الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 6 يونيو 2023

الطعن 276 لسنة 37 ق جلسة 28 / 7 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 172 ص 1700

جلسة 28 من يوليو سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فؤاد عبد العزيز رجب - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد يسري زين العابدين ومحمود عادل محجوب الشربيني والطنطاوي محمد الطنطاوي وفريد نزيه تناغو - المستشارين.

-----------------

(172)

الطعن رقم 276 لسنة 37 القضائية

نيابة إدارية - أعضاؤها - المعاش - المعاش المقرر لوكيل عام أول نيابة إدارية (تأمين اجتماعي).
يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير منذ بلوغه المرتب المقرر لنائب الوزير ولو كان بلوغ العضو المرتب المذكور إعمالاً للقانون رقم 17 لسنة 1976 - استحقاق وكيل عام أول النيابة الإدارية المعاش المقرر لنائب الوزير متى كانت مدة اشتراكه تجاوزت عشرين سنة عند انتهاء الخدمة وكان قد قضى أكثر من سنة متصلة يتقاضى مرتباً لا يقل عن مرتب نائب الوزير - لا يشترط أن يستمر شاغلاً لمنصب وكيل عام أول نيابة إدارية سنة متصلة قبل انتهاء الخدمة طالما كان يتقاضى مرتب نائب الوزير لمدة تزيد على سنة - العبرة في استحقاق عضو الهيئة القضائية لمعاش نائب الوزير هو ببلوغ مرتبه المرتب المقرر لنائب الوزير - ببلوغ هذا المرتب يجري التعادل بينه وبين نائب الوزير - استحقاقه الفروق المالية المجمدة لمدة خمس سنوات سابقة على تاريخ التظلم إلى لجنة فض المنازعات بالهيئة القومية للتأمين والمعاشات - أساس ذلك: إعمال قواعد التقادم الخمسي المسقط للمهايا والأجور وما في حكمها - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 17/ 12/ 1990 أودع الأستاذ مصطفى شكري الديب المحامي وكيلاً عن السيد المستشار...... وكيل عام أول النيابة الإدارية سابقاً قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن اختصم فيه الهيئة القومية للتأمين والمعاشات وطلب في ختامه الحكم بقبول طعنه شكلاً وفي الموضوع بإعادة تسوية معاشه بمعاملته المعاملة المالية المقررة لنائب الوزير من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي اعتباراً من تاريخ بلوغه سن المعاش مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. وقدم الطاعن رفق تقرير طعنه حافظة بمستنداته.
وقدم مفوض الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني انتهى فيه إلى أنه يرى الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه بمعاملته المعاملة المالية المقررة لنائب الوزير من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 اعتباراً من تاريخ بلوغه سن المعاش مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
ونظرت المحكمة الطعن بجلسة 12/ 5/ 1991 والجلسات التالية حيث حضر محامي الطاعن كما حضر محامي الهيئة القومية للتأمين والمعاشات وقدم مذكرة بدفاعه وقررت المحكمة بعد أن استمعت إلى ملاحظات ذوي الشأن إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطاعن يطلب إعادة تسوية معاشه بمعاملته المعاملة التقاعدية المقررة لنائب الوزير من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي اعتباراً من تاريخ بلوغه سن المعاش مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
ومن حيث إن الطاعن يؤسس طعنه على أنه التحق بخدمة النيابة الإدارية اعتباراً من 15/ 12/ 1954 وتدرج في وظائفها إلى أن عين في وظيفة وكيل عام أول اعتباراً من 17/ 1/ 1983 وظل يشغلها حتى أحيل إلى التقاعد في 18/ 9/ 1983 بعد أن أمضى في خدمة النيابة الإدارية مدة 3 يوم 9 شهر 29 سنة وقد تدرج مرتبه الأساسي فبلغ 168.500 مليمجـ شهرياً (2022 جنيه سنوياً) في 1/ 1/ 1979 أي ما يزيد على المرتب المقرر لنائب الوزير في هذا الوقت وهو 2000 جنيه سنوياً، ثم بلغ مرتبه 174.750 مليمجـ شهرياً أي (2097 جنيه سنوياً) في 1/ 1/ 1980، ثم بلغ 202 جنيه شهرياً أي 2424 جنيه سنوياً في 1/ 7/ 1981، ثم بلغ 207.750 مليمجـ شهرياً أي 2493 جنيه سنوياً في 1/ 7/ 1982، ثم بلغ 211.083 مليمجـ شهرياً أي 2532.996 مليمجـ سنوياً في 17/ 1/ 1983 ثم أصبح أخيراً 244.416 شهرياً أي 2692.992 مليمجـ سنوياً في 1/ 7/ 1983، على ذلك يستحق أن يعامل معاملة نائب الوزير من حيث المعاش طبقاً لأحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79/ 1975 وقرار المحكمة الدستورية العليا التفسيري وما استقرت عليه أحكام القضاء في هذا الشأن، وأضاف الطاعن أنه تقدم في 21/ 11/ 1990 بتظلم إلى لجنة فحص المنازعات بالهيئة القومية للتأمين والمعاشات لتسوية معاشه طبقاً لما سلف إلا أنها رفضت طلبه، ومن ثم انتهى الطاعن إلى طلب الحكم بطلباته السالفة.
وقد ردت الهيئة القومية للتأمين والمعاشات على الطعن بمذكرة أشارت فيها إلى أن الطعن مقام بعد مضي أكثر من سنتين على تاريخ الإخطار بربط المعاش الأمر الذي يكون معه غير مقبول شكلاً طبقاً للمادة 142 من القانون رقم 79/ 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي، كما أنه من ناحية الموضوع فإن الطاعن عين في وظيفة وكيل عام أول النيابة الإدارية في 17/ 1/ 1983. وأحيل إلى المعاش في 18/ 9/ 1983 قبل مضي عام كامل على تعيينه في هذا المنصب فلا تتوافر في شأنه شروط المادة 31 من هذا القانون. ومن ثم انتهت الهيئة في مذكرتها إلى طلب الحكم أصلياً بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 142 المشار إليها واحتياطياً برفضه موضوعاً.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد المقرر في المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي فإن المحكمة ترجئ تناوله إلى ما بعد فحص موضوع الطعن لارتباطه به.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن الثابت من الأوراق والمستندات أن الطاعن عين عضواً بالنيابة الإدارية بتاريخ 15/ 12/ 1954 وتدرج في وظائفها حتى رقي إلى وظيفة وكيل عام في 30/ 8/ 1978 وإلى وظيفة وكيل عام أول بتاريخ 17/ 1/ 1983 ثم أحيل إلى المعاش اعتباراً من 18/ 9/ 1983. وتدرج مرتبه في السنوات الأخيرة على النحو التالي: في 1/ 7/ 1981 202 جنيه شهرياًً، وفي 1/ 7/ 1982 207.750 مليمجـ شهرياً، وفي 17/ 1/ 1983 211.083 شهرياً وفي 1/ 7/ 1983 224.416 مليمجـ شهرياً.
ومن حيث إن المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79/ 1975 والمعدلة بالقانون رقم 25/ 1977 والقانون 93 لسنة 1980 والقانون 61/ 1981 والسارية وقت إحالة الطاعن إلى المعاش، تنص على أنه "يسوى معاش المؤمن عليه الذي يشغل منصب وزير أو نائب، وزير على أساس آخر أجر تقاضاه بما لا يزيد على الحد الأقصى لأجر الاشتراك وفقاً للأتي:
أولاً: يستحق الوزير معاشاً مقداره 150 جنيهاً شهرياً ونائب الوزير معاشاً مقداره 120 جنيهاً شهرياً في الحالات الآتية:
1 - إذا بلغت مدة اشتراكه في تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير عشرين سنة وكان قد قضى سنة متصلة على الأقل في أحد المنصبين أو فيهما معاً.
2 - إذا بلغت مدة اشتراكه في تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير عشر سنوات وكان قد قضى سنتين متصلتين على الأقل في إحدى المنصبين أو فيهما معاً.
3 - إذا بلغت مدة اشتراكه في تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير خمس سنوات وكان قد قضى أربع سنوات متصلة على الأقل في أحد المنصبين أو فيهما معاً.
ويستحق من لا تتوافر فيه المدد السابقة وكان قد قضى في أحد المنصبين أو فيهما معاً مدة ثلاث سنوات متصلة ثلثي المعاش المذكور.
ويراعى في حساب المدد المنصوص عليها في هذا البند جبر كسر الشهر شهراً.
ثانياً: يسوى له المعاش عن مدة اشتراكه في التأمين التي تزيد على المدد المنصوص عليها في البند (أولاً) ويضاف إلى المعاش المستحق وفقاً للبند المذكور على ألا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 20.
ثالثاً: إذا لم تبلغ مدة الخدمة التي قضاها في هذين المنصبين أو أحدهما القدر المشار إليه بالبند (أولاً) استحق معاشاً يحسب وفقاً لمدة الاشتراك في التأمين وعلى أساس آخر أجر تقاضاه فإذا قل المعاش 25 جنيهاً شهرياً خير بين المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة.
وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين المعاش المحسوب وفقاً لهذه المادة المعاش المحسوب وفقاً للنصوص الأخرى.
واستثناء من المادتين (23، 27) تصرف المعاشات المستحقة وفقاً لهذا النص دون تخفيض ويستحق صرف تعويض الدفعة الواحدة فور انتهاء الخدمة في حالة اختياره.
ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 20 المشار إليها في النص السالف والمعدلة بالقانون رقم 61/ 1981 على أنه "في جميع الأحوال يتعين ألا يزيد الحد الأقصى للمعاش الشهري على مائتي جنيه شهرياً".
ومن حيث إنه في تفسير أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي السالفة أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرار التفسير رقم 3 لسنة 8 قضائية (تفسير) وانتهت فيه إلى أنه "في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79/ 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لنائب الوزير ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل في الحالتين إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية.
ومن حيث إن الثابت من المستندات أنه اعتباراً من 1/ 7/ 1981 كان الطاعن وهو يشغل وظيفة وكيل عام النيابة الإدارية يتقاضى مرتباً مقداره 202 جنيهاً شهرياً أي 2424 جنيهاً سنوياً فبلغ بذلك مرتب نائب الوزير الذي أصبح مقداره مبلغ 2358 جنيهاً سنوياً فضلاً عن العلاوتين السنويتين بفئة مائة جنيه للعلاوة السنوية الواحدة طبقاً للقانون رقم 34/ 1981 المعدل بالقانون رقم 114 لسنة 1981، وعندما زيد مرتب نائب الوزير فأصبح يتقاضى مرتباً مقداره 2618 جنيهاً سنوياً بمقتضى القانون رقم 31 لسنة 1983 كان الطاعن يشغل منصب وكيل عام أول النيابة الإدارية ويتقاضى مرتباً مقداره 2632 جنيهاً وهو ما يزيد على مرتب نائب الوزير، فإنه ينطبق بشأن الطاعن القرار التفسيري الصادر من المحكمة الدستورية العليا سالف الإشارة فيستحق الطاعن أن يعامل معاملة نائب الوزير من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي طبقاً للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي سالفة السرد باعتبار أن مدة اشتراكه تجاوزت عشرين سنة عند انتهاء الخدمة وكان قد قضى أكثر من سنة متصلة يتقاضى مرتباً لا يقل عن مرتب نائب الوزير، ولا يقدح في أحقية الطاعن في المعاش المقرر لنائب الوزير ما أثارته الهيئة القومية للتأمين والمعاشات من أنه لم يستمر شاغلاً لمنصب وكيل عام أول النيابة الإدارية سنة متصلة قبل انتهاء خدمته إذ إنه مردود على ذلك بأن مرتب الطاعن بلغ المرتب المقرر لنائب الوزير اعتباراً من 1/ 7/ 1981 حتى تاريخ إحالته إلى المعاش في 18/ 9/ 1983 أي استمر يتقاضى هذا المرتب لمدة تزيد على سنة متصلة والعبرة في استحقاق عضو الهيئة القضائية لمعاش نائب الوزير هي ببلوغ مرتبه المرتب المقرر لنائب الوزير وذلك طبقاً لمقتضى القرار التفسيري السالف الصادر من المحكمة الدستورية العليا والذي عولت فيه على بلوغ مرتب عضو الهيئة القضائية لمرتب نائب الوزير لاستحقاقه المعاملة التقاعدية المقررة لنائب الوزير باعتباره أنه ببلوغه هذا المرتب يجرى التعادل بينه وبين نائب الوزير، فيستحق المعاش المقرر له وهذا المفهوم يتمشى ما سبق أن قضت به هذه المحكمة بحكمها الصادر بجلسة 19/ 5/ 1991 في الطعن رقم 3144/ 36 قضائية ومن ثم فإنه يتعين رفض ما أثارته الهيئة في هذا الشأن.
ومن حيث إن القرارات التفسيرية الصادرة من المحكمة الدستورية العليا تصدر باسم الشعب وتلزم جميع سلطات الدولة ولا يجوز الطعن عليها طبقاً للمواد 33، 44، 46، 48 و49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا فإن القرار التفسيري رقم 3 لسنة 8 قضائية السالف ينزل منزلة التشريع ويضحى شأن مواده واجب التطبيق ويحوز ما للأحكام النهائية من حجية وقوة، ومن ثم فإنه يترتب على صدوره حتمية إعادة تسوية معاشات أعضاء الهيئات القضائية المستفيدة منه وقد قضت المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي بأنه لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية إلا أنها استثنت من هذا الحظر طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائي نهائي، وعلى ذلك فإنه وفقاً للحجية المطلقة للتفسير الذي تصدره المحكمة الدستورية العليا بطبيعته الكاشفة العامة والمجردة وكونه ينزل منزلة التشريع فإن طلب الطاعن بإعادة تسوية معاشه وفقاً للقرار التفسيري المشار إليه لا يتقيد بميعاد السنتين المشار إليهما في المادة 142 من هذا القانون بل إنه طبقاً لنص هذه المادة يستثنى هذا الطلب من الحظر الذي أوردته مما يكون معه الدفع الذي ارتأته الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد المذكور غير مستند لأساس صحيح من القانون وخليقاً بالرفض.
ومن حيث إن الطاعن يستحق المعاملة التقاعدية المقررة لنائب الوزير من حيث المعاش على مقتضى القرار التفسيري الصادر من المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، وتتوافر بشأنه الشروط التي نصت عليها المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي وبلغت مدة اشتراكه أكثر من أقصى مدة مشار إليها في هذه المادة أي أكثر من عشرين سنة، كما استمر يتقاضى المرتب المعادل لمرتب نائب الوزير المقرر في هذا الوقت قبل إحالته إلى المعاش لمدة تزيد على سنة متصلة وفق ما اشترطته هذه المادة فإنه يتعين القضاء باستحقاقه معاش نائب الوزير المطالب به مع الفروق المالية المجمدة لمدة خمس سنوات فقط سابقة على تاريخ تظلمه إلى لجنة فحص المنازعات المقدم في 21/ 11/ 1990 وذلك لسقوط الفروق المالية السابقة على الخمس سنوات المشار إليها بالتقادم الخمسي المسقط للمهايا والأجور وما في حكمها والذي استقرت أحكام هذه المحكمة على القضاء به طالما توافرت شرائطه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: برفض الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً، وبقبوله، وفي الموضوع بأحقية الطاعن في معاملته المعاملة المالية المقررة لنائب الوزير من حيث المعاش المستحق له عن الأجر الأساسي مع ما يترتب ذلك من آثار وفروق مالية اعتبار من 21/ 11/ 1985.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق