الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 6 يونيو 2023

الطعن 270 لسنة 33 ق جلسة 17 / 3 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 51 ص 317

جلسة 17 من مارس سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ صبري أحمد فرحات، وعضوية السادة المستشارين: محمد نور الدين عويس، ومحمد أبو حمزة مندور، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وأحمد ضياء الدين حنفي.

-----------------

(51)
الطعن رقم 270 لسنة 33 القضائية

(أ) ضرائب. "الضريبة العامة على الإيراد". "الواقعة المنشئة للضريبة".
الواقعة المنشئة للضريبة العامة على الإيراد. حصول الممول على إيراد صاف يتجاوز حد الإعفاء خلال السنة الميلادية.
(ب) ضرائب. "الضريبة العامة على الإيراد". "وعاء الضريبة". قانون. "سريان القانون من حيث الزمان".
المادة 6 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بعد تعديلها بالقانون رقم 218 لسنة 1951. سريانها من تاريخ نشر ذلك القانون في 5/ 11/ 1951. تحديدها المصاريف الحكمية بنسبة 20% من إيرادات العقارات الزراعية. سريان هذه النسبة على إيرادات سنة 1951 الميلادية ولو كانت السنة الزراعية قد انتهت في أكتوبر سنة 1951.

-----------------
1 - الواقعة المنشئة للضريبة العامة على الإيراد هي في الأصل حصول الممول على إيراد صاف يتجاوز حد الإعفاء خلال السنة الميلادية التي تنتهي في 31 ديسمبر.
2 - استبدل المشرع - بمقتضى القانون رقم 218 لسنة 1951 المعمول به من تاريخ نشره في 5 نوفمبر سنة 1951 - بنص المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 - بفرض ضريبة عامة على الإيراد - نصاً آخر مؤداه هو ونص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 218 لسنة 1951 أن تحديد المعدل المئوي للمصاريف الحكمية بمقدار 20% من إيرادات العقارات الزراعية، إنما يسري على إيرادات سنة 1951 الميلادية والتي لا تتحدد إلا في نهايتها، وذلك إعمالاً للأثر الفوري للقانون المذكور الذي نشر وجرى العمل به منذ 5 نوفمبر سنة 1951 وقبل أن تنتهي هذه السنة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى قضائه على أن القانون رقم 218 لسنة 1951 قد نشر في 5 نوفمبر سنة 1951 وليس للقوانين أثر رجعي إلا بنص، ثم رتب على ذلك أنه نظراً لأن السنة الزراعية كانت قد انتهت في أواخر أكتوبر سنة 1951 فيكون سريان القانون رقم 218 لسنة 1951 ابتداء من سنة 1952 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن إسماعيل متولي الغتيت قدم إلى مأمورية ضرائب فاقوس إقرارات عن صافي إيراداته الخاضعة للضريبة العامة في السنوات من سنة 1949 إلى سنة 1952 فأدخلت عليها بعض التعديلات. وإذا لم يوافق وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن، وبتاريخ 16/ 3/ 1959 أصدرت قرارها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتخفيض صافي الإيراد العام للسيد إسماعيل متولي الغتيت إلى مبلغ 2046 جنيهاً عن كل من سنتي 1949 و1950 وإلى مبلغ 2122 جنيهاً عن سنة 1951 وبعدم اختصاص اللجنة بنظر الخلاف عن سنة 1952 وبرفض الدفع بسقوط الضريبة المستحقة عن سنة 1951 وباستحقاقها، فقد أقام الدعوى رقم 103 سنة 1959 الزقازيق الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في هذا القرار طالباً تعديله واعتبار صافي إيراده عن كل من السنوات من سنة 1949 إلى سنة 1951 مبلغ 850 جنيه. وبتاريخ 24/ 5/ 1960 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وقبل الفصل في الموضوع بندب الخبير المحاسب بمكتب خبراء وزارة العدل بالزقازيق للاطلاع على الأوراق والمستندات وتقدير إيراد الطاعن العام في كل من السنوات من سنة 1949 إلى سنة 1951 على أساس اعتراضات الطاعن ورد مصلحة الضرائب، وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وبتاريخ 20/ 11/ 1962 فحكمت في موضوع الطعن بتعديل القرار المطعون فيه وتخفيضه بجعل صافي إيراد الطاعن عن أطيانه الزراعية وعقاراته في سنة 1949 مبلغ 1208 جنيهاً و418 مليماً، وفي سنة 1950 مبلغ 1380 جنيهاً و38 مليماً، وفي سنة 1951 مبلغ 926 جنيهاً و751 مليماً وبإلزام الطاعن بالمصروفات المناسبة وأمرت بالمقاصة في أتعام المحاماة، واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة طالبة إلغاءه فيما قضى به من احتساب نسبة 30% نظير التكاليف من إيرادات سنة 1951 وتأييد قرار اللجنة فيما قضى به من اعتبار نسبة 20% فقط، وقيد هذا الاستئناف برقم 3 تجاري سنة 6 قضائية، وبتاريخ 23/ 4/ 1963 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالمصروفات وثلثمائة قرش أتعاب محاماة، وطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها على مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن على الحكم المطعون فيه قضى بعدم سريان أحكام القانون رقم 218 لسنة 1951 الذي جعل النسبة التي تخصم من إيراد الأطيان الزراعية مقابل جميع التكاليف 20% بدلاً من 30% على إيراد الأطيان الزراعية الذي حصل عليه المطعون عليه في السنة الزراعية المنتهية فيذ آخر أكتوبر سنة 1951 مستنداً في ذلك إلى أن القانون المذكور نفذ في 5/ 11/ 1951 وبعد انتهاء السنة الزراعية التي حصل الممول على إيرادها ولم يرد به نص على نفاذه بأثر رجعي فلا يسري إلا ابتداء من سنة 1952. وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون، لأن المادة الرابعة من القانون 218 لسنة 1951 نصت على سريان الأحكام الخاصة بتحديد الإيراد وسعر الضريبة اعتباراً من يناير سنة 1952 على إيرادات سنة 1951 فتسري أحكامه في خصوص تعديل نسبة التكاليف على إيرادات السنة الزراعية المنتهية في آخر أكتوبر سنة 1951.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الواقعة المنشئة للضريبة العامة على الإيراد هي في الأصل حصول الممول على إيراد صاف يتجاوز حد الإعفاء خلال السنة الميلادية التي تنتهي في 31 ديسمبر، وإذ كان ذلك وكان المشرع - وبمقتضى القانون رقم 218 لسنة 1951 المعمول به من تاريخ نشره في 5 نوفمبر سنة 1951 - قد استبدل بنص المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 نصاً آخر، فجرت الفقرة الأولى منها على أنه "تسري الضريبة على المجموع الكلي للإيراد السنوي الصافي الذي حصل عليه الممول خلال السنة السابقة" والفقرة الثالثة منها بأن "يكون تحديد إيراد العقارات مبنية كانت أو زراعية على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط عوايد المباني أو ضريبة الأطيان الزراعية بعد خصم 20% مقابل جميع التكاليف" ثم نصت الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 218 لسنة 1951 على "أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية على ألا تسري الأحكام الخاصة بتحديد الإيراد والسعر إلا ابتداء من يناير سنة 1952 على إيراد سنة 1951" فإن مؤدى ذلك أن تحديد المعدل المئوي للمصاريف الحكمية بمقدار 20% من إيرادات العقارات الزراعية إنما يسري على إيرادات سنة 1951 الميلادية والتي لا تتحدد إلا في نهايتها وذلك إعمالاً للأثر الفوري للقانون المذكور الذي نشر وجرى العمل به منذ 5 نوفمبر سنة 1951 وقبل أن تنتهي هذه السنة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى قضائه على أن القانون رقم 218 لسنة 1951 قد نشر في 5 نوفمبر سنة 1951 وليس للقوانين أثر رجعي إلا بنص، ثم رتب على ذلك أنه نظراً لأن السنة الزراعية كانت قد انتهت في أواخر أكتوبر سنة 1951 فيكون سريان القانون رقم 218 لسنة 1951 ابتداء من سنة 1952، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق