الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 2 يونيو 2023

الطعن 269 لسنة 36 ق جلسة 5 / 1 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 3 ص 15

جلسة 5 من يناير سنة 1971

برياسة السيد المستشار الدكتور/ عبد السلام بلبع رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، وأحمد حسن هيكل، وعباس حلمي عبد الجواد، ومحمد أسعد محمود.

--------------

(3)
الطعن رقم 269 لسنة 36 القضائية

نقض."إجراءات الطعن". "إيداع الأوراق والمستندات".
إيداع أصل ورقة إعلان الطعن للخصم. وصورة من الحكم المطعون فيه والأحكام التي أحال إليها في أسبابه، ومذكرة شارحة لأسباب الطعن والمستندات المؤيدة له في الميعاد المنصوص عليه في المادة 432 من قانون المرافعات السابق. إجراء جوهري. مخالفته. أثرها. عدم قبول الطعن.

-----------------
توجب المادة 432 من قانون المرافعات السابق - الذي رفع الطعن في ظل أحكامه - على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض أصل ورقة إعلان الطعن للخصم، وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله، وصورة من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه، ومذكرة شارحة لأسباب الطعن المبينة في التقرير، والمستندات المؤيدة، وذلك في ميعاد عشرين يوماً على الأكثر من تاريخ الطعن، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن إيداع هذه الأوراق في الميعاد المنصوص عليه في تلك المادة هو إجراء جوهري يترتب على تفويته عدم قبول الطعن (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من تقرير الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده حصل على قرار من لجنة الفصل في المنازعات الزراعية بمركز المحلة الكبرى يقضي بطرد الطاعن من 17 س 2 ط 2 ف أطياناً زراعية موضحة الحدود بعقد الإيجار المؤرخ 30/ 5/ 1965 لتأخره في الوفاء بالأجرة، فأقام الطاعن الدعوى رقم 183 سنة 1965 مدني جزئي المحلة بطلب الحكم بوقف تنفيذ ذلك القرار وبانعدامه وبصحة عقد الإيجار المبرم بين الطرفين. وبتاريخ 7/ 4/ 1965 قضت محكمة المحلة الكبرى الجزئية بانعدام القرار المشار إليه وبوقف تنفيذه فيما قضى به من طرد الطاعن من الأطيان المؤجرة إليه، ثم عادت وقضت بجلسة 30/ 6/ 1965 بعدم قبول دعواه - بالنسبة لطلب التعويض - لرفعها قبل الأوان. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة طنطا الابتدائية وقيد استئنافه برقم 583 سنة 1965 مدني مستأنف طنطا، وفي 19/ 3/ 1966 حكمت تلك المحكمة بهيئة استئنافية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من انعدام قرار لجنة الفصل في المنازعات وبتأييد قرار هذه اللجنة القاضي بطرد الطاعن من الأطيان السابق ذكرها، وبعدم جواز الاستئناف بالنسبة لما قضى به بتاريخ 30/ 6/ 1965 من عدم قبول دعوى التعويض لرفعها قبل الأوان. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب المبينة بالتقرير وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى أن الطاعن لم يودع قلم كتاب المحكمة في الميعاد القانوني أصل ورقة إعلان الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة للأصل والمستندات المؤيدة له، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن المادة 432 من قانون المرافعات السابق الذي رفع الطعن في ظل أحكامه توجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض أصل ورقة إعلان الطعن للخصم وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله وصورة من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه ومذكرة شارحة لأسباب الطعن المبينة في التقرير والمستندات المؤيدة له وذلك في ميعاد عشرين يوماً على الأكثر من تاريخ الطعن. وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن إيداع هذه الأوراق في الميعاد المنصوص عليه في تلك المادة هو إجراء جوهري يترتب على تفويته سقوط الحق في الطعن. لما كان ذلك وكان الطاعن لم يودع ملف الطعن الأوراق المشار إليها في ميعاد عشرين يوماً من تاريخ الطعن الحاصل في 17/ 5/ 1966، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن.


(1) نقض 25/ 1/ 1967 مجموعة المكتب الفني. السنة 18. ص 212.
ونقض 8/ 5/ 1968 مجموعة المكتب الفني. السنة 19. ص 911.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق