الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 4 يونيو 2023

الطعن 236 لسنة 36 ق جلسة 28 / 1 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 26 ص 148

جلسة 28 من يناير سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، ومحمد صدقي البشبيشي، وعلي عبد الرحمن.

---------------

(26)
الطعن رقم 236 لسنة 36 القضائية

(أ) بيع. "أنواع من البيوع". عقد "آثار العقد".
الشراء مع حق اختيار الغير، شرطه. ذكر حق الاختيار في العقد. إفصاح المشتري الظاهر عن المشتري المستتر في الميعاد المحدد، أثره، انصراف آثار البيع للأخير.
(ب) حكم. "تسبيب الحكم". دعوى. "أثر ضم دعويين".
ضم دعويين. حق المحكمة في اتخاذ مستندات إحدى الدعويين دعامة لقضائها في الدعوى الأخرى.

---------------
1 - إذ كان محصل دفاع الطاعنة أن "والدها إنما كان يشتري لحساب والدتها وهو ما أفصحت عنه بموجب الإقرار اللاحق، ولذلك فقد انصرفت آثار العقد من البائعة إلى والدتها مباشرة"، فإن التكييف القانوني لهذا الدفاع هو أن العقد لم يكن بيعاً نهائياً لوالدها، بل يخوله حق اختيار الغير. ولما كان يشترط لإعمال آثار هذا النوع من البيع أن يذكر شرط اختيار الغير في العقد، حتى إذا أفصح المشتري الظاهر عن المشتري المستتر في الميعاد المتفق عليه، اعتبر البيع صادراً من البائع إلى هذا المشتري المستتر مباشرة وانصرفت إليه آثار العقد دون حاجة إلى بيع جديد له من المشتري الظاهر. وإذ كان الثابت في الدعوى أن عقد البيع قد خلا من هذا الشرط فإن والد الطاعنة يكون هو المشتري الحقيقي.
2 - ضم الدعويين لما بينهما من وحدة في الموضوع وفي الخصوم واشتراك في المستندات يجعل للمحكمة الحق في أن تتخذ من المستندات المودعة في إحدى الدعويين دعامة لقضائهما في الدعوى الأخرى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن عزيز إبراهيم ملطي عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر أقام الدعوى رقم 150 سنة 1958 مدني كلي الفيوم ضد السيدة/ سامية علي حسن شرابي طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 4/ 11/ 1951 والمتضمن بيع المدعى عليها له المنزل والأرض الفضاء المبينين بصحيفة الدعوى مقابل ثمن قدره 1600 جنيه، والذي حلت محله فيه المرحومة زاهية عياد جرجس مورثته ومورثة القصر المشمولين بولايته، وذلك بملحق العقد المؤرخ أول يناير سنة 1952، وقال بياناً للدعوى إنه إذ اشترى العقار محل التعاقد إنما كان يشتري لحساب زوجته المرحومة زاهية عياد من مالها وأنها توفيت قبل التوقيع على العقد النهائي، ولذلك اضطر إلى إقامة الدعوى بطلباته سالفة الذكر. ولدى نظر الدعوى طلبت السيدة/ مريم عبد الملاك جرجس قبولها خصماً ثالثاً فيها باعتبارها مشترية لجزء من الأرض المبيعة بعقد البيع العرفي المؤرخ 6/ 4/ 1952 والصادر لها من عزيز إبراهيم ملطي، وقالت إنها كانت قد رفعت الدعوى رقم 6 سنة 1953 مدني كلي الفيوم ضد البائع لها بطلب صحة ونفاذ ذلك العقد وسجلت صحيفتها في 16/ 10/ 1952 برقم 1504 شهر الفيوم، وانتهت تلك الدعوى صلحاً بإقرار البائع لها بصحة العقد، ثم علمت بادعاء عزيز إبراهيم ملطي بأنه كان يشتري لحساب زوجته فتدخلت في الدعوى طالبة رفضها بالنسبة للقدر الذي اشترته منه، كما أقامت الدعوى رقم 151 سنة 1958 مدني كلي الفيوم ضد المالكة السيدة سامية شرابي وعزيز إبراهيم ملطي، طالبة الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر من السيدة سامية إلى عزيز والذي يدخل ضمنه القدر الذي اشترته. وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين حكمت بتاريخ 2/ 2/ 1961 "أولاً" بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 4/ 11/ 1951 والمتضمن بيع السيدة سامية شرابي إلى عزيز إبراهيم ملطي المنزل والأرض الفضاء المبينين بصحيفة الدعوى مقابل ثمن قدره 1600 جنيه "وثانياً" بصحة ونفاذ الإقرار الصادر من عزيز إبراهيم ملطي والمحرر على هامش العقد السابق وغير المؤرخ والمتضمن إقراره بحلول زوجته المرحومة زاهية عياد محله في البيع وذلك بعد استبعاد مساحة 250 متراً مربعاً وهي المبيعة منه إلى مريم عبد الملاك بعقد البيع الابتدائي المؤرخ 6/ 4/ 1952 واستأنف ورثة المرحومة زاهية عياد هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف - وقيد الاستئناف برقم 97 سنة 1 قضائية - طالبين تعديله والحكم لهم باعتبارهم حالين محل مورثتهم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 4/ 11/ 1951 واعتبار هذا العقد محرراً لمصلحة مورثتهم. وطلبت السيدة وداد عزيز إبراهيم ملطي قبول تدخلها في الاستئناف باعتبارها وصية خصومة وحالة محل والدها. وبتاريخ 8/ 3/ 1966 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي موضوع الدعوى رقم 150 بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 4/ 11/ 1951 وبصحة ونفاذ الإقرار غير المؤرخ والمحرر على هامش العقد السابق والصادر من عزيز إبراهيم ملطي إلى زوجته زاهية عياد، وذلك بعد استبعاد القدر المبيع إلى مريم عبد الملاك، وفي موضوع الدعوى رقم 151 بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 4/ 11/ 1951 وذلك بالنسبة للقدر موضوع عقد البيع المؤرخ 6/ 4/ 1952 الصادر من عزيز إبراهيم ملطي إلى مريم عبد الملاك. وطعنت السيدة وداد عزيز إبراهيم ملطي في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره أمام هذه الدائرة صممت النيابة على رأيها الوارد في مذكرتها.
وحيث إن الطعن بني على سبعة أسباب تنعى الطاعنة في الأسباب الثلاثة الأولى منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والتناقض، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت في دفاعها لدى محكمة الاستئناف بأنه لا يجوز الطعن على عقد حلول مورثتها محل والدها عزيز إبراهيم ملطي في البيع المؤرخ 4/ 11/ 1951 إلا بالصورية وأنه لما كانت مريم عبد الملاك لم تطعن بها فإنه لا سبيل إلى النيل من هذا العقد، ولكن محكمة الاستئناف ذكرت في أسباب حكمها أن مريم عبد الملاك طعنت بالصورية على الإقرار بالحلول واستخلصت ذلك من قول مريم في إحدى مذكراتها إن ذلك الإقرار حرر من باب الغش، مع أن هذه العبارة لا تفيد الطعن بالصورية، وقد سايرتها المحكمة في قولها، دون أن تبين عناصر العقد الظاهر وعناصر العقد المستتر وأدت هذه التقريرات الخاطئة بالحكم إلى الوقوع في التناقض، فقرر أن الإقرار صوري في شق منه وصحيح في شق آخر.
وحيث إن هذا النعي عديم الجدوى ذلك أن محصل دفاع الطاعنة في مراحل النزاع يقوم على أن "والدها عزيز إبراهيم ملطي كان يشتري من السيدة سامية شرابي بالعقد المؤرخ 4/ 11/ 1951 لحساب والدتها المرحومة زاهية عياد جرجس وهو ما أفصح عنه بموجب الإقرار اللاحق، ولذلك انصرفت آثار ذلك العقد من البائعة إلى والدتها مباشرة وبالتالي لم يكن يحق لوالدها أن يبيع إلى مريم عبد الملاك جزءاً مما اشترته والدتها"، والتكييف القانوني لهذا الدفاع هو أن العقد الذي عقده عزيز إبراهيم ملطي مع السيدة سامية شرابي لم يكن بيعاً نهائياً له بل يخوله حق اختيار الغير، ولما كان يشترط لإعمال آثار هذا النوع من البيع أن يذكر شرط اختيار الغير في العقد حتى إذا أفصح المشتري الظاهر عن المشتري المستتر في الميعاد المتفق عليه اعتبر البيع صادراً من البائع إلى هذا المشتري المستتر مباشرة وانصرفت إليه آثار العقد دون حاجة إلى بيع جديد له من المشتري الظاهر، وإذ كان الثابت في الدعوى أن عقد البيع الصادر إلى عزيز إبراهيم ملطي في 4/ 11/ 1951 قد خلا من هذا الشرط فإن عزيز إبراهيم يكون هو المشتري الحقيقي، وإذ كان قد تصرف بالبيع في جزء مما اشتراه إلى مريم عبد الملاك فإنه يكون قد تصرف فيما له حق التصرف فيه، ومتى تقرر هذا وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ولا يعيبه ما تنعاه عليه الطاعنة من تقريرات قانونية خاطئة وردت في أسبابه المتعلقة بالصورية.
وحيث إن الطاعنة تنعى في السبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت لدى محكمة الاستئناف ببطلان الحكم الابتدائي لعدم إخطار النيابة العامة بالدعوى وذلك لاختصام قصر فيها ولكن محكمة الاستئناف لم تقض بالبطلان ولم تبلغ النيابة بالدعوى.
وحيث إن هذا النعي عار عن الدليل ذلك أن الطاعنة لم تقدم ما يدل على أن قلم الكتاب لم يخطر النيابة العامة كتابة بالدعوى.
وحيث إن الطاعنة تنعى في السبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي لم يفصل إلا في الدعوى رقم 150 سنة 1958 مدني كلي الفيوم ولم يشر إلى الدعوى رقم 151 سنة 1958 مدني كلي الفيوم، وكان يتعين على المطعون عليها الأولى وهي المدعية في هذه الدعوى الأخيرة أن تستأنف ذلك الحكم إن هي أرادت الفصل في دعواها ولكنها لم تفعل، ورغم ذلك فقد فصل الحكم المطعون فيه في تلك الدعوى رغم عدم استئنافها.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي أنه بعد أن ضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد عرض في ِأسبابه لوقائع الدعويين ولطلبات المدعين فيهما ثم فصل فيهما معاً وأورد قضاءه في الدعوى رقم 151 سنة 1958 في الأسباب المرتبطة بالمنطوق، ويبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف فصلت في منطوق حكمها بين الدعويين فذكرت منطوق الحكم في كل دعوى على حده. وإذ كان ذلك فإنها لا تكون قد خالفت القانون.
وحيث إن الطاعنة تنعى في السبب السادس على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إن ضم الدعوى رقم 151 إلى الدعوى رقم 150 سنة 1958 مدني كلي الفيوم المنظورة معها لا ينفي استقلال كل منهما عن الأخرى بأوراقها ومستنداتها، ولذلك لا يجوز الحكم في الدعوى رقم 151 بصحة عقد البيع الصادر من السيدة سامية شرابي إلى عزيز ملطي لأن هذا العقد لم يكن مودعاً فيها وإنما كان مودعاً في الدعوى الأخرى.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن ضم الدعويين لما بينهما من وحدة في الموضوع وفي الخصوم واشتراك في المستندات يجعل للمحكمة الحق في أن تتخذ من المستندات المودعة في إحدى الدعويين دعامة لقضائها في الدعوى الأخرى.
وحيث إن الطاعنة تنعى في السبب السابع على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي ومن بعده الحكم المطعون فيه قضيا بما لم يطلبه الخصوم إذ حكم كل منهما بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 4/ 11/ 1951 مع أن أحداً لم يطلب ذلك.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن الواقع في الدعوى هو أن كل مدع طلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 4/ 11/ 1951 الصادر من السيدة سامية شرابي إلى عزيز إبراهيم ملطي.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق