما هو على خلاف نصوصه يخفي رهناً، وإذ حجب الحكم المطعون فيه نفسه بهذا التقرير القانوني الخاطئ عن بحث ما تمسك به الطاعن من أن العقد ليس بيعاً باتاً بل إنه يخفي رهناً على النحو السالف البيان وأنه لا يجوز إثبات هذه الصورية النسبية بالبينة والقرائن، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يقتضي نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


(1) نقض 6/ 12/ 1966 مجموعة المكتب الفني السنة 17 ص 1770.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق