جلسة 10 من أبريل سنة 1963
برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وأحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، وقطب عبد الحميد فراج.
--------------
(70)
الطعن رقم 166 لسنة 28 القضائية
ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". "التنازل عن المنشأة". "أثره".
بيع المنشأة على وجه يتحقق به معنى التنازل عنها وانتقال ملكيتها من البائع للمشتري مقتضاه توقف البائع عن مباشرة نشاطه من تاريخ تسليمها للمشتري. لا يصح اتخاذ أرباحه عن سنة البيع أساساً لربط الضريبة عن السنوات التالية. لا يغير من ذلك افتتاحه منشأة أخرى جديدة في تاريخ لاحق لأنه بذلك يكون قد استأنف نشاطه بعد توقفه خلال هذه السنة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن. تتحصل في أن مصلحة الضرائب أقامت الدعوى رقم 25 سنة 1954 تجاري كلي سوهاج ضد الدكتور يوسف بشارة بطلب تعديل قرار لجنة الطعن الصادر بتاريخ 11/ 4/ 1954 واعتماد تقديرات المأمورية لأرباحه في السنوات من 1948 إلى 1951 واعتماد رأسماله الحقيقي المستثمر في أول يناير سنة 1948 بمبلغ 1000 ج وفي أول يناير سنة 1949 بمبلغ 1200 ج مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وقالت شرحاً لدعواها إن مأمورية الضرائب المختصة قدرت أرباح المطعون عليه من صيدليتيه بقوص وطهطا في سنة 1948 بمبلغ 715 ج ومن صيدليتيه بطهطا وطما في سنة 1949 بمبلغ 2075 ج واتخذت أرباح هذه السنة أساساً لربط الضريبة عليه في سنتي 1950، 1951 كما قدرت رأسماله الحقيقي المستثمر في أول يناير سنة 1948 بمبلغ 1000 ج وفي أول يناير سنة 1949 بمبلغ 1200 ج، واعترض المطعون عليه على هذه التقديرات وعرض الخلاف على لجنة الطعن بسوهاج وبتاريخ 11/ 4/ 1954 قررت اللجنة قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع تخفيض تقديرات المأمورية لأرباح الممول عن صيدليتي قوص وطهطا في سنة 1948 إلى مبلغ 525 ج واتخاذ أرباح هذه السنة أساساً لربط الضريبة عليه عن السنوات من 1949 إلى 1951 تطبيقاً للمرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 واعتماد تقديرات المأمورية لرأس المال الحقيقي المستثمر في أول 1948 بمبلغ 1000 ج وإذ أخطأت اللجنة فيما قررته من تخفيض أرباح المطعون عليه في سنة 1948 إلى مبلغ 525 ج ومن اتخاذ أرباح هذه السنة أساساً لربط الضريبة في السنوات من 1949 إلى 1951 فقد انتهت المصلحة إلى طلب الحكم لها بطلباتها. وبتاريخ 18/ 12/ 1954 حكمت المحكمة: أولاً - بقبول الطعن شكلاً. ثانياً - وفي الموضوع وقبل الفصل فيه بندب خبير ضرائبي من مكتب الخبراء الحكوميين بسوهاج للاطلاع على ملف الدعوى ودفاع الطرفين ومستنداتهما فيها لفحص أسس التقدير التي بنى عليها قرار اللجنة المطعون فيه واعتراضات الطاعن عليها وتحقيق دفاع كل من الطرفين في الدعوى لبيان حقيقة نشاط المطعون عليه التجاري في سني النزاع وبيان ما إذا كان قد طرأ عليه تغيير ونوع هذا التغيير كما وكيفاً لبيان مدى انطباق المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 عليه، وباشر الخبير مأموريته وقدم تقريراً انتهى فيه إلى تقدير أرباح المطعون عليه في سنة 1948 بمبلغ 573 جنيهاً واتخاذ هذه الأرباح أساساً لربط الضريبة عليه في السنوات من 1949 إلى 1951 وبتاريخ 31 مارس سنة 1956 حكمت المحكمة حضورياً وفي موضوع الطعن بتعديل أرباح المطعون عليه الدكتور يوسف بشارة عن صيدليتي قوص وطهطا سنة 1948 إلى مبلغ 573 جنيهاً بدلاً من 525 جنيهاً وتأييد القرار المطعون فيه فيما عدا ذلك وألزمت المطعون ضده المصاريف المناسبة ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط طالبة إلغاءه فيما قضى به من تأييد قرار لجنة الطعن في شأن اتخاذ أرباح سنة 1948 أساساً لربط الضريبة عن كل من السنوات من 1949 إلى 1951 والحكم باعتبار سنة الأساس هي 1949 واتخاذ أرباحها المقدرة بمبلغ 2075 جنيهاً أساساً لربط الضريبة عن سنتي 1950 و1951 واعتماد رأس المال الحقيقي المستثمر في أول يناير سنة 1949 بمبلغ 1200 جنيه مع إلزام المستأنف عليه بالمصاريف والأتعاب عن الدرجتين وقيد هذا الاستئناف برقم 109 سنة 32 قضائية، وكذلك استأنفه الدكتور يوسف بشارة طالباً تعديله فيما قضى به من اعتبار أرباحه في سنة 1948 هي 573 جنيهاً بدلاً من 525 جنيهاً مع إلزام المصلحة بالمصاريف والأتعاب عن الدرجتين وقيد هذا الاستئناف برقم 116 لسنة 32 قضائية وقررت المحكمة ضم الاستئنافين. وبتاريخ 4 فبراير سنة 1958 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وألزمت كلاً من المستأنفين بمصروفات استئنافه وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة. وطعنت مصلحة الضرائب على هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصرت المصلحة على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليه رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل الوجه الأول من سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه وقد قضى باتخاذ أرباح المطعون عليه في سنة 1948 أساساً لربط الضريبة في السنوات التالية تأسيساً على أن بيعه صيدلية قوص مع احتفاظه برخصتها وافتتاحه صيدلية أخرى جديدة بطهطا لا يعدو أن يكون مجرد نقل لنشاطه من مكان لآخر ولا يعتبر من قبيل التوقف المنصوص عليه في المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ولا من قبيل التنازل المنصوص عليه في المادة 59 يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ الثابت في الدعوى أن المطعون عليه باع صيدلية قوص في 3 يوليو سنة 1948 وسلمها للمشتري في 20 أكتوبر ثم عاد في أول نوفمبر فافتتح صيدلية أخرى جديدة بطهطا واستمر يباشر نشاطه فيها خلال السنوات من 1949 إلى 1951 وبذلك يكون قد تنازل عنها وعن كافة عناصرها المادية والمعنوية للغير ولم ينقلها من مكان إلى آخر وبالتالي يكون قد توقف عن مباشرة نشاطه ثم عاد واستأنفه خلال سنة 1948 وهو ما يتعين معه اتخاذ أرباح سنة 1949 لا أرباح سنة 1948 أساساً لربط الضريبة عليه في السنوات التالية عملاً بالفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه يبين من الأوراق أن المطعون عليه باع صيدلية قوص إلى أديب غبرانيوس في 3 يوليه سنة 1948 وسلمها للمشتري في 20 من أكتوبر وذلك بموجب عقد البيع المودعة صورته ملف الطعن وبالشروط والقيود الواردة فيه ومنها أنه باع "الأجزخانة بكافة مشتملاتها من أدوية وموازين وخلافه نظير ثمن قدره 1000 جنيه" وأنها "أصبحت ملكاً للطرف الثاني (المشتري) من تاريخه" وأن هذا البيع "بما للأجزخانة وعليها من ديون أي أن المشتري قبل أن يدفع الديون التي على الأجزخانة من جميعه من كمبيالات وحوالات وخلافه كما قبل البائع أن تكون جميع الديون التي للأجزخانة على آخرين المثبتة بدفتر حسابات الأجزخانة ملكاً وحقاً للطرف الثاني أي المشتري وله الحق في تحصيلها من المدينين بها دون اعتراض أو ممانعة من الطرف الأول" وأنه ابتداء من تاريخه "أصبحت مسئولية إدارة الأجزخانة على الطرف الثاني دون أي تدخل للطرف الأول في ذلك لانتقال ملكيتها للطرف الثاني أي المشتري" وبيع الصيدلية على هذا الوجه يتحقق معنى التنازل عنها وانتقال ملكيتها من البائع للمشتري كما يتحقق لازمه ومقتضاه وهو توقف المطعون عليه عن مباشرة نشاطه من تاريخ تسليمها في 20 أكتوبر سنة 1948 وبما ينبني عليه أنه لا يصح اتخاذ أرباحه عن سنة 1948 أساساً لربط الضريبة عن السنوات التالية، ولا يغير من هذا النظر كون المطعون عليه قد عاد - وفي تاريخ لاحق - فافتتح صيدلية أخرى جديدة لأنه بذلك يكون قد استأنف نشاطه بعد توقفه خلال هذه السنة - وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد قرار لجنة الطعن فيما جرى عليه من اتخاذ أرباح المطعون عليه في سنة 1948 أساساً للربط الحكمي عن السنوات من 1949 إلى 1951 فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث الوجه الثاني.
(1) تراجع المادتان 58 و59 من القانون رقم 14 لسنة 1939.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق