جلسة 20 من ديسمبر سنة 1998 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رأفت محمد السيد يوسف - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: منصور حسن علي غربي، وعبد الباري محمد شكري، وسمير إبراهيم البسيوني، وأحمد عبد الحليم أحمد صقر - نواب رئيس مجلس الدولة.
----------------
(17)
الطعن رقم 3936 لسنة 39 قضائية عليا
اختصاص - ما يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري - الطعن على القرارات التي تصدرها اللجنة الأوليمبية (1).
المادتان (15، 25) من القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978.
اللجنة الأوليمبية تعد من الهيئات التي تتمتع بامتيازات السلطة العامة وتتبع رعاية الشباب والرياضة ومن ثم تعد قراراتها قرارات إدارية تخضع لرقابة قضاء مجلس الدولة.
إجراءات الطعن
بتاريخ 1/ 8/ 1993 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا صحيفة طعن قيدت بجدولها تحت رقم 3936 لسنة 39 ق. ع في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للرئاسة والحكم المحلي في الطعن رقم 11 لسنة 25 والصادر بجلسة 26/ 6/ 1993 والذي قضت فيه المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً بشأن طلب إلغاء قرار عزل الطاعن المطعون فيه لرفعه بعد الميعاد ورفض ما عدا ذلك من طلبات موضوعاً.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة في عريضة طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً والقضاء بإلغاء قرار فصل الطاعن مع ما يترتب على ذلك من آثار مع التعويض عن الأضرار التي حاقت بالطاعن والمصروفات والأتعاب.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على الوجه المقرر لذلك قانوناً.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً في الطعن انتهت للأسباب الواردة فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 27/ 1/ 1998 وتدول نظر الطعن على النحو الثابت بمحضر الجلسة وبجلسة 14/ 4/ 1998 قررت المحكمة إحالة الطعن للمحكمة الإدارية العليا "الدائرة الخامسة" موضوع - وحددت لنظره جلسة 14/ 6/ 1998، وقد تداولت المحكمة نظر الطعن على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 25/ 10/ 1998 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 20/ 12/ 1998 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن قد أقيم خلال الميعاد المقرر له قانوناً وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى الأمر الذي يتعين معه القضاء بقبوله شكلاً.
ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق - أن الطاعن أقام دعواه ابتداءً عن طريق شكوى تقدم بها ضد الجهة المطعون ضدها بمكتب العمل وأحيلت هذه الشكوى إلى محكمة شئون العمال الجزئية بالقاهرة حيث قيدت برقم 115 لسنة 1984 عمال جزئي القاهرة وتداولت الدعوى أمامها حيث قضت تلك المحكمة بجلسة 26/ 5/ 1984 في مادة مستعجلة بقبول الطلب شكلاً وفي الموضوع بوقف تنفيذ قرار فصل المدعي الحاصل في 21/ 1/ 1984 - وبإلزام اللجنة الأوليمبية بأن تؤدي له ما يعادل أجره بواقع 80.468 جنيهاً شهرياً اعتباراً من تاريخ الفصل ولمدة ستة أشهر أو لحين الفصل في الطلبات الموضوعية أيهما أقرب تأسيساً على عدم عرض أمر الفصل على اللجنة الثلاثية إعمالاً لنص المادتين 62، 65 من قانون العمل مما يجعل قرار الفصل كأن لم يكن لمخالفته لصريح حكم القانون ولكونه مشوباً بالتعسف.
ثم قام الطاعن بإعلان طلباته الموضوعية إلى المطعون ضدها بطلباته الموضوعية بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 1060.936 جنيهاً قيمة البدلات ومقابل الإجازات والتعويض عن الفصل التعسفي.
وبجلسة 20/ 10/ 1984 قررت المحكمة الجزئية إحالة الدعوى إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص حيث قيدت بجدولها برقم 707 لسنة 1984 عمال كلي شمال القاهرة.
وبجلسة 8/ 1/ 1985 قضت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل لندب خبير ليباشر المأمورية المحددة بأسباب الحكم ومنطوقه فخلص الخبير في تقريره إلى أن - المدعي "الطاعن" قد عمل لدى المدعى عليها "المطعون ضدها" بصفتها بعقد غير محددة مدته اعتباراً من 1/ 3/ 1965 بوظيفة على الآلة الكاتبة بمرتب قدره 13.500 جنيهاً شهرياً وتدرج حتى وصل مرتبه إلى 80.468 جنيهاً حتى تاريخ إنهاء خدمته في 21/ 1/ 1984 الذي وقع دون مبرر مشوباً بالتعسف وأن الأضرار التي لحقت به تتمثل في حرمانه من مرتبه الشهري من تاريخ فصله بالإضافة إلى الأضرار الأدبية.
وبصحيفة معلنة في 29/ 1/ 1986 عدل الطاعن - المدعي ابتداءً - من طلباته إلى طلب التعويض عن فصله التعسفي الباطل والذي قدره بخمسين ألف جنيه بالإضافة إلى بعض طلباته الواردة بختام صحيفة افتتاح الدعوى.
وبجلسة 8/ 4/ 1986 قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع للمدعي مبلغ 15160.936 جنيهاً مع إلزامه المصروفات والأتعاب وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
ولم يرتض المطعون ضده - المدعي عليه بصفته ابتداءً - بهذا الحكم فقام بالطعن عليه بالاستئناف رقم 726 ورقم 729 لسنة 103 ق طالباً فيهما وقف تنفيذ الحكم بصفةٍ مستعجلة إلى أن يٌُفصل في موضوع الاستئناف وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض الدعوى وإلزام المستأنف ضده المصروفات والأتعاب.
كما قام الطاعن - المدعي ابتداءً - بتقديم استئناف قيد برقم 834 لسنة 103 ق طلب فيه الحكم بقبول الاستئناف شكلاً ورفض الطلب المستعجل بوقف الحكم المستأنف وفي الموضوع برفض استئناف اللجنة الأوليمبية بالنسبة لاستئنافه المقابل بإعادة النظر في مبلغ التعويض المقضي به وزيادته وبما يتفق وجسامة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به مع إلزام اللجنة الأوليمبية المصروفات والأتعاب عن الدرجتين.
وبجلسة 23/ 12/ 1986 قضت محكمة استئناف القاهرة: أولاً: - بقبول الاستئنافات الثلاثة شكلاً، ثانياً: - في الاستئناف رقم 729 لسنة 103 بعدم قبوله وألزمت المستأنف بصفته المصروفات وعشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.
ثالثاً: في الاستئنافين رقمي 726 لسنة 103، 843 لسنة 103 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة شمال القاهرة الكلية ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لنظرها وأبقت الفصل في مصروفات الدعوى.
وقد وردت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري - دائرة العقود والتعويضات - حيث قيدت بجدولها برقم 3023 لسنة 41 ق وبجلسة 22/ 4/ 1990 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر طلب التعويض من قرار فصله وطلب مقابل الإنذار وإحالة هذين الطلبين إلى المحكمة التأديبية لوزارة الشباب والرياضة للاختصاص مع إبقاء الفصل في المصروفات ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وقد وردت الدعوى إلى المحكمة المذكورة حيث قيدت بجدولها برقم 11 لسنة 25 حيث جرى تداولها بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث قدم الطاعن مذكرة بتعديل طلباته لتكون: -
1 - أن يكون الطعن ضد السيد/ رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية بصفته وليس ضد السيد اللواء/ ....... بصفته.
2 - الحكم بإلغاء قرار الفصل وعودته إلى العمل حيث إن الفصل تم دون سند من القانون لا من قريب أو بعيد وكان فصلاً تعسفياً.
3 - الحكم بصرف كافة الرواتب والحوافز والمكافآت والتدرج الوظيفي والترقي والعلاوات الدورية اعتباراً من تاريخ الفصل التعسفي وحتى الحكم في الطعن المنظور.
4 - الحكم بصرف تعويض يُقدر بمبلغ 30.000 (ثلاثين ألف جنيه) مصري عن الأضرار الأدبية والمعنوية والنفسية والمادية التي لحقت به.
وبجلسة 26/ 6/ 1993 أصدرت المحكمة التأديبية حكمها المطعون فيه والقاضي بعدم قبول الطعن شكلاً بشأن طلب إلغاء قرار عزل الطاعن المطعون فيه لرفعه بعد الميعاد ورفض ما عدا ذلك من طلبات موضوعاً.
وقد أقامت المحكمة قضاءها - بالنسبة للطاعن - إلغاء قرار عزله تأسيساً على أن ذلك القرار صدر بتاريخ 21/ 1/ 1984 وقد أقام الطاعن طعنه على هذا القرار بطلب إلغائه بتاريخ 2/ 2/ 1991 أي بعد الميعاد القانوني المقرر طبقاً لنص المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.
وبالنسبة لطلب الطاعن الحكم بإلزام الجهة المطعون ضدها بتعويضه بمبلغ ثلاثين ألف جنيه عما أصابه من أضرار مادية وأدبية فقد رفضته المحكمة تأسيساً على ما ثبت لها من استهتار الطاعن وفقده لحسن السمعة والسيرة، وبالتالي يكون قد فقد شرطاً جوهرياً للبقاء في الوظيفة وعلى ذلك يكون هذا القرار الصادر بعزل الطاعن من وظيفته قد جاء مستنداً إلى أسبابه التي تبرره من الواقع والقانون، ويكون ركن الخطأ غير متوافر في جهة الإدارة.
وإذ لم يرتض الطاعن هذا الحكم فقد أقام طعنه الماثل ناعياً على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله للأسباب الآتية: -
أولاً: أخطأ الحكم المطعون فيه عندما قضى بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة لطلب إلغاء قرار عزل الطاعن لرفعه بعد الميعاد ذلك أن الثابت بالأوراق أنه تقدم بشكواه إلى مكتب العمل من تاريخ فصله في 21/ 1/ 1984 عملاً بحكم المادة 65 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بطلب وقف تنفيذ قرار فصله وقضت محكمة شئون العمال الجزئية بذلك وكلفته بتحديد طلباته الموضوعية وبالتالي يكون النزاع قد رفع في الميعاد وأمام المحكمة المختصة وهي المحكمة العمالية وأنه لما كانت المطالبة بالعودة للعمل يستحيل أمام المحكمة العمالية فقد أصدرت محكمة شمال القاهرة الابتدائية حكمها بإلزام المطعون ضده بمبلغ 1516.936 جنيه وهو الحكم الذي ألغي بمقولة عدم الاختصاص وأحيل إلى المحكمة التأديبية الأمر الذي كان يقتضي من الطاعن تعديل طلباته بطلب إلغاء القرار الصادر بفصله على أساس أن المحكمة التأديبية محكمة إلغاء.
ثانياً: الطعن لا يسري في شأنه أصلاً حكم المادة 24 من قانون مجلس الدولة لأنه ليس من الموظفين العموميين كما أنه ليس من العاملين بالقطاع العام وليس صحيحاً أن قرار فصله هو قرار إداري باعتبار أن اللجنة الأوليمبية وعلاقة العاملين بها يحكمها قانون عقد العمل الفردي.
ثالثاً: وترتيباً على ما تقدم تكون المحكمة التأديبية قد أخطأت حينما لم تأخذ بنص المادة 6 من قانون العمل 137 لسنة 1981 وكذلك لائحة العاملين باللجنة المطعون ضدها وأنه لو عرض الأمر على اللجنة الثلاثية لثبت لها أن الواقعة المنسوبة للطاعن غير صحيحة ومُلفقة.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول من أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه، فإن مناط البحث فيه ينحصر فيما إذا كان الطاعن قد طعن بالإلغاء في القرار الصادر بعزله في الميعاد القانوني من عدمه.
ومن حيث إن الثابت أن القرار المطعون فيه الصادر بعزله من وظيفته مع ما يترتب على ذلك من آثار أنه قد صدر بتاريخ 21/ 1/ 1984 وأن الطاعن قام بالطعن عليه بالإلغاء بمذكرته المؤرخة 2/ 2/ 1991 والذي عدل فيها طلباته إلى طلب إلغاء القرار المطعون فيه على النحو الوارد بالأوراق.
ومن حيث إن المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن "ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري - المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح.. أو إعلان صاحب الشأن به، وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً ويعتبر مضي ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه، ويكون ميعاد رفع الدعوى بالنسبة للطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة.
ومن حيث إنه لما كان ذلك، وكان الطاعن قد طلب إلغاء القرار الصادر بعزله من وظيفته بعد ما يزيد عن سبع سنوات متجاوزاً في ذلك الميعاد المنصوص عليه في المادة 24 سالفة البيان ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن على هذا القرار بإلغاء لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً بالمادة 24 سالفة الذكر.
ولا يغير من ذلك قيام الطاعن بتقديم طلب إلى مكتب العمل لإيقاف تنفيذ القرار الصادر بعزله والتي قضت بوقف تنفيذه حيث إن الطاعن لم يطلب إلغاء هذا القرار وإنما انحصر طلبه فقط في وقف تنفيذه فضلاً عن أنه عندما أتيحت له الفرصة لإبداء طلباته الموضوعية أمام محكمة شمال القاهرة لم يطالب سوى بالتعويض عن هذا القرار ومن ثم لا يعتبر الطلب المقدم من الطاعن المشار إليه بوقف تنفيذ هذا القرار والمطالبة بعد ذلك بالتعويض عنه قاطعاً للميعاد المنصوص عليه بالمادة 24 سالفة البيان حيث إن طلب وقف تنفيذ القرار وكذلك طلب التعويض عنه يختلف عن طلب الإلغاء القضائي للقرار المطعون فيه.
ومن حيث إنه عن الوجه الثاني من أوجه الطعن والذي يقرر فيه الطاعن أنه لا يسري عليه حكم المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 لأنه ليس موظفاً عاماً ولا من العاملين بالقطاع العام وأن القرار الصادر بعزله ليس قراراً إدارياً وإنما يسري على النزاع الخاص بإلغاء هذا القرار القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل.
فمن حيث إن المادة 15 من القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 تنص على أن "تعتبر الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة من الهيئات الخاصة ذات النفع العام وتتمتع كلٍ من هذه الهيئات بامتيازات السلطة العامة" كما تنص المادة 25 من ذات القانون على أن "تخضع الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة مالياً وتنظيمياً وإدارياً وفنياً وصحياً لإشراف الجهة الإدارية المختصة..
ومن حيث إنه وفقاً لما تقدم فإن اللجنة الأوليمبية تُعد من الهيئات التي تتمتع بامتيازات السلطة العامة وتتبع رعاية الشباب والرياضة ومن ثم تُعد قراراتها قرارات إدارية تخضع لرقابة قضاء مجلس الدولة.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن التعويض عن القرار الصادر بعزله من وظيفته.
فإنه لما كان قضاء المحكمة قد استقر على أن مسئولية جهة الإدارة عن قراراتها الإدارية يلزم لتوافرها وجود عنصر الخطأ والضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر المطلوب التعويض عنه.
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن موظفة بقسم الأرشيف باللجنة الأوليمبية تقدمت بشكوى ضد الطاعن الذي يعمل موظفاً بسكرتارية اللجنة من أنه يتحرش بها ويسبها ويطلق حولها الشائعات المتعلقة بشرفها وقد أجريت تحقيقات بشأن هذه الشكوى وبسؤال الشاكية قررت أن الطاعن عرض عليها إحضار عقد عمل لزوجها بالسعودية فرحبت بالفكرة وعرفته على زوجها للحصول على البيانات المطلوبة وتردد عليهم برفقة زوجته وأحياناً بمفرده ثم اتضح فيما بعد أنه غير جاد بالنسبة لموضوع سفر زوجها وأن معاملته معها بدأت تأخذ شكلاً مختلفاً كمحاولة مسك يدها وتوصيلها بالسيارة كما طلب منها التعرف على أخته الراقصة وبدأ يطاردها في كل مكان وفي التليفون مع تهديدها بتشويه سمعتها إن لم تنفذ رغباته ووصل به الأمر لحد ضربها باليد والرجل والتفوه بألفاظ نابية أمام الموظفين.
وبسؤال زميلة الشاكية التي تعمل موظفة بسكرتارية اللجنة قسم الأرشيف رددت ما ذكرته الشاكية في أقوالها وأضافت أنها سمعت الطاعن يقول للشاكية أنه يحبها ولن يتركها تخرج من حياته وأنه قام بضربها بالقلم وبالرجل وسبها بألفاظ نابية وأنه كان يقوم بمطاردتها في المكتب وأطلق عليها شائعة حملها سفاحاً منه وقيامها بإجهاض نفسها وطلبه منها التمادي في هذه العلاقة الآثمة.
وبسؤال مدير السكرتارية باللجنة الأوليمبية قرر أنه حدث اعتداء الطاعن على الشاكية وأنه تفوه بألفاظ نابية وهددها بتدمير حياتها وأنه كان يحاول دفع الشاكية لطريق الرذيلة وأن الطاعن مشهود له من الجميع بتصرفاته الشاذة في مجال العلاقات النسائية.
كما أنه بسؤال موظفة بإدارة السكرتارية قررت أن الطاعن هدد الشاكية أمامها بأنه سيشهر بها وأنه قال لها تأتي إليه بالمنزل والجيران يشهدون بذلك وأضافت أن الطاعن يحاول إجبار الشاكية على سلوك مسلك لا يليق بالأخلاق.
وبسؤال الطاعن عما نسب إليه قرر أنه كان يشاهد الشاكية تنهر خالها الذي يعمل باللجنة لأسباب لا يعلمها وهي دائماً على خلافات مع خطيبها والمعقود عليه قرانها وأنه سمع عن وجود خلافات بينها وبين والدتها وخالها وخطيبها وأنها تركت المنزل فقام بمحاولة الصلح بينهم وقامت الشاكية بتوجيه الشكر له وقررت أنها في حاجة إليه لأن يقف بجانبها وفوجئ بها تخبره بأن خطيبها انفرد بها بعد عقد قرانها عليه وحدثت مشاكل بينهما فتدخل للصلح وأن الشاكية طلبت منه الخروج معها وأنه كان يتهرب منها ولما رفض ذلك قامت بمحاولة انتحار وأنه كثيراً ما تتردد الشاكية على مسكنه بحجة أن يقوم باصطحابها إلى أحد الأطباء وأنه لم يحاول مطاردتها ولم يعتد عليها كما قرر أن أقوال الشهود فيها مجاملة للشاكية لإظهارها بمظهر المغلوب على أمرها.
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن الطاعن كثير التحرش بزملائه حسبما يبين من ملف خدمته ونسب إليه معاكسة الفتيات من قبل وإتيان حركات مخلة بالآداب وتلفظه بألفاظ نابية لزملائه.
ومتى كان ذلك ما تقدم، فإن الطاعن يكون بذلك حسبما ورد بالتحقيقات قد ارتكب المخالفات المنسوبة إليه وأن ما يدل على ذلك أقوال من سمعت أقوالهم في التحقيقات المشار إليها فضلاً عن أن ملف خدمته يشهد بوقائع مماثلة الأمر الذي يثبت في حقه قيامه بما ورد بالشكوى المقدمة من زميلته وبذلك يكون قد خالف أحكام القانون مخالفة صارخة بأن خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يحترم كرامة الوظيفة التي يعمل بها الأمر الذي يقطع بعدم صلاحيته للبقاء فيها، وعلى ذلك فإن القرار الصادر بعزل الطاعن من عمله باللجنة الأوليمبية في الجهة المطعون ضدها يكون قد صدر مصادفاً لصحيح حكم القانون وقائماً على سببه، وبذلك يكون ركن الخطأ الموجب للتعويض قد انتفى في حق الجهة الإدارية والمطلوب توافره لتقرير مسئولية الجهة الإدارية عن قراراتها الإدارية.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بالنظر المتقدم، فإنه يكون قد صدر بالتطبيق الصحيح لحكم القانون ويكون الطعن عليه غير قائم على سندٍ صحيح من القانون واجب الرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً.
(1) راجع الحكم الصادر في الطعن رقم 2883 لسنة 42 قضائية المنشور بذات المجموعة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق