الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 9 يونيو 2023

الطعن 478 لسنة 36 ق جلسة 13 / 5 / 1971 مكتب فني 22 ج 2 ق 102 ص 630

جلسة 13 من مايو سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وعثمان زكريا، ومحمد صدقي البشبيشي.

----------------

(102)
الطعن رقم 478 لسنة 36 القضائية

إثبات. "صور الأوراق العرفية". بيع. "دعوى صحة التعاقد".
صور الأوراق العرفية. لا حجية لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل. الصورة الشمسية لعقد البيع - عند عدم وجود الأصل - لا سبيل للاحتجاج بها. وجوب تحقق المحكمة من قيام عقد البائع الأول للقضاء بصحة البيع الصادر من المشتري للمشتري الثاني.

--------------
صور الأوراق العرفية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست لها حجية ولا قيمة لها في الإثبات، إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه، أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذ هي لا تحمل توقيع من صدرت عنه، والتوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على كل الأوراق العرفية وفقاً لما تقضي به المادة 390 من القانون المدني. وإذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد رتب على الصورة الفوتوغرافية لعقد البيع العرفي المنسوب صدوره من الطاعن إلى المطعون عليه الثاني قضاءه بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر من هذا الأخير إلى المطعون عليه الأول، دون أن يتحقق من قيام العقد الأول - الذي نفي الطاعن وجوده - وهو شرط لازم للقضاء بصحة ونفاذ عقد البيع الذي بني عليه، فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في الاستدلال بما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن محمد عبد المجيد محمد أقام الدعوى رقم 6222 سنة 1964 مدني كلي القاهرة ضد عكاشة محمد نقودي وعبد المقصود محمد عزت بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 18/ 12/ 1960 الصادر له من المدعى عليه الأول ببيع قيراطين في الأطيان الموضحة بصحيفة الدعوى نظير ثمن قدره 355 ج و500 مليم، وذلك في مواجهة المدعى عليه الثاني الذي باع هذه الأطيان للمدعى عليه الأول بموجب عقد لم يتم تسجيله، ودفع المدعى عليه الأول بعدم قبول الدعوى لعدم سداد باقي الثمن وقدره 133 ج و500 مليم، وطلب المدعى عليه الثاني رفض الدعوى استناداً إلى أن المدعي لم يقدم ما يدل على أنه باع الأطيان موضوع النزاع إلى المدعى عليه الأول، وبتاريخ 27/ 5/ 1965 حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي بمصروفاتها، واستأنف المدعي هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه والحكم بطلباته. وقيد هذا الاستئناف برقم 1390 سنة 82 ق، وبتاريخ 22/ 10/ 1966 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 18/ 12/ 1960 مع إلزام المستأنف عليهما بالمصروفات، وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم، ولم يحضر المطعون عليهما ولم يبد دفاعاً، وصممت النيابة العامة على رأيها الوارد في مذكرتها وطلبت نقض الحكم.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه عول في قضائه بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 18/ 12/ 1960 والصادر من المطعون عليه الثاني إلى المطعون عليه الأول على صورة فوتوغرافية لعقد بيع عرفي مؤرخ 25/ 11/ 1958 منسوب صدوره من الطاعن للمطعون عليه الثاني عن قدر من الأطيان يتضمن الجزء الذي باعه هذا الأخير إلى المطعون عليه الأول، وجعل هذه الصورة حجة على الطاعن استناداً إلى أنه لم يطعن على صحة ما تضمنته، وهو من الحكم مخالفة للقانون وخطأ في الاستدلال، إذ الثابت أن الطاعن قد أنكر في كل مراحل الدعوى البيع المنسوب صدوره منه، كما أنكر ملكية المطعون عليه الثاني للقدر الذي باعه، وهو دفاع ينطوي على إنكار الصورة الفوتوغرافية وأصلها فلا تكون للصورة قيمة في الإثبات، كما أن الملكية لا تثبت بالعقد العرفي لأن هذا العقد على فرض وجوده عرضة للزوال بالإلغاء أو الفسخ.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن صورة الأوراق العرفية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست لها حجية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه، أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة، إذ هي لا تحمل توقيع من صدرت عنه والتوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو بصمة الإصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على كل الأوراق العرفية وفقاً لما تقضي به المادة 390 من القانون المدني. وإذ كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن الحاضر عن الطاعن قدم مذكرة أصر فيها على دفاعه من أنه لم يبع أرضاً للمطعون عليه الثاني، مما ينطوي على إنكاره لأصل العقد وصورته، وكان الحكم قد جرى في قضائه على أن "المستأنف قدم صورة فوتوغرافية من عقد البيع الابتدائي المؤرخ 25/ 11/ 1958 الصادر من المستأنف عليه الثاني للمستأنف عليه الأول والذي يتضمن القدر المبيع ضمن القدر الأكبر" وأن "المستأنف عليه الثاني لم يطعن على صحة ما تضمنته هذه الصورة الفوتوغرافية من عقد البيع الصادر منه للمستأنف عليه الأول رغم تقديمها وتمسك المستأنف في مذكرته الختامية المقدمة بها، ولم ينكر ما ورد على لسان المستأنف عليه الأول في هذا الخصوص وتعهده بتقديم أصل عقد البيع إذا طولب به" وهو ما يدل على أن الحكم قد رتب على الصورة الفوتوغرافية لعقد البيع العرفي المنسوب صدوره من الطاعن إلى المطعون عليه الثاني قضاءه بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر من هذا الأخير إلى المطعون عليه الأول، دون أن يتحقق من قيام العقد الأول، وهو شرط لازم للقضاء بصحة ونفاذ عقد البيع الذي بني عليه، فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة إلى البحث في باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق