الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 14 يونيو 2023

الطعن 56 لسنة 37 ق جلسة 7 / 12 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 164 ص 979

جلسة 7 من ديسمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم علام، وأحمد ضياء الدين حنفي، وأحمد فتحي مرسي.

----------------

(164)
الطعن رقم 56 لسنة 37 القضائية

(أ) قطن. "تحديد المساحة التي تزرع قطناً" إيجار.
عدم تدخل المشرع في تحديد المساحة التي تزرع قطناً في سنة 1951 الزراعية أسوة بغيرها من السنوات التي صدرت في شأنها قوانين خاصة بالتحديد.
(ب) إيجار. حكم. "عيوب التدليل". "ما يعد قصوراً".
تضمين الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه في بيان وقائع النزاع أن أجرة الفدان الذي يزرع قطناً هي 3 قناطير. وأن سعر القنطار هو 72.5 ريالاً. قضاء الحكم المطعون فيه في الدعوى على أساس أن أجرة الفدان الذي يزرع قطناً 45 جنيهاً دون بيان المصدر الذي استقى منه هذا السعر. قصور.

---------------
1 - إنه وإن كان المشرع قد تدخل في تحديد المساحة التي تزرع قطناً، وذلك بالنسبة لمجموع الأراضي التي في حيازة الزراعيين في السنوات المبينة بالقوانين الصادرة في هذا الشأن، مثل ذلك القانون رقم 61 لسنة 1941 بتحديد المساحة التي تزرع قطناً سنة 1941 - 1942 الزراعية، أو القانون رقم 203 لسنة 1952 بتحديد المساحة التي تزرع قطناً في السنوات 1952 - 1953، 1953 - 1954، 1954 - 1955 إلا أن المشرع في خصوص سنة 1951 الزراعية، والتي حصل التأجير عنها لم يتدخل في تحديد المساحات التي تزرع قطناً أسوة بالسنوات سالفة البيان أو غيرها مما صدرت في شأنها قوانين خاصة بالتحديد. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن المشرع قد تدخل في تحديد المساحة التي تزرع قطناً عن سنة 1951 الزراعية، ورتب على ذلك أن الاتفاق الوارد في عقد الإيجار سند الدعوى على زراعة 40% من العين المؤجرة قطناً يجب إنقاصه إلى مساحة قدرها 30% من العين المؤجرة، وقضى في الدعوى على هذا الأساس، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
2 - إذا كان الثابت من الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه في بيان وقائع النزاع أن أجرة الفدان الذي يزرع قطناً هي ثلاثة قناطير وأن سعر القنطار من القطن 72.5 ريالاً وهو ما ورد في صحيفة استئناف المطعون عليهم - وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن أجرة الفدان الذي يزرع قطناً 45 جنيهاً، دون أن يبين المصدر الذي استقي منه هذا السعر، وقضى في الدعوى على أساس هذا التقدير، مما يعجز هذه المحكمة عن التقرير بصحة أو عدم صحة ذلك، فإنه يكون معيباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المرحوم السيد عبد الحافظ عمرو - الذي توفى أثناء نظر الدعوى وعين الطاعن حارساً على تركته - طلب إلى رئيس محكمة الجيزة الابتدائية إصدار أمر بتوقيع الحجز التحفظي على ما يوجد بالعين المؤجرة منه إلى المطعون عليهما الأول والثاني والمرحوم عبد السميع علي حسين مورث جميع المطعون عليهم وفاء لمبلغ 6755 ج و700 م وتحديد جلسة لنظر الموضوع والحكم عليهم متضامنين بهذا المبلغ وبصحة إجراءات الحجز التحفظي، وقال بياناً لدعواه إن المدعى عليهم استأجروا منه بالتضامن فيما بينهم 402 ف و3 ط مبينة بعقد الإيجار المؤرخ 31/ 10/ 1951 عن السنة الزراعية 1668 قبطية المتداخلة في سنة 1951 الزراعية واتفق في العقد على ألا تقل المساحة التي تزرع قطناً عن 40% من العين المؤجرة وأن تحسب أجرتها بواقع 3 و3/ 4 قنطار عن كل فدان يزرع قطناً وأن تكون أجرة القدر الباقي 28 ج للفدان الواحد، وإذ قام المستأجرون بزراعة 200 ف قطناً وقد تأخروا عن وفاء الأجرة المطالب بها فقد تقدم المدعي بطلبه سالف البيان. أصدر رئيس محكمة الجيزة أمر بتوقيع الحجز التحفظي وبتحديد جلسة لنظر الموضوع، وقيدت الدعوى برقم 295 سنة 1952 مدني كلي الجيزة، وقد انتهت طلبات المدعي إلى إلزام المدعى عليهم متضامنين بمبلغ 3374 ج و500 م مع باقي الطلبات الأخرى، وبتاريخ 8/ 3/ 1953 قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة لوفاة المدعي، وقام الطاعن بصفته بتعجيلها ضد المطعون عليهما الأول والثاني وورثة المرحوم عبد السميع علي حسن مورث المطعون عليهم جميعاً، وبتاريخ 3/ 6/ 1964 قضت المحكمة بإلزام المطعون عليهما الأول والثاني متضامنين بصفتهما الشخصية، هما وباقي المطعون عليهم متضامنين بأن يدفعوا من تركة مورثهم المرحوم عبد السميع علي حسن للطاعن بصفته 3374 ج و500 م وصحة الحجز التحفظي. استأنف المطعون عليهم عدا الأخيرة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 1511 سنة 81 قضائية، وبتاريخ أول ديسمبر سنة 1966 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمبلغ المقضى به وإلزام المستأنفين الأول والثاني (المطعون عليهما الأول والثاني) متضامنين بصفتهما الشخصية من مالهما الخاص هما وباقي المستأنفين وباقي المحكوم عليهم ابتدائياً ممن لم يستأنفوا الحكم متضامنين بأن يدفعوا للطاعن بصفته من تركة مورثهم المرحوم عبد السميع علي حسين مبلغ 708 ج. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم ذهب إلى أن الأرض التي كان يجوز قانوناً زراعتها قطناً عن سنة 1951 الزراعية هي 30% من مساحة العين المؤجرة، ورتب الحكم على ذلك أن الاتفاق الوارد في عقد الإيجار أساس الدعوى على زراعة 40% على الأقل من مساحة العين المؤجرة قطناً بجيب استنزالها إلى 30% ومحاسبة المطعون عليهم عن أجرتها على هذا الأساس، ويقول الطاعن إنه لم يصدر قانون بتحديد المساحة التي كان يجوز زراعتها قطناً في سنة 1951 الزراعية، واستطرد الطاعن قائلاً بأنه اتفق في عقد الإيجار على أن تكون أجرة الفدان الذي يزرع قطناً 3 قناطير وأن المطعون عليهم الذي استأنفوا الحكم الابتدائي قرروا في صحيفة الاستئناف أن سعر القنطار 72.5 ريال، غير أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن أجرة الفدان المنزرع قطناً مبلغ 45 ج، ولم يبين سنده في هذا التقدير مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المشرع وإن كان قد تدخل لتحديد المساحة التي تزرع قطناً وذلك بالنسبة لمجموع الأراضي التي في حيازة الزراعيين في السنوات المبينة بالقوانين الصادرة في هذا الشأن مثل ذلك القانون رقم 61 سنة 1941 بتحديد المساحة التي تزرع قطناً سنة 1941 - 1942 الزراعية، أو القانون رقم 203 سنة 1952 بتحديد المساحة التي تزرع قطناً في السنوات 1952 - 1953، 1953 - 1954، 1954 - 1955 إلا أن المشرع في خصوص سنة 1951 الزراعية - والتي حصل التأجير عنها - لم يتدخل في تحديد المساحات التي تزرع قطناً أسوة بالسنوات سالفة البيان أو غيرها مما صدرت في شأنها قوانين خاصة بالتحديد، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن المشرع قد تدخل في تحديد المساحة التي تزرع قطنا عن سنة 1951 الزراعية، ورتب على ذلك أن الاتفاق الوارد في عقد الإيجار سند الدعوى على زراعة 40% من العين المؤجرة قطناً يجب إنقاصه إلى مساحة قدرها 30% من العين المؤجرة وقضى في الدعوى على هذا الأساس فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون. وإذا كان الثابت من الحكم الابتدائي أن سعر القنطار من القطن 72.5 ريال وأن المطعون عليهم الذين استأنفوا الحكم الابتدائي قد أوردوا في صحيفة الاستئناف أن سعر القنطار من القطن 72.5 ريال، وكان الثابت من الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه في بيان وقائع النزاع أن أجرة الفدان الذي يزرع قطناً هي 3 قناطير. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن أجرة الفدان الذي يزرع قطناً 45 ج دون أن يبين المصدر الذي استقى منه هذا السعر وقضى في الدعوى على أساس هذا التقدير مما يعجز هذه المحكمة عن التقرير بصحة أو عدم صحة ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور مما يقتضي نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق