الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 9 يونيو 2023

الطعن 409 لسنة 36 ق جلسة 18 / 5 / 1971 مكتب فني 22 ج 2 ق 103 ص 633

جلسة 18 من مايو سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ بطرس زغلول، وعضوية السادة المستشارين: أحمد حسن هيكل، وعباس حلمي عبد الجواد، ومحمد أسعد محمود، ومحمد طايل راشد.

--------------

(103)
الطعن رقم 409 لسنة 36 القضائية

(أ) نقض. "الخصوم في الطعن". حكم. "الطعن في الحكم".
الطعن بالنقض جائز لكل من ظل طرفاً في الخصومة حتى صدور الحكم المطعون فيه.
(ب، ج) شركات. "شركات الأشخاص". "أسباب انقضاء الشركات".
(ب) انتهاء شركات الأشخاص بانتهاء مدتها. عدم جواز استمرارها باتفاق الشركاء لمدة أخرى إلا إذا تم الاتفاق على ذلك قبل انتهاء المدة. الاتفاق على امتداد الشركة بعد انتهاء مدتها إنشاء الشركة الجديدة.
(ج) الشركة في معنى القانون. ضرورة قيامها بشخصين على الأقل.

--------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة (1) أنه يجوز الطعن بالنقض من كل من كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. ولم يتخل عن منازعته حتى صدر الحكم ضده سواء كان مستأنفاً أصلياً أو مستأنفاً عليه، خصماً أصلياً أو مدخلاً في الدعوى أو متدخلاً فيها للاختصام أو الانضمام لأحد طرفي الخصومة.
2 - مؤدى نص المادة 526/ 1، 2 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (2) - أن شركات الأشخاص تنتهي بانقضاء الميعاد المحدد لها بقوة القانون، وأنه إذا أراد الشركاء استمرار الشركة وجب أن يكون الاتفاق على ذلك قبل انتهاء الميعاد المعين في العقد، أما إذا كانت المدة قد انتهت دون تجديد فلا سبيل إلى الاستمرار في عمل الشركة القديمة إلا بتأسيس شركة جديدة، وأن الاتفاق على امتداد الشركة بعد انتهاء المدة المحددة لها في العقد هو في حقيقته إنشاء لشركة جديدة، ولا يغير من ذلك أن يكون قد نص في عقد الشركة على أن الغرض منها هو الاستمرار في الشركة السابقة.
3 - الشركة على ما هي معرفة به قانوناً عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو من عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة مما يقتضي لزوماًَ قيام الشركة بشخصين في الأقل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن الأول أقام على المطعون عليه الأول بصفته الشريك المنتدب لإدارة شركة (خلفاء شيزاري فورتي - الفريد وفورتي وشركاه شرك توصية بسيطة) الدعوى رقم 958 سنة 1961 تجاري كلي الإسكندرية، وطلب الحكم بانسحابه من الشركة اعتباراً من 31/ 12/ 1957 وإلزامها بأن تدفع له مبلغ 3200 ج حصته في رأس المال. وقال بياناً لدعواه إنه بتاريخ 23/ 3/ 1948 اتفق أولاد المرحوم شيزاري فورتي على تكوين شركة بينهم واستمراراً لنشاط والدهم. وتم العقد بين الطاعن الأول والطاعنين الثانية والثالثة والمرحوم ريتاتو فورتي مورث الفريق الرابع من الطاعنين والمطعون عليه الأول. ونص في عقد الشركة على أن الطاعن الأول والطاعنة الثانية والمطعون عليه الأول هم الشركاء المتضامنون، وأن الطاعنة الثالثة ومورث الفريق الرابع من الطاعنين شريكان موصيان، وأن رأس مال الشركة 20000 ج، حصة الطاعن الأول فيه 3200 ج، ونص في البند السابع من العقد على أن الشركة تنتهي في 31/ 12/ 1955 وأنه يتجدد بعد ذلك لمدة سنتين ما لم يعلن أحد الشركاء عن رغبته في إنهاء الشركة بخطاب موصى عليه في ميعاد ثلاثة شهور عل الأقل قبل نهاية المدة. وقال الطاعن الأول إنه استعمل حقه في طلب الانسحاب من الشركة اعتباراً من 31/ 12/ 1957 بأن وجه في 14/ 9/ 1957 خطاباً موصى عليه للمطعون عليه الأول بصفته الشريك المنتدب لإدارة الشركة، وإذ لم يقم بتسليمه حقوقه في الشركة فقد أقام الطاعن الأول دعواه بطلباته سالفة البيان، وأثناء نظر الدعوى عدل الطاعن الأول طلباته إلى طلب انتهاء الشركة وتصفيتها اعتباراً من 31/ 12/ 1963، وقال شرحاً لذلك إن باقي الشركاء انعقدت نيتهم على إنهاء الشركة وتصفيتها في ذلك التاريخ وأنه وجه للمطعون عليه الأول بصفته وإلى باقي الشركاء خطابات موصى عليها في 17/ 8/ 1962 بطلب إنهاء الشركة في 31/ 12/ 1963. تدخلت الطاعنتان الثانية والثالثة في الدعوى منضمتين للطاعن الأول في طلباته، وقالتا إنهما وجهتا للمطعون عليه الأول بصفته خطابين موصى عليهما بانتهاء الشركة في 31/ 12/ 1963 وذلك قبل ثلاثة شهور من تاريخ انتهائها، كما تدخلت الطاعنة الثانية من الفريق الرابع من الطاعنين بصفتها وارثة للمرحوم ريناتو فورتي ومنفذه لوصيته وانضمت إلى الطاعن الأول في طلباته، وبتاريخ 5 إبريل سنة 1965 قضت المحكمة بقبول تدخل الطاعنتين الثانية والثالثة والطاعنة الثانية من الفريق الرابع من الطاعنين خصوماً في الدعوى، وبحل الشركة وتصفيتها وتعيين المطعون عليه الثاني مصفياً لها، استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 192 سنة 21 ق استئناف الإسكندرية واختصم فيه الطاعنين جميعاً ومنهم الطاعنة الأولى من الفريق الرابع من الطاعنين السيدة بينا فورتي زوجة المرحوم ريناتد فورتي وطلب إلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى. وبتاريخ 20 يونيه سنة 1966 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنين. قرر الطاعنون بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض. دفع المطعون عليه الأول بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنة الأولى من الفريق الرابع من الطاعنين السيدة بينا فورتي، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن المرفوع من الطاعنة الأولى من الفريق الرابع من الطاعنين أنها لم تتدخل في الخصومة أمام محكمة أول درجة وأن ابنتها الطاعنة الثانية من الفريق الرابع من الطاعنين تدخلت أمام محكمة أول درجة بصفتها وارثة لوالدها المرحوم ديناتد فورتي ومنفذة لوصيته وهي بصفتها الأخيرة لا تمثل والدتها إلا في أعمال الإدارة وحدها دون أعمال التصرف. ومن بينها طلب إنهاء الشركة.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أن الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول اختصم الطاعنة الأولى من الفريق الرابع من الطاعنين ووجه إليها طلب إلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة، وقد حضرت أمام محكمة الاستئناف وانضمت إلى باقي الطاعنين في طلباتهم برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز الطعن بالنقض من كل من كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ولم يتخل عن منازعته حتى صدر الحكم ضده سواء كان مستأنفاً أصلياً أو مستأنفاً عليه خصماً أصلياً أو مدخلاً في الدعوى أو متدخلاً فيها للاختصام أو الانضمام لأحد طرفي الخصومة، وكانت الطاعنة الأولى من الفريق الرابع قد أدخلها المطعون عليه الأول في الاستئناف على ما سلف البيان، فإن الدفع بعدم قبول الطعن المرفوع منها يكون على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم قضى برفض طلبهم بانتهاء الشركة وبتصفيتها استناداً إلى أن الشريك المنسحب منها طبقاً للبند السابع من عقد تأسيسها ليس له طبقاً للفقرة الرابعة من البند التاسع إلا الحق في قبض المبلغ الذي يستحقه في تاريخ انسحابه، ولا يحق له أن يطلب انتهاء الشركة وتصفيتها، وأنه لا يؤثر في ذلك انضمام باقي الطاعنين المتدخلين في الدعوى إلى الطاعن الأول في طلباته، وأنه لا عبرة بأن تقوم الشركة بشريك واحد هو المطعون عليه الأول إذ يجب التزام شروط عقد تأسيس الشركة من بقائها اكتفاء بقبض الشريك المنسحب نصيبه وقت انسحابه، ويقول الطاعنون إن هذا الذي استند إليه الحكم يخالف ما ورد في شروط العقد، إذ أن الفقرة الرابعة من البند التاسع من هذا العقد التي استند إليها الحكم تحيل إلى البند السابع منه الذي يقضي بأن الشركة تنتهي بعد سنتين في 31 ديسمبر 1955، وأنها تتجدد بعد ذلك لمدة سنتين ما لم ينذر شريك باقي الشركاء برغبته في إنهاء الشركة قبل انقضاء مدتها بثلاثة شهور على الأقل، وأن الفقرة الرابعة من البند التاسع تقضي بأن للشريك الذي ينذر الشركة برغبته في انتهائها على الوجه المبين بالبند السابع الحق في قبض المبلغ الذي يستحقه في تاريخ انسحابه وأن للشركاء الباقين في هذه الحالة اختيار بقاء الشركة فيما بينهم، وقد طلب الطاعن الأول والطاعنتان الثانية والثالثة إنهاء الشركة وتصفيتها في الميعاد وعلى الوجه المبين بالبند السابع اعتباراً من 31/ 12/ 1963، وأن الفريق الرابع من الطاعنين وهم ورثة الشريك المرحوم ريتاتو فورتي لم يختاروا بقاء الشركة وتدخلوا في الدعوى منضمين للطاعنين الثلاثة الأول في طلباتهم بانتهاء الشركة وتصفيتها، ولا يجوز بقاؤها بعد ذلك بشريك واحد هو المطعون عليه الأول كما ذهب إلى ذلك الحكم المطعون فيه، إذ يقضي القانون بأن تقوم الشركة بين أكثر من شريك واحد مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن البند السابع من عقد تأسيس الشركة كما أورده الحكم المطعون فيه ينص على الآتي "وبسبب تجدد مدة الشركة تلقائياً طبقاً للبند السادس من عقد 23 مارس سنة 1948 فإن مدتها المجددة تنتهي في 31 ديسمبر سنة 1955 وعلى أن تجدد بعد ذلك كما كان يحدث في الماضي سنتين فسنتين ما لم ينذر شريك باقي الشركاء برغبته في إنهاء الشركة بموجب خطاب موصى عليه قبل نهاية مدتها بثلاثة أشهر على الأقل" ونصت الفقرة الرابعة من البند التاسع من العقد المشار إليه على "ومن المعلوم أن للشريك الذي ينذر الشركة برغبته في إنهائها على الوجه المبين بالبند 7 من هذا العقد الحق فقط في قبض المبلغ الذي يستحقه في تاريخ انسحابه ويقرر أطراف هذا العقد أن للشركاء الباقين في هذه الحالة اختيار استمرار الشركة فيما بينهم" كما قرر الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه وقائع الدعوى أن الطاعنين الثلاثة الأول قاموا بالإخطار برغبتهم في إنهاء الشركة في الميعاد وعلى الوجه المبين في البند السابع من العقد، وأن الطاعنة الثانية من الفريق الرابع من الطاعنين تدخلت في الدعوى أمام محكمة أول درجة بصفتها وارثة للمرحوم ريتاتو فورتي (أحد الشركاء) ومنفذة لوصيته وانضمت للطاعنين الثلاثة الأول في طلب انتهاء الشركة وتصفيتها ثم انضمت إليهم في هذا الطلب أمام محكمة الاستئناف الطاعنة الأولى من الفريق الرابع من الطاعنين باعتبارها زوجة المرحوم ريتاتو فورتي، وإذ تقضي المادة 526/ 1، 2 من القانون المدني بأن تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد المعين لها وأنه إذا انقضت المدة المعينة ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التي تألفت لها الشركة امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها. فقد أفاد هذا النص، - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شركات الأشخاص تنتهي بانقضاء الميعاد المحدد لها بقوة القانون، وأنه إذا أراد الشركاء استمرار الشركة وجب أن يكون الاتفاق على ذلك قبل انتهاء الميعاد المعين في العقد، أما إذا كانت المدة قد انتهت دون تجديد فلا سبيل إلى الاستمرار في عمل الشركة القديمة إلا بتأسيس شركة جديدة، وأن الاتفاق على امتداد الشركة بعد انتهاء المدة المحددة لها في العقد هو في حقيقته إنشاء لشركة جديدة، ولا يغير من ذلك أن يكون قد نص في عقد الشركة على أن الغرض منها هو الاستمرار في الشركة السابقة. لما كان ذلك، وكان البند السابع من عقد الشركة، وعلى ما سلف البيان ينص صراحة على أن تجديد الشركة لمدة سنتين مقيد بعدم إنذار الشريك برغبته في إنهاء الشركة بموجب خطاب موصى عليه قبل نهاية مدتها بثلاثة أشهر على الأقل، وأن الشركة تنتهي في هذا الأجل طالما اتخذ أحد الشركاء هذا الإجراء في الميعاد، وعلى النحو سالف البيان، ولا يغير من ذلك ما نص عليه في الفقرة الرابعة من البند التاسع إذ أن هذا البند نص صراحة على أن بقاء الشركة بعد طلب أحد الشركاء انقضاءها في نهاية المدة مشروط بأن يبدي باقي الشركاء رغبتهم في اختيار استمرار الشركة فيما بينهم. لما كان ذلك، وكانت الشركة على ما هي معرفة به قانوناً عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو من عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا الشروع من ربح أو خسارة مما يقتضي لزوماًَ قيام الشركة بشخصين في الأقل، وكان الحكم المطعون فيه وعلى ما سلف البيان استظهر أن الطاعنين الثلاثة الأول قد طلبوا انتهاء الشركة وتصفيتها على الوجه وفي الميعاد المبين بالبند السابع من عقد الشركة، ولم يتحقق من أن الفريق الرابع من الطاعنين قد أبدى رغبته قبل نهاية مدة الشركة في اختيار استمرارها بينه وبين المطعون عليه الأول، ورتب الحكم على تفسيره للبند السابع والفقرة الرابعة من البند التاسع استمرار الشركة، فإن الحكم يكون معيباً بمسخه عبارات نصوص العقد سالفة البيان الصريحة في انقضاء الشركة إذا قام أحد الشركاء بالإنذار بذلك في الميعاد وبالإجراءات المنصوص عليها في البند السابع من عقد تأسيس الشركة، وأن بقاءها بعد ذلك مشروط باختيار باقي الشركاء استمرارها فيما بينهم، وهو ما لم يستظهره الحكم على النحو سالف البيان مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يقتضي نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


(1) نقض 3/ 1/ 1967 مجموعة المكتب الفني. س 18. ص 11.
(2) نقض 19/ 5/ 1955 مجموعة 25 سنة. بند 30. ص 692.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق