جلسة 9 من نوفمبر سنة 1971
برياسة السيد المستشار/ بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عباس حلمي عبد الجواد، وأحمد ضياء الدين حنفي، ومحمود السيد عمر المصري، وأحمد فتحي مرسي.
-------------
(144)
الطعن رقم 477 لسنة 36 القضائية
حكم. "الطعن في الحكم". القبول المانع من الطعن.
القبول المانع من الطعن. شرطه أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم وتركه الحق في الطعن فيه. تنفيذ الحكم الابتدائي الموصوف بالنفاذ المعجل بلا كفالة اختياراً لا يدل على الرضاء به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى 1210 لسنة 1956 تجاري كلي القاهرة ضد المرحوم المهندس أحمد عبود، وطلبت الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 19960 ج و896 م، ثم وجهت طلباتها فيما بعد إلى الحارس العام على أموال الخاضعين للأمر العسكري رقم 138 سنة 1961 - وبتاريخ 5/ 6/ 1963 قضت المحكمة بندب الخبير الحاسبي فؤاد مصطفى (المطعون عليه) للقيام بالمأمورية المبينة بالحكم وكلفت الطاعنة بإيداع مبلغ 100 ج على ذمة مصاريف وأتعاب الخبير، وبعد أن قدم المطعون عليه تقريره قدر له رئيس الدائرة التي عينته مبلغ 900 ج أتعابه ومصاريفه. تظلمت الطاعنة من أمر التقدير وطلبت تعديله إلى مبلغ 250 ج كما تظلم منه المطعون عليه، وطلب تعديله إلى مبلغ 1800 ج وبتاريخ 30/ 6/ 1965 قضت المحكمة برفض التظلم المرفوع من الطاعنة وبتعديل أمر التقدير إلى مبلغ 1500 ج يخصم منه المبلغ السابق إيداعه على أن ينفذ بالمبلغ على الطاعنة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة، وقيد الاستئناف برقم 562 سنة 82 ق، ودفع المطعون عليه بعدم جواز الاستئناف لقبول الطاعنة الحكم الابتدائي. وبتاريخ 8/ 11/ 1966 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. قررت الطاعنة الطعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع منها لقبولها الحكم الابتدائي وذلك بتنفيذها لهذا الحكم اختياراً - بتحريرها بتاريخ 26/ 7/ 1965 شيكاً بالمبلغ الباقي للمطعون عليه من أصل المبلغ المقضى به، ولما كان الحكم الابتدائي موصوفاً بالنفاذ المعجل وقد قام المطعون عليه بإعلان صورته التنفيذية للطاعنة في 7/ 2/ 1965 مما ينبئ عن عزمه على التنفيذ جبراً، فإن قيام الطاعنة بتنفيذ هذا الحكم لا يمكن أن يؤخذ منه قبولها له، وإذ كان ذلك منها تلافياً لتنفيذه جبراً حيث لا تملك في هذه الحالة منع تنفيذه، ولا يفيد ذلك قبولها الحكم الابتدائي ونزولها عن الطعن فيه، لأن القبول المانع من الطعن يجب أن يكون صريحاً واضحاً، مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف المرفوع من الطاعنة استناداً إلى قيامها اختياراً بتنفيذ الحكم الابتدائي الموصوف بالنفاذ المعجل بلا كفالة، واعتبر ذلك منها قبولاً للحكم الابتدائي، وإذ تنص المادة 377 من قانون المرافعات السابق على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم" فقد أفادت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط في القبول المانع من الطعن في الحكم أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم وتركه الحق في الطعن فيه، ولما كان قيام الطاعنة بتنفيذ الحكم الابتدائي - اختياراً - لا يدل على الرضاء به لأن الحكم المذكور موصوف بالنفاذ المعجل وبلا كفالة فإن لم ينفذ اختياراً نفذ جبراً، فإذا ما تفادى المحكوم عليه التنفيذ الجبري بالتنفيذ الاختياري فإن ذلك لا يدل على قبوله الحكم المطعون فيه وتركه الحق في الطعن فيه، ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عول على التنفيذ الاختياري واستخلص من ذلك قبول الحكم الابتدائي والتخلي عن الحق في الطعن بالاستئناف فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
(1) نقض 30/ 6/ 1966 مجموعة المكتب الفني. س 17. ص 1490.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق